عنوان الموضوع : هل من ترقى سابقا إلى أستاذ رئيسي له الحق في الادماج كأستاذ مكوّن ؟ ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و بعد :

كثر الحديث في هذه الأيام عند البعض الذين تحصلوا على الترقية إلى أستاذ ثانوي رئيسي ابتداء من 01 \ 12 \ 2016 م أنّهم لا يحق لهم الادماج كأساتذة مكوّننين بحجة القانون " لا يحق للموظف ( الأستاذ ) الترقية مرتين " رغم تجاوزهم أكثر من 20 سنة أقدمية في التعليم الثانوي .
هل هذا صحيح و مطبق حاليا ؟ و هل هناك من طبقت عليه ؟
و تحية خالصة مسبقا لمن ردّ و شارك معنا .



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

يا اخي في ورقلة بحساب اقدمية الجنوب
كلمن عمل من تاريخ01/01/1996 استاد مكون واغلبهم لهم قرار استاد منسق
كل من عمل 1/01/2004 استاد مكونرئيسي واغلبهم لهم قارار منسق

=========


>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amrankarim
يا اخي في ورقلة بحساب اقدمية الجنوب
كلمن عمل من تاريخ01/01/1996 استاد مكون واغلبهم لهم قرار استاد منسق
كل من عمل 1/01/2004 استاد مكونرئيسي واغلبهم لهم قارار منسق

شكرا و بارك الله فيك على الرد و التفاعل مع الموضوع .


=========


>>>> الرد الثالث :

أين أهل الاختصاص و من لهم دراية بالقانون ساعدونا من فضلكم .

=========


>>>> الرد الرابع :

نريد الاجابة على الأسئلة التي طرحناها من فضلكم يا أهل الخير .

=========


>>>> الرد الخامس :

يا أخي الترقية بمفهومها الواسع (ترقية، تأهيل ، إدماج) تقتل الأقدمية العامة في الرتبة الأصلية للترقية في الرتبة الأعلى بمعنى : لو شارك مثلا أستاذ ثانوي في امتحان مهني ونجح للترقية في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي فستنعدم أقدميته السابقة قبل الترقية ويبدأ حساب الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة الموالية ألا وهي أستاذ مكون من تاريخ الترقية في رتبة أستاذ رئيسي ولنتحدث بالأرقام حتى يكون الأمر واضحا
أستاذ تعليم ثانوي توظف بتاريخ 01/01/2003 شارك في امتحان مهني خاص بأستاذ رئيسي ونجح وجاءه قرار الترقية بتاريخ 01/01/2010 ثم أراد ان يشارك في امتحان مهني خاص بأستاذ مكون فهذا لا يمكنه المشاركة حتى يتم 5 سنوات في رتبة أستاذ رئيسي لأن أقدميته المطلوبة للترقية في الرتب تبدأ من تاريخ 01/01/2010 تاريخ الترقية فهذه الأخيرة أعدمت الأقدمية قبل هذا التاريخ
أستاذ تعليم ثانوي سيسجل في قوائم التأهيل بعنوان 2012/2013 في رتبة أستاذ رئيسي بعد نجاحه سيبدأ حساب الأقدمية من تاريخ وصول قرار الترقية إذا أراد المشاركة في الترقية لرتبة أستاذ مكون
أستاذ تعليم ثانوي أدمج بتاريخ 03/06/2012 في رتبة أستاذ رئيسي يمكنه المشاركة في امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى رتبة أستاذ مكون وذلك بفضل المادة 31 مكرر التي تسمح بخاصة للمدمجين في رتب مستحدثة غير تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 فالإدماج هو ترقية أيضا ولكن أحكامه استثنائية لا تنطبق عليها أحكام الترقية العادية
الخلاصة : التأهيل او الترقية بامتحان مهني يفقد الأقدمية الأصلية للترقية في الرتب بمعنى ينبغي على الموظف إثبات المدة القانونية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى ابتداء من تاريخ آخر ترقية
الإدماج : لايفقد الإدماج الموظف أقدميته الأصلية إذا ما أقرن بنص قانوني يشير إلى الحفاظ على تلك الأقدمية واستغلالها في الترقية لرتب أعلى


=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق
يا أخي الترقية بمفهومها الواسع (ترقية، تأهيل ، إدماج) تقتل الأقدمية العامة في الرتبة الأصلية للترقية في الرتبة الأعلى بمعنى : لو شارك مثلا أستاذ ثانوي في امتحان مهني ونجح للترقية في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي فستنعدم أقدميته السابقة قبل الترقية ويبدأ حساب الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة الموالية ألا وهي أستاذ مكون من تاريخ الترقية في رتبة أستاذ رئيسي ولنتحدث بالأرقام حتى يكون الأمر واضحا
أستاذ تعليم ثانوي توظف بتاريخ 01/01/2003 شارك في امتحان مهني خاص بأستاذ رئيسي ونجح وجاءه قرار الترقية بتاريخ 01/01/2010 ثم أراد ان يشارك في امتحان مهني خاص بأستاذ مكون فهذا لا يمكنه المشاركة حتى يتم 5 سنوات في رتبة أستاذ رئيسي لأن أقدميته المطلوبة للترقية في الرتب تبدأ من تاريخ 01/01/2010 تاريخ الترقية فهذه الأخيرة أعدمت الأقدمية قبل هذا التاريخ
أستاذ تعليم ثانوي سيسجل في قوائم التأهيل بعنوان 2012/2013 في رتبة أستاذ رئيسي بعد نجاحه سيبدأ حساب الأقدمية من تاريخ وصول قرار الترقية إذا أراد المشاركة في الترقية لرتبة أستاذ مكون
أستاذ تعليم ثانوي أدمج بتاريخ 03/06/2012 في رتبة أستاذ رئيسي يمكنه المشاركة في امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى رتبة أستاذ مكون وذلك بفضل المادة 31 مكرر التي تسمح بخاصة للمدمجين في رتب مستحدثة غير تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 فالإدماج هو ترقية أيضا ولكن أحكامه استثنائية لا تنطبق عليها أحكام الترقية العادية
الخلاصة : التأهيل او الترقية بامتحان مهني يفقد الأقدمية الأصلية للترقية في الرتب بمعنى ينبغي على الموظف إثبات المدة القانونية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى ابتداء من تاريخ آخر ترقية
الإدماج : لايفقد الإدماج الموظف أقدميته الأصلية إذا ما أقرن بنص قانوني يشير إلى الحفاظ على تلك الأقدمية واستغلالها في الترقية لرتب أعلى


بارك الله فيك الآخ لزرق على التوضيح و أسعد الله أيامك .


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farid1982
السلام عليكم وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا

شكرا و بارك الله فيك و أسعد أيامك .