الحوصلة الخاصة بالطور الإبتدائي :
الإيجابيات:
- استحداث رتبة الأستاذ المكون في التعليم الإبتدائي كرتبة ترقية بيداغوجية
- فتح المجال أمام الأستاذ الرئيسي في الإختيار بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري
- استحداث رتبة مساعد مدير وجعلها رتبة خاضعة لشروط الترقية العادية (امتحان مهني أو تأهيل)
- فتح المجال أمام مستشاري التغذية المدرسية للترقية في رتبة مساعد مدير ثم مدير وحتى مفتش الإدارة أو التغذية المدرسية
- فتح المجال أمام معلمي المدرسة الإبتدائية للترقية إلى رتبة مساعد مدير ومن تم إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية فأعلى .
- فتح المجال لأستاذ المدرسة الإبتدائية وهي الرتبة القاعدية في الترقية بين مسارين بيداغوجي وتربوي تمام مثل الأستاذ الرئيسي بخلاف الأطوار الأخرى و سننبه لهذه النقطة أثناء الحديث عن الطورين الآخرين
- إلغاء المناصب العليا في أسلاك الإدارة والتفتيش
- الإبقاء على الترقية شبه الآلية بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس او ما يعادلها للترقية في الرتبةالقاعدية دون اشتراط التكوين
- السلبيات:
- إهمال الخبرة في الإدماج أو الترقية إلى الرتب المستحدثة وخاصة لرتبة الأستاذ المكون باعتبار ان رتبة الرئيسي في الإبتدائي قد سبق فيها الإدماج .
وقد نبهت إلى تعديل المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ففئة الحاصلين على ليسانس في التخصص والمدمجين في 01/01/2008 في الرتبة القاعدية صنف 11 والمستفيدين من المادة 31 يحافظون على أقدميتهم الأصلية ويوفرون 20 سنة أو أكثر للإدماج في رتبة المكون في الإبتدائي ولكن اهملت هذه الفئة على قلتها
- المهندسون العاملون في الإبتدائي والتهميش الذي طالهم رغم الخبرة الميدانية فلاهم أجروا تكوينا يسمح لهم بالإرتقاء في الرتبة القاعدية بحجة ان لهم المؤهل العلمي ولا هم سمح لهم بالترقية او الإدماج بحجة عدد التخصص
-إقصاء فئات كبيرة من الترقية لمنصب مدير مدرسة ابتدائية ومفتش التعليم الإبتدائي وحصر الترقية في فئة قليلة من موظفي الطور وهذا ما يتعارض مع الأحكام العامة لقانون الوظيف العمومي (سأتوسع في هذه النقطة في حينها ) والتي من اجلها وضعت الترقية العمودية والأفقية للموظفين
- طول طريق الترقية في الرتب الأعلى بالنسبة للفئات التي ما دون الرتبة القاعدية كمعلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة المدرسة الإبتدائية .
- الإبقاء على نفس الحجم الساعي لجميع فئات أسلاك التعليم على اختلاف مهامهم وتصنيفاتهم مع طول طريق الترقية بخلاف القطاعات الأخرى
وللحديث بقية .................
الطور المتوسط:
حددت المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 موظفي التعليم العاملين في الطور المتوسط بما يلي:
- سلك أساتذة التعليم الأساسي
- سلك أساتذة التعليم المتوسط
وتفصل المواد 49 و 53 هذه الرتب كما يلي:
- رتبة استاذ التعليم الأساسي صنف 11
- رتبة أستاذ التعليم المتوسط صنف 12
- رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط صنف 13
وتوضح المادة 50 مهام أساتذة التعليم الأساسي بينما تحدد المادة 54 مهام أستاذ التعليم المتوسط والملاحظ على المادتين انهما متطابقتان تماما وهنا يتبادر السؤال إلى الأذهان كيف يؤدي موظفان نفس المهام ويتقاضيان مرتبين مختلفين فهذا يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية ولكن الجواب : ان رتبة أستاذ التعليم الأساسي هي رتبة آيلة للزوال بنص المادة 52 من نفس المرسوم وبالتالي بالمهام التي كانت توكل بالأمس لأستاذ التعليم الأساسي تكون موكلة آليا لأستاذ التعليم المتوسط باعتباره الرتبة القاعدية الجديدة في الطور المتوسط وهنا انبه إلى نقطة مهمة جدا تخص رتبة مساعد تربوي سأفصّل فيها حين الكلام عن أسلاك التربية لذلك لم يتم إلغاء المادة 50 أو دمج المادتين معا 50 و 54
أما المادة 55 فقد حددت مهام الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط ولكن هذه الرتبة بقيت حبرا على ورق بمعنى لم يتم إدماج أي فئة من أسلاك التعليم في هذا الطور في هذه الرتبة
وجاءت المادة 55 مكرر تحدد مهام رتبة جديدة في الطور المتوسط وهي رتبة الأستاذ المكون صنف 15
شروط الإدماج والترقية بالنسبة للرتب الثلاث حسب مواد المرسومين :
رتبة أستاذ تعليم أساسي:
وضعت المادة 53 هذه الرتبة في طريق الزوال يعني لا يفتح مسابقات للتوظيف في هذه الرتبة ابتداء من تاريخ سريان المرسوم 315/08
الترقية :
يمكن لهذه الفئة من الترقية إلى رتبة مستشار تربية وفقا للمادة 88 من المرسوم رقم 240/12
: - عن طريق الإمتحان المهني أساتذة التعليم الأساسي بأقدمية 7 سنوات اما عن طريق التأهيل بأقدمية 12 سنة
فهذه هي آفاق الترقية لفئة أساتذة التعليم الأساسي بينما في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 أقصى هذه الفئة من هذه الترقية بنص المادة 88 فهذا أحد المكاسب القليلة لهذه الفئة باعتبار إقصاء فئة الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال من المشاركة عملا بمبدأ الفصل بين الأطوار .
رتبة أستاذ متوسط هي الرتبة المعنية بالتوظيف حسب نص المادة 56 من ذات المرسوم وتشمل :
- المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم المتوسط التي تتوج 4 سنوات من التكوين .
- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة ليسانس التعليم
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي او شهادة معادلة لها عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات .
وضعت المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في هذه الرتبة لثلاث فئات :
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون الحاصلين على شهادة الليسانس في التخصص بعد التوظيف
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا (الأساتذة الذين زاولوا تكوينا للترقية في الرتبة القاعدية) وهذه الفئة قد هضم حقها منذ 01/01/2008
بالنسبة للإدماج بموجب المادة 59 من المرسوم 315/08 تم إدماج الفئات التالية في هذه الرتبة :
- أساتذة التعليم الأساسي الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الأساسي
- اساتذة التعليم الأساسي الحاصلون على شهادة الليسانس في مادة الإختصاص أو شهادة معادلة لها
- الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي والأساتذة المجازون العاملون في المدارس الإبتدائية الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الإختصاص بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة
وجاءت المادة 59 من المرسوم التنفيذي 240/12 تحدد الإدماج لفئة أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا بمعنى ان هذه الفئة كانت في حكم المدمجة في هذه الرتبة بحكم المرسوم السابق وهي العبارة المسطرة
- يمكن لهذه الفئة الترقية إلى مستشار للتربية بأقدمية 5 سنوات عن طريق الإمتحان المهني أو بأقدمية 10سنوات للتأهيل بنص المادة 88 من المرسوم رقم 315/08 بينما حافظت المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 على هذ المكسب بنفس الشروط بالنسبة لهاته الفئة .
رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط :
حددت المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في هذه الرتبة كما يلي:
- عن طريق الإمتحان المهني بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات أي حصرت الترقية في هذه الرتبة في فئة واحدة فقط هي أساتذة التعليم المتوسط ولكن منذ 2008 لم تفتح الوصاية مناصب في هذه الرتبة مما جعلها شاغرة طوال 5 سنوات وهذا تكريس لما حدث مع بعض الرتب في المرسوم التنفيذ رقم 49-90
أما الإدماج في هذه الرتبة فقد حددت المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الفئات المعنية :
- مديرو المدارس الأساسية (مديرو المتوسطات حاليا)
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي
- مفتشو التربية والتكوين
بمعنى الإدماج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط لم يمس فئات التدريس لذلك بقي التأسيس لهذه الرتبة منذ 2008 بلا معنى ولذلك جاءت المادة 60 من المرسوم 240/12 تحدد الفئة المعنية بالإدماج في هذه الرتبة :
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011
والمعنيون بهذا الإدماج هم الموظفون الذين يمتلكون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة أستاذ تعليم متوسط وقد يتساءل أحد قائلا لا يوجد من يحقق 10 سنوات بهذا الشرط ولكن المادة 31 هي التي أكسبت الفئات المدمجة في 01/01/2008 هذه الصفة لمدة 10 سنوات فأكثر وهنا انبه أن المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 تخص الفئات الواردة في المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08
رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط:
هذه الرتبة الجديدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وتنص المادة 58 من ذات المرسوم على شروط الترقية وحصرها أيضا في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات
وحددت المادة 60 مكرر من ذات المرسوم الفئة المعنية بالإدماج في هذه الرتبة :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31ديسمبر سنة 2011
وهذا بغرض شغل الرتبة وفي هذه النقطة بالذات أقول ان هناك فئة ممن أدمجوا بموجب المادة 59 من المرسوم 315/08 واكتسبوا صفة أستاذ تعليم متوسط ابتداء من 01/01/2008 وبفضل المادة 31 التي يستفيدون منها في جمع الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في توفير الأقدمية اللازمة للإدماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط وهذه الفئة على قلتها سيذهب حقها في الإدماج في هذه الرتبة أدراج الرياح نتيجة للتفسير الخاطئ للمادة 31 من أنها تعني فئة الأساتذة المجازين فقط !
أسلاك الإدارة:
يضم سلك مديري المتوسطات :
وقد حددت المادة 156 من المرسوم 315/08 مهام مدير المتوسطة وجاءت المادة 140 مكرر 8 من المرسوم 240/12 بنفس المهام ولكن في إطار مختلف
وحددت المادة 157 من ذات المرسوم شروط الترقية في هذا المنصب العالي:
-المستشارين الرئيسيين للتربية بشرط أقدمية 3 سنوات والمنحدرين من أسلاك التعليم
- مستشاري التربية بأقدمية 5 سنوات والمنحدرين من أسلاك التعليم
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط بأقدمية 5 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ سريان المرسوم أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات
وجاءت المادة 140 مكرر 9 بشروط جديدة للترقية :
- المستشارين الرؤساء للتربية بشرط 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة لم تذكر هنا صفة الإنحدار من التعليم لأن رتبة مستشار رئيس للتربية تخص الترقية لسلك المستشارين فقط باعتبار ان الرتبة الأصلية تم الولوج إليها بهذا الشرط
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون 7 سنوات من الأقدمية (خدمة فعلية) والمنحدرين من أسلاك التعليم
- مستشاري التربية بأقدمية 7 سنوات والمنحدرين من أسلاك التعليم
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط بأقدمية 7 سنوات
ومن هنا نستنتج أن شرط مدة الأقدمية المطلوبة للترقية قد زاد لجميع الفئات المعنية بالترقية ، وتم إضافة فئة جديدة وهي فئة المستشار الرئيس للتربية والسؤال الذي يطرح هنا من اين لمستشار رئيس للتربية أدمج بموجب المادة 90 مكرر من المرسوم 240/12 بالأقدمية المطلوبة للمشاركة في الإمتحان المهني فالجواب لدى المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فهي المادة التي توفر له الأقدمية المطلوبة للترقية في هذه الرتبة
