عنوان الموضوع : طلب التدخل من أجل التحقيق في نتائج المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي انشغالات الاساتذة
مقدم من طرف منتديات العندليب
إلى فخامة السيّد رئيس الجمهورية.
الموضوع: طلب التدخل من أجل التحقيق في نتائج المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2016/2015
سيّدي الفاضل،
لي الشرف العظيم أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبي هذا و المتمثل في التدخل العاجل، السريع والفوري لوضع حد للتجاوزات الخطيرة و الخروق الواضحة ورفع اللٌبس عن نتائج المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2016/2015 بعد إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من النجاح ، حيث وبعد إعلان النتائج مباشرة لاحظنا مايلي:
01- إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي و هذا ما يخالف تماما المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 240 - 12 مؤرّخ في 8 رجب عام1433 الموافق 29 مايو سنة 2016 يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في11 شوال عام1429الموافق 11 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و الذي يسمح للحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة دبلوم دراسات عليا أو شهادة معترف بمعادلتها من التوظيف و الترقية بصفة أستاذ تعليم ثانوي.
أقتبس:
الفرع السادس
سلك أساتذة التعليم الثانوي
الفقرة 02
شروط التوظيف و الترقية
المادّة: 22 تعدّل وتتمّم المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
المادة: 71 يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
1- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين،
2- بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات من بين:
أ- المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة ، في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتهما.
ب- المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
02- عدم إحترام مبدأ العدل والمساواة بين المترشحين للمسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2016/2015 و إقصائهم من النجاح خلافا لتعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2016 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
أقتبس
لقد نص الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2017 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و النصوص التنظيمية المنبثقة عنه على جملة من المبادئ الأساسية بعنوان الوظيفة العمومية ، تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف .
03- تهميش المتعاقدين من ذوي أصحاب الخبرة و إقصائهم من النجاح رغم أن تعليمة الوزير الأول التعليمة قم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2016 تهدف إلى إضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية بعدما سجلت الدولة أن سياسة التشغيل المتبعة سابقا كشفت على مرّ السنين عن بطء الإجراءات الجاري العمل بها مما أفرز عواقب كالتهميش و الإقصاء و عدم الشفافية.
أقتبس:
غير أن الممارسة قد كشفت على مر السنين عن بطء الإجراءات الجاري بها العمل مما أفرز عواقب تتمثل خصوصا في :
ثانيا : تغليب اللجوء إلى المسابقات عن طريق الإختبارات بالنسبة للتوظيف في الوظيفة العمومية مما همّش شيئا فشيئا المسابقات على أساس الشهادات و كذا ترسيم المتعاقدين حتى و لو نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة .
و إنطلاقا من كل ما تقدم فإنه يستنتج من المعاينة أن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية هي في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة ضمن التقيد بالمبادئ الأساسية المعمول بها .
و عليه فإن هذه التعليمة تهدف ، ضمن إحترام المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تكييف إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائق الوطنية و مع الحاجات الملحة للتنمية الوطنية و تحسين المرفق العمومية.
و لهدا الغرض، يشرفني أن أبلغكم ما يأتي:
أولا : لقد أصبحت كل مؤسسة و كل إدارة عمومية مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان الوظيفة العمومية
و تتمثل هذه المسؤولية فيمايلي :
ب- يجب أن يحترم التوظيف مبدأ مساواة المواطنين في الإلتحاق بمناصب الوظيفة العمومية
تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.
04- عدم إحترام مقرر فتح المسابقة و كذلك شروطها حيث جاء في المقرر أن من الشروط المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2016/2015 هو الحصول على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا حسب الإختصاصات المذكورة في الملحق رقم 2، غير أنه تم إقصاء حملة شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا بطريقة غير مباشرة خلافا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2016 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها .
أقتبس:
الفصل الثالث
فتح المسابقات والإمتحانات و الفحوص المهنية
المادة : 10 يتم فتح المسابقات و الإمتحانات والفحوص المهنية، حسب الحالة، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية .
ويوضّح القرار أو المقرر المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- السلك أو الأسلاك و الرتب التي تم من أجلها فتح المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية ،
- نمط التوظيف أو الترقية ) مسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات أو امتحان أو فحص مهني (،
- عدد المناصب المالية المفتوحة واﻟﻤﺨصصة لكل نمط توظيف أو ترقية ،
- الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات و الإمتحانات والفحوص المهنية.
مقرر فتح المسابقة
الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات
بلاغ
تنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي لجميع المواد للسنة الدراسية 2016/2015
شروط المشاركة في المسابقة: تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو الليسانس في التعليم العالي أو شهادات الدراسات العليا حسب الإختصاصات المذكورة في الملحق رقم 2.
05- إعطاء الأولوية المطلقة لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة على حساب حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا وهذا ما يخالف تماما المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية و يتناقض تماما مع تعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2016 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية و يتعارض مع المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2016 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها حيث أن المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية ينص على ترتيب تخصصات المترشحين ، حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و المذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة على أن يتم تنقيط أولوية التخصصات (من 0 إلى نقطتين) بينما تٌحترم باقي المعايير الأخرى تكريسا لمبدأ العدل و المساواة بين جميع المترشحين وذلك وفق سلم تنقيط مُوحد يخضع له جميع المترشحين.
