عنوان الموضوع : هل ابناء مدير مؤسسة لهم الحق في العمل في المؤسسة التي يعمل بها ابوهم؟ للادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك وكل عام وانت بالف خير .................
هل ابناء مدير مؤسسة لهم الحق في العمل في المؤسسة التي يعمل بها ابوهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ان كان نعم اريد نص القانون وان كان لا اريد ذك اريد نص القانون.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
له الحق في العمل كباقي العمال ولا يوجد قانون يمنع ذلك.هو عامل وليس ابن المدير في هذه الحالة
=========
>>>> الرد الثاني :
استفسار غريب وما المانع من العمل ؟
=========
>>>> الرد الثالث :
المقصود من كلامك : ابن المدير يعمل تحت سلطة ابيه لما يغيب يسجل حاضر ولا يتم الخصم من الراتب ......................سؤال محير
=========
>>>> الرد الرابع :
عيدكم مبارك و كل عام و أنتم بخير
حسب قراءتى للموضوع فهمت ما بين السطور و هو أن أخينا يريد أن يقول هل لإبن المدير الأولوية في التوظيف في المدرسة التي يعمل بها أبوه السيــــــــــــــــــــــــــد المديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
=========
>>>> الرد الخامس :
لا لا لايستطيع هذا كعمل اما عقود ما قبل التشغيل فيستطيع
=========
استفسار غريب وما المانع من العمل
ابناء المدير و زوجته يستطيعون العمل في المؤسسة عادي و تحت سلطة ابيهم الا منصب واحد فقط هو المسير المالي فممنوع
يعني مدير و مسير مالي من نفس العائلة فلا
ثم المدير لا يعين العمال هم يعيننون بمسابقة الا المستخلفون يمكن للمدير ان يعينهم و ليست مشكلة ان يكونو من عائلته
على ما اظن انك تبحث عن اي دليل تدين به المدير و تنتقم منه
لا يجوز لأبناء وزوج الآمر بالصرف العمل تحت سلطته حسب القانون 90/21
لا يجوز وقد سألت هل يمكنني العمل تحت سلطة زوجتي المديرة فقيل لي : لا القانون يمنع ذلك ولم يتم الإشارة إلى المادة حسب القانون 21/90 وفي نفس الوقت لا حظت أبناء يعملون تحت سلطة آبائهم
هو عامل ككل العمال المهم بما يسمح به القانون أي ما يطبق عليك يطبق على الجميع لا أرى في هذا مانعا أبذا
هو عامل ككل العمال المهم بما يسمح به القانون أي ما يطبق عليك يطبق على الجميع لا أرى في هذا مانعا أبذا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باصور عادل
لا يجوز لأبناء وزوج الآمر بالصرف العمل تحت سلطته حسب القانون 90/21
إلا بترخيص من الوصاية
يجوز عادي يا اخي والقانو ن اوجد حالة التنافي بين صفة الامر بالصرف والمحاسب العمومي فقط ...راجع المادة 56 قانون 90/21.