والملاحظ ان حق أساتذة التعليم الأساسي في المشاركة في الترقية لهذه الرتبة مهضوم منذ 2008 والملاحظ أيضا ان الأستاذ الرئيسي في المتوسط بإمكانه الترقية إلى رتبة مدير متوسطة إلى جانب مستشاري التربية بنوعيهما ورتبة المستحدثة مستشار رئيس للتربية مع العلم أن رتبة مستشار رئيسي للتربية صنف 13 هي رتبة آيلة للزوال بنص المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08
بالنسبة للإدماج في رتبة مدير متوسطة نصت لمادة 140 مكرر 10 من المرسوم 240/12 تحت الفقرة الثالثة : أحكام انتقالية : بالإدماج في رتبة مدير متوسطة الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير متوسطة في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم
سلك التفتيش :
حددت المادة 171 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 تخصصات مفتش التعليم المتوسط حسب:
- المواد
- إدارة المتوسطات
بينما أضافت المادة 140 مكرر 22 من المرسوم رقم 240/12 تخصصا جديدا لسلك مفتشي التعليم المتوسط
وهو تخصص التسيير المالي والمادي في المتوسطات
وحددت المادة 172 من نفس المرسوم شروط الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط حسب التخصص :
ا- تخصص المواد: الأساتذة الرئيسيون بأقدمية 10 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان ذات المرسوم بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 15 سنة
وأفقدت المادة 140 مكرر 25 هاتين الفئتين معا الحق في المشاركة في امتحانات الترقية لهذه الرتبة في تخصص المواد حيث تنص على:
يرقى بصفة مفتش التعليم المتوسط في حدود المناصب المطلوب شغلها عن طريق الإمتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص مدته سنة دراسية واحدة من بين:
أ – الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
فصارت الرقية إلى هذه الرتبة بهذا التخصص محصورة في فئة واحدة وهي الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط .
بينما حددت المادة 172 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الفئات المعنية بالترقية في سلك مفتشي التعليم المتوسط بما يلي:
- الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط بأقدمية 3 سنوات
- المستشارين الرئيسيين للتربية في المنصب العالي مدير متوسطة بأقدمية 3 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم (مدير متوسطة منحدر من مستشار رئيسي للتربية )
- المستشارين الرئيسيين للتربية بأقدمية 10 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
- مستشاري التربية في المنصب العالي بأقدمية 3 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات مستشاري التربية بأقدمية 15 سنة شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
وتم إلغاء هذه المادة بموجب المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وحلت محلها المادة 140 مكرر 25 تحت البند ب تحدد الفئات المعنية بالترقية في هذه الرتبة بهذا العنوان:
- مديري المتوسطات الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
وبهذا يفقد المستشارون الرئيسيون للتربية ومستشاري التربية الحق في الترقية المباشرة في هذه الرتبة بهذا التخصص ويحافظ مديري المتوسطات على مكسبهم
التخصص الجديد الذي أضافته المادة 140مكرر 24 و قررته المادة 140 مكرر 25 هو تخصص التسيير المالي والمادي في المتوسطات :
ويخص فئة واحدة ووحيدة وهي :
- المقتصدين الرئيسيين بأقدمية 7 سنوات
وأعادت المادة 140 مكرر 26 إدماج وترتيب وترسيم الموظفين المعينين في المنصب العالي مفتش التعليم المتوسط قيد الخدمة بجميع التخصصات
ألغت المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المواد المتعلقة بالمناصب العليا في هذا الطور وهي المواد 171 و 172 و 173 الخاصة بسلك التفتيش في التعليم المتوسط
وألغت نفس المادة من نفس المرسوم المواد رقم 156 و 157 و 158 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 المتعلقة بالمنصب العالي لرتبة مدير متوسطة وشروط التعيين والمهام .
الحوصلة الخاصة بالطور المتوسط:
الإيجابيات:
- إنشاء رتبة الأستاذ المكون في هذا الطور بالموازاة مع رتبة مدير متوسطة وفي نفس التصنيف
- شغل رتبة الأستاذ الرئيسي والتأسيس لها بعدما كانت حبرا على ورق عن طريق أحكام الإدماج
- إلغاء المناصب العليا في أسلاك الإدارة والتفتيش
- استحداث رتبة مفتش التعليم المتوسط بتخصص التسيير المادي والمالي في المتوسط وفتح الترقية امام المقتصدين الرئيسيين
- استحداث رتبة مستشار رئيس وأحكام الإدماج الخاصة بها لشغل هذه الرتبة
- الفصل بين المسار البيداغوجي والإداري وفتح المجال امام الأستاذ الرئيسي للترقية في المسار الإداري بالإضافة إلى المسار التربوي
- فتح المجال لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط للترقية في رتبة مستشار تربية بعدما كانت مغلقة في المرسوم السابق
السلبيات:
- إقصاء فئة أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط في الترقية لرتبة مدير متوسطة
- إقصاء فئة أساتذة التعليم الأساسي للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي او أستاذ مكون وحتى الترقية المباشرة
- حصر الترقية في رتبة رئيسي في رتبة وحيدة وهي أساتذة التعليم المتوسط وكذا حصر الترقية إلى رتبة أستاذ مكون في فئة وحيدة وهي رتبة أستاذ رئيسي
- إقصاء فئة مستشاري التربية والمستشارون الرئيسيون من الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات وحصرها في رتبة مدير متوسطة
- حصر الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص مادة في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ المكون في المتوسط
- الفصل بين الأطوار في الترقية إلى مناصب الإدارة والتفتيش
الطور الثانوي:
حددت المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 سلك أساتذة التعليم الثانوي برتبتين:
- رتبة أساتذة التعليم الثانوي صنف 13
- رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي صنف 14
بينما عدلت المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المادة المذكورة أعلاه بإضافة رتبة جديدة مستحدثة وهي رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي صنف 16
تحديد المهام:
حددت المادة 69 من المرسوم التنفيذي 315/08 مهام أستاذ التعليم الثانوي وحددت نصاب عملهم ب 18 ساعة أسبوعيا وبينت المادة 70 من نفس المرسوم مهلم الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي ، مضيفة مهمة التنسيق في المادة او القسم وبذلك تلغى المنصب العالي أستاذ منسق في المؤسسة وحددت نفس النصاب الزمني 18 ساعة أسبوعيا
وحددت المادة 70 مكرر من المرسوم التنفيذي 240/12 مهام الرتبة الجديدة أستاذ مكون في التعليم الثانوي وأضافت مهام جديدة زيادة على مهام الثانوي والرئيسي وحددت النصاب الزمني بـ 18 ساعة أسبوعيا أيضا .
شروط التوظيف والترقية والإدماج في الرتب الثلاث:
1- رتبة أساتذ تعليم ثانوي:
حددت المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط التوظيف بصفة أستاذ التعليم الثانوي
* المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس(5) سنوات من التكوين .
* بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر او شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها .
وأضافت المادة 71 من المرسوم 240/12 تحت البند (2- ب) :
* المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
3- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال بأقدمية 5 سنوات.
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات بأقدمية 10 سنوات
وعن طريق التاهيل :
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال ب 10 سنوات أقدمية
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات بأقدمية 15 سنة
كما يخضع الناجحون إلى تكوين مدته سنة واحدة من هاته الفئات :
* فئة الناجحين الحاصلين على شهادة الليسانس
* فئة الناجحين من الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال
* فئة الناجحين من الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات
كما أقرت المادة 73 من المرسوم 315/08 بالإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي :
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والمتربصون أثناء صدور ذات المرسوم
- الأساتذة المهندسون المرسمون والمتربصون
- مديرو المدرسة الأساسية المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي.(مدير متوسطة أصله أستاذ تعليم ثانوي)
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي (مفتش التعليم المتوسط أصله أستاذ تعليم ثانوي)
فهذه الفئات الأربع أدمجت في الرتبة القاعدية بموجب المرسوم رقم 315/08