عنوان الموضوع : بين الاختلاط والاختلاء؟؟؟ (موضوع للنقاش) ف الحياة الزوجية
مقدم من طرف منتديات العندليب





كان مجتمع المدينة المنورة قبل وفي عهد رسول الله «صلى الله عليه وسلم» مجتمعاً تختلط فيه النساء بالرجال، وتشارك فيه المرأة في جميع مظاهر الحياة الاجتماعية. وكان الرسول يرى في العرف القائم ألا حاجة لمخالفته. ففي المدينة المنورة كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد. فعن عبدالله بن عمر: (أن النساء والرجال كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله من الإناء الواحد) وفي لفظ آخر (ويشرعون فيه جميعاً). وقد ذكر بعض المفسرين أن القصد هو الرجل وزوجه فقط، ولكن هناك أحاديث تنقض هذا التفسير، كحديث عبدالله بن عمر قوله: (كانوا يتوضؤون جميعاً، قلت لمالك: الرجال والنساء؟ قال: نعم، قلت: زمن النبي؟ قال: نعم). أي أن وجه الاستغراب عند مالك يدعو للقول بخلاف التفسير.

وفي حديث ابن أبي حازم عن سهل قال: (كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسهل ولم؟ قال: كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها سلقاً... كنا ننصرف إليها بعد صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها). وورد في (فتح الباري) قصة الأسود العنسي والوفود التي كانت تنزل في دار رملة بنت الحارث ما نصه: «فكلام ابن سعد يدل على أن دارها كانت معدة لنزول الوفود... وأن مسيلمة والوفود نزلوا دار بنت الحارث، وكانت دارها معدة للوفود». وهذه الحادثة وقعت بعد آية نزول الحجاب بسنوات عدة.

كانت المرأة في عهد الرسول تخالط الرجال وتبيع وتشتري. روي (أن زينب بنت جحش زوج الرسول كانت امرأة صناع اليدين، فكانت تدبغ وتخرز وتبيع ما تصنعه). وأم السائب بن الأقرع الثقفية، كانت تبيع العطر للنبي. وعاتكة بنت خالد الخزاعية، التي نزل النبي وصاحبه أبو بكر الصديق ودليلهما عبيد الله بن أريقط، في خيمتها، التي سميت في ما بعد بـ «خيمة أم معبد» هي كمطعم أو دكان لبيع الأطعمة في وقتنا الحاضر.

عن أبي هريرة قال: (أن رجلاً أتى النبي فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» من يضم - أو يضيف - هذا؟ فقال رجل من الأنصار، هو ثابت بن قيس أبو طلحة: أنا. فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان). أي أن الضيف جلس معهما قبل إطفاء السراج ورأى أم سليم زوجة أبي طلحة.

وفي (صحيح البخاري) عن سهل بن سعد قال: (لما أراد أبو أسيد الساعدي أن يتزوج أم أسيد، حضر رسول الله في نفر من أصحابه، وكان هو الذي زوجها إياه، فصنعوا طعاماً، فكانت هي التي تقربه إلى النبي ومن معه). قال ابن حجر في شرح الحديث: «وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك».

عيادة النساء للرجال كانت معروفة في عهد الرسول، وقد أفرد البخاري في صحيحه باباً سمّاه «عيادة النساء الرجال»، وذكر أن عائشة، رضي الله عنها، عادت بلالاً. وقال الإمام ابن حجر في (فتح الباري): (عادت أم الدرداء - الصغرى - رجلاً من أهل المسجد من الأنصار). وقد اعترض على الحديث بأن ذلك كان قبل الحجاب. قال ابن حجر: أجيب بأن ذلك لا يضير في ما ترجم له من عيادة المرأة الرجل، فإنه يجوز بشرط التستر. ورأيه في ذلك أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون قبل الحجاب لأن أم الدرداء الصغرى توفيت بعد موت عثمان. قال الإمام النووي في شرحه: «جواز زيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها».

لقد ترك المسلمون الأوائل مهنة الطب والتمريض للنساء، وقد اشتهر فيها نساء كثيرات، في مقدمهن رفيدة الأنصارية، التي جعلت لها خيمة في مسجد الرسول سميت عيادة رفيدة. وكانت تداوي النساء والرجال معاً في زمن الحرب والسلم. وأميمة بنت قيس الغفارية، وكعيبة بنت سعد، وأم سنان الأسلمية، والربيع بنت معوذ الأنصارية، فكيف كن هؤلاء النسوة يقمن بهذا العمل من دون اختلاط؟


أما قضية التفريق بين الجنسين في الطواف، فأمر لم يكن في عهد الرسول، فعن ابن جريج قال: (أخبرني عطا - إذا منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال - قال: وكيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم


أما المحظور في الشرع فهو الخلوة غير الشرعية، التي يمكن أن نعطي مثالاً لها كزيارة رجل واحد لزوجة غاب عنها زوجها (مغيبة). فقد منع النبي أن يزورها صديق واحد للزوج، بينما أباح أن يزورها أكثر من الواحد حتى تنفي شبهة الخلوة غير الشرعية، حتى وان كان عامل صيانة لغرض في المنزل. وقد جاء عن رسول الله أنه قال على المنبر: (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان). ان ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، أفلا يكون دخول اثنين أو ثلاثة من الرجال على امرأة وحيدة في دارها اختلاطاً؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (ولا تأذن في بيته إلا بإذنه). قال الإمام ابن حجر: «في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه.
روى ابن ماجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: (إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون).

استمرت الحال في عصر الخلفاء الراشدين على ما كان عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مشاركة المرأة في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية. فكانت المرأة المسلمة آنذاك تظهر خارج بيتها وفي الأسواق تبيع وتشتري، فإذا قابلت من المسلمين رجلاً سلمت عليه وسلم الرجل عليها













-منقول-



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

لما دعت الضرورات الاجتماعية لاقامة التوازن الحياتي من تحصيل دراسي أو عمل تستدعي الاختلاط أحل بل وجوبه مقدم هذا ما يسمى بالاختلاط الضروري أما الاختلاط الاختياري كالسهرات ومثلها فهو محرم لما ينجم عنه.
أما الاختلاء فهو ان يكون الرجل و المرأة في مكان واحد لوحديهما مهما يكن هذا المكان مغلق او مفتوح ...فهو محرم
الاختلاط و الاختلاء من سراج واحد حقيقتا لكن لما نجم عن الاختلاء حرم

فلحمد لله على نعمة الاسلام فهو دين يسر وحفظ لكرامة المرأة
ولنا القدوة في أمهاتنا رضوان الله عليهن




__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستـ كريم ــاذ




كان مجتمع المدينة المنورة قبل وفي عهد رسول الله «صلى الله عليه وسلم» مجتمعاً تختلط فيه النساء بالرجال، وتشارك فيه المرأة في جميع مظاهر الحياة الاجتماعية. وكان الرسول يرى في العرف القائم ألا حاجة لمخالفته. ففي المدينة المنورة كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد. فعن عبدالله بن عمر: (أن النساء والرجال كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله من الإناء الواحد) وفي لفظ آخر (ويشرعون فيه جميعاً). وقد ذكر بعض المفسرين أن القصد هو الرجل وزوجه فقط، ولكن هناك أحاديث تنقض هذا التفسير، كحديث عبدالله بن عمر قوله: (كانوا يتوضؤون جميعاً، قلت لمالك: الرجال والنساء؟ قال: نعم، قلت: زمن النبي؟ قال: نعم). أي أن وجه الاستغراب عند مالك يدعو للقول بخلاف التفسير.

وفي حديث ابن أبي حازم عن سهل قال: (كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسهل ولم؟ قال: كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها سلقاً... كنا ننصرف إليها بعد صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها). وورد في (فتح الباري) قصة الأسود العنسي والوفود التي كانت تنزل في دار رملة بنت الحارث ما نصه: «فكلام ابن سعد يدل على أن دارها كانت معدة لنزول الوفود... وأن مسيلمة والوفود نزلوا دار بنت الحارث، وكانت دارها معدة للوفود». وهذه الحادثة وقعت بعد آية نزول الحجاب بسنوات عدة.

كانت المرأة في عهد الرسول تخالط الرجال وتبيع وتشتري. روي (أن زينب بنت جحش زوج الرسول كانت امرأة صناع اليدين، فكانت تدبغ وتخرز وتبيع ما تصنعه). وأم السائب بن الأقرع الثقفية، كانت تبيع العطر للنبي. وعاتكة بنت خالد الخزاعية، التي نزل النبي وصاحبه أبو بكر الصديق ودليلهما عبيد الله بن أريقط، في خيمتها، التي سميت في ما بعد بـ «خيمة أم معبد» هي كمطعم أو دكان لبيع الأطعمة في وقتنا الحاضر.

عن أبي هريرة قال: (أن رجلاً أتى النبي فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» من يضم - أو يضيف - هذا؟ فقال رجل من الأنصار، هو ثابت بن قيس أبو طلحة: أنا. فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان). أي أن الضيف جلس معهما قبل إطفاء السراج ورأى أم سليم زوجة أبي طلحة.

وفي (صحيح البخاري) عن سهل بن سعد قال: (لما أراد أبو أسيد الساعدي أن يتزوج أم أسيد، حضر رسول الله في نفر من أصحابه، وكان هو الذي زوجها إياه، فصنعوا طعاماً، فكانت هي التي تقربه إلى النبي ومن معه). قال ابن حجر في شرح الحديث: «وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك».

عيادة النساء للرجال كانت معروفة في عهد الرسول، وقد أفرد البخاري في صحيحه باباً سمّاه «عيادة النساء الرجال»، وذكر أن عائشة، رضي الله عنها، عادت بلالاً. وقال الإمام ابن حجر في (فتح الباري): (عادت أم الدرداء - الصغرى - رجلاً من أهل المسجد من الأنصار). وقد اعترض على الحديث بأن ذلك كان قبل الحجاب. قال ابن حجر: أجيب بأن ذلك لا يضير في ما ترجم له من عيادة المرأة الرجل، فإنه يجوز بشرط التستر. ورأيه في ذلك أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون قبل الحجاب لأن أم الدرداء الصغرى توفيت بعد موت عثمان. قال الإمام النووي في شرحه: «جواز زيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها».

لقد ترك المسلمون الأوائل مهنة الطب والتمريض للنساء، وقد اشتهر فيها نساء كثيرات، في مقدمهن رفيدة الأنصارية، التي جعلت لها خيمة في مسجد الرسول سميت عيادة رفيدة. وكانت تداوي النساء والرجال معاً في زمن الحرب والسلم. وأميمة بنت قيس الغفارية، وكعيبة بنت سعد، وأم سنان الأسلمية، والربيع بنت معوذ الأنصارية، فكيف كن هؤلاء النسوة يقمن بهذا العمل من دون اختلاط؟


أما قضية التفريق بين الجنسين في الطواف، فأمر لم يكن في عهد الرسول، فعن ابن جريج قال: (أخبرني عطا - إذا منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال - قال: وكيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم


أما المحظور في الشرع فهو الخلوة غير الشرعية، التي يمكن أن نعطي مثالاً لها كزيارة رجل واحد لزوجة غاب عنها زوجها (مغيبة). فقد منع النبي أن يزورها صديق واحد للزوج، بينما أباح أن يزورها أكثر من الواحد حتى تنفي شبهة الخلوة غير الشرعية، حتى وان كان عامل صيانة لغرض في المنزل. وقد جاء عن رسول الله أنه قال على المنبر: (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان). ان ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، أفلا يكون دخول اثنين أو ثلاثة من الرجال على امرأة وحيدة في دارها اختلاطاً؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (ولا تأذن في بيته إلا بإذنه). قال الإمام ابن حجر: «في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه.
روى ابن ماجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: (إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون).

استمرت الحال في عصر الخلفاء الراشدين على ما كان عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مشاركة المرأة في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية. فكانت المرأة المسلمة آنذاك تظهر خارج بيتها وفي الأسواق تبيع وتشتري، فإذا قابلت من المسلمين رجلاً سلمت عليه وسلم الرجل عليها













-منقول-

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karmine30
لما دعت الضرورات الاجتماعية لاقامة التوازن الحياتي من تحصيل دراسي أو عمل تستدعي الاختلاط أحل بل وجوبه مقدم هذا ما يسمى بالاختلاط الضروري أما الاختلاط الاختياري كالسهرات ومثلها فهو محرم لما ينجم عنه.
أما الاختلاء فهو ان يكون الرجل و المرأة في مكان واحد لوحديهما مهما يكن هذا المكان مغلق او مفتوح ...فهو محرم
الاختلاط و الاختلاء من سراج واحد حقيقتا لكن لما نجم عن الاختلاء حرم

فلحمد لله على نعمة الاسلام فهو دين يسر وحفظ لكرامة المرأة
ولنا القدوة في أمهاتنا رضوان الله عليهن






بارك الله فيكما
ما زلت متابعا لهذا النقاش
أفادكم الله


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

اتقي الله اتقي الله اتقي الله و أخشاه يا عبد الله ,فإنَّ من القضايا التي يسعى أهل الباطل لتهوينها والتقليل من خطرها هي: قضية اختلاط الرجال بالنساء أريد أن أقول: أن الشريعة تحرم هذا الخلط، ولا تصدقوا من يقول غير ذلك، لو كان معمما من جيل قديم، أو متبدلا (= يلبس البدلة)، ومتطورا من جيل ( الجدد).
ولي همّ أن أفصح قائلا: إن الاختلاط يسري ويجري، كما يسرى النار في الهشيم، ويجري الماء من أعلى إلى أسفل؛ لأن العزيمة قد انعقدت على تحقيق هذا الحكم الأوربي الأمريكي، زيادة في التقرب والمودة، والتزين والاسترضاء، ولعله التراخي والخور المانع من الامتناع والمدافعة، أو ربما إعجابا وترحيبا بالخطوة التقدمية، العصرية، الحضارية..؟!!!.
ثمة أمور الاستدلال لها نكد ما بعده نكد، ليس لغياب الحجة؛ بل لأنها كالشمس والقمر، والليل والنهار، والسماء والأرض، والصدق والكذب، والأمانة والخيانة، والإيمان والكفر، والزواج والزنا..الاختلاط يا صاحب الموضوع حرام و لا يحتاج الى ادلة ,,,,,,, و يا بلية من يدعي أن الشريعة تبيح ذلك:
- فأين هو إذن من فعله عليه السلام: ألم يفرق بينهما في الصلاة، فجعل للنساء مؤخرة المسجد، وللرجال مقدمه، وقال: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. وشر صفوف النساء أولها، وخيرها آخرها) ؟!.
حذرا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء، وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعا رجالا ونساء من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم
- وأين هو من فصله عليه الصلاة والسلام بينهما في التعليم، بجعله يوما خاصا للنساء للتعليم ؟!.
- وأين من قوله وامرأة تمشي وسط الطريق: (ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بالحافات) ؟!.
- وأين هو من قوله: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) ؟.
وإذا كان هذا الخلط مباحا: فلم لم يحرض الصحابة التجار على توظيف البنات في الأسواق؟!
- و أين هو من نصوص تأمر بغض البصر.
- و أين هو من نصوص تصف المرأة بأنها فتنة للرجال ونصوص تبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الرجال والنساء في مجلس علم، أو شورى.ونصوص تأمر المرأة بالقرار في البيت، وأن صلاتها فيه خير من صلاتها في المسجد.ونصوص تأمر المرأة بالحجاب، وعدم اللين في الكلام مع الرجال.
وأين، وأين..؟؟!!..
ثم لنـتسائل بعد ذلك كيف لكل هذه الأحكام أن تطبق مع الاختلاط؟!
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له ** إياكَ إياكَ أن تبتل بالماء

إذا كان لديهم جوابا صريحا على هذا الفصل النبوي بين الجنسين، وإلا فإنهم مخطئون، ومنهم مضلون..
وليس لنا بعد هذا إلا أن نقول: قد تبين الرشد من الغي.
قال الله عز وجل: {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}
اتقي الله و تب اليه و غاااااااااااااااااار على محارمك و بنات المسلمين فهناك من عجبها حديثك و استأثرت به


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

يعني فهمك هو الفهم الصحيح ولا مجال للنقاش
التق الله ياأخ قادر...النصوص التي اوردتها لو كانت بالسهولة التي ذكرت لما كان هناك خلاف أصلا

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

أخي في الله هل أفهم من كلامك انك تتقبل مثلا عمل زوجتك وسط الاختلاط مع الرجال و الحديث معهم في امور العمل أو انك تعزم صديقك للغذاء مثلا كما قال صاحب الموضوع و زوجتك تقابله ؟؟