المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imma
يقال ان الاستاذ هو رب القسم ومن حقه ان لا يستقبل المدير و لا المفتش لكن كم من مرة ذلك ما أريدكم أن تجيبوا عليه اذا كانت لكم دراية بالتشريع والقانون ارجو التفاعل مع الموضوع بدون تجريح او سب رجاء |
أخي الكريم ان القرار رقم 153 المؤرخ في: 26 فيفري 1991والذي يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
أن وزير التربية، و فيالمادة 15 ينص بوضوح على ما يلي: يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس ، باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ.
ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير .
وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول الى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
النتيجة:
من قال لك انه يمكن للاستاذ ان يطرد المدير من القسم فهو مخطئ 100% وهذا الامر ان حدث فهو يعتبر خطا جسيم , ومخالفة صريحة للقانون وتصرف غير مبرر , لان المدير هو المسؤول الاول عن المؤسسة , مسؤول مسؤولية كاملة عن موظفيها وعمالها وتلامذتها على هذا الاساس من حقه تفقد اي مرفق بالمؤسسة فاي وقت نهارا وليلا , بل هو أن المدير من حقه ان يطرد اي كان من المؤسسة اذا رأي ذلك مبررا حفاظا على الامن العام والسبير الحسن للمؤسسة ويمكنه ان يستدعي القوة العمومية لتنفيذ اوامره ما دمت ضمن القانون ومبررة.
اذا من يدخل على الاستاذ ويزوه في قسمه:
1- مدير المؤسسة: وهو يمكن ان يزور الاستاذ في قسمه فاي وقت ويمكن ان تكون زيارته توجيهية بيداغوجية توج بتقرير تربوي او زيارة عادية لتفقد وضع القسم والتلاميذ والحجرات.
2- المفتش: وهو مسؤول عن مراقبة وتوجيه الاستاذ بيداغوجيا ويعد تقارير لزيارته , وله الحق في زيارة الاستاذ متى شاء دون اي مشكل وهو حق مكفول قانونيا.
3- العون المكلف بالغيابات: وقد يكون مساعد تربوي او اي عامل او موظف توكل له هاته المهمة , ومن حقه قاونيا ان يدخل على الاستاذ لتسجيل غيابات التلاميذ وضمان توقيع حضور الاستاذ.
4- المستشار او الناظر: رغم انه ليست لهما علاقة مباشرة بالاستاذ الا انه يمكن ان يدخلا على الاستاذ في قسمه اذا سمح لهما المدير بذلك او طلبا الاستاذ حضورهما لامر ما.
اما باقي الموظفين في المؤسسة بما فيهم الاساتذة او غيرهم من زوار المؤسسة كالاولياء وغيرهم فلا يمكن ان يدخلوا على الاستاذ اثناء تدريسه الا برخصة من المدير وموافقته ولضرورة.
نعم الاستاذ رب القسم وهو المسؤول الاول والاخير والوحيد في كل ما يحدث في قسمه اثناء حصته ومسؤوليته كاملة على التلاميذ وما يحدث لهم لذلك لا يمكن ان يتحمل اي انسان آخر حتى ولو كان المدير نفسه المسؤولية عن الاستاذ في قسمه وهو المسؤول عن اي قرار يتخذه في ذلك الوقت.
شكرا لك أخي العابد و لكل الإخوة عل الردود أوضح استفساري :هل عدد الزيارات التي يقوم بها المدير والتي تسمى "buletin de visite" يمكنها أن تتجاوز 2 في الثلاثي الواحد ؟ القانون لم يبقي على هيبة الأستاذ شيئا يفعل به المدير ما يشاء خصوصا إذا كان هذا المدير من عديمي الضمير , هذا ما كان واجبا على النقابات المطالبة به :هيبة الأستاذ و القانون الأساسي عاملان من عوامل استرداد هذه الهيبة فهل من مصغ؟
ولكن هل يحق للمدير أن يدخل للقسم مارت عديدة في اليوم أي ما يقارب 10 مرات بدون إذن ولا مبرر المراقبة وإنما بدعوى التقرعيج والتدخل في عمل المعلم بدون إذن وتوقيف حصة الدرس بحجة التوجيه وهو لايملك حتى مستوى سنة سادسة ولا تكوين ولا حتى شيء الأيام هي التي قادته لأن يكون مديرا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
أخي الكريم ان القرار رقم 153 المؤرخ في: 26 فيفري 1991والذي يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
أن وزير التربية، و فيالمادة 15 ينص بوضوح على ما يلي: يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس ، باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ.
ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير .
وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول الى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
النتيجة:
من قال لك انه يمكن للاستاذ ان يطرد المدير من القسم فهو مخطئ 100% وهذا الامر ان حدث فهو يعتبر خطا جسيم , ومخالفة صريحة للقانون وتصرف غير مبرر , لان المدير هو المسؤول الاول عن المؤسسة , مسؤول مسؤولية كاملة عن موظفيها وعمالها وتلامذتها على هذا الاساس من حقه تفقد اي مرفق بالمؤسسة فاي وقت نهارا وليلا , بل هو أن المدير من حقه ان يطرد اي كان من المؤسسة اذا رأي ذلك مبررا حفاظا على الامن العام والسبير الحسن للمؤسسة ويمكنه ان يستدعي القوة العمومية لتنفيذ اوامره ما دمت ضمن القانون ومبررة.
اذا من يدخل على الاستاذ ويزوه في قسمه:
1- مدير المؤسسة: وهو يمكن ان يزور الاستاذ في قسمه فاي وقت ويمكن ان تكون زيارته توجيهية بيداغوجية توج بتقرير تربوي او زيارة عادية لتفقد وضع القسم والتلاميذ والحجرات.
2- المفتش: وهو مسؤول عن مراقبة وتوجيه الاستاذ بيداغوجيا ويعد تقارير لزيارته , وله الحق في زيارة الاستاذ متى شاء دون اي مشكل وهو حق مكفول قانونيا.
3- العون المكلف بالغيابات: وقد يكون مساعد تربوي او اي عامل او موظف توكل له هاته المهمة , ومن حقه قاونيا ان يدخل على الاستاذ لتسجيل غيابات التلاميذ وضمان توقيع حضور الاستاذ.
4- المستشار او الناظر: رغم انه ليست لهما علاقة مباشرة بالاستاذ الا انه يمكن ان يدخلا على الاستاذ في قسمه اذا سمح لهما المدير بذلك او طلبا الاستاذ حضورهما لامر ما.
اما باقي الموظفين في المؤسسة بما فيهم الاساتذة او غيرهم من زوار المؤسسة كالاولياء وغيرهم فلا يمكن ان يدخلوا على الاستاذ اثناء تدريسه الا برخصة من المدير وموافقته ولضرورة.
نعم الاستاذ رب القسم وهو المسؤول الاول والاخير والوحيد في كل ما يحدث في قسمه اثناء حصته ومسؤوليته كاملة على التلاميذ وما يحدث لهم لذلك لا يمكن ان يتحمل اي انسان آخر حتى ولو كان المدير نفسه المسؤولية عن الاستاذ في قسمه وهو المسؤول عن اي قرار يتخذه في ذلك الوقت.
|
أخي العابد الكنتي السلام عليكم
أريد أن أستفسر منك في قضية
هل يحق للمدير خصم غيابات معلم بعد مرور عدة أيام أو أشهر
بعبارة أخرى إذا غاب معلم مثلا يوما أويومين في شهر أكتوبر
هل يحق له أن يحسم له الغياب مثلا حتى شهر جوان بحجة أستعماله كورقة ضغط (إذا خشنت راسك نحسملك هذوووك النهارات)
أتمنى أنك فهمتني
السلام عليكم
لم اسمع بها
لكن معلم طرد المفتش من القسم
ماذا حدث ؟
كانت النقطة 12 أصبحت 8
من حق المدير الدخول الى القسم لزيارة الاستاذ او تفقد حالة القسم او لاي امر اخر
تبقى طريقة الدخول بدق الباب و الاستاذان لانها تدخل في التربية و الاحترام المتبادل و تربية التلاميذ
اما سؤال الاخ عن الخصم نعم يمكن للمدير ان يخصم الغياب في اي وقت و ليس شرطا في نفس الشهر
و اعطيك مثالا
انت تغيبت و سمح لك المدير بالتعويص و لم يخصم لك ذاك الشهر لكنك لم تعوض يمكن ان يخصم لك في الشهر المقبل
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
أخي الكريم ان القرار رقم 153 المؤرخ في: 26 فيفري 1991والذي يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
أن وزير التربية، و فيالمادة 15 ينص بوضوح على ما يلي: يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس ، باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ.
ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير .
وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول الى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
النتيجة:
من قال لك انه يمكن للاستاذ ان يطرد المدير من القسم فهو مخطئ 100% وهذا الامر ان حدث فهو يعتبر خطا جسيم , ومخالفة صريحة للقانون وتصرف غير مبرر , لان المدير هو المسؤول الاول عن المؤسسة , مسؤول مسؤولية كاملة عن موظفيها وعمالها وتلامذتها على هذا الاساس من حقه تفقد اي مرفق بالمؤسسة فاي وقت نهارا وليلا , بل هو أن المدير من حقه ان يطرد اي كان من المؤسسة اذا رأي ذلك مبررا حفاظا على الامن العام والسبير الحسن للمؤسسة ويمكنه ان يستدعي القوة العمومية لتنفيذ اوامره ما دمت ضمن القانون ومبررة.
اذا من يدخل على الاستاذ ويزوه في قسمه:
1- مدير المؤسسة: وهو يمكن ان يزور الاستاذ في قسمه فاي وقت ويمكن ان تكون زيارته توجيهية بيداغوجية توج بتقرير تربوي او زيارة عادية لتفقد وضع القسم والتلاميذ والحجرات.
2- المفتش: وهو مسؤول عن مراقبة وتوجيه الاستاذ بيداغوجيا ويعد تقارير لزيارته , وله الحق في زيارة الاستاذ متى شاء دون اي مشكل وهو حق مكفول قانونيا.
3- العون المكلف بالغيابات: وقد يكون مساعد تربوي او اي عامل او موظف توكل له هاته المهمة , ومن حقه قاونيا ان يدخل على الاستاذ لتسجيل غيابات التلاميذ وضمان توقيع حضور الاستاذ.
4- المستشار او الناظر: رغم انه ليست لهما علاقة مباشرة بالاستاذ الا انه يمكن ان يدخلا على الاستاذ في قسمه اذا سمح لهما المدير بذلك او طلبا الاستاذ حضورهما لامر ما.
اما باقي الموظفين في المؤسسة بما فيهم الاساتذة او غيرهم من زوار المؤسسة كالاولياء وغيرهم فلا يمكن ان يدخلوا على الاستاذ اثناء تدريسه الا برخصة من المدير وموافقته ولضرورة.
نعم الاستاذ رب القسم وهو المسؤول الاول والاخير والوحيد في كل ما يحدث في قسمه اثناء حصته ومسؤوليته كاملة على التلاميذ وما يحدث لهم لذلك لا يمكن ان يتحمل اي انسان آخر حتى ولو كان المدير نفسه المسؤولية عن الاستاذ في قسمه وهو المسؤول عن اي قرار يتخذه في ذلك الوقت.
|
[FONT="Arial Black"][SIZE="7"]
بارك الله فيك رد قانوتي حسب النصوص التشريعية و ليس حسب المزاج
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهمان
أخي العابد الكنتي السلام عليكم
أريد أن أستفسر منك في قضية
هل يحق للمدير خصم غيابات معلم بعد مرور عدة أيام أو أشهر
بعبارة أخرى إذا غاب معلم مثلا يوما أويومين في شهر أكتوبر
هل يحق له أن يحسم له الغياب مثلا حتى شهر جوان بحجة أستعماله كورقة ضغط (إذا خشنت راسك نحسملك هذوووك النهارات)
أتمنى أنك فهمتني
|
من الناحية القانونية وفي حالة غياب الموظف عن العمل يوجه له استفسار على ذلك وبعد الرد يعاقب اما بالخصم او الاعفاء اذا كان غيابا مبررا , من الناحية القانونية لا يمكن معاقبة الموظف بعد مرور 45 يوما على الخطا حتى في حالى الاحالة على مجلس التاديب فان الخطا يسقط بالتقادم اذا مر على وقوعه اكثر من 45 يوما لان قانون الوظيف العمومي ينص انه لا يمكن معاقبة عامل على خطا مر على وقوعه 45 يوما وعليه اذا كان مديرك قام بالاجراءات الادارية للخصم في الوقت المناسب وبقي فقط الخصم الفعلي فذاك قانوني لان بعض الادارت تجمع الخصومات لتقوم بالخصم في شهر محدد مثلا جوان وديسمبر وسبتمبر لكن لو انه لم يقم بالاجراءات وهي الاستفسار وصدور وثيقة الخصم من المديرية بامكانك الطعن في القرار لانه تعسف في استعمال السلطة.