عنوان الموضوع : تـعـريـف بعـض المـصـطـلـحــات....للافادة انشغالات نقابية
مقدم من طرف منتديات العندليب

تـعـريـف بعـض المـصـطـلـحــات
تنقسـم النصـوص إلى قسميـن : تــشــريـعــيــة وتنــظـيـمــيــة
أ ـ النـصــوص التشــريـعــيــة :
1 ـ القـــانـــون
هو النص الذي يقـرّه المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ، يحدد القانون القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية ،
لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .
2 ـ الأمـــــــر
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون .
ب ـ النصـوص التنـظـيـمـيــة :
1 ـ المـرســـوم
هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي )
في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .
2 ـ القـــــرار
هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول .
يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ، لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .
3 ـ المـقــــرر
هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة .
4 ـ المـنـشــــور
هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .
5 ـ التـعـلـيـمـــة
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجـه لعدة مرسلين إليهم ، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم ،وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا .



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

شكرا اخي الباديسي على هذه الشروحات المفيدةى جزاك الله ألف خير

=========


>>>> الرد الثاني :

نورتنا الله ينورك.

=========


>>>> الرد الثالث :

شكرا اخي على هذه الشروحات المفيدة . جزاك الله ألف خير

=========


>>>> الرد الرابع :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم

=========


>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباديسي
تـعـريـف بعـض المـصـطـلـحــات
تنقسـم النصـوص إلى قسميـن : تــشــريـعــيــة وتنــظـيـمــيــة
أ ـ النـصــوص التشــريـعــيــة :
1 ـ القـــانـــون
هو النص الذي يقـرّه المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ، يحدد القانون القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية ،
لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .
2 ـ الأمـــــــر
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون .
ب ـ النصـوص التنـظـيـمـيــة :
1 ـ المـرســـوم
هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي )
في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .
2 ـ القـــــرار
هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول .
يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ، لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .
3 ـ المـقــــرر
هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة .
4 ـ المـنـشــــور
هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .
5 ـ التـعـلـيـمـــة
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجـه لعدة مرسلين إليهم ، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم ،وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا .

بارك الله فيك ومتى يطبق المرسوم الرئاسي الأخير الخاص بأصحاب الشهادة12

=========


جزاك الله ألف خير


بارك الله فيك أخي الكريم


بارك الله فيك على هذه الشروحات الوافية الكافية

جزاك الله خيرا.....نتمنى أن نصير يوما دولة قانون...وليس كما يقول النائب لخضر بن خلاف عن مسؤولينا : يقومون باصدار تعليمات ثم يتراجعون عنها عن طريق الهاتف...

شكرا اخي على هذه الشروحات المفيدة . جزاك الله ألف خير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباديسي
تـعـريـف بعـض المـصـطـلـحــات
تنقسـم النصـوص إلى قسميـن : تــشــريـعــيــة وتنــظـيـمــيــة
أ ـ النـصــوص التشــريـعــيــة :
1 ـ القـــانـــون
هو النص الذي يقـرّه المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ، يحدد القانون القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية ،
لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .
2 ـ الأمـــــــر
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون .
ب ـ النصـوص التنـظـيـمـيــة :
1 ـ المـرســـوم
هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي )
في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .
2 ـ القـــــرار
هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول .
يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ، لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .
3 ـ المـقــــرر
هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة .
4 ـ المـنـشــــور
هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .
5 ـ التـعـلـيـمـــة
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجـه لعدة مرسلين إليهم ، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم ،وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا .

ومن بين كل هذه النصوص الم تجد اينباف ثغرة تعزز بها موقف الايلين للزوال وما اكثر الثغرات في قوانين بلادي ام انها لا تريد ان تراها

شجرة الاثر الرجعي



بارك الله فيك أخي الكريم

شكرا اخي على هذه الشروحات