عنوان الموضوع : *أختاه الجواب الشافي لكل علة فيكي*
مقدم من طرف منتديات العندليب

فضيلة الشيخ :
ماحكم سفر المرأة بدون محرم إن كانت مضطرة ؟ كأن تجدد الإقامة أو تستكمل أوراق في بلادها ويتوجب عليها إحضارها في مدة زمنية محدده
وزوجها لايستطيع أن يرافقها لإنشغاله بالدراسة ولعدم إمكانية حجز تذكرة إضافيه إضافة إلى المشاق
التي يتكبدها العائد لبلاده من اللحى والتشديد عليه كونه قادم من بلاد الوهابية (كما يقولون)
علماً بأن هذه المسافرة قد تتوقف في بلدان شتى لساعات قبل ان ترجع لبلادها بحكم بُعد المكان
وجزآكم الله خيراً






الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

ليست هذه الأمور مما يدخل تحت مُسمّى " الاضطرار " ، فإن الضرورة التي تُبيح للمرأة السفر مِن غير مَحْرَم أن تخشى على نفسها أو على عِرضها إذا بقيت في مكانها ؛ كأن يتركها زوجها لوحدها ، أو يُتوفَّى وتخشى على نفسها أو على عرضها ؛ فيجوز لها أن تُسافِر مِن غير وُجود مَحْرَم .
أما ما عدا ذلك فلا يجوز ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . رواه البخاري ومسلم .

وأما بالنسبة للأوراق فيُمكن طلبها عن طريق البريد السريع ، أو إرسالها بواسطة بعض الأقارب هناك ، ونحو ذلك ، ولا يُرتَكب ما حرَّم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .


والله تعالى أعلم .




بحتُ لزوجي بأسرار من الماضي بعد إلحاح ، وإصرار منه ، أنا تبت ، والتزمت 3 سنوات قبل الزواج منه ، ولازلت الآن - بفضل من الله تعالى - ، لكن يؤرقني تأنيبه ، وتشبيهي بأمثال الفاسقات ، وأنني قليلة التربية ، أنا راضية بقدري ، وأحب زوجي ، وأدعو الله أن يهدينا ، ويصلح بالنا ، ويبعد عنَّا شياطين الجن والإنس . و سؤالي : هل بأغلاطي ، وذنوبي التي ارتكبتها في الماضي لا يجب أن يقال عنِّي طاهرة ، وعفيفة ، وأخت فاضلة ، ومحصنة ؟ وهل زوجي يأثم لسوء ظنه بي ، وشتمه لي ؟ وهل يعتبر ممن يقذف محصنة ؟ أم لا يجوز أن يقال لأمثالي محصنة ؟



الجواب:
الحمد لله
أولاً:
طلب الزوج من زوجته أن تبوح له بماضيها يدل على ضعف فهمه وسوء تقديره ، فلا العقل يطلب ذلك البحث والتنقير ، ولا الشرع يقبله . وقد أخطأت الزوجة في استجابتها لطلبه خطأ كبيرا ، كثيرا ما يتكرر بين الأزواج .

هذا ما يجب أن يعرفه كل زوج وزوجة ، فالحذر الحذر أيها الأزواج من هذا الفعل السيء فإنكم تفعلون ما لا يحل لكم شرعاً ، وليس هذا من فعل العقلاء الشرفاء ، واحذرن أيتها الزوجات ، واستترن بستر الله تعالى ، ولا تفضحن أنفسكن في لحظة حمق يعيشها الزوج معكن ، يطلب منكن أن تبحن بأسرار الماضي إرضاء لغيرة عمياء عنده ، أو تسلية بأخبار الزمان !!

وليس من شك في أن هذا الجهر بتلك المعاصي التي سترها الله تعالى على الزوجة من شأنه أن يشكك الزوج في تصرفات زوجته اللاحقة ، ويُدخل الشيطان عليه أشكالاً من الريبة في حديثها ، وهيئتها ، ومن هنا نرى كثيراً ممن فقدوا معنى الرجولة ، وقلَّ دينهم ، يعيِّر زوجته بماضيها ، بل ويقذفها ، ويشتمها ، بعد أن أعطاها الأمان لتقول له صفحات ماضيها السيئة .

وليس هذا في حقيقته سوى فتح لخرائب من الماضي تأوي إليها الشياطين ، وفك لأغلال المردة يوشك أن يطيح بالبيت والأسرة .
ولا نملك إلا تذكير النساء بتحريم فعل ذلك ، ولو ألح الزوج وأصر ، بل لا يكون منكن إلا نفي أي ماضٍ سيء ، بل الإصرار على العفة ، والطهر ، ولا تفضحن ما ستر الله عليكن إن كان لكن ماضٍ سيء ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وأنتم أيها الأزواج اتقوا الله في أسرتكم ، واعلموا أنه لا يحل لكم طلب ذلك من نسائكم ، ولا تغتروا بأنفسكم : أن ذلك لن يؤثر على حياتكم الزوجية ؛ ، بل سيؤثر ، ولا بدَّ أن ترى أثره السيء على نفسك ، وفي حياتك الزوجية ، عاجلاً ، وقد أُمرت بالستر على من تراه يفعل المعصية ، فكيف أن تنبش ماضٍ لم تشهده لتشهد عليه سماعاً ، ومن امرأة تأتمنها على فراشك ، وبيتك ؟! فاتقوا الله في أنفسكم ، وأزواجكم .


روى البخاري (7294) ومسلم (2359) واللفظ له ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ ، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا !!
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ !! ...
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ [ الزهري ، راوي الحديث عن أنس ] : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ : مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ ؛ أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ ؟!!

وفي ذلك نزل قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) الآية ، المائدة /101 ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا ما حكم تبادل النسـاء الملابس والذهب وغيرها مما تتجمل به المرأة فيما بينهن لحضور المناسبات مع عدم الإخبار بأن ما ترتديه ليس لها لعدم السؤال عن ذلك أو حتى مع سؤالها عن ذلك
بارك الله سبحانه في مساعيكم وجزاكم خيرا



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

هذا له حُكم الاستعارة ، وهي جائزة .

قال الإمام البخاري : باب استعارة الثياب للعروس وغيرها .
ثم روى بإسناده إلى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً .
وبوّب أيضا : باب استعارة القلائد .

وبوّب أيضا : باب الاستعارة للعروس عند البناء .
ثم روى بإسناده إلى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ : قَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ .
قال ابن حجر : فما كانت امرأة تقين بالمدينة ، أي : تَتَزَيَّن . اهـ .

وفي قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال : وَاسْتَعَرْت ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا . رواه البخاري ومسلم .
قال النووي في فوائد الحديث : جَوَاز اِسْتِعَارَة الثِّيَاب لِلُّبْسِ . اهـ .

ولو سُئلت المرأة عن شيء تلبسه وليس لها فلا يجب عليها أن تُخبر بحقيقة الأمر ، بل تستعمل المعاريض والتورية .

قال عمران بن الحصين رضي الله عنهما : في المعارِيض مَندوحة عن الكذب .
أي : أن يُعرّض الإنسان بكلام يُفهم منه غير المقصود من غير أن يلجأ الإنسان إلى الكذب .
وقال محمد بن سيرين : الكلام أوسع من أن يَكذب ظَريف .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد




ما حكم خروج المرأة من بيتها وذهابها الى الاسواق بإذن زوجها مع انه يوجد من يلبي حاجاتها كزوجها او ابنها...؟؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته




المرأة عليها أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لقوله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين (وقرن في بيوتكن ..) قال ابن كثير : أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة وجاء في تفسير قوله تعالى من سورة القصص (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال ابن عمر جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجه ،والسلفع هي الجريئة السليطة ، فالحاصل أن المرأة عليها أن تقل من الخروج ولا تخرج إلا لحاجة فإذا كانت تحتاج للخروج إلى السوق فلها أن تخرج على أن تكون متأدبة بالآداب الشرعية من حيث اللباس وعدم التعطر ...إلخ والله أعلم .

أجاب على السؤال فضيلة الشيخ / أسامة رضوان
منقول
إقتباس

هل يجوز للمرأة اذا كانت حائضا لمس أو رفع أي كتاب غير القرآن بيدها إذا كان يحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث شريفة؟

الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:

فإنه يحرم على الحائض مس المصحف بلا حائل، ويجوز لها مس كتاب فيه آيات من القرآن، أو أحاديث شريفة. وللحائض أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف، وكذا يجوز لها قراءة القرآن في كتاب يجمع القرآن وغيره ككتب التفسير وأجاز بعض العلماء قراءتها من المصحف بحائل، والأولى ترك هذا الأخير إلا إن خشيت نسيان ما تحفظ ، ولم يتيسر لها فعل شيء من الأمور السابقة.
والله أعلم


مجالسة أقارب الزوج ومصافحتهم

سؤال:
تسخر مني عائلة زوجي دائما بسبب لبسي لغطاء الرأس حتى عندما أكون معهم في المنزل أثناء التجمعات العائلية أو احتفالات الأعياد ، وهم يقولون إنني غير مضطرة إلى التغطية في وجود أفراد العائلة ، أعرف عن قواعد عورة المرأة أمام غير المحارم في الإسلام وأود أن أحافظ عليها ، كيف أواجه تعليقاتهم دون جرح شعورهم ، وفي نفس الوقت أعرفهم بمزايا الإتباع الصحيح للإسلام كذلك ، هل أبناء أخ أو أخت الزوج من المحارم للزوجة ؟ لقد راجعت بعض الأساتذة في هذا وقالوا إنهم ليسوا من المحارم ، ولكن لأسباب عائلية ولإصرار الزوج (وحتى لا نجرح شعورهم) فإنني أسلم عليهم باليد ، لا أزال ، حيث أن هذه الممارسة عادية في العائلة ، أشعر بعدم الارتياح في هذا الأمر ، وأرجو من الله أن يرشدني إلى طريق الخير وأن يعفو عني .


الجواب:
الحمد لله
أولاً :

نسأل الله أن يعينك على الخير ، وأن ييسر لك أمراً يكشف به همَّك ، فإن ما تسمعه المرأة المسلمة وتراه ممن بعُد عن دين الله تعالى أو رقَّ ورعه كثير ، وعليها أن تصبر على ذلك وأن تحتسب ما يصيبها عنده سبحانه وتعالى ، فترجو ربها وتسأله العون والتثبيت .

ولا يجوز لها أن ترضخ لطلباتهم ولا أن تستجيب لنزواتهم وشهواتهم من الاختلاط والنظر والمصافحة وترك الحجاب ؛ فإنها إن أرضتهم بذلك فإنها تُسخط ربَّها عز وجل .

ثانياً :


أبناء أخ وأخت الزوج ليسوا من المحارم بل هم ممن يجب الاحتياط منهم أكثر ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم بمثابة الموت .

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخولَ على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " .

رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .

قال النووي :

اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم ، والأختان أقارب زوجة الرجل ، والأصهار يقع على النوعين .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم " الحمو الموت " فمعناه : أن الخوف منه أكثر من غيره ، والشر يتوقع منه ، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي ، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم ، وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه ، فهذا هو الموت ، وهو أولى بالمنع من أجنبي لما ذكرناه ، فهذا الذى ذكرته هو صواب معنى الحديث .

" شرح مسلم " ( 14 / 154 ) .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

يجوز للمرأة أن تجلس مع اخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجَّبة الحجاب الشرعي ، وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ؛ لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة ، أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر : فلا يجوز ، وهذا كالجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك ، ولا يجوز لها الخلوة بواحدٍ منهم أو غيرهم ممن ليس مَحْرَماً لها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرم " متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخلون رجل بامرأة ؛ فإن الشيطان ثالثهما " أخرجه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيحٍ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

والله ولي التوفيق .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 422 ، 423 ) .

[B]حكم صلاة المرأة إذا تحركت لدفع ابنها
[


[b] السؤال: سائلة تسأل عن تحرك المرأة أثناء الصلاة لدفع أذى الطفل، ولم تحدد قد يكون مثلاً ذهب إلى مدفئة أو إلى أخيه الصغير، فما حكم هذه الحركة؟ وما هي درجة الحركة التي لا تبطل فيها الصلاة؟

الجواب:
أقول: إذا خشيت على ولدها لها أن تفعل ما يحفظ حياته من التلف، فإنقاذ المعصوم واجب ولو في الصلاة، النفس المعصومة مثل هذا الطفل، ومثل أعمى يُخشى أن يقع في حفرة أو في شيء من هذا يُنقذ، وجاء الأمر بقتل الحية والعقرب ((اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ))(1) في الفريضة والنافلة على حد سواء؛ لأن هذا مؤذي، والضرر فيه عظيم.

________
(1) أخرجه أبو داود: (921) والترمذي: (390) والنسائي: (1187) وابن ماجة: (1245) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه

منقوووول للفائدة


استعمال العدسات الملونه



السؤال :
أود أن أعرف رأي الإسلام في لبس العدسات اللاصقة الملونة ؟

الجواب:
الجواب:
الحمد لله
العدسات اللاصقة على نوعين :
1- العدسات الطبية : و هي التي تستخدم لعلاج قصر النظر أو بعده و نحو ذلك مما هو للتداوي فهذه العدسات لا بأس باستخدامها باستشارة الطبيبة المختصة .
2- العدسات التجميلية الملونة : فهذه حكمها حكم الزينة ، إن كان لزوجها فلا بأس ، وإن كان لغيره فعلى وجه لا تكون فيه فتنة ، ويُشترط أيضا أن لا تكون ضارة ، وأن لا يكون فيها غشّ وتدليس مثل أن تظهر بها المخطوبة للخاطب ، وأن لا يكون هناك إسراف في شرائها لأنّ الله نهى عن ذلك فقال : ( ولا تُسرفوا ) ، والله تعالى أعلم .




عن موقع
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


الحائض أو النفاس لا تصلي ولا تمس المصحف مثل الجنب .

ويجوز للحائض قراءة القرآن الكريم عند الضرورة بدون مس المصحف أو مسه بعد لبس قفازين

والمستحاضة تصلى وتمس المصحف بعد الوضوء ..


ولكن سؤال : عند الحائض أو النفاس تقرأ القرآن على الشاشة في الكمبيوتر أوالجوال ولكن فجأة موجود فوق خط السجد (سجود التلاوة) مثال الصورة :


وبس صعب إلى السجود بسبب عند الحائض أو النفاس لأن غير الطهار ،، كيف؟ و ممكن إلى السجود فقط عند الحائض أو النفاس ،هذا عادي؟؟

إن شاء الله انا انتظـــــاركم الجواب رد


الجواب :
الحمد لله

أولاً : في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة ، أو استمعت لها، والصواب : أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب ، لا من المصحف ، وعليه يشرع لها السجود ، لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر .


ثانياً : الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة ؛ لأنهما ليسا في حكم الصلاة .


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/262

سؤال:
أعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من شعر حاجبها، ولكن ماذا عن بقية شعر الوجه ؟ هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الموجود فوق الشفة العليا أو أي مكان آخر في الوجه ؟ وخصوصاً إذا كانت المرأة كثيرة الشعر .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (17/133) :

( لا تجوز إزالة شعر الحاجب لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان ، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه ؛ لأنه معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ) اهـ .

ثانياً :

يجوز إزالة جميع شعر الجسم ما عدا شعر الحاجب .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/130) :

( دليل أخذ المرأة لشعر بدنها العمل بالأصل ، وأنه مطلوب منها أن تتزين لزوجها ، وليس هناك دليل يمنع من ذلك غير ما ورد في النهي عن النمص ، وهو أخذ شعر الحاجبين) اهـ .

وجا فيها أيضاً (5/197) :

( ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟ فأجابت اللجنة : يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين ) اهـ .

والله أعلم .



هل يشترط لبس النقاب للمرأة


السؤال:

هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟





الإجابة:

الحمد لله

الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .


قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

الحجاب الشرعي :هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

:



الحجاب الشرعي :هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .

من ذلك : قوله تعالى :
﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾


[النور:31] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى :
﴿ يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾
[الأحزاب:59] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .
ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ،

والله تعالى أعلم .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

وقال أيضاً :

لا بأس بستر الوجه


بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .

المفتي: محمد صالح المنجد

بســم الله الـرحمــن الرحيــم...
وعليكــم السـلام ورحمة الله وبركاتـه.....

هل كراهة التعدد تدخل في نواقض الإسلام؟

السؤال : قرأت في إجابة السؤال31807 : "من نواقض الإسلام العشرة : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر ، لقوله تعالى : ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) محمد / 9 . .... ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطراً، وأكثر ما يكون وقوعاً . فينبغي للمسلم أن يحذرها ، ويخاف منها على نفسه ، نعوذ بالله من موجبات غضبه ، وأليم عقابه ، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم....." والكثير من النساء يُبغضن التعدد ويصرّحن بهذا في المجالس هازلات أو جادات ، فهل يدخل هذا في الارتداد ؟ و يجب عليهن التوبة والاغتسال ؟



الجواب :
الحمد لله
إذا رضي المسلم بحكم الله ، وأذعن له ، ولم يرفضه ، ولم يعترض عليه ، فهذا هو الواجب ، ولا يضره لو كانت نفسه تكره الفعل طبعا ، ككراهة النفس للقتال مع قبولها وإذعانها لحكم الله . قال الله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) البقرة/216 .
ومثل ذلك : كراهة المرأة لوجود مزاحمة لها ، فإن هذا أمر طبعي ، لأنها ستنازعها زوجها ، لكن فرق بين كراهة فرض الله للقتال ، وكراهة النفس للقتال ، وبين كراهة تشريع الله للتعدد ، وكراهة النفس لوجود الضرة . فما فرضه الله وشرعه يحب دينا وقربة ، ولو كان الفعل المفروض مكروها للنفس شاقا عليها . على أنه كلما كمل إيمان العبد أصبحت هذه المكروهات محبوبة له طبعا ، كما هي محبوبة له شرعا .
والمذكور في نواقض الإسلام إنما هو كراهة ما أنزل الله ، وكراهة تشريعه .
قال ابن القيم رحمه الله : "وليس من شرط الرضى ألا يحس بالألم والمكاره بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولهذا أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا : هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهية وهما ضدان .
والصواب : أنه لا تناقض بينهما وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضى كرضى المريض بشرب الدواء الكريه ورضى الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ ورضى المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها" انتهى من "مدارج السالكين" (2/175) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في توضيح هذا الأمر : "قوله تعالى: (وهو كره لكم) : (كره) مصدر بمعنى اسم المفعول ، يعني: وهو مكروه لكم ؛ والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيراً، مثل: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ) [الطلاق: 6] يعني: محمول ؛ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، أي مردود .
وجملة ( وهو كره لكم ) في محل نصب على الحال؛ والضمير ( هو ) يعود على القتال؛ وليس يعود على الكتابة؛ فإن المسلمينلا يكرهون ما فرضه الله عليهم؛ وإنما يكرهون القتال بمقتضى الطبيعة البشرية؛ وفرق بين أن يقال: إننا نكره ما فرض الله من القتال؛ وبين أن يقال: إننا نكره القتال؛ فكراهة القتال أمر طبيعي؛ فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحداً من الناس فيقتله؛ فيصبح مقتولاً؛ لكن إذا كان هذا القتال مفروضاً علينا صار محبوباً إلينا من وجهٍ، ومكروهاً لنا من وجهٍ آخر؛ فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوباً إلينا؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصرون أن يقاتلوا؛ وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروهاً إلينا ".
ثم قال في فوائد الآية : " ومنها: أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمَر الشارع به؛ ولكن كراهته من حيث الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضا، وانشراح الصدر به " انتهى من "تفسير القرآن لابن عثيمين".
وقال رحمه الله في موضع آخر : " وقوله: (وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) يجب أن تعلم أن الضمير في قوله: (وَهُوَ) يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لايمكن أن يكرهوا فريضة الله ، لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون.
وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله، أو أن يكره المحكوم به " انتهى من "مؤلفات الشيخ ابن عثيمين" (2/ 438).
والحاصل : أنه يلزم المؤمنة أن ترضى بتشريع الله للتعدد ، وتعتقد أن فيه الحكمة والصلاح ، وألا تكره هذا الحكم والتشريع وإن كانت نفسها تكره وجود الضرة المزاحمة لها ، ككراهة الإنسان للقتال ، وكراهة نفسه لما يخرجها عن الراحة والدعة كالوضوء بالماء البارد للفجر ، والصوم في شدة الحر ، ونحو ذلك مما فيه مشقة ، لكن يقهرها العبد بمحبته لله ، ورضاه واستسلامه لشرعه ، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري (6487) ومسلم (2823) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ، وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " فَأَمَّا الْمَكَارِه فَيَدْخُل فِيهَا الِاجْتِهَاد فِي الْعِبَادَات , وَالْمُوَاظَبَة عَلَيْهَا , وَالصَّبْر عَلَى مَشَاقّهَا , وَكَظْم الْغَيْظ , وَالْعَفْو وَالْحِلْم وَالصَّدَقَة وَالْإِحْسَان إِلَى الْمُسِيء وَالصَّبْر عَنْ الشَّهَوَات , وَنَحْو ذَلِكَ " انتهى .
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ) رواه مسلم (251) من حديث أبي هريرة .
قال النووي رحمه الله : " والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (10991) .
والله أعلم .








ما حكم وضع قلادة على العنق بها اسم الله تعالى ؟
الجواب/ الحمد لله . أما بعد :

أولا : لا يجوز للرجل أن يضع القلادة في عنقه لأنه من التشبه بالنساء . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره.

ثانيا : لا يجوز للمرأة أن تكتب في حليها اسم الله أو آيات من القرآن ، لأنه يؤدي ذلك إلى امتهانها . فالمرأة تدخل الحمام وقد تكون لابسة لهذا الحلي المكتوب عليه اسم الله تعالى أو قد تضع حليها في مكان يكون فيه امتهان لاسم الله تعالى . والله تعالى أ





السؤال

ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة؟


الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
يجوز المسح عليها في وضوء بدلا من غسل الرجلين إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفا أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة أو سواد مثلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة لللبحوث العلمية والإفتاء
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
حبيباتي في الله نظرا لأهمية الصلاه في الاسلام وانها عماد الدين فيجب على كل مسلمة أن تهتم بهذه القضية وكل ما يتعلق بها،
ومما يرتبط بالصلاه ارتباط مباشر و يبنى عليه صحة الصلاه هو تأكدك من طهرك بعد الحيض وأن تكونِ على بينة من أمرك في هذا الأمر،فإذا لم تكوني ملمة بهذا الأمر فقد تصلي وانتِ ليس عليكِ صلاه أو العكس،فلذلك قد جمعت لكم بعض الفتاوى الخاصة بهذا الامر للنتعرف جميعا متى ينتهي الحيض بالتحديد ومتى يجب عليكِ الغسل،
اسأل الله عز وجل ان تكون مفيدة لنا جميعا.



الكدرة التي قبل الحيض
إنني استخدم مانع حمل (لولب) لذلك قبل نزول الدم المعتاد بثلاث أيام تنزل كدرة فهل تفسد علي الصيام وعلي القضاء .
الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض ، ويُعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض ، لقول عائشة رضي الله عنها : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " رسالة الدماء الطبيعية 59.

وعلى هذا فلو تبين لك أن هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض وعليه اتركي الصوم والصلاة واقضي الصوم بعد الطهر .

والله اعلم .



الإسلام سؤال وجواب


كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي
السؤال :
كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.
الجواب :
أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :
الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."
ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .
والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .
ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .
والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .
وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .
رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
ففي الأولى : لا تصلي .
وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .
وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
والله أعلم.

اعترفت لزوجها بماضيها ، فصار يعيِّرها ، ويشتمها ؟
بحتُ لزوجي بأسرار من الماضي بعد إلحاح ، وإصرار منه ، أنا تبت ، والتزمت 3 سنوات قبل الزواج منه ، ولازلت الآن - بفضل من الله تعالى - ، لكن يؤرقني تأنيبه ، وتشبيهي بأمثال الفاسقات ، وأنني قليلة التربية ، أنا راضية بقدري ، وأحب زوجي ، وأدعو الله أن يهدينا ، ويصلح بالنا ، ويبعد عنَّا شياطين الجن والإنس . و سؤالي : هل بأغلاطي ، وذنوبي التي ارتكبتها في الماضي لا يجب أن يقال عنِّي طاهرة ، وعفيفة ، وأخت فاضلة ، ومحصنة ؟ وهل زوجي يأثم لسوء ظنه بي ، وشتمه لي ؟ وهل يعتبر ممن يقذف محصنة ؟ أم لا يجوز أن يقال لأمثالي محصنة ؟


الجواب:
الحمد لله
أولاً:
طلب الزوج من زوجته أن تبوح له بماضيها يدل على ضعف فهمه وسوء تقديره ، فلا العقل يطلب ذلك البحث والتنقير ، ولا الشرع يقبله . وقد أخطأت الزوجة في استجابتها لطلبه خطأ كبيرا ، كثيرا ما يتكرر بين الأزواج .

هذا ما يجب أن يعرفه كل زوج وزوجة ، فالحذر الحذر أيها الأزواج من هذا الفعل السيء فإنكم تفعلون ما لا يحل لكم شرعاً ، وليس هذا من فعل العقلاء الشرفاء ، واحذرن أيتها الزوجات ، واستترن بستر الله تعالى ، ولا تفضحن أنفسكن في لحظة حمق يعيشها الزوج معكن ، يطلب منكن أن تبحن بأسرار الماضي إرضاء لغيرة عمياء عنده ، أو تسلية بأخبار الزمان !!

وليس من شك في أن هذا الجهر بتلك المعاصي التي سترها الله تعالى على الزوجة من شأنه أن يشكك الزوج في تصرفات زوجته اللاحقة ، ويُدخل الشيطان عليه أشكالاً من الريبة في حديثها ، وهيئتها ، ومن هنا نرى كثيراً ممن فقدوا معنى الرجولة ، وقلَّ دينهم ، يعيِّر زوجته بماضيها ، بل ويقذفها ، ويشتمها ، بعد أن أعطاها الأمان لتقول له صفحات ماضيها السيئة .

وليس هذا في حقيقته سوى فتح لخرائب من الماضي تأوي إليها الشياطين ، وفك لأغلال المردة يوشك أن يطيح بالبيت والأسرة .
ولا نملك إلا تذكير النساء بتحريم فعل ذلك ، ولو ألح الزوج وأصر ، بل لا يكون منكن إلا نفي أي ماضٍ سيء ، بل الإصرار على العفة ، والطهر ، ولا تفضحن ما ستر الله عليكن إن كان لكن ماضٍ سيء ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وأنتم أيها الأزواج اتقوا الله في أسرتكم ، واعلموا أنه لا يحل لكم طلب ذلك من نسائكم ، ولا تغتروا بأنفسكم : أن ذلك لن يؤثر على حياتكم الزوجية ؛ ، بل سيؤثر ، ولا بدَّ أن ترى أثره السيء على نفسك ، وفي حياتك الزوجية ، عاجلاً ، وقد أُمرت بالستر على من تراه يفعل المعصية ، فكيف أن تنبش ماضٍ لم تشهده لتشهد عليه سماعاً ، ومن امرأة تأتمنها على فراشك ، وبيتك ؟! فاتقوا الله في أنفسكم ، وأزواجكم .

روى البخاري (7294) ومسلم (2359) واللفظ له ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ ، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا !!
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ !! ...
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ [ الزهري ، راوي الحديث عن أنس ] : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ : مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ ؛ أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ ؟!!

فانظر إلى عقل تلك المرأة ، كيف رأت ما في هذا السؤال من المفسدة العظيمة بالنسبة للسائل ، وأن ما يترتب عليه من المشقة والضيق أضعاف ما ظنه من الفائدة والمصلحة ، رغم أنها على يقين من نفسها ، وأنها مبرأة من أن يكون هذا الولد ( عبد الله ) لغير أبيه !!

وفي ذلك نزل قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) الآية ، المائدة /101 ،

السؤال:
هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة والأذكار والقراءة؟ أم يكفي أن يقرأ بدون تحريك الشفتين؟
الجواب:
[ لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد؛ لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به،
ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته -أي:
بتحركها- ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يُسمع نفسه؟ أم يكتفي بنطق الحروف؟ فمنهم من قال: لا بد أن يسمع نفسه، أي: لا بد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه،
ومنهم من قال: يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح ].
الشيخ العلامة ابن عثيمين . " لقاء الباب المفتوح " شريط (20)وجه أ
السؤال :
هل عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة تبطل الصلاة؟
الجواب :
[ لابد من القراءة، قراءة الفاتحة، والقراءة لابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته حتى يكون منه قراءة، لابد من القراءة بالحروف التي يسمعها ].
الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى – " نور على الدرب "


مجالسة أقارب الزوج ومصافحتهم

سؤال:
تسخر مني عائلة زوجي دائما بسبب لبسي لغطاء الرأس حتى عندما أكون معهم في المنزل أثناء التجمعات العائلية أو احتفالات الأعياد ، وهم يقولون إنني غير مضطرة إلى التغطية في وجود أفراد العائلة ، أعرف عن قواعد عورة المرأة أمام غير المحارم في الإسلام وأود أن أحافظ عليها ، كيف أواجه تعليقاتهم دون جرح شعورهم ، وفي نفس الوقت أعرفهم بمزايا الإتباع الصحيح للإسلام كذلك ، هل أبناء أخ أو أخت الزوج من المحارم للزوجة ؟ لقد راجعت بعض الأساتذة في هذا وقالوا إنهم ليسوا من المحارم ، ولكن لأسباب عائلية ولإصرار الزوج (وحتى لا نجرح شعورهم) فإنني أسلم عليهم باليد ، لا أزال ، حيث أن هذه الممارسة عادية في العائلة ، أشعر بعدم الارتياح في هذا الأمر ، وأرجو من الله أن يرشدني إلى طريق الخير وأن يعفو عني .


الجواب:
الحمد لله
أولاً :

نسأل الله أن يعينك على الخير ، وأن ييسر لك أمراً يكشف به همَّك ، فإن ما تسمعه المرأة المسلمة وتراه ممن بعُد عن دين الله تعالى أو رقَّ ورعه كثير ، وعليها أن تصبر على ذلك وأن تحتسب ما يصيبها عنده سبحانه وتعالى ، فترجو ربها وتسأله العون والتثبيت .

ولا يجوز لها أن ترضخ لطلباتهم ولا أن تستجيب لنزواتهم وشهواتهم من الاختلاط والنظر والمصافحة وترك الحجاب ؛ فإنها إن أرضتهم بذلك فإنها تُسخط ربَّها عز وجل .

ثانياً :

أبناء أخ وأخت الزوج ليسوا من المحارم بل هم ممن يجب الاحتياط منهم أكثر ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم بمثابة الموت .

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخولَ على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " .

رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .

قال النووي :

اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم ، والأختان أقارب زوجة الرجل ، والأصهار يقع على النوعين .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم " الحمو الموت " فمعناه : أن الخوف منه أكثر من غيره ، والشر يتوقع منه ، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي ، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم ، وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه ، فهذا هو الموت ، وهو أولى بالمنع من أجنبي لما ذكرناه ، فهذا الذى ذكرته هو صواب معنى الحديث .

" شرح مسلم " ( 14 / 154 ) .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

يجوز للمرأة أن تجلس مع اخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجَّبة الحجاب الشرعي ، وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ؛ لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة ، أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر : فلا يجوز ، وهذا كالجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك ، ولا يجوز لها الخلوة بواحدٍ منهم أو غيرهم ممن ليس مَحْرَماً لها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرم " متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخلون رجل بامرأة ؛ فإن الشيطان ثالثهما " أخرجه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيحٍ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

والله ولي التوفيق .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 422 ، 423 ) .



ما حكم استعمال لولب منع الحمل بالنسبة للنساء، وهل استعماله حرام ومعارض لحكم الله في إنجاب الأطفال، وبماذا تنصحون من سمح لزوجته أن تستعمل مثل هذا اللولب؟


استعمال اللولب والحبوب لا يجوز لمنع الحمل، المطلوب طلب النسل، المطلوب من الزوجين أن يحرصا على طلب النسل، وكثرة الأولاد وتكثير الأمة، كما قال-صلى الله عليه وسلم-: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة)، لكن إذا كان لعلة كمرض يشق معها الحمل، وتراضت هي وزوجها على ذلك، أو بحاجة الطفل لحليبها والحمل يمنع هذا اللبن، وهي تحتاج إلى أن ترضع طفلها فلا بأس أن تستعمل الحبوب أو اللولب لأجل المصلحة الشرعية، أو لأجل دفع المضرة التي عليها، أما من دون مرض ومن دون مصلحة فلا يجوز، بل الواجب ترك ذلك، وأن يحسنا الظن بالله-عز وجل-، وأن الرزق عند الله، ولو جاءهم عشرون أو ثلاثون أو أكثر، وهذا خيرٌ لهم، تكثير للأمة، تكثير لعباد الله الصالحين نسأل الله أن يصلح لهم الذريات، ووجود الذرية الصالحة خيرٌ لهم وللمسلمين، فعليهم أن يحسنوا الظن بالله وأن يَدْعُوا الله أن يصلح لهم الذريات، وأن يَدَعُوا الحبوب واللولب إلا من مصلحة شرعية أو مرض حادث بها يضرها وجود الحمل.
ماحكم قيام الطالبات للمدرسة احتراما لها؟
إن قيام الطالبات والبنين للمدرس أمر لا ينبغي وأقل ما فيه الكراهة الشديدة لقول أنس رضي الله عنه " لم يكن أحد أحب إليهم يعني الصحابة- رضي الله عنهم- من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار"
وحكم النساء حكم الرجال في هذا الأمر وفق الله الجميع لما يرضيه وجنبنا جميعا مساخطه و مناهيه ومنح الجميع العلم النافع والعمل به إنه جواد كريم.

الشيخ ابن باز




ماحكم إسقاط الجنين ؟
-لايجوز الإجهاض لغير مسوغ شرعي . ج [1]

- الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا . ج [2]


ماالذي يستثنى مما مضى ؟
-لا يجوز إجهاض الحمل إلا بفتوى من أهل العلم ، مبنية على الضرورة القصوى التي يقررها فريق من الأطباء الموثوقين . ج

إسقاط الحمـل في مـدة الطور الأول وهـي مـدة الأربعين لا تجوز إلا لدفـع ضرر متوقع أو تحقيـق مصلحـة شرعية ، تقدر كل حالة بعينها من المختصـين طبـا وشرعا . ج [3]

-لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار . ج

-بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين . ج

ذكر تفصيل مهم في حكم إسقاط الجنين
إسقاط الجنين فيه تفصيل، فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع ولا ينبغيإسقاطه, لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم, أو لهذا السبب الذيقرر الأطباء أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم فلا حرج في ذلك. أما إذا كان في الطورالثاني أو في الطور الثالث فلا فقد يخطئ الظن ولا يقع ما ظنه الطبيب ولا يحصلالتشوه, والأصل حرمة إسقاط الجنين إلا عن مضرة كبرى يخشى عليها موت الأم, وهكذا بعدأن تنفخ فيه الروح من باب أولى يحرم الإسقاط؛ لأنه صار إنساناً فلا يجوز قتله ولايحل, لكن لو وجدت حالة يخشى منها موت الأم وقد تحقق الأطباء أن بقاءه يسبب موتهاحياتها مقدمة فيعمل الأطباء ما يستطيعون من الطرق التي يحصل بها خروجه حياً إذاأمكن ذلك، وأما ما قبل نفخ الروح فيه في الطور الثاني أو الثالث فالأمر أسهل لكن لايجوز إسقاطه إلا على وجه يتحقق الطبيب المختص أن بقاءه يسبب خطراً على الأم -موتالأم- فينبغي أن يكون في ذلك طبيباً فأكثر مختصان ثقتان يقرران هذا الشيء ولا يجوزالتساهل في ذلك لا مع طبيب واحد ولا مع غير الثقات, بل لا بد من طبيبين فأكثر ثقتينمختصين يقدران أن بقاءه يسبب هلاك أمه.. ز نور على الدرب .
وقال الشيخ ابن باز أيضا :
إذا كان هناك حاجة شديدة ومصلحة شرعية لإنزاله في الأربعين ومضرة منبقائه فقد أجاز هذا جمع من أهل العلم، أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية ولا حاجةضرورية فينبغي بقاؤه؛ لأن إنجاب الأولاد وتكثير الأمة أمر مطلوب شرعاً ولهذا يقول - صلى الله عليه وسلم -: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فإذا كانت هناك حاجة شديدة؛ لأن المرأة يضرها الحمل وعندها أطفال كثيرون صغار،وتخشى من عدم القيام بواجب التربية الشرعية فلا مانع من إنزاله في الأربعين الأولى،أما إذا كان إنزاله من سوء الظن بالله وأنه قد يعسر عليهم النفقة هذا غلط، أو كانلغير أسباب وإنما هو للترفه فلا ينبغي هذا أيضاً كذلك ولا يجوز. نور على الدرب



ذكر بعض الأسباب التي لايجوز لأجلها الإجهاض
- إسـقاط –الجنين في مدة الأربعين - خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفـا من العجـز عن تكـاليف المعيشة والتعليـم ، أو من أجـل مسـتقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد - فغير جائز . السابق


ما على من أجهضت جنينها ؟
1-قد فعلت محرما ، وعليها التوبة إلى الله .
2-وإذا كان هذا الجنين لم يتم له أربعة أشهر فليس عليها كفارة . ج [4]


هل يجوز إسقاط الجنين لمجرد قول الأطباء أنه مريض؟
-لا يجوز إجهاض الجنـين لمجرد قـول الأطبـاء : إنـه مصـاب بمرض ، بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى ، وقول الأطباء يخطئ ويصيب ، فلا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الخطير . ج [5]


لو استمر الحمل وتيقن من أن بقاءه فيه تهديد حياة الأم بالخطر الفعلي فهل يجوز إجهاضه ؟

-إذا كان الواقع .. أن استمرار الحمل لهذه المرأة حتى يتم وضع –الجنين - يترتب عليه تهديد حياة الأم بالخطر ، فإنه لا مانع من إجهاض الحمل قبل اكتماله ، حماية لحياة الأم ، ودفعا للضرر عنها . ج [6]


حكم إسقاط الجنين الذي تحقق من وجود تشوهات به :
-إذا كان إجهاض الحمل من أجل التشوه فقط فإنه لا يجوز إسقاطه ج [7]
وإنما يترك لتدبر الله سبحانه وتعالى فيه ، وقد يسلم من التشوه ج [8] .
- لا يجوز إسقاط الحمل المذكور -والذي ذكر الأطباء أنه سيولد وبه تشوهات كثيرة ومتحقق موته بعد ولادته - لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن ، والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه ؛ ولأن الله سبحانه وتعالى قد يصلح حال الجنين في بقية المدة ، فيخرج سليما مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه ، فالواجب حسن الظن بالله ، وسؤاله سبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقته ، وأن يخرجه سليما ، وعلى والديه أن يتقيا الله سبحانه ويسألاه أن يشفيه من كل سوء ، وأن يقر أعينهما بولادته سليما ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي )) رواه مسلم
- لا يجوز إجهاض الحمل بحجة أنه مشوه وناقص الخلقة أو كبير حجم الرأس، بل يترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى . ج [9]


هل من وضعت جنينها وقد تخلق تكون نفاسا ؟
-إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك. ج [10]

ماحكم من صامت بعد الإجهاض وقد بلغ الحمل واحدا وثمانين يوما فأكثر ؟ وماذا يلزمها؟
-من صامت بعد الإجهاض والدم ينزل فعملها غير صحيح إذا كان الحمل قد بلغ واحدا وثمانين يوما فأكثر ؛ لأن الدم في هذه الحال يعتبر نفاسا .
-و يلزمها قضاء الصوم الذي صمتيه أثناء نزول الدم . ج [11]

ماحكم من صامت بعد الإجهاض وكانت مدة الحمل أقل من واحد وثمانين يوما ؟-إذا كانت مدة الحمل أقل من واحد وثمانين يوما وصامت التي وضعت جنينها - فصيامها صحيح . السابق

هل من وضعت جنينها قبل أن يتخلق تكون نفاسا ؟
-إن لم يكن في –الجنين - شيء من خلق الإنسان –وصامت - فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة. ج [12]
والدم المجتمع الذي سقط يدفن في أي مكان، في البيت، في الحوش، ما يذهب إلى المقابر،ما فيه حاجة، لأن هذا ليس بإنسان، وعليها أن تصلي وأن تصوم، وتعتبر هذا الدم دماًفاسداً . ز نور على الدرب
دفن الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح في عرض البيت، فيحفرة في الحوش، لا حرج؛ لأنه ما صار له حكم الأموات حينئذٍ، ما نفخت فيه الروح ، مابعد تحرك في بطن أمه ليس له حكم الأموات، لكن حكم الإنسان في وجوب النفاس، في حكمالنفاس فقط، أما إذا نفخت فيه الروح ، تحرك ثم ولدته ميت، أو حياً ثم مات، هذا يغسلويصلى عليه ، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا الذي ينبغي ز نور على الدرب


ماالحكم فيما لو سقط الجنين قبل نفخ الروح أو بعده ؟
تنفخ الروح في الحمل بعد مائة وعشرين يوما من ابتداء الحمل ، فإذا سقط الطفل قبل نفخ الروح فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ،
وإذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان من أبوين مسلمين أو كان أبوه مسلما وأمه كتابية

إذا كان ما نفخت فيه الروح، ما تحرك في بطن أمه، لا بأس أن يدفن



















>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك اخيتي جواهر

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *سراء*
بارك الله فيك اخيتي جواهر

وفيك بارك الله اخيتي سراء

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

God bless you my sister Jewels honors God bless you and the sister of a great and bright make you Tjara of Islam and Muslims.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نور الهدى*
God bless you my sister Jewels honors God bless you and the sister of a great and bright make you Tjara of Islam and Muslims.

بارك الله فيك أختي جواهر يكرمك بارك الله فيكم اختي الكبيرة ومشرقة وجعلك Tjara للإسلام والمسلمين.
بارك الله فيك يا اختي نور على هذه الكلمان الصادقة ويسرني ان اكون شقيقتك الكبرى

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :