المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو مصطفى
قدّم أستاذ لمدير مدرسة شهادة طبيبة يبرر بها غيابه عن العمل ليوم واحد ، ففوجئ برفض المدير التبرير بحجة أن الشهادة لا تجعل الغياب دون خصم ،حتى لولا كانت محررة من المستشفى العمومي ، و مؤشرة عند الضمان الاجتماعي ، و الأستاذ برر بشهادة طبيبة محررة من قبل طبيب خاص ، فهل قرار الخصم قانوني ؟ |
هذه المرة المدير على صواب والأستاذ على خطأ
لأن هذا الأخير يجهل القانون الذي يسيره وكان عليه أن يطلع عن العطل أو الغيابات المدفوعة الأجر كوفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي وكذلك ختان أو زواج أو زفاف ابن او بنت الموظف لأجل التوضيح ... فالموظف هنا ملزم بتبرير غيابه أمام الإدارة بالوثائق الضرورية
وعلى المدير أن يجيب طبقا للقانون بعدم الخصم
لأن غياب الموظف مبرر والمشرع جعل هذا النوع من العطل مدفوعة الأجر... أما أن يغيب الموظف بسبب المرض أو بسبب آخر غير تلك التي نص عليها القانون مدفوعة الأجر فإن الموظف ملزم بتسوية غيابه أما الإدارة وتقديم المبرر الكافي والا فانه سوف يعرض نفسه الى نوعين من العقوبات تمثل الأولى في توجيه انذار أو توبيخ للمعني (عقوبة من الدرجة 1) أما العقوبة الثانية فتتمثل في الخصم من الراتب هذا اذا كانت مدة الغياب لا تتجاوز اليومين هذا من جهة ومن جهة أخرى نلاحظ أن سلوك الأستاذ يعد قانوني لأنه قام بتسوية الغياب في الآجال القانونية وهذا يجنبه مقررة عقوبة من الدرجة1 .... يبقى الخصم من عدمه وهذا يرجع للسلطة التقديرية للشخص المفوض وهو المدير .
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azizouche
الخصم قانوني يا أخي. تقديم شهادة طبية لا يعني عدم الخصم بل يعني أن غيابك مبرر وسيتم تعويضك عن طريق صندوق الضمان الأجتماعي 50% |
كلام صحيح
و25%من المبلغ المعوض من الضمان الاجتماعي يمكنك تعويضعا من التعاضدية الوطنية لعمال التربية
الشهادة تبررالغياب المدير يستطيع الخصم أو التغاضي لكن إن أردت التعويض يكون من الضمان الإجتماعي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يحيى
الشهادة تبررالغياب المدير يستطيع الخصم أو التغاضي لكن إن أردت التعويض يكون من الضمان الإجتماعي |
لا يمكن للمدير أن يتغاضى على غياب بإجازة مرضية مصادق عليها من طرف الضمان الإجتماعي والا عرض نفسه الى عقوبات ادارية ومتابعة جزائية.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naghlani59
لانه مصنف في 14 و يريد منحة المسؤولية.. |
نعم هو في صنف 14 ، و ستاتيه منحة المسؤولية إلى باب بيته ، و له كل الحق في ذلك و أكثر ...
ما دام أمثالك يجهلون أبسط أبجديات القانون ..
شيء مخجل والله .
لان المدير كان طبيبا في السابق...........................
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة WalooVista
نعم هو في صنف 14 ، و ستاتيه منحة المسؤولية إلى باب بيته ، و له كل الحق في ذلك و أكثر ...
ما دام أمثالك يجهلون أبسط أبجديات القانون ..
شيء مخجل والله . |
الكمال لله وعلى المدير أن يطلع جيدا بدوره وأن يمكن جميع الموظفين من القوانين المسيرة للقطاع وأن يسهر على نشرها واتساع نطاقها في كل المجالس التربوية والفريق التربوي وأن يسهر على نشر ثقافة القانون بين الموظفين لإشاعة روح التفاهم والتعاون لأن الادارة أخي علم وعقل وليست فراسة وارتجال وأن من بين العلوم التي يجب أن يلم بها المدير هو القانون وعلى رأسها القانون الإداري ... وسبب جهل الأستاذ بالقانون في هذه المدرسة يعكس طريقة التسيير المنتهج بهذه المدرسة وعدم قيام الإدرة بدورها على أحسن مايرام كما سبق شرحه لأن كثيرا من المديرين يجهلون النصوص القانونية المسيرة للقطاع أو لا يحسنون التصرف في موادها القانونية بسبب عدم المامهم بالقوانين
أو تعمد سياسة التجهيل في الوسط من أجل فرض سلطتهم بدل خدمتهم للموظف.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو مصطفى
قدّم أستاذ لمدير مدرسة شهادة طبيبة يبرر بها غيابه عن العمل ليوم واحد ، ففوجئ برفض المدير التبرير بحجة أن الشهادة لا تجعل الغياب دون خصم ،حتى لولا كانت محررة من المستشفى العمومي ، و مؤشرة عند الضمان الاجتماعي ، و الأستاذ برر بشهادة طبيبة محررة من قبل طبيب خاص ، فهل قرار الخصم قانوني ؟ |
اذا كانت الشهادة الطبية قانونية ومؤشرة من قبل الضمان الاجتماعي ارفع عليه دعوى قضائية وماذا يظن نفسه هل المدرسة ملكه او ملك ابيه