عنوان الموضوع : 33 مادة من دستور الإخوان "المتاجرين بالدين" تمت إزالتها من دستور 2016
مقدم من طرف منتديات العندليب
لجنة إعادة صياغة الدستور "دستور الإخوان كما يسمى" قررت تعديل وحذف بعض المواد من الدستور، منها 33 مادة، وما يهمني في موضوعي هي المواد المتعلقة بالهوية الإسلامية لمصر، هدية للبعض من "أتباع الإسلام" ممن شمت في اسقاط حكم مرسي الذي لم يطبق شرع الله ولم يحرم الربا والخمر والسياحة ولم يقطع العلاقات مع إيران ولم ولم ولم ... ما استوجب -كما يشرح لنا بعضهم- العقاب الإلهي بإنهاء حكمه وحكم جماعته المتاجرين بالدين، وجاء الحاكم بأمر الله عبد الفتاح السيسي الحافظ لكتاب الله وزوجته المنقبة والمدعوم من خادم الحرمين ودول الخليج ...
هذا مصدر الخبر
https://www.egynews.net/wps/portal/news?params=249185
"أخبار مصر" ينشر نص المواد التى تم الغائها من الدستور المعطل
أخبار مصر - شيماء صالح
ألغت لجنة خبراءتعديل دستور 2016 المعطل "لجنة العشرة" 33 مادة من مواد الدستور ، حيث جاء أبرزها من أبرزها الغاء العزل السياسي، ومجلس الشورى، وتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بعشر أعضاء، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ، والمادة الخاصة بالبنك المركزي.
وتمثلت نصوص تلك المواد التى تم الغائها من الدستور المعطل الأتى:
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة (44)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة (69)
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
المادة (85)
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
امادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة (107)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
الفرع الثالث: مجلس الشورى
المادة (128)
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
المادة (129)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
المادة (130)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
المادة (165)
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .
المادة (182)
يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عمل
مادة (189)
يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (190)
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
المادة (204)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
الفرع الثالث: البنك المركزى
المادة (206)
يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة
المادة (207)
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
المادة (212)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
المادة (213)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
المادة (214)
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
الفصل الثانى: أحكام عامة
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة (224)
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون.
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
المادة (227)
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان ضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
المادة 233
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة 234
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2016 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز
الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.
المادة (235)
يستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم عشر أعضاء بها على إن يعود باقي الأعضاء إلى أماكن عملهم التي كانوا يعملون بها قبل تعينهم بالمحكمة
تعليقات القراء
الاسم : عبد الرحمن
لا يحق لهذه اللجنة ان تلغي مواد استفتى عليها الشعب وبخاصة ما يتعلق بالشريعة ومحاربة الفساد ورعاية الاخلاق والثقافة العربية الاسلامية وتعريب العلوم ودعم الاوقاف وما يخص الدستورية العليا
الاسم : مصري مغترب
يا من رضيتم بالانقلاب: هنيئا لكم عودة نظام مبارك، والايام القليلة القادمة ستثبت صدق كلامي، فراقبو جيدا.
الاسم : إسو
ربنا يظهر الحق يارب والبلد يتصلح حالها
الاسم : مواطن تانى مصرى
الحياه بئا لونها اسود
الاسم : Salem Farouk
كيف يتم الغاء المواد التالية :- الغاء الوقف - عدم حماية الدولة للالاخلاق والفضيلة وعدم حماية الدولة للاداب العامة والهوية العربية - عدم الاساءة للانبياء والرسل - عدم الاهتمام بالبيئة الصحية للمواطن هل من قاموا بمراجعة الدستور واقروا حذف هذه المواد مصريون هل ينتامون لهذا الشعب ام لشعب اخر
الاسم : سيد احمد
انى اتساءل بالله عليكم ماذا بقى من الدستور بعد حذف كل هذه المواد أما المادة 226 التى تم إلغاؤها والتى تحدد مدتين لرئيس الحمهورية فهل معنى ذلك فتح مدد الترشيح للرئيس إلى مالا نهاية ؟ باختصار يعنى ذلك العودة لعصر مبارك
الاسم : مواطن يحب مصر
الغاء المواد 44 و 219 و232 الغاء الماده 44 و 219 يدعوا الى فتنة طائفية في الشعب المصرى المتدين والذى لا يرضى بسب الانبياء او البعد عن الدين والغاء حظر ترشيح اعضاء الحزب الوطنى ! اذا فلم قامت ثورة يناير ؟
الاسم : مواطن غير منتمى لاى حزب
حسبى الله ونعم الوكيل ومنهم لله الاخوان رجعونا الى تحت الصفر لا حول ولا قوة الا بالله
ومازال بعض المخدوعين أو الشامتين يردد "إنها ليست حربا على الإسلام، فالإخوان ليسوا هم الإسلام"
في إنتظار تعليقات حزب النور السلفي وعبد المنعم أبو الفتوح وشيخ الأزهر والأحزاب الإسلامية و المحسوبين على الإسلاميين ممن دعم الإنقلاب.
جدير بالذكر أن الدكتور محمود بانجو عضو في لجنة كتابة الدستور، وأيضا أعضاء من الأخوات الرقاصات.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
ماشاء الله أصبح دستور اسلامي كامل أخيرا .
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
إسأل المداخلة وأتباع الرسلان وطلعت زهران في ولي أمرهم السيسي الذين أفتوه بقتل الإخوان ؟؟
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
من تعليقات المصريين
بعد دخول الدكتور محمود بانجو للجنة تعديل الدستور ..
المادة الأولى مصر دولة زى الفل وربنا هيكرمنا إن شاء اللهالمادة التانية الدين لله والبانجو* للجميعالمادة التالتة مصر دولة زراعية قايمة على زراعة البانجوالماده الرابعه البانجو هيصرف مع التموين لكل مواطن 4 شجرات بانجو فى الشهرالماده الخامسة الرئيس لازم يضرب خابور سواء كان منتخب أو طرطور
معا من اجل لف الدستور .. نحمل البانجو لمصر
شرح المفردات:* البانجو باللهجة المصرية = الزطلة باللهجة الجزائرية
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
الحكاية من البداية كما يرويها جدو مبارك
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :