عنوان الموضوع : المادة 107 التي حرمت الإيلين للزوال من الادماج انشغالات ادارية
مقدم من طرف منتديات العندليب
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2017،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الفصل السادس : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب
المادة 106 : تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم.
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
فالقانون واضح
بمثل هذه المواد اسقط الوظيف العمومي مطلب ادماج الاساتذة دون قيد او شرط
لا يوجد ادماج دون قيد او شرط
ومن اراد تغيير هذه المواد فلن تغير الا بأمر رئاسي مماثل وهذا ما يحتاج الى ثورة في عمال الوظيف العمومي
وما نيل المراد بالتمني ......ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
=========
>>>> الرد الثاني :
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الفصل السادس : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
=========
>>>> الرد الثالث :
هذه المادة تخدم الآيلين للزوال ولا تحرمهم ويمكن تؤويلها لصالحهم ففي الفقرة :
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
تعتبر المخرج لهم للترقيه خاصة في الجملة الاخيرة ( من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة. )
الاقدمية المطلوبة 10 سنوات كرئيسي و20 سنة كمكون
=========
>>>> الرد الرابع :
الكل ينتظر و لا جديد الى يومنا هذا
=========
>>>> الرد الخامس :
أنه سيتم منح فرصة إضافية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وكانناعبيد عندهم -----سيتم منحهم فرصة اضافية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حقوقنا ضاعت في بلد العزة و الكرامة -----اين رئيس الجمهورية عبد العزيز بو تفليقة ------انك تسمع و ترى -----
انها المذلة و المهانة -------في بلاد العزة و الكرامة
=========