عنوان الموضوع : الجلوس أمام الخاطب وغيرها من فتاوى الخطبة لابن باز رحمه الله تعالى
مقدم من طرف منتديات العندليب

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- تسأل عن الجلوس أمام الخاطب بحضرة الأهل، هل يجوز هذا أم لا؟

- لا مانع، أن تجلس أمام الخاطب حتى ينظر إليها من دون خلوة، يكون معها أبوها، أو أخوها، أو أمها، أو نحو ذلك، ليس له الخلوة بها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال لخاطب: -اذهب وانظر إليها-، وقال -عليه الصلاة والسلام-: -إذا خطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوا إلى نكاحها فليفعل-، فالمقصود أنه إذا تيسر أن ينظر إليها فهو مناسب؛ لأن هذا أقرب إلى أن يؤدم بينهما، أقرب إلى أن تنجح الخطبة، وأقرب إلى أن ينجح النكاح، لكن ليس له أن يخلوا بها، بل يراها بحضور غيرها كأبيها ونحوه.

- جزاكم الله خيراً، تكرار الجلوس سماحة الشيخ؟

- إذا دعت الحاجة إلى التكرار لا بأس، إن كانت المرة الأولى لم تكفي، أو الثانية إذا دعت الحاجة لا حرج، حتى تعرفه ويعرفها جيداً، أما باستمرار دون حاجة ما ينبغي؛ لأن الأصل التحريم، وإنما جاز لمصلحة وحاجة؛ ولأن التكرار الكثير بدون حاجة قد يفضي إلى فساد، قد يفضي إلى خلوة وقد يفضي إلى زنا، نسأل الله السلامة، كما قد وقع لكثير من الناس.

- إذاً الجلوس للحاجة فقط؟

- والمصلحة التي تتعلق بالنكاح من دون خلوة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً

الشيخ بن باز رحمه الله تعالى


من أسطوانة الزواج
[ التحميل هنا ]



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

آداب الخطوبة
- ما هي آداب الخطوبة الإسلامية؟ جزاكم الله خيراً.

- المستحب أن يرى المرأة إذا تيسر هذا من الآداب ومن أسباب التوفيق، أن يجتهد في رؤيتها قبل أن يعقد عليها، بالطرق الشرعية، إما بالاستئذان من أهلها، حتى يراها، أو بأن يجلس في مجلس يمكن أن يراها ولو بغير إذنها أهلها ولو بغير إذن أهلها أيضاً، يكون في محل يمكنه أن يراها من دون علمها، من طريق جيرانها أو غير ذلك على وجه ليس فيه خلوة وإنما من بعيد إلى بعيد، وإن استأذنهم واجتمع فيها ورآها وكلمها وكلمته فلا بأس، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الخاطب أن ينظر، قال: -إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل-، وجاءه رجل وذكر له أنه خطب امرأة، فقال: -هل نظرت إليها؟- قال: لا، قال: -فانظر إليها-، رواه مسلم.
فالسنة أن ينظر إذا تيسر لكن من دون خلوة بل بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو جماعة آخرين المقصود لا يخلو بها، أو ينظرها من بعيد من دون علمها أو من دون علم أهلها لا بأس بذلك، لأن هذا من أسباب التوفيق، إذا رآها واقتنع بها، فإن لم يتيسر ذلك شرع له أن يبعث إليها من ينظرها من النساء الثقات ويعطيه خبرها. إذن تشترطون في كل الأحوال عدم الخلوة؟ لا بد من عدم الخلوة، لا تجوز الخلوة، لأنها حرام، ولأنها من أسباب الفتنة أيضاً، وقد لا تتم خطوبة

ابن باز عليه رحمة الله تعالى .



__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

مشكورة على التذكير عزيزتي
ارجو ان يفيد موضوعك


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

آمين نرجوا ذلك أخية ، جزاك الله خيرا
سددك الله ووفقك


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

الزواج المبكِّر


- ما رأي سماحتكم في زواج الطالب القادر على الزواج، والذي يدرس في الجامعة هل في ذلك تأثير على دروسه؟


- الذي أنصح به هو الزواج المبكر؛ لأنه لا يؤثر على الدروس، وقد كان السلف الصالح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يدرسون ويتعلمون ويتزوجون، فالزواج يعينه على الخير، إذا كان عنده قدرة، يعينه على الخير ولا يصده عن الدراسة، ولا يعطله عن الدراسة، بل يسبب غض بصره، وطمأنينة نفسه، وراحة ضميره، وكفه عما حرم الله عليه، فإذا تيسر له الزواج، فالنصيحة له أن يتزوج، وأن يتقي الله في ذلك، وأن يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: -يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج- الحديث.


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون
الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

- ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج، وهي فتاة مسلمة ملتزمة صائنة لعفافها؛ ولذلك فهي لا ترى حاجة لها للزواج، بالإضافة إلى أنها تعيش في مجتمع يهزأ بالدين، ويسخر من الملتزمين به؛ لذلك فهي تحرص ألا تكوّن أسرة في مثل هذا المجتمع؛ خوفاً من الانحراف والضياع؟

- المشروع للمرأة والرجل هو الزواج
؛ لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر، وتكثير النسل وتكثير الأمة، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه 1، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: -يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء- 2 .
وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل، ويأمر بالزواج، فيقول: -تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة- 3 .
فالمشروع للشباب والشابات المبادرة إلى الزواج، والحرص على الزواج كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، وللمصالح التي سبق ذكرها.
والجلوس بدون زواج فيه خطر عظيم، فلا يليق بالشاب وهو قادر أن يتأخر في الزواج، ولا يليق بالفتاة التأخر عن الزواج، إذا خطبها الشخص المناسب.
لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس، فهي أعلم بنفسها؛ بأن كان لا شهوة لها، أو كان بها عيب يمنع الزواج؛ من سدد في الفرج، أو ما أشبه ذلك، فالمقصود هي أعلم بنفسها - إذا كان له عذر شرعي - لا ترغب في الزواج ولا تريده، فهي أعلم بنفسها.
لكن ما دام ليس بها مانع، فإن السنة والمشروع لها أن تبادر بالزواج، إذا كان الخاطب كفئاً مناسباً في الدين، أما إذا لم يتيسر لها الكفء، فهي معذورة إذا خطبها الأشرار المعروفون بالفساد وترك الصلوات أو السكر أو بغير هذا من المعاصي، فهؤلاء لا يرغب فيهم، والكافر التارك للصلاة لا يجوز له نكاح المسلمة.
المقصود: إذا خطبها كفؤ، المشروع لها أن تبادر وأن ترحب بذلك، ولا تبقى عانسة بدون زواج؛ لما فيه من الخطر، ولما في ذلك من مخالفة السنة.
أما إذا كان لها عذر شرعي تعرفه من نفسها، فهي أعلم بنفسها، أو لم يتيسر لها خاطب يصلح لها، والمجتمع مجتمع فاسد، لم تجد فيه من يصلح لأن تتزوجه، فهي معذورة.


----------------
1 سورة النور، الآية 32.
2 رواه البخاري في (النكاح)، باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم: -من استطاع منكم الباءة فليتزوج -، برقم: 5065، ومسلم في (النكاح)، باب (استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه) برقم: 1400.
3 رواه أبو داود في (النكاح)، باب (النهي عن تزوج من لا يلد من النساء)، برقم: 2050، والنسائي في (النكاح)، باب (كراهية تزويج العقيم)، برقم: 3227.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون

الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة