عنوان الموضوع : مساااااااااعدة فــي القــانون من فضلكم للسنة 2 ثانوي
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم
احتاج الى دعمكم

السؤال الاول : هل تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية ؟ وضّــح ذلك
السؤال الثاني : حـــدد شــروط و قواعد العرف

اريد الاجابة في اقرب موقت ممكن من فضلكم لانو احتاجه غداا

شكرا



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

???????????????

=========


>>>> الرد الثاني :

و الله حتى انا نحوس عليه اخي اذا كان عندك فروض لاي مادة تخص شعبة التسيير فانا بحاجة اليه

=========


>>>> الرد الثالث :

اخي اعطيني شوية وقت، نحاول نرد عليك ان شاء الله

=========


>>>> الرد الرابع :

ناك حالات تكون فيها السلطة التنفيذية تحل محل السلطة التشريعية ,بحيث تكون لها نفس قوتها من حيث التشريع ,لكن ما هي الحالات التي يتم من خلالها إحلال السلطة التنفيذية مكان التشريعية ؟ غير غياب مجلس السلطة التشريعية؟

الجواب هو بالجواز للسلطة التنفيذية اصدار انظمة لها قوة الانظمة التي تصدرها السلطة التشريعية هي في حال غياب مجلس السلطة التشريعية (مجلس النواب او مجلس الامة او غيره) وهذه الحالة تندرج تحت نظرية الظروف الطارئة ويعني هذا وجد ظرف طارئ يمنع السلطة التشريعية من اصدار القوانين فتحل محلها السلطة التنفيذية باصدار الانظمة لحين زوال الظرف الطارئ ومن هذه الظروف الطارئة غياب المجلس التشريعي، نشوب حرب في البلاد، حدوث زلازل في البلاد، وغيرها وتكون جميع هذه الظروف الطارئه حائله دون امكانية السلطة التشريعية لاصدار الانظمة فتتدخل السلطة التنفيذية وتصدر الانظمة نيابة عنها وتكون تلك الانظمة لها قوة الانظمة التي تصدرها السلطة التشريعية، وعند زوال الظرف الطارئ يتم عرض النظام الذي اتخذ من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ويكون دور السلطة التشريعية هنا اما باقراره او بالحكم بالغائه


=========


>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nour0726
اختي اعطيني شوية وقت، نحاول نرد عليك ان شاء الله

صاحا صاحبي ( اخي ماشي اختي :3 )


=========


المقصود بالعرف
هو اعتياد الناس على سلوك معين في معاملاتهم أو تصرفاتهم مع اعتقادهم بإلزامية إتباع هذا السلوك كقاعدة قانونية.

أساس العرف:
نص المادة 01 من الق المدني: في حالة عدم وجود نص تشريعي، وعدم وجود حل للنزاع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية أحال المشرع القاضي إلى العرف.

أركان العرف
يتكون من ركنين:

الركن المادي: هو اعتياد الناس على سلوك معين مع تكرار القيام بهذا السلوك في مجال من مجالات الحياة الاجتماعية بحيث تنشأ عادة ترسخ في نفوس الأفراد نتيجة لتكرار العمل.

ويشترط في العادة التي يقوم عليها الركن المادي للعرف، ما يلي:

أن تكون عامة.

قديمة

ثابتة

غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة.

الركن المعنوي: هو الشعور بإلزامية العرف. والركن المعنوي هو من يميز العادة عن العرف.

أنواع العرف
العرف المكمل للتشريع: يقوم العرف بجانب التشريع بدور مكمل يتمثل في تكملة ما نقص من أحكامه باعتباره المصدر الشعبي الأصيل الذي يتصل اتصالا مباشرا بالجماعة.

العرف المساعد للتشريع: يقوم العرف بدور المساعد للتشريع حيث يلجأ التشريع إلى العرف لتحديد أو إيضاح أمور القاعدة القانونية، واستكمال ما شابها من نقص من الحالات التي يترك فيها تنظيم المسائل التي لم يتناولها إلى العرف.


اعتذر منك أخي الكريم عن الخطأ غير المقصود و قد صححت ردي...و أنا بدوري أخت و لست أخ...