عنوان الموضوع : كل توقات علوم شرعية بكالوريا علمي
مقدم من طرف منتديات العندليب

اللسلام عليكم


ما هي توقات اساتذتكو حول الحديث الذي يسقط في باكالوريا 2016




ارجو ان تكون توقات سيليمة



في الاحير ارجو كل الدعاء منكم


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

سلام
احنا الاستاذ قالنا احتمال يجيبوا حجة الوداااااع

=========


>>>> الرد الثاني :

السلام عليكم انا مترشحة حرة
و العام الماضي بالنسبة للعلوم الشرعية كان توقع اغلب الاساتدة حول مشروعية الوقف و الكفالة و التبني و كدلك الربا و قد تم بالفعل و اتت هده المواضيع كما انهم ايضا كانو يتوقعون احتمال طرح موضوع حجة الوداع و القياس و هما اللدان اتوقعهما هدا العام
و كان الله ولي التوفيق

=========


>>>> الرد الثالث :

Je ne suis pas sure, c'est juste l'inspecteur qui a dit ça:
1- al 3a9l
2- al 9iyam
3- al 9yass
4- houdjat al wada3
5- al houdoud

normalement c'est ça, mais je ne sais pas :/

=========


>>>> الرد الرابع :

السلام عليكم
مام احنا الاساتذة يتوقعوا هاد السنة حجة الوداع والعقل (من هدي القرآن) او العمل (من هدي السنة) بالضافة الى الحدود(الجريمة و الانحرافات)
والله ولي التوفيــــــــــــــــــــــــــــــــق

=========


>>>> الرد الخامس :

حجة الوداع بإذن الله.

=========


حجة الوداع

مصادر التشريع خاصة القياس

علاقة المسلمين بغير المسلمين


القياس
الحدود
علاقة المسلمين بغيرهم
حجة الوداع

القياس ام حجة الوداع

hadjat al wadaa

الوضعية6:العمل و الانتاج في الاسلام و مشكلة البطالة

العمل:هو كل جهد فكري او عضلي يقوم به الفرد و يعود عليه و على غيره بالخير و المنفعة و يعتبر عبادة اد حثنا الله على العمل للقضاء على البطالة
-العمل الصالح يرفع صاحبه و يعلي منزلته عند الله تعالى
-يبغض الاسلام التسول لانه يحقر الشخص و يهينه و الصل في المسلم انه عزيز لقوله صلى الله عليه و سلم:"و لا تزال المسالة باحدكم حتى يلقى الله عز و جل و ليس في وجهه مزعة لحم"و هدا كناية عن دهاب الحياء و الكرامة
التسول لا يحل الا في 3حالات:
-دي فقر مدقع
-دي عزم مقطع
-دي دم موجع

الفوائد و الارشادات:
-الحث على العمل لتحصيل الرزق و بيان فضل العمل باليد
-حث المسلم على العمل و ان يكون رزقه من كسب يده و ثمرة جهده
-ينبغي اجهاد النفس في تحصيل الرزق الحلال
-لا تحل المسالة مع القدرة على العمل و كسب الرزق
-مدح التعفف و التنزه عن سؤال الناس
-لا ينبغي احتقار العمل و الاستحياء منه و لو كان يسيرا

















حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام
1. نظرة الإسلام للعمل:
يقول الله تعالى: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا..) ..فصلت 33. والعمل هنا وفي آيات كثيرة جاء شاملا للعمل الديني أي تنفيذ أحكام الشريعة ولغيره وهو في عمومه يشمل العمل الصناعي كما يعرف ذلك من قواعد الاجتهاد في الشريعة ولغيره ، كما أن العمل نعمة ، والنعمة تقتضي الشكر الذي يقتضي المداومة عليها وحفظها.
2. الحقوق الأساسية للعمال:
1. حق العمل: وذلك على قدر الطاقة لقوله تعالىلا نكلف نفسا إلا وسعها )، ثم يكون الأجر على قدر العمل لقوله تعالى: (ولكل درجات مما عملوا وليوفيَهم أعمالهم وهم لا يظلمون.)....الأحقاف 10.والأجر حق لا مِنَّة فيه.
2. حق الراحة:لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن لنفسك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا) أخرجه البخاري..
3. حق الضمان: وهو ما نعبر عنه بالمسؤولية المدنية أي تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جهته أو يلحقه من جهة الغير..وقد قرر القرآن ذلك بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا)...النساء 92. وقوله صلى الله عليه وسلم ( طعام بطعام وإناء بإناء)..أخرجه الترمذي..
3. واجبات العمال:
إن لكل حق واجب يقابله وعليه فواجبات العامل كما يراها الإسلام:
I. أن يعرف العامل ما هو مطلوب منه عمله بالتحديد...
Ii. الوفاء لعمله والإخلاص فيه وإتقانه وعدم غش رب العمل..
Iii. عدم خيانة الأمانة كتضييع الوقت أو أكل الرشوة أو غير ذلك ،لأن صاحب العمل استأمنه على ذلك ،قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.. ) الأنفال 27.
4. تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل:
1. أن يبين للعامل ماهية العمل مع بيان الأجر والوقت اللازم لذلك..
2. أن لا يكلفه فوق طاقته..وفي الحديث ( ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ). أخرجه النسائي.
3. وأن لا يجرده من إنسانيته..
4. أن لا يبخسه حقه، قال صلى الله عليه وسلم: (إن لك من الأجر على قدر نصيبك ونفقتك)...الحاكم.
أن يعطيه حقه فور فراغه من عمله ..




مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)
1- الاجماع:
1-تعريف
ا.لغة : هو العزم قال تعالى(( فاجمعوا امركم شركاؤكم)) ويطلق ويراد به الاتفاق. فقال اجمع القوم على كذا وكذا اي اتفقوا
ب. اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام الشرعية العملية
من خلال هذا التعريف يتضح ان الركن الاساسي في تعريف الاجماع هو ركن الاتفاق بالقول وبذالك بان يصدر عن جميع العلماء فتوى في مسالة معينة ويتفقون على حكم واحد او الاتفاق بالعمل بان يصدر عن كل منهم العمل في المسالة على نهج واحد
وذهب بعض العلماء (الظاهرية ) ان الاجماع هو اجماع واتفاق الصحابة لا غير ولا عبرة باجماع غيرهم
وذهب بعض المعتزلة ان الاجماع لا يشترط فيه اتفاق الجميع بل يكفي اتفاق اكثر المجتهدين
2- انواع الاجماع
ا.. الاجماع الصريح : وهو اتفاق المجتهدين على قول او فعل بشكل صريح ولايخالف واحد منهم في ذالك وهو حجة باءتفاق الفقهاء
ب.. الاجماع السكوتي : وهو ان يضهر بعض العلماء المجتهدين رايا ويسكت الباقون
وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ذهب جمهور العلماء ( المالكية .الشافعية . وغيرهم ....... انه ليس حجة مطلقة ولا يعدو ان يكون رايا ولذالك فدلالة هذل الاجماع ضنية بخلاف الصريح فدلالته قطعية
وذهب الحنفية انه حجة لانه لو كان مخالفا لما وسعه السكوت
3- ادلة حجية الاجماع
من الكتاب قال تعال (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جه------ وساءت مصيرا)) صدق الله العظيم
وجه الاستدلال : ان الله تعالى بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين . فدل على ان الاعراض عن سبيلهم محرما يستوجب العقاب ولاشك ان سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه من السنة وردت احاديث كثيرة تشير الى عصمة الامة من الظلال منها قوله عليه السلام ( لاتجتمع امتي على ظلالة) وايظا ( لاتجتمع امتي على خطا )
وقوله عليه السلام (( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
4- شروط الاجماع
ا. انقراض عصر المجمعين : اي ان الاجماع لا يعتبر حجة الا اذا انقرض عصر المجمعين حتى نظمن استقرار الراي وعدم رجوع البعض عما اتفقوا عليه
وهذا راي الامام احمد ابن حنبل خلافا للجمهور من الاصوليين
ب. ان لاتكون المسالة مما جرى فيها خلاف بين الصحابة وهذا القول عند من يقول ان الاجماع لايكون الا في زمن الصحابة
ج. ان يستند الاجماع الى دليل شرعي كالنص من القراءن والسنة او القياس او غير ذالك لان الفتوى بدون مستند شرعي خطا
5-حكم الاجماع
الاجماع الصريح دلالته دلالة قطعية لذالك يجب العمل به لانه حجة عند جميع الفقهاء
اما الاجماع السكوتي فدلالته ضنية لانه لايعدو ان يكون رايا يسوغ العمل به
6-شروط من يقبل اجماعهم ( المجمعين)
العلم بالقراءن الكريم وبايات الاحكام فيه
العلم بالسنة النبوية وباحاديث الاحكام فيه
العلم بالناسخ والمنسوخ في القراءن والسنة
العلم باللغة العربية حتى يتمكن من فهم النصوص فهم صحيحا
العلم باصول الفقه وفي مباحثه المختلفة
ان لايكون المجتهد فاسقا او صاحب بدعة

2-القياس:
1- تعريفه:
لغة: اللغة مصدر قاس بمعنى التقدير والمساواة.
اصطلاحا هو: إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص يحكمها لتساوي المسألتين في علة الحكم.
-إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما- كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلة والاقتيات و الادخار عند المالكية والطعم عند الشافعية.
2- حجيته: القياس حجة شرعية وأصل من أصول الشريعة...وهو دليل ظني وليس قطعيا خلافا للقرآن والسنة والإجماع وهو يأتي في المرتبة الثالثة-القرآن والسنة- والإجماع- ولذلك تقدم جميعها على القياس في حال التعارض. والقياس حجة للأدلة التالية:
1-قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار} . والاعتبار قياس الشيء بالشيء
والاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلى آخر والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به.
2-تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي اللّه عنه حين قال: إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص.
3-قوله صلى الله عليه وسلم للخثعميه حين سألته عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين اللّه أحق أن يقضى" فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الخلق.
*- قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة}، حيث قاس إعادة الخلق على بدء الخلق
4-قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة " للصائم " أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة.
5-قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود. فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل الحمر التي يكون الأورق من أولادها، ووجه الاستدلال من القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الِإبل المخالف للونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق.

3- أركان القياس :
للقياس أربعة أركان وهي:
الأصل: ويسمى المقيس عليه وهو الذي ثبت الحكم فيه بنص من القرآن أو السنة أو الإجماع.
الفرع: ويسمى المقيس وهو الذي لانص فيه أصلا ويراد التعرف على حكمه.
الحكم: وهو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع.
العلة:وهي الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل وبناء على وجوده في الفرع يستوي بالأصل في حكمه.
4-شروط القياس:
وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته منها:
أولاً: شروط الأصل:
1- يشترط في الأصل أن يكون الحكم فيه ثابتاً بنص أو إجماع لايصح الحكم الثابت بالقياس.
2- أن يكون حكم الأصل ثابتاً لا منسوخاً.
3-أن يكون حكم الأصل معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل ادراكها ولذلك لا يصح القياس على الأحكام التعبدية التي لا سبيل لإدراك عللها بالعقل.
4- أن لايكون حكم الأصل مختصا بذلك الأصل فلا يصح مثلا القياس المختصة بععض الأحكام المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كابحة تزوجه بأكثر من أربع وتحريم الزواج بسائه من بعده.
ثانياً: شروط الفرع، ويشترط في الفرع شرطان:
1- وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعدية الحكم إليه.
2- أن لا يكون منصوصاً على حكمه، فإن كان لم يحتج إلى قياسه على غيره.
ثالثاً: شروط حكم الأصلِ ؛ ويشترط في حكم الأصل شرطان
1- أن يكون الفرع مساوياَ له في الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس ؛ كأن يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس.
2- أن يكون شرعياً ؛ لا عقلياً فلا يثبت ذلك بالقياس لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن. رابعاً: شروط العلة ؛ و يشترط في العلة :
أن تكون العلة وصفا ظاهرا فلا يصح التعليل بالأمور الخفية. لذلك لما كان الرضا القلبي خفيا أقيم مقامه الصيغ اللفظية الدالة عليه في العقود المختلفة.
*- أن كون العلة منضبطة، لذلك ربط جواز الفطر في رمضان بالسفر ولم يعلل بالمشقة التي تختلف من شخص إلى آخر ومن وسيلة نقل إلى أخرى....
*- أن تكون العلة وصفا مناسبا لتحقيق الحكمة من الحكم بحيث لو عرضت على العقول لتلقتها بالقبول..كالإسكار الذي يعتبر علة مناسبة لتحريم الخمر.
*- أن لا تصطدم العلة بنص شرعي أو إجماع. فتلغي النص الشرعي.




5-أمثلة عن القياس:
تحريم المخدرات قياسا على الخمر لأنها تساويه في العلة وهي الإسكار.
تحريم الربا في الأرز والذرة قياسا على تحريم الربا في القمح والشعير-كونها مطعومة ومدخرة-
قياس عقد الزواج على عقد البيع أثناء خطبة الجمعة لورود النهي عنه، ولإتحادهما في العلة ألا وهي الالتهاء عن أداء صلاة الجمعة.
من الامثلة أيضا حرمان قاتل وارثه من الميراث لقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل لأنه قصد ان يعجل بحياة الموروث ليرثه وقياساً علي ذلك يحرم الموصي له من الوصية اذا قتل الموصي قياساً لاتفاق العلة..
وكذلك يحرم علي المسلم ان يستأجر علي اجارة أخيه قياسا علي تحريم البيع علي بيع الأخ لقوله صلي الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه وهكذا.

المصالح المرسلة:
1- تعريف المصلحة:
لغة: هي الخير .اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع .
2- أنواع المصالح : تنقسم المصالح باعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أقسام:
1- مصالح معتبرة :وهى التي قام الدليل الشرعي على اعتبارها ..
ومن أمثلتها جميع المصالح التي حققتها الأحكام المشروعة ....
2- مصالح ملغاة : هي التي نص الشارع على عدم اعتبارها أو تعارضت مع نصوصه واتجاهاته...
3- مصلحة مرسلة :وهى المصالح المطلقة التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها ..
3- أمثلة عن المصالح المرسلة:
- جمع الخلفاء الراشدون القرآن الكريم عملاً بالمصلحة المرسلة.. قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما:" إنه والله خير ومصلحة للإسلام"
- اتفاق الصحابة على استنساخ عدة نسخ من القرآن الكريم..
- سن عثمان الأذان الأول للجمعة..عندما كثر الناس وتوسعت المدينة .
- وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات..
- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية..
- منع اصطياد أو ذبح أنثى الحيوانات الصغيرة محافظة على الثروة الحيوانية.




الجريمة
تعريف الجريمة:
لغة: مشتقة من الجرم اي التعدي جمعها اجرام و جروم و الفاعل مجرم
شرعا: محضوؤات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير
اقسام الجريمة من حيث مقدار العقوبة:
واجهة الشريعة مشكلات الحياة بمبدئين متكاملين هما ثبات الاصول و تغير الفروع.ففي الجوانب الثابتة تاتي بالاحكام و في الجوانب المتغيرة و التي تتاثر بتطور المجتمع تاتي الشريعة بمبادئ عامة و قواعد كلية قابلة لتعدد التطبيقات و اختلاف الصور و جرائم العقوبات الثابتة وردت فيها نصوص قطعية و غير تلك الجرائم و اجهتها الشريعة الى المبدا العام القاضي بالتجريم وتركت العقوبة للسلطة المتخصصة في المجتمع لثدافع عنه و عليه فان اقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة في الشريعة الاسلامية 3 انواع
اولا الحدود: محضورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى
خصائص عقوبات الاحدود:
لا يجوز النقص منها او الزيادة فيها
اذا رفعت الى السلطة فلا يجوز العفو ( لا القاضي و لا السلطة و لا المجني عليه
لقوله (ص):فهلا كان قبل ان ياتيني به
أ/ السرقة : اخد المال على وجه الاختفاء بنية تملكه و لاقامة حد السرقة لابد من توفر الشروط التالية
*السارق يكون مكلف عاقل بالغ
*الا يكون السارق والدا ولا ولدا ولا زوجا ولا زوجة للمسروق
*اخراج المال السروق من حرزه و من حيازة المجني عليه الى حيازة السارق
*كون المال المسروق منقولا
*كون المال المسروق متقوما و يشترط الا يكون حراما (كالخمر) و ان مماله قيمة و لا يتسامح فيه بين الناس
*الا يكون للسارق شبهة في المال كمن سرق رهنه من المرتهن عنده و بهذا يقام الحد
لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة 38
ب/ الحرابة
خروج فرد او جماعة الى الطريق لمنع سلوكه او للسطو على سالكيه بالاعتداء و القتل و دليل عقوبتهم لقوله تعالى: (ا------ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون قي الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفو من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخرة عذاب عظيم) المائدة 33 فقد نصت الاية على عدة عقوبات و الساكة تختار لكل حال حكما مناسبا اما ان تاب المحارب قبل ان يقع في يدها فيسقط عنه الحد و يطالب بحقوق الاخرين من مال او نفس
ج- الزنى
وطا الرجل المراة التي لا تخل له و عقوبته تختلف باختلاف حال الجاني فان كان غير محصن فمائة جلدة في قوله تعالى( «الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة») (سورة النور( فاما المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت (الاعدام)
لما ثبت عن النبي الكريم و لاقامة حد الزنى لابد من توفر الشروط التالية
*شهادة اربعة عدول متفقين على كل التفاصيل فان لم يتفقوا اعتبر الابلاغ كاذب
و يقام عليهم حد القذف
*ان يكون الزاني عاقلا مسلما بالغا مختارا غير مكروه
*عدم توفر شبهة يسقط الحد لقوله عليه الصلاة و السلام (اذ راو الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة) رواه البيهقي
الحكمة من هذه العقوبات
يظهر على العقوبات امرين متلازمين
1 كثرة الاحتياطات لصالح المتهم و كثرة القيود على تطبيق العقوبة
2صرامة العقوبة و هذا يتضمن امرين
احدهما: حفظ الامن العام و تقليل معدل الاجرام فاذا نظر المجرم الى شدة العقيبة لا يقدم على جريمته اما لو كان المجرم قد حبس لما اقلع على الاجرام و ثانيهما: صيانة حياة المتهم باستنفاد كل الاعضاء لدرْا العقوبة فقد شدد لاثبات الزنى 4 عدول
د- القذف
هو الرمي بالفاحشة او نفي النسب دون بينة مقبولة شرعا و قد وردت عقوبة القذف قوله تعاللى ( « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» ) النور 4
فحددت عقوبتين للقاذفاحداهما ثمانين جلدة و ثانيهما عدم قبول شهادته الا بعد توبته بالاضافة الى عقاب الاخرة ان لم يتب.و قد شرع حكم القدف لحماية سمعة الافراد ان تدنس بالشائعات فتنهش اعراضهم و لحفطها جاء الاسلام بحلين متكاملين اولهما تحريف دوافع الايمان ووازع الضمير حيث حرم الغتبة و التجسس و اتباع و سوء الظن و ثانيهما تشريع عقوبة القدف ردعا لمن لم يردعه امانه و تقواه
م- شرب الخمر
و هو المسكر من كل شرابه ايا كان نوعه لقوله عليها الصلاة و السلام(كل مسكر خمر و كل خمر حرام) رواه مسلم و لما كان جلب مصالح الناس و دراْ المفاسد من اسمى مقاصد الشريعة لحفظ الكليات الخمس: النفس الدين العقلالعرض المال
قال الله تعالى (و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث) الاعراف 170
ذلك ان الخمر تهدم هذه الكليات و لا ينغمس شاربها الا في شهواته دون ان يحمل فكرا عاليا و لا رسالة سامية و تلحق بها المخدرات اما فيها من اضرار على جميع المستويات نبرز فيما يلي
اخلاقيا
1-انطفاء الوجدان و تواري الاحساس الديني
2- الابتعاد عن الله تعاللى
3- ارتكاب الفواحش (كالزنى و القذف
4- تجرد الانيان من تميزه بالعقل حيث يلتحق بالبهائم


اجتماعيا
1- نشر العداوة و البغضاء
2- اهمال المسؤولية و التكليف
3-الصراعات و الاعتداءات
4- حوادث السيارات
5- تضييع الابناء و انتشار الطلاق
اقتصاديا
1-استنزاف ثروات خاصة و عامة لمعالجة الامراض الناتجة
2- تضييع المال فيما هو محرم
3- اتلاف الممتلكات بالحوادث
4- ولقد شرع حد شارب الخمر باعترافه او بشهادة عدلين ان يجلد 80 جلدة ان كان حر و ان كان عبدا 40 جلدة


القصاص
هو النوع الثاني من العقوبات معناه ان يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه فان قتله قتل و ان القطع منه عضوا او جرحه عومل بمثل ذلك
اهم قواعد القصاص
1- لا يجب الا في القتل او الجرح العمدي مون الخطاقال تعالى (يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) و قوله تعالى( و الجروح قصاص)
2- في جرائم الاعتداءعلى الاشخاص احال الاسلام الامر الى المجني عليه و اولياءه في منع وقوع العقاب على الجاني و جوز عفوه و جعله من حق المجني عليه كان يعفوا عن الدية مطلقا من غير عوض دنيوي و اثابه الله على ذلك بقوله تعالى (فمن تصدق فهو كفارة له)
3- توقيع وتنفيذ العقاب يكون بيد السلطة لا لاولياء الدم و لا للافراد
الحكمة من القصاص
1- صرامة العقوبة للردع عن الجريمة
2- التشديد في وسائل ذات الجرائم للتقليل من نفاد العقوبات و الاعتماد على مبدا دراْ الجرائم بالشبوهات و فتح باب التوبة باعتبارها مسقطة للخد في بعض الحدود (الحرابة) و جو از العفو في القصاص و الندب اليه و يتكامل هذين العنصرين في مخاصرة الاجرام و حماية المجتمع منه و صيانة حق المتهم فلا يؤخد بالضن او التهمة عدالة في الحكم مقابل هذه الصرامة سيتحقق الردع فيامن المجتمع و تصان حرومات الافراد
التعزيزات
هو التاديب بالضرب او الشتم او المقاطعة او النفي واجب في كل جريمة لم يضع لها الشا رع حدا و لا كفارة (السرقة التي لم تبلغ النصاب ,لمس الاجنبية, سب المسلم,ضرب المسلم بغير كسر او جرح)و هو واسع العقوبات لان الجرائم التي حددت قليلة و ما عداها فهو داخل ضمن التعزيرات و هو ما ينقل الجانب المرن في العقوبة كونه يلائم الظروف المختلفة للمجتمع فيحقق مصلحته العامة و يكف شر المجرم و قد يتدرج التعزير من الوعض و التوبيخ الى الجلد مرورا بالعقوبات المالية و السجن على هدا النحو ليست مقدرة مثل الحدود و ا------ا موكولة الى القاضي و متروكة للاجتهاد ضمن القواعد العامة للشريعة
الحكمة في التعزيزات :هي التربية و التاديب فقد ادب رسول الله (ص) ابا درج رحمه الله لقوله (انك امرئ بك جاهلية) رواه البخاري و كذا الموازنة بين حق المجتمع في الحماية و حق الفرد في تحصين حرياته و حرما ته
اثر الايمان في مكافحة الجريمة
الايمان ان نؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الاخر و بالقضاء خيره و شره فهو ما وقر في القلب و صدقة العمل فمن كان بربه اعرف كان منه اخوف و يسعى طاعته فيما امر و يجتنب ما نهى عنه و ما زجر و لا تكون اعمال صاحب اليمان الا فيما يرضي ربه الانه يخشى عقابه فيبتعد عما يغضبه عن المحرمات و الجرائم تيقنا منه بيوم الحساب و الوقوف بين يجيه عز و جل فيرضى الله له و يكتفي به عن الحرام
اثر العبادة في مكافحة الجريمة
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الاقوال و الافعال الظاهرة و الباطلة التي تصدر من العدد استجابة لامر الله تعالى و هي ليست محصورة في مجال معين فالصلاة عبادة و الامر بالمعروف و التدبر بخلق الله و اجتناب الظلم و المحرمات كالخمر و القذف كلها عبادات مدارها على الاخلاص و الداعي اليها هو المتثال لامر الله عز و جل و عليه فان هذا الامتثال يقتضي شمول كل ما يتعلق بمناحي الحياة لتحقيق اسمى معاني العبودية في النفس البشؤية فتبتعد بذلك عن الفواحش و الاثام صغيرها و كبيرها ما ظهر منها و ما بطن دفعا للضرر و جلبا ليعيش الفرد و المجتمع في امان و سلام لان النص القراني بين لنا مشاهد الجريمة في صورة متعددة و نها عنها باساليب مختلفة نجدها مستفيضة في السنة النبوية اما جملة و اما تفصيلا


















4- حجية المصالح المرسلة:
لا خلاف بين العلماء على أنه لا اجتهاد في المسائل الثابتة بالنص –أمور توقيفية- أو الإجماع
أما في حجية المصالح المرسلة فاختلفوا في ذلك إلى مذهبين :
الرأي الأول: يقول بحجية المصالح المرسلة ويعتد بها في تشريع الأحكام وأدلتهم:
*-التشريع الإسلامي قائم على تحيق مصالح الناس لجلب الخير ودفع الشر
*- مصالح الناس متجددة والوقائع والبيانات متغيرة فما يصلح من الأحكام في زمن لا يصلح للآخر..
*-إجماع الصحابة على العمل بالمصالح المرسلة ...
الرأي الثاني: يرى عدم حجية المصالح المرسلة ويرى انه لا يصح بناء الأحكام عليها وأدلتهم :
*- إن الشريعة الإسلامية قد راعت كل مصالح الناس
*-المصالح المرسلة مترددة بين ما اعتبره الشارع وما ألغاه..
*- إن العمل بالمصالح المرسلة يفتح الباب لغير المتخصص الذي يقلب الأمور ويجعل 5-5-5- المصلحة مفسدة والعكس:
*- العمل بالمصلحة المرسلة يؤدى إلى اختلاف الأحكام من زمن لآخر..
6- شروط العمل بالمصالح المرسلة :
1/تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع لا تنافي أصلا ولا تعارض نصا بل متفقة مع مقاصد الإسلام..
2/أن تكون المصلحة حقيقة وليست وهمًا أي تجلب نفعا أو تدفع ضررا..
3/أن تكون المصلحة عامة كلية لأن الشريعة جاءت للناس كافة وبناء عليه لا يصح الأخذ بحكم به رعاية مصلحة شخصية.
4/ألا تكون المصلحة المرسلة مصلحة ملغاة
الفرق بين المصلحة المرسلة وما يشابها :
7- أوجه الاتفاق فيما بينهم أوجه الاختلاف فيما بينهما:
- العمل بكل منهما يكون في الوقائع التي سكت الشارع عن بيانها .
- التعليل في كل منهما مبنى على رعاية المصلحة .
*- إن المصلحة التي تبنى عليها القياس مصلحة قام الدليل على اعتبارها أما المصلحة التي بني الحكم عليها على المصلحة المرسلة سكت الشارع عن اعتبارها.
*- الوقائع التي يحكم فيها بالقياس لها نظير في الكتاب أو السنة أو الإجماع أما في المصلحة المرسلة فليس لها نظير تقاس عليه.

الوضعية6:العمل و الانتاج في الاسلام و مشكلة البطالة

العمل:هو كل جهد فكري او عضلي يقوم به الفرد و يعود عليه و على غيره بالخير و المنفعة و يعتبر عبادة اد حثنا الله على العمل للقضاء على البطالة
-العمل الصالح يرفع صاحبه و يعلي منزلته عند الله تعالى
-يبغض الاسلام التسول لانه يحقر الشخص و يهينه و الصل في المسلم انه عزيز لقوله صلى الله عليه و سلم:"و لا تزال المسالة باحدكم حتى يلقى الله عز و جل و ليس في وجهه مزعة لحم"و هدا كناية عن دهاب الحياء و الكرامة
التسول لا يحل الا في 3حالات:
-دي فقر مدقع
-دي عزم مقطع
-دي دم موجع

الفوائد و الارشادات:
-الحث على العمل لتحصيل الرزق و بيان فضل العمل باليد
-حث المسلم على العمل و ان يكون رزقه من كسب يده و ثمرة جهده
-ينبغي اجهاد النفس في تحصيل الرزق الحلال
-لا تحل المسالة مع القدرة على العمل و كسب الرزق
-مدح التعفف و التنزه عن سؤال الناس
-لا ينبغي احتقار العمل و الاستحياء منه و لو كان يسيرا

















حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام
1. نظرة الإسلام للعمل:
يقول الله تعالى: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا..) ..فصلت 33. والعمل هنا وفي آيات كثيرة جاء شاملا للعمل الديني أي تنفيذ أحكام الشريعة ولغيره وهو في عمومه يشمل العمل الصناعي كما يعرف ذلك من قواعد الاجتهاد في الشريعة ولغيره ، كما أن العمل نعمة ، والنعمة تقتضي الشكر الذي يقتضي المداومة عليها وحفظها.
2. الحقوق الأساسية للعمال:
1. حق العمل: وذلك على قدر الطاقة لقوله تعالىلا نكلف نفسا إلا وسعها )، ثم يكون الأجر على قدر العمل لقوله تعالى: (ولكل درجات مما عملوا وليوفيَهم أعمالهم وهم لا يظلمون.)....الأحقاف 10.والأجر حق لا مِنَّة فيه.
2. حق الراحة:لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن لنفسك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا) أخرجه البخاري..
3. حق الضمان: وهو ما نعبر عنه بالمسؤولية المدنية أي تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جهته أو يلحقه من جهة الغير..وقد قرر القرآن ذلك بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا)...النساء 92. وقوله صلى الله عليه وسلم ( طعام بطعام وإناء بإناء)..أخرجه الترمذي..
3. واجبات العمال:
إن لكل حق واجب يقابله وعليه فواجبات العامل كما يراها الإسلام:
I. أن يعرف العامل ما هو مطلوب منه عمله بالتحديد...
Ii. الوفاء لعمله والإخلاص فيه وإتقانه وعدم غش رب العمل..
Iii. عدم خيانة الأمانة كتضييع الوقت أو أكل الرشوة أو غير ذلك ،لأن صاحب العمل استأمنه على ذلك ،قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.. ) الأنفال 27.
4. تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل:
1. أن يبين للعامل ماهية العمل مع بيان الأجر والوقت اللازم لذلك..
2. أن لا يكلفه فوق طاقته..وفي الحديث ( ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ). أخرجه النسائي.
3. وأن لا يجرده من إنسانيته..
4. أن لا يبخسه حقه، قال صلى الله عليه وسلم: (إن لك من الأجر على قدر نصيبك ونفقتك)...الحاكم.
أن يعطيه حقه فور فراغه من عمله ..




مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)
1- الاجماع:
1-تعريف
ا.لغة : هو العزم قال تعالى(( فاجمعوا امركم شركاؤكم)) ويطلق ويراد به الاتفاق. فقال اجمع القوم على كذا وكذا اي اتفقوا
ب. اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام الشرعية العملية
من خلال هذا التعريف يتضح ان الركن الاساسي في تعريف الاجماع هو ركن الاتفاق بالقول وبذالك بان يصدر عن جميع العلماء فتوى في مسالة معينة ويتفقون على حكم واحد او الاتفاق بالعمل بان يصدر عن كل منهم العمل في المسالة على نهج واحد
وذهب بعض العلماء (الظاهرية ) ان الاجماع هو اجماع واتفاق الصحابة لا غير ولا عبرة باجماع غيرهم
وذهب بعض المعتزلة ان الاجماع لا يشترط فيه اتفاق الجميع بل يكفي اتفاق اكثر المجتهدين
2- انواع الاجماع
ا.. الاجماع الصريح : وهو اتفاق المجتهدين على قول او فعل بشكل صريح ولايخالف واحد منهم في ذالك وهو حجة باءتفاق الفقهاء
ب.. الاجماع السكوتي : وهو ان يضهر بعض العلماء المجتهدين رايا ويسكت الباقون
وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ذهب جمهور العلماء ( المالكية .الشافعية . وغيرهم ....... انه ليس حجة مطلقة ولا يعدو ان يكون رايا ولذالك فدلالة هذل الاجماع ضنية بخلاف الصريح فدلالته قطعية
وذهب الحنفية انه حجة لانه لو كان مخالفا لما وسعه السكوت
3- ادلة حجية الاجماع
من الكتاب قال تعال (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جه------ وساءت مصيرا)) صدق الله العظيم
وجه الاستدلال : ان الله تعالى بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين . فدل على ان الاعراض عن سبيلهم محرما يستوجب العقاب ولاشك ان سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه من السنة وردت احاديث كثيرة تشير الى عصمة الامة من الظلال منها قوله عليه السلام ( لاتجتمع امتي على ظلالة) وايظا ( لاتجتمع امتي على خطا )
وقوله عليه السلام (( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
4- شروط الاجماع
ا. انقراض عصر المجمعين : اي ان الاجماع لا يعتبر حجة الا اذا انقرض عصر المجمعين حتى نظمن استقرار الراي وعدم رجوع البعض عما اتفقوا عليه
وهذا راي الامام احمد ابن حنبل خلافا للجمهور من الاصوليين
ب. ان لاتكون المسالة مما جرى فيها خلاف بين الصحابة وهذا القول عند من يقول ان الاجماع لايكون الا في زمن الصحابة
ج. ان يستند الاجماع الى دليل شرعي كالنص من القراءن والسنة او القياس او غير ذالك لان الفتوى بدون مستند شرعي خطا
5-حكم الاجماع
الاجماع الصريح دلالته دلالة قطعية لذالك يجب العمل به لانه حجة عند جميع الفقهاء
اما الاجماع السكوتي فدلالته ضنية لانه لايعدو ان يكون رايا يسوغ العمل به
6-شروط من يقبل اجماعهم ( المجمعين)
العلم بالقراءن الكريم وبايات الاحكام فيه
العلم بالسنة النبوية وباحاديث الاحكام فيه
العلم بالناسخ والمنسوخ في القراءن والسنة
العلم باللغة العربية حتى يتمكن من فهم النصوص فهم صحيحا
العلم باصول الفقه وفي مباحثه المختلفة
ان لايكون المجتهد فاسقا او صاحب بدعة

2-القياس:
1- تعريفه:
لغة: اللغة مصدر قاس بمعنى التقدير والمساواة.
اصطلاحا هو: إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص يحكمها لتساوي المسألتين في علة الحكم.
-إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما- كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلة والاقتيات و الادخار عند المالكية والطعم عند الشافعية.
2- حجيته: القياس حجة شرعية وأصل من أصول الشريعة...وهو دليل ظني وليس قطعيا خلافا للقرآن والسنة والإجماع وهو يأتي في المرتبة الثالثة-القرآن والسنة- والإجماع- ولذلك تقدم جميعها على القياس في حال التعارض. والقياس حجة للأدلة التالية:
1-قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار} . والاعتبار قياس الشيء بالشيء
والاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلى آخر والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به.
2-تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي اللّه عنه حين قال: إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص.
3-قوله صلى الله عليه وسلم للخثعميه حين سألته عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين اللّه أحق أن يقضى" فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الخلق.
*- قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة}، حيث قاس إعادة الخلق على بدء الخلق
4-قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة " للصائم " أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة.
5-قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود. فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل الحمر التي يكون الأورق من أولادها، ووجه الاستدلال من القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الِإبل المخالف للونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق.

3- أركان القياس :
للقياس أربعة أركان وهي:
الأصل: ويسمى المقيس عليه وهو الذي ثبت الحكم فيه بنص من القرآن أو السنة أو الإجماع.
الفرع: ويسمى المقيس وهو الذي لانص فيه أصلا ويراد التعرف على حكمه.
الحكم: وهو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع.
العلة:وهي الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل وبناء على وجوده في الفرع يستوي بالأصل في حكمه.
4-شروط القياس:
وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته منها:
أولاً: شروط الأصل:
1- يشترط في الأصل أن يكون الحكم فيه ثابتاً بنص أو إجماع لايصح الحكم الثابت بالقياس.
2- أن يكون حكم الأصل ثابتاً لا منسوخاً.
3-أن يكون حكم الأصل معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل ادراكها ولذلك لا يصح القياس على الأحكام التعبدية التي لا سبيل لإدراك عللها بالعقل.
4- أن لايكون حكم الأصل مختصا بذلك الأصل فلا يصح مثلا القياس المختصة بععض الأحكام المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كابحة تزوجه بأكثر من أربع وتحريم الزواج بسائه من بعده.
ثانياً: شروط الفرع، ويشترط في الفرع شرطان:
1- وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعدية الحكم إليه.
2- أن لا يكون منصوصاً على حكمه، فإن كان لم يحتج إلى قياسه على غيره.
ثالثاً: شروط حكم الأصلِ ؛ ويشترط في حكم الأصل شرطان
1- أن يكون الفرع مساوياَ له في الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس ؛ كأن يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس.
2- أن يكون شرعياً ؛ لا عقلياً فلا يثبت ذلك بالقياس لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن. رابعاً: شروط العلة ؛ و يشترط في العلة :
أن تكون العلة وصفا ظاهرا فلا يصح التعليل بالأمور الخفية. لذلك لما كان الرضا القلبي خفيا أقيم مقامه الصيغ اللفظية الدالة عليه في العقود المختلفة.
*- أن كون العلة منضبطة، لذلك ربط جواز الفطر في رمضان بالسفر ولم يعلل بالمشقة التي تختلف من شخص إلى آخر ومن وسيلة نقل إلى أخرى....
*- أن تكون العلة وصفا مناسبا لتحقيق الحكمة من الحكم بحيث لو عرضت على العقول لتلقتها بالقبول..كالإسكار الذي يعتبر علة مناسبة لتحريم الخمر.
*- أن لا تصطدم العلة بنص شرعي أو إجماع. فتلغي النص الشرعي.




5-أمثلة عن القياس:
تحريم المخدرات قياسا على الخمر لأنها تساويه في العلة وهي الإسكار.
تحريم الربا في الأرز والذرة قياسا على تحريم الربا في القمح والشعير-كونها مطعومة ومدخرة-
قياس عقد الزواج على عقد البيع أثناء خطبة الجمعة لورود النهي عنه، ولإتحادهما في العلة ألا وهي الالتهاء عن أداء صلاة الجمعة.
من الامثلة أيضا حرمان قاتل وارثه من الميراث لقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل لأنه قصد ان يعجل بحياة الموروث ليرثه وقياساً علي ذلك يحرم الموصي له من الوصية اذا قتل الموصي قياساً لاتفاق العلة..
وكذلك يحرم علي المسلم ان يستأجر علي اجارة أخيه قياسا علي تحريم البيع علي بيع الأخ لقوله صلي الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه وهكذا.

المصالح المرسلة:
1- تعريف المصلحة:
لغة: هي الخير .اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع .
2- أنواع المصالح : تنقسم المصالح باعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أقسام:
1- مصالح معتبرة :وهى التي قام الدليل الشرعي على اعتبارها ..
ومن أمثلتها جميع المصالح التي حققتها الأحكام المشروعة ....
2- مصالح ملغاة : هي التي نص الشارع على عدم اعتبارها أو تعارضت مع نصوصه واتجاهاته...
3- مصلحة مرسلة :وهى المصالح المطلقة التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها ..
3- أمثلة عن المصالح المرسلة:
- جمع الخلفاء الراشدون القرآن الكريم عملاً بالمصلحة المرسلة.. قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما:" إنه والله خير ومصلحة للإسلام"
- اتفاق الصحابة على استنساخ عدة نسخ من القرآن الكريم..
- سن عثمان الأذان الأول للجمعة..عندما كثر الناس وتوسعت المدينة .
- وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات..
- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية..
- منع اصطياد أو ذبح أنثى الحيوانات الصغيرة محافظة على الثروة الحيوانية.




الجريمة
تعريف الجريمة:
لغة: مشتقة من الجرم اي التعدي جمعها اجرام و جروم و الفاعل مجرم
شرعا: محضوؤات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير
اقسام الجريمة من حيث مقدار العقوبة:
واجهة الشريعة مشكلات الحياة بمبدئين متكاملين هما ثبات الاصول و تغير الفروع.ففي الجوانب الثابتة تاتي بالاحكام و في الجوانب المتغيرة و التي تتاثر بتطور المجتمع تاتي الشريعة بمبادئ عامة و قواعد كلية قابلة لتعدد التطبيقات و اختلاف الصور و جرائم العقوبات الثابتة وردت فيها نصوص قطعية و غير تلك الجرائم و اجهتها الشريعة الى المبدا العام القاضي بالتجريم وتركت العقوبة للسلطة المتخصصة في المجتمع لثدافع عنه و عليه فان اقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة في الشريعة الاسلامية 3 انواع
اولا الحدود: محضورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى
خصائص عقوبات الاحدود:
لا يجوز النقص منها او الزيادة فيها
اذا رفعت الى السلطة فلا يجوز العفو ( لا القاضي و لا السلطة و لا المجني عليه
لقوله (ص):فهلا كان قبل ان ياتيني به
أ/ السرقة : اخد المال على وجه الاختفاء بنية تملكه و لاقامة حد السرقة لابد من توفر الشروط التالية
*السارق يكون مكلف عاقل بالغ
*الا يكون السارق والدا ولا ولدا ولا زوجا ولا زوجة للمسروق
*اخراج المال السروق من حرزه و من حيازة المجني عليه الى حيازة السارق
*كون المال المسروق منقولا
*كون المال المسروق متقوما و يشترط الا يكون حراما (كالخمر) و ان مماله قيمة و لا يتسامح فيه بين الناس
*الا يكون للسارق شبهة في المال كمن سرق رهنه من المرتهن عنده و بهذا يقام الحد
لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة 38
ب/ الحرابة
خروج فرد او جماعة الى الطريق لمنع سلوكه او للسطو على سالكيه بالاعتداء و القتل و دليل عقوبتهم لقوله تعالى: (ا------ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون قي الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفو من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخرة عذاب عظيم) المائدة 33 فقد نصت الاية على عدة عقوبات و الساكة تختار لكل حال حكما مناسبا اما ان تاب المحارب قبل ان يقع في يدها فيسقط عنه الحد و يطالب بحقوق الاخرين من مال او نفس
ج- الزنى
وطا الرجل المراة التي لا تخل له و عقوبته تختلف باختلاف حال الجاني فان كان غير محصن فمائة جلدة في قوله تعالى( «الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة») (سورة النور( فاما المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت (الاعدام)
لما ثبت عن النبي الكريم و لاقامة حد الزنى لابد من توفر الشروط التالية
*شهادة اربعة عدول متفقين على كل التفاصيل فان لم يتفقوا اعتبر الابلاغ كاذب
و يقام عليهم حد القذف
*ان يكون الزاني عاقلا مسلما بالغا مختارا غير مكروه
*عدم توفر شبهة يسقط الحد لقوله عليه الصلاة و السلام (اذ راو الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة) رواه البيهقي
الحكمة من هذه العقوبات
يظهر على العقوبات امرين متلازمين
1 كثرة الاحتياطات لصالح المتهم و كثرة القيود على تطبيق العقوبة
2صرامة العقوبة و هذا يتضمن امرين
احدهما: حفظ الامن العام و تقليل معدل الاجرام فاذا نظر المجرم الى شدة العقيبة لا يقدم على جريمته اما لو كان المجرم قد حبس لما اقلع على الاجرام و ثانيهما: صيانة حياة المتهم باستنفاد كل الاعضاء لدرْا العقوبة فقد شدد لاثبات الزنى 4 عدول
د- القذف
هو الرمي بالفاحشة او نفي النسب دون بينة مقبولة شرعا و قد وردت عقوبة القذف قوله تعاللى ( « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» ) النور 4
فحددت عقوبتين للقاذفاحداهما ثمانين جلدة و ثانيهما عدم قبول شهادته الا بعد توبته بالاضافة الى عقاب الاخرة ان لم يتب.و قد شرع حكم القدف لحماية سمعة الافراد ان تدنس بالشائعات فتنهش اعراضهم و لحفطها جاء الاسلام بحلين متكاملين اولهما تحريف دوافع الايمان ووازع الضمير حيث حرم الغتبة و التجسس و اتباع و سوء الظن و ثانيهما تشريع عقوبة القدف ردعا لمن لم يردعه امانه و تقواه
م- شرب الخمر
و هو المسكر من كل شرابه ايا كان نوعه لقوله عليها الصلاة و السلام(كل مسكر خمر و كل خمر حرام) رواه مسلم و لما كان جلب مصالح الناس و دراْ المفاسد من اسمى مقاصد الشريعة لحفظ الكليات الخمس: النفس الدين العقلالعرض المال
قال الله تعالى (و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث) الاعراف 170
ذلك ان الخمر تهدم هذه الكليات و لا ينغمس شاربها الا في شهواته دون ان يحمل فكرا عاليا و لا رسالة سامية و تلحق بها المخدرات اما فيها من اضرار على جميع المستويات نبرز فيما يلي
اخلاقيا
1-انطفاء الوجدان و تواري الاحساس الديني
2- الابتعاد عن الله تعاللى
3- ارتكاب الفواحش (كالزنى و القذف
4- تجرد الانيان من تميزه بالعقل حيث يلتحق بالبهائم


اجتماعيا
1- نشر العداوة و البغضاء
2- اهمال المسؤولية و التكليف
3-الصراعات و الاعتداءات
4- حوادث السيارات
5- تضييع الابناء و انتشار الطلاق
اقتصاديا
1-استنزاف ثروات خاصة و عامة لمعالجة الامراض الناتجة
2- تضييع المال فيما هو محرم
3- اتلاف الممتلكات بالحوادث
4- ولقد شرع حد شارب الخمر باعترافه او بشهادة عدلين ان يجلد 80 جلدة ان كان حر و ان كان عبدا 40 جلدة


القصاص
هو النوع الثاني من العقوبات معناه ان يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه فان قتله قتل و ان القطع منه عضوا او جرحه عومل بمثل ذلك
اهم قواعد القصاص
1- لا يجب الا في القتل او الجرح العمدي مون الخطاقال تعالى (يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) و قوله تعالى( و الجروح قصاص)
2- في جرائم الاعتداءعلى الاشخاص احال الاسلام الامر الى المجني عليه و اولياءه في منع وقوع العقاب على الجاني و جوز عفوه و جعله من حق المجني عليه كان يعفوا عن الدية مطلقا من غير عوض دنيوي و اثابه الله على ذلك بقوله تعالى (فمن تصدق فهو كفارة له)
3- توقيع وتنفيذ العقاب يكون بيد السلطة لا لاولياء الدم و لا للافراد
الحكمة من القصاص
1- صرامة العقوبة للردع عن الجريمة
2- التشديد في وسائل ذات الجرائم للتقليل من نفاد العقوبات و الاعتماد على مبدا دراْ الجرائم بالشبوهات و فتح باب التوبة باعتبارها مسقطة للخد في بعض الحدود (الحرابة) و جو از العفو في القصاص و الندب اليه و يتكامل هذين العنصرين في مخاصرة الاجرام و حماية المجتمع منه و صيانة حق المتهم فلا يؤخد بالضن او التهمة عدالة في الحكم مقابل هذه الصرامة سيتحقق الردع فيامن المجتمع و تصان حرومات الافراد
التعزيزات
هو التاديب بالضرب او الشتم او المقاطعة او النفي واجب في كل جريمة لم يضع لها الشا رع حدا و لا كفارة (السرقة التي لم تبلغ النصاب ,لمس الاجنبية, سب المسلم,ضرب المسلم بغير كسر او جرح)و هو واسع العقوبات لان الجرائم التي حددت قليلة و ما عداها فهو داخل ضمن التعزيرات و هو ما ينقل الجانب المرن في العقوبة كونه يلائم الظروف المختلفة للمجتمع فيحقق مصلحته العامة و يكف شر المجرم و قد يتدرج التعزير من الوعض و التوبيخ الى الجلد مرورا بالعقوبات المالية و السجن على هدا النحو ليست مقدرة مثل الحدود و ا------ا موكولة الى القاضي و متروكة للاجتهاد ضمن القواعد العامة للشريعة
الحكمة في التعزيزات :هي التربية و التاديب فقد ادب رسول الله (ص) ابا درج رحمه الله لقوله (انك امرئ بك جاهلية) رواه البخاري و كذا الموازنة بين حق المجتمع في الحماية و حق الفرد في تحصين حرياته و حرما ته
اثر الايمان في مكافحة الجريمة
الايمان ان نؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الاخر و بالقضاء خيره و شره فهو ما وقر في القلب و صدقة العمل فمن كان بربه اعرف كان منه اخوف و يسعى طاعته فيما امر و يجتنب ما نهى عنه و ما زجر و لا تكون اعمال صاحب اليمان الا فيما يرضي ربه الانه يخشى عقابه فيبتعد عما يغضبه عن المحرمات و الجرائم تيقنا منه بيوم الحساب و الوقوف بين يجيه عز و جل فيرضى الله له و يكتفي به عن الحرام
اثر العبادة في مكافحة الجريمة
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الاقوال و الافعال الظاهرة و الباطلة التي تصدر من العدد استجابة لامر الله تعالى و هي ليست محصورة في مجال معين فالصلاة عبادة و الامر بالمعروف و التدبر بخلق الله و اجتناب الظلم و المحرمات كالخمر و القذف كلها عبادات مدارها على الاخلاص و الداعي اليها هو المتثال لامر الله عز و جل و عليه فان هذا الامتثال يقتضي شمول كل ما يتعلق بمناحي الحياة لتحقيق اسمى معاني العبودية في النفس البشؤية فتبتعد بذلك عن الفواحش و الاثام صغيرها و كبيرها ما ظهر منها و ما بطن دفعا للضرر و جلبا ليعيش الفرد و المجتمع في امان و سلام لان النص القراني بين لنا مشاهد الجريمة في صورة متعددة و نها عنها باساليب مختلفة نجدها مستفيضة في السنة النبوية اما جملة و اما تفصيلا


















4- حجية المصالح المرسلة:
لا خلاف بين العلماء على أنه لا اجتهاد في المسائل الثابتة بالنص –أمور توقيفية- أو الإجماع
أما في حجية المصالح المرسلة فاختلفوا في ذلك إلى مذهبين :
الرأي الأول: يقول بحجية المصالح المرسلة ويعتد بها في تشريع الأحكام وأدلتهم:
*-التشريع الإسلامي قائم على تحيق مصالح الناس لجلب الخير ودفع الشر
*- مصالح الناس متجددة والوقائع والبيانات متغيرة فما يصلح من الأحكام في زمن لا يصلح للآخر..
*-إجماع الصحابة على العمل بالمصالح المرسلة ...
الرأي الثاني: يرى عدم حجية المصالح المرسلة ويرى انه لا يصح بناء الأحكام عليها وأدلتهم :
*- إن الشريعة الإسلامية قد راعت كل مصالح الناس
*-المصالح المرسلة مترددة بين ما اعتبره الشارع وما ألغاه..
*- إن العمل بالمصالح المرسلة يفتح الباب لغير المتخصص الذي يقلب الأمور ويجعل 5-5-5- المصلحة مفسدة والعكس:
*- العمل بالمصلحة المرسلة يؤدى إلى اختلاف الأحكام من زمن لآخر..
6- شروط العمل بالمصالح المرسلة :
1/تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع لا تنافي أصلا ولا تعارض نصا بل متفقة مع مقاصد الإسلام..
2/أن تكون المصلحة حقيقة وليست وهمًا أي تجلب نفعا أو تدفع ضررا..
3/أن تكون المصلحة عامة كلية لأن الشريعة جاءت للناس كافة وبناء عليه لا يصح الأخذ بحكم به رعاية مصلحة شخصية.
4/ألا تكون المصلحة المرسلة مصلحة ملغاة
الفرق بين المصلحة المرسلة وما يشابها :
7- أوجه الاتفاق فيما بينهم أوجه الاختلاف فيما بينهما:
- العمل بكل منهما يكون في الوقائع التي سكت الشارع عن بيانها .
- التعليل في كل منهما مبنى على رعاية المصلحة .
*- إن المصلحة التي تبنى عليها القياس مصلحة قام الدليل على اعتبارها أما المصلحة التي بني الحكم عليها على المصلحة المرسلة سكت الشارع عن اعتبارها.
*- الوقائع التي يحكم فيها بالقياس لها نظير في الكتاب أو السنة أو الإجماع أما في المصلحة المرسلة فليس لها نظير تقاس عليه.