عنوان الموضوع : استفسار عن قانون في التشريع المدرسي من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي استفسار حول قانون في التشريع المدرسي

أرجو من الاخوة افادتي في الامر

وادراج المادة التي تبين الأمر للاستدلال بها


موضوع السؤال هو

هل هناك مادة من التشريع المدرسي تخول للمدير الاجتماع بالأساتذة خارج أوقات الدوام الرسمية بعد وقت الخامسة

مثلا ان يجتمع المدير بالاساتذة من الخامسة حتى السادسة أو تزيد

ارجو اجابتي على تساؤلي وتبيين حد الوقت المسموح به

شكرا لجميع
وبارك الله فيكم



سلام



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

نعم حدث عدة مرات غندنا لكن المادة لا اذكرها

=========


>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة attaoui
نعم حدث عدة مرات غندنا لكن المادة لا اذكرها


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هي تحدث دائما
لكن اريدان اعرف هل هي قانونية أم لا
شكرا لردك

سلام

=========


>>>> الرد الثالث :

لو حدث مكروه للأستاذ او المدير خارج ساعات الدوام فلا يلومن إلى نفسه لأنه غير مؤمن


=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibtisama
لو حدث مكروه للأستاذ او المدير خارج ساعات الدوام فلا يلومن إلى نفسه لأنه غير مؤمن

بارك الله فيك اختي

أنا دائما اقول هذا

لكن هل هناك قانون يحدد ذلك

مدير المؤسسة التي أعمل بها يقول بانه قانوني وله الحق أن يجتمع بنا حتى وقت متأخر

شكرا على الرد
سلام

=========


>>>> الرد الخامس :

[COLOR="DarkRed"][QUOTE=الناشئة;1055356932][b][i][size="6"]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي استفسار حول قانون في التشريع المدرسي

أرجو من الاخوة افادتي في الامر

وادراج المادة التي تبين الأمر للاستدلال بها


موضوع السؤال هو

هل هناك مادة من التشريع المدرسي تخول للمدير الاجتماع بالأساتذة خارج أوقات الدوام الرسمية بعد وقت الخامسة

مثلا ان يجتمع المدير بالاساتذة من الخامسة حتى السادسة أو تزيد
دخولالتسجيلAhlamontadaشاطر : منتديات موظفي المصالح الاقتصادية






منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر

سؤال البحث

نتائج البحث المساهمات المواضيع

--------------------------------------------------------------------------------
بحث متقدم



منتديات موظفي المصالح الاقتصادية :: القسم العام :: الحقوق والواجبات شاطر | .المزيد!

المزيد!
استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
استعرض مُساهماتك
استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها
المواضيع المراقبة
--------------------------------------------------------------------------------
أضف إلى المفضلة
ارسل إلى صديق(ة)
قم بنسخ عنوان ال BBCode للصفحة
طبع هذه الصفحة

المدة القانونية للعمل

كاتب الموضوع رسالة
khaled bejaia
مساعد أول



عدد المساهمات: 521
نقاط: 2245
تاريخ التسجيل: 01/07/2010
العمر: 39

موضوع: المدة القانونية للعمل الخميس 12 مايو 2011, 20:05

--------------------------------------------------------------------------------

بحث حول المدة القانونية للعمل




• القانون رقم : 81-03 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1401 الموافق 21 فبراير 1981 ، يحدد المدة القانونية للعمل .

• الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 02 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يحدد المدة القانونية للعمل .

• المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 09 مارس سنة 1997 ، يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .





















قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1401 الموافق 21 فبراير 1981 يحدد المدة القانونية للعمل .

إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ، لا سيما المادتين 151 و154 منه ،
- وبمقتضر القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان 1398 الموافق 5غشت 1978 و المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ، و لاسيما المواد 1و2و12و44و67الى71 و153و212و216منه.
- وبمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل 1975 و المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص .
- وبناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني
يصدر القانون التالي نصه :
الفصل الأول
الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى : يهدف القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بالمدة اليومية والأسبوعية للعمل .
مراعاة لأحكام المادة 212 من قانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان 1398 الموافق 5غشت 1978 و المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ، يطبق هذا القانون على جميع قطاعات الشاط .
لا يخضع العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص ، لأحكام هذا القانون .

المادة 2 : يقصد بالمدة القانونية للعمل الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف المؤسسة صاحبة العمل ، أما في
مكان العمل نفسه وأما في مكان أخر ، من أجل اعداد أو أداء المهام المترتبة عن منصب عمله .
الفصل الثاني
المدة القانونية للعمل
المادة 3 : ترتبط مدة العمل بمتطلبات التنمية وبالأهداف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تنشدها الأمة .
ويتم تحديدها حسب وتيرة تطور الإنتاج وتحسين إنتاجية العمل و التطورات العلمية والتقنية .
وفي كل الأحوال يجب أن تسمح بتفتح شخصية العامل .
المادة 4: تحدد المدة القانونية للعمل بأربع وأربعين (44) ساعة .
المادة 5: ليمكن ، استثناء المادة 4 أعلاه أن تقلص مدة عمل الأشخاص الذين يقومون بأشغال شديدة الإرهاق البدني ، أو الفكري ، أو العصبي ، أو قليلة النظافة أو تنطوي على أخطار أو ضغوط خاصة .
تحدد قائمة الأشغال المشار إليه في الفقرة الأولى بمرسوم.
يمكن أن يتمثل تقليص مدة العمل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، إما في تخفيض من المدة القانونية للعمل في اليوم أو الأسبوع ، وأما في استراحات تحسب وقت عمل ضمن المدة القانونية للعمل . ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا التقليص ست (06) ساعات في الأسبوع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق القوانين الأساسية النموذجية لقطاعات النشاط .
المادة 6 : يمكن العاملات اللاتي لا يخضعن للخدمة المدنية ، أن يخترن العمل بنصف الدوام .
تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 7 : يحدد تنظيم المدة القانونية للعمل ، كما وردت في المادة 2 أعلاه ، عن طريق القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط .
المادة 8 : تحدد مدة العمل في القطاع الفلاحي بموجب القانون
الفصل الثالث
المدة اليومية للعمل
المادة 9 : يجب أن توزع المدة الأسبوعية للعمل حسب احدى الكيفيات التالية :
- تسع ساعات في اليوم طوال أربعة أيام وثماني ساعات بالنسبة لليوم الخامس .
- ثماني ساعات في اليوم طوال خمسة أيام للعمل وأربع ساعات بالنسبة لليوم السادس
- توزيع متفاوت بين أيام العمل مع حد أقصاه عشر ساعات في اليوم .
إن المدة الأسبوعية الموزعة حسب إحدى الكيفيات المنصوص عليها أعلاه ، يمكن أن تتم عموما حسب نظام الحصة المستمرة وإما حسب نظام الحصة المجزأة .
وفي جميع الحالات ، يشارك العمال في اختيار الكيفية الملائمة .
إذا كانت ساعات العمل العادية مؤداة ضمن الدوام المستمر ، يتعين على المؤسسة المستخدمة منح استراحة مدتها نصف ساعة وسط الدوام . وتعد هذه الاستراحة وقت عمل بالنسبة لتحديد المدة الفعلية للعمل .

المادة 10: يكون امتداد العمل ، بصفة عامة بين الساعة الخامسة صباحا و الساعة التاسعة ليلا .
إلا أنه يمكن تجاوز امتداد يوم العمل الساعة التاسعة ليلا بالنسبة لبعض الأعمال ، وفي هذه الحالة تطبق على العمل المؤدى بعد التاسعة ليلا الأحكام المتعلقة بالعمل الليلي .

المادة 11 طبقا للمواد الواردة أعلاه ، تحدد بمرسوم المواقيت الأساسية على المستوى الوطني قصد ضمان تنسيق محكم ومنسجم بين مختلف نشاطات الاقتصاد الوطني و الحاجيات الاجتماعية والثقافية ، مع مراعاة الموقع الجغرافي للعمل وظروف الإنتاج وامداد السكان بالسلع والخدمات والنقل وخصائص العمل الأخرى ولا سيما عمل الأفواج .
المادة 12 : طبقا للمادة 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان 1398 الموافق 5غشت 1978 و المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ولا يمكن أن تتجاوز الساعات الواقعة بين بداية العمل ونهايته ، إثنتى عشر (12) ساعة بالنسبة لكل عامل .
ويجب أن تدخل الساعات الإضافية الممنوحة طبقا لأحكام المواد الواردة أدناه في نطاق هذا المجال .




















































































الفصل الرابع
العمل الليلي
المادة 13 : يعتبر كل عمل ينفذ بين الساعة التاسعة ليلا و الساعة الخامسة صباحا عملا ليليا .
تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 14 : لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي .
المادة 15 : يمنع العمل الليلي على النساء اللاتي تجاوزن 19 سنة ماعدا في بعض وحدات الانتاج أو الخدمات أو مناصب العمل التي تحدد قائمتها بمرسوم .
المادة 16 : يمكن للمؤسسة صاحبة العمل أن تلجأ إلى العمل الليلي بعد استشارة ممثلي العمال .
ويتعين عليها التصريح بذلك لدى مفتشية العمل المختصة اقليميا .
الفصل الخامس
عمل الأفواج
المادة 17 : يجوز للمؤسسة صاحبة العمل أن تنظم العمل بالأفواج المتعاقبة في إطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان 1398 الموافق 5غشت 1978 و المتضمن القانون الأساسي العام للعامل .
الفصل السادس
الساعات الإضافية
المادة 18 : تطلب في إطار أحكام المادتين 69 و 79 من القانون 78-12 المؤرخ في أول رمضان 1398 الموافق 5غشت 1978 و المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ، رخصة القيام بساعات لإضافية .
وتمنح هذه الرخصة مفتشية العمل المختصة اقليميا فيما يتعلق بالأربع ساعات الأولى في الأسبوع الواحد وفي حدود الستة أشهر الأولى .
وعند تجاوز هذا الحد يمنح الرخصة الوزير المكلف بالعمل بعد تحقيق تقوم به مفتشية العمل المختصة اقليميا .
وفي كل الأحوال لا يمكن اللجوء الى الساعات الإضافية إلا بعد استشارة ممثلي العمال .
وتحدد قائمة قطاعات النشاط التي لا تخضع للرخصتين المذكورتين أعلاه بمرسوم .
المادة 19 : استثناء من أحكام المادة 18 أعلاه ، لايمكن اللجوء إلى الساعات الإضافية دون رخصة الأجل :
• انهاء أعمال قد يتسبب انقطاعها بحكم طبيعتها في تدهور مادي خطير في انجاز منشآت مشاريع معينة.
• حمل العمال فرادى أو جماعات على تنفيذ أعمال تكتسي طابعا غير متوقع واستثنائي ومحدود في آن واحد .
ويتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تشعر مفتشية العمل المختصة إقليميا في ظرف الثماني والأربعين ساعة التالية لبداية أشغال الجارية .
ويخضع العمل المؤدى في هذا الإطار للأحكام المتعلقة بالساعات الإضافية .

المادة 20 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الساعات الإضافية التي يقوم بها العامل الحد المعين في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط .
المادة 21 : يتعين على كل عامل أن يقوم بساعات اضافية في حدود أحكام هذا القانون ماعدا الحالات القاهرة .
الفصل السابع
العقوبات
المادة 22 : يعاقب كل مخالف لهذا القانون بغرامة تتراوح بين 100 و1000دج تقدر حسب تكرار المخالفة المثبتة وعدد العمال المعنيين.
وفي حالة تجدد المخالفة يعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 200 و2000 دج تقدر حسب تكرار المخالفة المثبتة وعدد العمال المعنيين و بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
الفصل السابع
أحكام مختلفة
المادة 23 : يلغى :
- الأمر 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1395 الوافق 29 ابريل 1995 و المتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الأسبوعي المعدل والمتمم بالامر المؤرخ في 26سبتمبر 1975.
المواد 183 الى 188 و190و191 ومن 193 الى 198 من الامر 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1395 الموافق 29 ابريل 1975 و المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص .
المادة 24 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني 1401 الموافق
21 فبراير 1981 .

الشاذلي بن جديد






















































































أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 يناير 1997 يحدد المدة القانونية للعمل .
إن رئيس الجمهورية :
- بناءا إلى الدستور ، لا سيما المواد 55 و56 و57 و119 و122 و126 و179 منه .
- وبمقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 6 فبراير 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم .
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق 6 فبراير 1990 و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، المعدل والمتمم .
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق 6 فبراير 1990 و المتعلق بمفتشية العمل . المعدل والمتمم .
- وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق 6 فبراير 1990 و المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل . المعدل والمتمم .
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ 19 رمضان 1410 الموافق 14 أبريل 1990 و المتعلق بالنقد و القرض
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق 21 ابريل 1990 و المتعلق بعلاقات العمل . المعدل والمتمم . لا سيما المواد من 22 إلــى 26 و 157 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو 1990 و المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي . المعدل والمتمم .
- وبمقتضى الأمر رقم 95 – 25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني 1416 الموافق 25 سبتمبر 1995 و المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة .
وبعد مصادقة المجلس الوطني الإنتقالي .

يصد الأمر الآتي نصه :
المادة الأولى : يحدد هذا الأمر المدة القانونية للعمل المطبقة ضمن الهيئات المستخدمة التي يحكمها القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق 21 أبريل 1990 و المتعلق بعلاقات العمل ، وكذا ضمن المؤسسات العمومية

المادة 2 : تحدد المدة القانونية الأسبوعية للعمل بأربعين (40) ساعة في ظروف العمل العادية .
توزع هذه المدة على خمسة (05) أيام على الأقل .

المادة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل الأسبوعية وتوزيعها عن طريق الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية .
ويتم تحديدهما عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية .




المادة 4 : يمكن استثناء لأحكام المادة 2 أعلاه :
- أن تخفض المدة القانونية الأسبوعية للعمل بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أشغالا شديدة الإرهاق و خطيرة أو التي ينجز عنها ضغط على الحالة الجسدية و العصبية .
- أو ترفع بالنسبة لبعض المناصب المتميزة بفترات توقف عن النشاط .
تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية قائمة المناصب المعنية . كما توضح لكل منهما مستوى تخفيض مدة العمل الفعلي أو رفعها .
تحدد المناصب المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية .
المادة 5 : تحدد مدة العمل المرجعية بالنسبة للاستثمارات الفلاحية بألف وثمانمائة (1800) ساعة في السنة .
موزعة على فترات حسب خصوصيات المنطقة أو النشاط
المادة 6 : إذا كانت ساعات العمل مؤداة حسب نظام الدوام المستمر ، يتعين على المستخدم تخصيص وقت للإستراحة لا يمكن أن يتجاوز ساعة واحدة . وتعتبر نصف ساعة منها كوقت عمل لتحديد مدة العمل الفعلي .
المادة 7 : لا يتجاوز مدة العمل الفعلي ، في أي حال من الأحوال إثنى عشر (12) ساعة .
المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر لا سيما المواد من 22 إلى 26 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق 21 أبريل 1990 و المتعلق بعلاقات العمل .
المادة 9 :يسري مفعول هذا الأمر بعد شهرين (02) اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائـــر في 2 رمضــــــان 1417 الموافـــــــق 11 يناير 1997 .


اليمين زروال











































مرسوم تنفيذي رقم 97 – 59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس 1997 يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .

إن رئيس الحكومة :
• بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة 2) منه .
• وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 يناير 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل . لا سيما المادة 3 منه .
• وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب 1405 الموافق 23 مارس 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية .
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان 1416 الموافق 31 ديسمبر 1995 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة .
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان 1416 الموافق 5 يناير 1996 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة . المعدل .

يرسم مايلي :

المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من الأمر 97-03 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 يناير 1997 و المذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تنظيم المدة القانونية الأسبوعية للعمل و توزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .
المادة 2 : تؤدى ساعات العمل حسب نظام الدوام المستمر ، وتوزع على خمسة (05) أيام عمل ، في ظروف العمل العادية .
المادة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم السبت إلى يوم الأربعاء مدرجا كما يأتي :
• صباحا : من الثامنة إلى منتصف النهار .
• مساءا : من الواحدة زوالا إلى الرابعة والنصف .
تخصص ساعة واحدة (01) للاستراحة بين منتصف النهار و الواحدة زوالا .

المادة 4 : بصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه ، يمكن أن يكيف مع سير المصالح تنظيم ساعات العمل و توزيعها عندما تطبق على بعض نشاطات الإدارة المركزية والإدارة المحلية ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني و الوزير المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي .

المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس 1997 .

أحمد أو يحيــــــــــى





















































البـواب و مساعــد البـواب

البواب و مساعده يسكنان بالمؤسسة و خدمتهما هي الاستقبال عند مدخل المؤسسة خلال ساعات النهار ، أي من السادسة صباحا إلى التاسعة مساء ، من غير أن يكون لهما حق في الاستظهار بتوقيت العمل المحدد بثماني ساعات . و فيما عدا استقبال الجمهـور و تلقي البريد و تلقـي المكالمـات الهاتفيـة فـإن البـواب و مساعده يجب أن يكون من مهمتهما تنظيف مكان الاستقبـال (لالــوج ) و ما حواليها (الممر و رواق الدخول ) . و إذا كان عدد المناصب المفتوحة للمؤسسة أقل من خمسة عشر منصبا للأعوان و العمال المهنيين ، فإن مساعد البواب مجبر على المشاركة مع الأعوان الآخرين في أعمال الخدمة العامة .- و علاوة على ذلك فإن مهمة حامـــل البريد محصورة أساسا في نقل البريد إلى مقر البريد و داخل المؤسسة ، و لا يسمح له بنقل الموال أو القيام بعمليات ما في مكاتب البريد . - و على خلاف ذلك فإن حامل البريد مكلف بنقل البريد الإداري إلى مكاتب البريد أو من هذه المكاتب إلى المؤسسة و ينبغي لمصالح البريد أن تسلم الأموال المرسلة إلى التلاميذ إلى مكاتب المتصرف لا على البواب . - و يجب تنظيم خدمة البواب و مساعده بحيث يمكن لكلّ منهما ان يغيب ساعتين في الصباح و ساعتين في المساء من المؤسسة . - و لكل منهما الحق في عطلة يوم الجمعة أو راحة معوضة مدّة أربع و عشرون ساعة متوالية في الأسبوع .

القيمون على المخازن

القيمون على المخازن مسئولون عن المخازن التي توكل إليهم سواء كانت مخازن أغذية او مخازن عدة و أدوات ورش ، و لا بد أن يسجلوا بالتوالي يوميا البطاقات و في الدفاتر ، ورود أو صدور البضائع و العدة ، و عليهم أن يقوموا بالتنظيم و التصفيف و يحكموا نظافة المحلات و يتخذوا جميع التدابير الصحية في مخازن الأغذية ، و يقومون بإحصاء البضائع بطلب رؤساء مصالح المقتصدية ، كما يجب عليهم أن يحرصوا على ألا تحول البضائع و الأدوات عن غايتها الحقيقية و يحكموا نظافة المحلات و يتخذوا جميع التدابير الصحية في مخازن الأغذية ، و يقومون بإحصاء البضائع بطلب رؤساء مصالح المقتصدية ، كما يجب عليهم أن يحرصوا على ألا تحول البضائع و الأدوات عن غايتها الحقيقية . .

العامل المؤهل

العامل المؤهل مكلف على الخصوص بأعمال التصليحات : إما وحده أو بمساعدة عون أن عدّة أعوان يضعهم كبير الأعوان تحت تصرفه .
و هو يقوم بأعمال البناء العادية ، و الترصيص و النجارة و الكهرباء و الطلاء و تبعا للحاجة و للاختصاصات فان هذه التصليحات يمكن أن يكلف بها أعوان آخرون و إذا لم تكن أعمال التصليح كافية لتشغيل العامل المؤهل في سائر وقته ، فانه يشارك حتما في أعمال الخدمة العامة ، و يستعمل العامل المؤهل كراسا يسجل فيه :
• نوع الأعمال التي يقوم بها
• تاريخ الأمر بالقيام بها
• تاريخ نهاية انجازها
• المادة الأولى المستخدمة
• الوقت الذي استدعاه العمل المطلوب
• يفوض للعامل المؤهل أدوات للعمل هو مسئول عن صيانتها و المحافظة عليها . و في كلّ أسبوع يفحص الموظف المسئول كراسه و أدواته و المواد التي تحت تصرف.

أعوان المطعم

يختار أعوان المطعم بين الأعوان غير المتخصصين الذين تبدو عليهم نظافتهم و حسن الهيئة و الخفة في انجاز الأعمال . وهم يلزمون الاعتدال و الهدوء و يتجنبون المناقشات مع التلاميذ ويفوضون للمراقب العامل أو موظف المقتصدية مهمة تسوية المشاكل الإنسانية . و عملهم هو تقديم الأطعمة و القيام على المائدة ، و يسألون عن نظافة المطاعم و قاعات الكل






الحارس الليلي

يقوم الحارس الليلي بخدمة من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا ،عدا أيام الجمعة أو أيام الأعياد ، فهو ينتهي من ذلك في هذه الأيام على الساعة الثامنة ليستأنفه في التاسعة مساء و يمكن في المؤسسات التي لا داخلية بها أن يكلف بالإضافة إلى الجولات التي يقوم بها للحراسة بتنظيف الأقسام لمدّة لا تزيد على ساعتين .
دوره هو أن يحفظ أمن المؤسسة باستثناء مراقبة التلاميذ في المراقد الموكلة إلى المساعدين القائمين بالتربية ، و عليه أن يخبر بالحركات غير العادية التي يقوم بها التلاميذ خارج المراقد ، وفقا للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة .
و في حالة حدوث خطر يجب أن يشعر في الحال رئيس مصالح المقتصدية أو مدير المؤسسة ، إذا كان غائبا ، و يمنح الموظف النائب ( عون غير متخصص ) راحة معادلة
لعدد الساعات التي قضاها في الحراسة الليلية .
الأعوان غير المتخصصين لأعمال الصيانة العادية :
يقوم الأعوان غير المتخصصين بالعمال التي تنص عليها لافتة الخدمة أو يحددها الموظفون المسئولون في المقتصديـــة و كبير الأعوان . و الأعمال التي يمكن أن تحدد لهم غير محصورة ، و هي أعمال مختلفة مثل التنظيف و تعهد الحدائق و أعمال الطلاء و الخدمة في المطبخ او في المطعم ، أعمال بناء و كهرباء . و تصليحات الخ ...
و يلفت انتباههم كغيرهم من الأعوان إلى ضرورة استكمال تعليمهم العام ( معرفة القراءة و الكتابة ) . و أحكام معارفهم في الأعمال المتخصصة مثل النجارة و الطلاء و التلحيم
والكهرباء الخ ... لتسيير ترقيتهم و تحسين وضعياتهم .

أعوان الأمن و الوقاية

مرسوم تنفيذي رقم 03-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 يحدد القانون لأعوان و رؤساء فوق الوقاية و الأمن و يضبط مرتباتهم
المادّة الأولى :
تنشأ مناصب العمل الآتية ، في إطار أحكام المرسوم رقم 93- 206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه ، داخل المؤسسات و الإدارات العمومية .












عون الوقاية والأمن
رئيس فرقة الوقاية و الأمن

المادّة الثانية
يعمل عون الوقاية و المن تحت سلطة رئيسه السلمي ، على احترام قواعد الأمن داخل المنشآت و / أو ملحقاتها ، أين يمارس وظائفه ، و ذلك في إطار المهام العامة المحددة في المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه
و يكلف لهذا الغرض بما يأتي
لقيام بالتطبيق الفعلي و المتواصل للأنشطة العامة و الخاصة المقررة في مجال الأمن للتوجيهات و التعليمات الّتي تصدرها في هذا الميدان السلطة السلمية المعنية .
السّهر على احترام قواعد الأمن فيما يخص دخول الأشخاص و تثقلهم و خروجهم
اتخاذ كل التدابير التحفظية الّتي تربط بممارسة صلاحياته ، تحت مراقبة السلطة السلمية
إحاطة السلطة السلمية علما بالنقائص و التقصيرات الملاحظة في ميدان عمله ، و اقتراح كلّ التّدابير المناسبة عند الاقتضاء .




=========


اخي الكريم شكرا لمجهودك وبارك الله فيك

انا أتحدث عن المؤسسة التعليمية
لكن حسب ما فهمته مما أوردت وبارك الله فيك

أنا يمكن يكون اجتماع المدير مع الاساتذة الى غاية الساعة التاسعة ليلا

وان لا تتعدى مدة العمل أربعون ساعة
طيب نحن في المؤسسة نعمل تقريبا 21 ساعة اسبوعيا وهناك من يعمل أقل
اذن هو قانوني أن يجتمع بنا من الخامسة مساءا الى غاية التاسعة ليلا
حسب ما أوردته


شكرا اخي الكريم وبارك الله فيك

سلام


نعم اختي الكريمة ------ وعليه ان يلتزم بخصوصيات المرأة ---- وقرب السكن من مكان العمل ---- و النقل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil4
نعم اختي الكريمة ------ وعليه ان يلتزم بخصوصيات المرأة ---- وقرب السكن من مكان العمل ---- و النقل

أرجو منك استاذي الفاضل توضيح قصدك

ليتبين لي الامر جليا
واريد كما اشرت

دليلا موثقا

لان بعض المديرين سامحهم الله يتلاعبون في بعض الامور

ويستغلون جهلنا بالقوانين

شكرا ايها الفاضل

سلام


عليكمالسلام ورحمة الله وبركاته نعم يخول للمدير الاجتماع بالأساتذة خارج أوقات الدوام الرسمية بعد وقت الخامسةلانك في اطار الخدمة

مثل مجلس القسم
المـادة 16 : تجري اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس من القرار رقـم : 157 /في تاريخ 26-02-1991

بارك الله في الجميع

تجـرى إجتماعات خارج أوقـات العمـل .

ااي بعد نهاية الدراسة عليك بمراجعة كتاب التشريع المدرسي لبن محمد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djoudi hachemi
تجـرى إجتماعات خارج أوقـات العمـل .

ااي بعد نهاية الدراسة عليك بمراجعة كتاب التشريع المدرسي لبن محمد

بارك الله فيك اخي الكريم

سلام


وهل تظن يا أخي أن المدير لا يخاف على نفسه مثلما تدعي لو وقع مكروها لأحد الساتذة أو للمدير نفسه.
اتقوا الله فالمدير زميلكم ما يمسكم يمسه خيرا كان أو شرا
.

السلام عليكم اولا و نتمني انا يكون الجميع بخير و عافية اريد منكم استفسارا ماهي المدة المطلوبة لكي يقوم المفتش بزيارة اي استاذ و ماهي المدة التي يترقي فيها هل تحتسب حسب النقطة او حسب السنوات التي مرت بعد الزيارة السابقة ؟
و شكرا علي كل شيئ و الله يكون في عون كل انسان يعمل بضمير