عنوان الموضوع : استفسار هام من فضلكم للادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
جاء في النشرة الرسمية
العدد 31 شهر جوان 2015
المادة 2.3 . منع طرد التلاميذ دون بلوغ سن السادسة عشرة (16) في جميع مراحل التعليم
المادة 3.3 . منح فرص الاعادة للتلاميذ الذين لم يسبق لهم إعادة السنة .
السؤال المطروح :
ماتفسير المادتين بالتفصيل من فضلكم
وإن كان مستند او وثيقة تدعم وتشرح المادتين
من فضلكم ضعوهم هنا او اكتب الروابط للوصول إليهم .
حزاكم الله كل خير
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
و لا أحد فهم مضمون المادتين
نريد شرحا وافيا
لاتفسير عشوائي
الشكر للجميع
=========
>>>> الرد الثاني :
طرد التلميذ الذي لم يبلغ السادسة عشر ممنوع لأنه اعتداء على حق من حقوقه
لأن القانون الجزائري أعطى لكل فرد الحق في التمدرس من سن السادسة إلى
السادسة عشر بل و تعتبر هذه المرحلة إلزامية يعني حتى الأولياء ملزمون بتسجيل
أبنائهم الذين بلغوا السادسة و في حال المخالفة يعاقب الولي و هذا ما لا وجود له في الواقع
أما إذا تجاوز المتعلم السادسة عشر فيمكن طرده طبعا إذا توفر السبب و غالبا الرسوب
و هذا لا يعني إلزامية الطرد .
و التلميذ الذي تجاوز السادسة عشر و لم يسبق له إعادة السنة تعطى له الأولوية على غيره
لأن المادة 3.3 تتحدث عن هذه الحالة
=========
>>>> الرد الثالث :
المادة 2.3 : تقولد دون السادس عشر اي خمسة عشرة لايمكن طرده
وفي 16 سنة يمكن طرده
ولكن المادة 3.3 : الأخرى تقول يمكن التلميذ ذي 16 سنة منحه فرصة اعادة مالم يسبق له الاعادة في الطور
هل هذا التفسير صحيح ام لا ؟
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========