عنوان الموضوع : إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء انشغالات ادارية
مقدم من طرف منتديات العندليب

إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم

و أنا أتصفح في احد المنتديات صادفني هذا الموضوع و لأنه يصب في إشكال نحن جميعنا معرضين له ارتأيت أن أنقله للزملاء حتى تعم الفائدة وكما جاء في كلام صاحب الموضوع
(لا عذر في جهل القانون)


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


زملائي الأفاضل..زميلاتي الفضليات..

أقدم لك هذا المجهود المتواضع الذي جاء بناءا على الظلم المكرس ضد الموظفين..وكثرة الإحالات التعسفية على المجالس التأديبية..فأضحت هذه الأخيرة أداة انتقام في يد الإدارة..

ولن يتسنى لهم ذلك..إذا كنا أصحاب حق أولا..وملمين بالنصوص التشريعية والقانونية ثانيا لأنه "لا عذر بجهل القانون ".

والكثير منا يعتقد أن قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية..هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن..فيستجيبون لهذه القرارات دون استعمال حقهم في الطعن أمام "اللجنة الولائية للطعون " التي تدرس الملف التأديبي والقرار المتخذ وسلامة الإجراءات القانونية..وأغلبية الطعون التي تقدم أمامها تفصل فيها بالقبول وإلغاء قرار المجلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونية..وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن غالبية أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار..فيصبحون – في غفلة من أمرهم – أداة بطش في يد الإدارة..وعكس وقوفهم مع ممثليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية..

وعند إحالة الموظف أمام المجلس التأديبي يتوجب عليه أن يكون ملما بكل الإجراءات الشكلية والموضوعية للقرار التأديبي وسير المجلس..كي يتمكن من إجراء طعن مؤسس وقانوني –في حال مخالفة اللجنة لهذه الإجراءات -..

ونظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية توجب معرفة الإجراءات القانونية التالية:

إجراءات الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء بإنزال عقوبة تأديبية :

يتوجب على الموظف الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بما يلي:

أولا:القيام بتظلم -طعن أمام لجنة الطعن الولائية في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار وهذا ما نصت عليه المادتين 175و67 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 -وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا ما يخفى على الكثيرين منا -

ثانيا: ما يــتـــوجـــب كتـــــابتـــه في هذا الطـــعــــــن :


الطعن كي يكون مؤسسا يتوجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه..

الطعن في القرار من حيث الشــكل:


وهذا من حيث النقاط التالية:

1-التبليغ: يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟

فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل

2-حق الإطلاع على الملف التأديبي: هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب ما نصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي؟؟..

إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل

3- حق الدفاع:هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الاستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي؟؟..

إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل ..

4-التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟..

إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل..

5- تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟..

إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل

6-عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 :

فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2017 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو ما يعني قانونا بطلان إجراءاتها..

الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع:

ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر..

فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوبات التأديبية..

مــــــــــــثـــــــــــــــــــــــال:

نأخذ عقوبة النقل الإجباري – وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية – ونقوم بدراستها:
عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية محددة بنص المادة 180 وهي:
1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.

2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.

3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول

4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية

5-استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "

هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار ونقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص المادة 180 أعلاه دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني..



كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة..ويقوم بتفنيد ما جاء من ادعاءات في التقرير المرفوع ضده – مثلا قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير ضده هو الذي كان سببا في إحالته على المجلس التأديبي – وأن هذه المزاعم لايوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني..

ب-بخصوص الحالات الباقية المذكورة في نص المادة 180:

إذا تم الاستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إلى ما افتقادها إلى التأسيس القانوني ولا يوجد ما يثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي..

ج- إذا لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل الإجباري:

إذا تم الاستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري..فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا لنص المادة 180 التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة وبالتالي فهو باطل قانونا..

كما أنه في الأخير من المحبذ أن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكه.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية وإرجاعه لمنصب عمله..

الخــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــة:

خلاصة لهذا الموضوع..أحث زملائي المظلومين والمحالين جورا على المجالس التأديبية أن يقوموا بإجراءات الطعن في القرارات التأديبية وفقا للأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاه..فقد يسترجع الطاعن حقه دون اللجوء إلى القضاء..

وبعد استنفاذ طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري -إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن –

وهنا عليه معرفة إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري :

يتوجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار المدير بصفته رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني للمؤسسة أمام القضاء - وهذا بعد استيفاء الشروط التالية:

1- تقديم تظلم كتابي للادارة المعنية في أجل شهرين من تاريخ صدور قرار اللجنة المتساوية الأعضاء..وهذا التظلم يتوجب أن يكون مؤشرا عليه بالإستلام..أو مرسلا عن طريق البريد برسالة مضمنة ..


2-في حالة انتهاء أجل الشهرين وسكوت الإدارة أو رفضها يمنح لك أجل شهرين إضافيين لرفع الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية.. المادة 830 من ق.إ.م.إ كما يمكن اللجوء للمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلم حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهر المادة 826 من ق.ا.م.ا.)قانون الاجراءات المدنية والادارية(



مــــــــلاحظـــة:

في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع..يستغني الموظف عن القيام بالتظلم ..ويلجأ مباشرة للقضاء ولا يترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية وإلا سقط حقه فيها..
3-يجب الاستعانة بمحام أمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسب المادة 826..

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يكون سندنا وأن يمكننا من حقوقنا وينصرنا على ظالمينا..

وشكرا..

منقول لأهمية الموضوع




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

جزاك الله خير جزاء في الدنيا و الآخرة على الموضوع و أقترح على المشرفين تثبيته نظرا لأهميته.

=========


>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boulekhloukh
جزاك الله خير جزاء في الدنيا و الآخرة على الموضوع و أقترح على المشرفين تثبيته نظرا لأهميته.

العفو أخي وبارك الله فيك

=========


>>>> الرد الثالث :

جزاك الله خير .

=========


>>>> الرد الرابع :

بارك الله فيك

=========


>>>> الرد الخامس :

إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..

=========


ربي ينورك كيما نورتنا وبارك الله فيك


السلام عليكم عندي سؤال
الطعن في الولاية ضد قرار المجلس التأديبي يوقف تنفيذ القرار كما قلتم سابقا
هل من حق مدير التربية تنفيذ القرار رغم الطعن في الولاية هل هذا إجراء قانوني، و كيف يتم التصدي لهذا الإجراء من طرف مدير التربية إن كان غير قانوني.

بارك الله فيك و جزاك كل خير