عنوان الموضوع : لكل معني بالاضراب مارأيك؟؟؟ للنقابات
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم

سيكون هذا أول موضوع لي في هذا القسم فأرجو أن لا أجد في ردودكم التجريح و أرجو أن أجد ضالتي هنا.

مارأيكم في متربص لديه 6 أشهر عمل لا غير دخل في اضراب مساندة لأخوته لا يعرف حتى المطالب الأساسية من هذا

الاضراب سوى أنه اعتبره واجب و فرض عين مساندة لزملائه


كثرت الآراء بين مؤيد و عارض لقراره و لكن أكثر الآراء تقول أنه غير معني بالاضراب و أنه يغامر بمصيره المهني

و أكثر الجمل المكررة "في الأول كنت تحوس على خدمة و كي وصلت عدت تضرب انتظر حتى تترسم على الاقل"


هو مضرب منذ 04/02/2015 لكن بدأ الشك و الخوف يجد طريقه في قلبه و هو حائر بين مواصلة الاضراب و بين التراجع و العودة الى العمل؟؟؟


فمارأيكم باعتبار أنه يجهل لحد الآن حقوقه و واجباته؟

في انتظار ردودكم تقبلوا احترامي



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

أين أنتم سكوتكم زادني حيرة؟؟؟؟


=========


>>>> الرد الثاني :

الله اعلم ان المتربص لا يضرب لحماية نفسه علما ان الاضراب مس فئة المستخلفين في سنوات مضت

=========


>>>> الرد الثالث :

كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات , وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب!
وهو جهل فظيع بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي " , وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك , فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين. كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب , وفي المادة 65 تنص على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم. يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني,ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.
النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

=========


>>>> الرد الرابع :

بارك الله فيك

=========


>>>> الرد الخامس :

بارك الله فيكم على الايضاح


هل من آراء أخرى؟


=========


المتربص لا يضرب لانه غير مرسم بعد في منصبه ..و هو بهدا الفعل يعرض نفسه للطرد في اي لحطة لان في مقررة توطيفه هو متربص لمدة 3 سنوات و في هده المدة يحق لمدير المؤسسة او لمدير التربية طرده لمجرد خظأ بسيط او تهاون في اداء مهامه فما بالك الاضراب


قانون الوظيف العمومي واضح كما تفضل الأخ من قبل و للمتربص نفس حقوق المرسم....لكن......رانا في بلاد ميكي...لا قانون و لا هم يحزنون ...فقد يذهب مستقبله هدرا بسبب نزوة فقط لأحد المسؤولين في المديرية.....و الله أعجبتني شجاعة هذا الأستاذ المتربص و وقوفه بجانب اخوانه....أما عن رأيي أظن أنه من الأحسن أن يعود الى العمل و كفاه اضرابا ...لقد سجل اسمه من ذهب مع الواقفين و لازال المستقبل أمامه ليثبت وجوده أكثر و أكثر...نحن في حاجة لأمثاله في المستقبل لأن طريق النضال لن يتوقف هنا.....

راك غالط يا سي حسان 2010.
و الله إني أستغرب عندما أجد ناسا يفتون بغير علم.
أختي الكريمة لقد قدم لك الأح جمال djamelsen الأدلة و القوانين التي تثبت حقك في الاضراب بصفتك متربصة.
المطلوب منك لحماية نفسك أن تنخرطي في نقابة ، و بالتالي الريح ما يقيسكش مع زملائك، تعلمين أن الاساتذة أعادوا استاذا موقوفا بل مطرودا الى منصبه، فكيف بمتربصة و منكم الكثير.
أحيي فيك شجاعتك ، فأنت بهذا الموقف خير من عشرات المساطيش.
بورك فيك

والله زادت حيرتي أكثر فأكثر

الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 36 يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التنظيم والتشريع المعمول به.
القانون 90/02 المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب .
المادة 29 يشرع في الإضراب المتفق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و28 لدى انتهاء اجل الأشعار المسبق بالإضراب .
الإشعار المسبق بالإضراب
المادة 29- يشرع في الإضراب المتفق عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و28 أعلاه، لدى إنتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب.
المادة 30- تحسب مدة الإشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية (8)أيام ابتداء من تاريخ إيداعه..
المادة 31- يلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين يتكلفون بهذه المهام.
حماية حق الإضراب
المادة 32- يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون.
ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه ، حسب هذه الشروط، علاقة العمل. ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها..
المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه..
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

سواء المتربص او المرسم يمكنهما الاضراب بشرط حماية نفسيهما تحت غطاء نقابي .ان يكون بحوزته بطاقة الانخراط وان يكون على اتصال دائم بالمكتب المحلي او الولائي لحماية نفسه ...نتمنى عودة ميمونة لجميع الزملاء الى الاقسم بعدما تحل المشاكل وتلبى المطالب .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان 2010
المتربص لا يضرب لانه غير مرسم بعد في منصبه ..و هو بهدا الفعل يعرض نفسه للطرد في اي لحطة لان في مقررة توطيفه هو متربص لمدة 3 سنوات و في هده المدة يحق لمدير المؤسسة او لمدير التربية طرده لمجرد خظأ بسيط او تهاون في اداء مهامه فما بالك الاضراب

أنت مخطئ وغير ملم بالقانون فلا تصدر حكما أنت جاهله

للمتربص الحق في الاضراب ولا فرق بينه وبين المترسم الا من حيث كون الاول يستفيد من حقوقه متاخرا اي تحفظ الى ما بعد ترسيمه

بخصوص اضرابه عليه فقط حماية نفسة بالانحراط في نقابة

للمتربص الحق في الاضراب ولا فرق بينه وبين المترسم الا من حيث كون الاول يستفيد من حقوقه متاخرا اي تحفظ الى ما بعد ترسيمه

بخصوص اضرابه عليه فقط حماية نفسة بالانحراط في نقابة