عنوان الموضوع : هل سمعت بعطلة التحرك المهني؟
مقدم من طرف منتديات العندليب

لم أسمع بهذه العطلة مطلقا و من خلال
تصفحي للقانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في
الجريدة الرسمية عدد 04 الصادر بتاريخ 27 جانفي 2017
و الذي يرسم ملامح المنظومة التربوية استوقفتني المادتان
79 و 80 و هذا نصهما
المادة : 79 تنشأ عطلة التحرك المهني .
يقصد بعطلة التحرك المهني ، في مفهوم هذا
القانون ، عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي
التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو
التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية ، أو داخل
قطاع آخر تابع للوظيفة العمومية .
تحدد كيفيات منح عطلة التحرك االمهني وشروطها

عن طريق التنظيم .
المادة : 80 تضمن الدولة توفير الموارد والوسائل
الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة
معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش
الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة .
وفي هذا الإطار ، يجب أن تبرز القوانين الأساسية
لمستخدمي التربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في
سلم أسلاك الوظيفة العمومية .
تحدد صيغ التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية
لمستخدمي التربية عن طريق التنظيم .

و بعد مرور 6 سنوات من صدور هذا القانون
لا أعتقد أنه صدرت مراسيم تنظم هذه العطلة
و في المادة 80 نجد الكثير من عمال القطاع
سلبت حقوقهم كما هو الحال بالنسبة للمعلم و أستاذ
التعليم الأساسي و الأساتذة التقنيين و المساعدين



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك على الاعلام والافادة استاذ رشيد ...قمت بنسخها وساطبعها واناقشها مع زملاء لي باذن الله .

=========


>>>> الرد الثاني :

لم اسمع بهدا النوع من العطل شكرا على الاعلام

=========


>>>> الرد الثالث :

بارك الله فيك لم اسمع بهده العطلة ولكن حسب ما فهمت فهى مجمدة
اخى ابو ايوب كيف حال الاخ الهونى والله اننا نتدكره ونتمى له الشفاء العاجل

=========


>>>> الرد الرابع :

لقد سمعت بالعطلة وهي تعطى أيضا للباحثين والمسجلين في الدراسات العليا، وقد سبق وأن استفسرت عنها لدى المكلفين بمتابعة القوانين الخاصة في الوزارة، ....تصوروا لم يكونوا على علم بها لكنهم أخبروني بعدم وجود مناشير منظمة لها.

=========


>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمرة اسماعيل
لقد سمعت بالعطلة وهي تعطى أيضا للباحثين والمسجلين في الدراسات العليا، وقد سبق وأن استفسرت عنها لدى المكلفين بمتابعة القوانين الخاصة في الوزارة، ....تصوروا لم يكونوا على علم بها لكنهم أخبروني بعدم وجود مناشير منظمة لها.

كان من المفروض أن ينص عليها القانون الخاص و ترد المناشير التطبيقية
و إلا فما فائدة وضع القوانين إتن لم تطبق

=========


لم اسمع بها وهل يستفيد منها من يحضر للدراسات العليا كالماجستير أو الدكتوراه


شكرا جزيل لكم

هناك مواد مجمدة وغير مفعلة مثلها مثل المادة 31 مكرر .لو تفتح هاته المادة فلن يبق أحد في القسم. فمن منا لا يرغب في الإبتعاد عن جو القسم للتفرغ للدراسة دون حسم المرتب وتغيير
الوظيفة


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبد الحكيم
هناك مواد مجمدة وغير مفعلة مثلها مثل المادة 31 مكرر .لو تفتح هاته المادة فلن يبق أحد في القسم. فمن منا لا يرغب في الإبتعاد عن جو القسم للتفرغ للدراسة دون حسم المرتب وتغيير
الوظيفة

بل المادة 31 مكرر مفعلة و هي محدودة الزمن و لكن هناك تلكأ في التطبيق
فهي فقط تجمع بين الأقدميتين في الرتب المستحدثة

اان سمعت بها منذ التسعينيات ولما ذهب الى الجامعه لللدراسة وطلبت من السيد المدير ان يخفف برنامجي بمعدل 4 ساعات وفقا للقانون و6 ساعات في حال كانت دراستك تتطلب مخبرا وبحوثا قال لي لا يمكن. اتصلنا بمدير التربية هو الاخر رفض وقال لنا هذا يجب ان يكون في حال نحن من طلب منكم الدراسة. وفي الاخير خصموا لنا مع ان القانون واضح. ويطلبون من الاستاذ والمعلم ان يدرس ويعرقلونه.

السلام عليكم و رحمته تعالى و بركاته:
بارك الله فيك أخي على طرح هذا الموضوع.
نعم سمعت بهكذا حق للموظف، و قد حاولت زميلة لي" مهندس دولة في الفلاحة "تعمل في إحدى مديريات الفلاحة الإستفادة من المدة الزمنية الممنوحة للعامل لتكملة تكوين( حسب القانون الذي تقدم ذكره )في اللغات " اللغة الإنجليزية" كانت قد بدأته قبل التوظيف إلا أن طلبها قوبل بالرفض لسببين:
- كونها متربصة.
- كون التخصص الذي تريد مزاولة الدراسة فيه ليس نفس التخصص الذي درسته.
سألنا وقتها عن مدى صحة ذلك فلم نجد من يجيبنا بالتأكيد أو النفي.
نطلب من الإخوة الذين لهم باع في فهم القوانين توضيح هذه النقطة و بارك الله في الجميع.


جزاك الله خير الجزاء