أقتبس:
تطبيقا للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2016 للسيد الوزير الأول و المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية يهدف هذا المنشور إلى تحديد معايير انتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة للإلتحاق بمختلف رتب التوظيف.
I- معايير الإنتقاء:
يتم تقييم و إنتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة على ضوء المعايير الآتية:
1- ملاءمة شعبة إختصاص تكوين المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها.
1.أ- تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها (0 إلى نقطتين):
ترتب تخصصات المترشحين ، حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و المذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة و يتم تنقيط التخصصات كمايلي:
التخصص (ات) 1: نقطتان
التخصص (ات) 2: 1.5نقطة
التخصص (ات) 3: نقطة واحدة
التخصص (ات) 4: 0.5 نقطة
2- التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص.
3- الأشغال و الدراسات المنجزة من قبل المترشح ، في نفس تخصصه.
4- الخبرة المهنية المكتسبة من قبل النترشح.
5- تاريخ الحصول على الشهادة.
6- نتيجة المقابلة مع لجنة الإنتقاء.
06- إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من النجاح حتى و لو تجاوزت خبرة هؤلاء 10 سنوات و ذلك عكس ما تهدف إليه تعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2016 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية التي تلزم المؤسسات العمومية و الإدارات إلى فتح المسابقة على أساس الشهادة إن توفرت هذه الأخيرة على أعوان متعاقدين مع السماح لهم بالمشاركة في المسابقة على عكس سياسة التشغيل السابقة التي همشتهم و أقصتهم من الترسيم بعد أن نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة و عكس تماما المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية و الذي يثمن سنوات الخبرة في حدود 6 نقاط.
أقتبس:
- تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.
4. الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل (0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية كمايلي:
- الخبرة المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة على أساس الشهادة في إطار العقود الخاصة بما قبل التشغيل، بإدماج حاملي الشهادات، بالإدماج المهني، بالإدماج الاجتماعي أو بصفة متعاقد : نقطة واحدة عن كل سنة تدريس، في حدود 6 نقاط.
07- إعتماد النجاح المطلق لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة مهما قلت معدلاتهم على حساب حملة شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا بمعدلات أعلى حتى لو تجاوزت خبرتهم 10 سنوات و هذا ما يخالف المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2016 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها و الذي بموجبه يتم النجاح و ترتيب الناجحين على أساس درجة الإستحقاق و معدلاتهم لا أن يتم الترتيب حسب التخصص و الشهادة أو إعطاء الأولوية لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة.
أقتبس:
الفصل الخامس
إعلان النتائج
المادة 27 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا على أساس الشهادات ، حسب درجة الإستحقاق ، في حدود المناصب المالية المفتوحة.
لقد إتضح ، سيّدي الفاضل، من خلال الإعلان عن نتائج الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2016/2015 ، أن هناك خرق كبير للقانون وتحايل متعمد و تناقض كبير و إختلال واضح بين ما نصت عليه النصوص التشريعية و القوانين التنظيمة و بين ما طبق على أرض الواقع خلال هذه المسابقة .
- فهل يٌعقل، سيّدي الفاضل، أن تٌعوض سنة دراسية جامعية واحدة خبرة 10 سنوات تدريس في الميدان ؟
- كيف يمكن أن ينجح من تحصل عل معدل 10/20 و يعتبر راسبا من تحصل على معدل 15/20 ؟
- كيف يمكن أن يٌوظف من هو حديث التخرج و بدون أي خبرة على حساب من هو أكبر سنا و أكثر خبرة ؟
- هل هذا هو مبدأ العدل و المساواة الذي تعمل الدولة على تطبيقه ؟
- هل هذه هي تعليمة السيّد رئيس الحكومة التي تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف؟
- هل يمكن أن تكون هده هي الإجراءات الجديدة للحكومة من أجل إضفاء مرونة على التوظيف؟
- هل أصبحت وزارة التربية و التعليم القطاع الوحيد و الأوحد الذي لا تأخذ فيه سنوات الخبرة بعين الإعتبار و في الحسبان ؟
- أيٌعقل أن يحدث هذا في جزائر 2016 ؟ ... جزائر العزة و الكرامة ؟ ... جزائر المليون و نصف المليون شهيد ؟.
و بناءا عليه و ما تقدم سابقا، أرجوا من سيادتكم المحترمة الفاضلة ، التدخل العاجل و الفوري و السريع لرفع اللُبس الذي حدث خلال هذه المسابقة و لوضع حد لمثل هذه التجاوزات من أجل نزاهة و مصداقية و شفافية هذه المسابقة وضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف ودلك من اجل تطبيق تعليمة الوزير الأول التي تهدف إلى إضفاء المرونة في التوظيف لا سياسة التهميش والإقصاء
إيماني بالله – جلّ وعلى- أكبر، وإيماني بسيادتكم الفاضلة كبير، فأرجوا من سيادتكم الفاضلة التدخل من أجل إنصاف الجميع و تحقيق مبدأ العدل و المساواة لا سياسة التهميش و الإقصاء و أملي فيكم كبير... ... ...
و في الأخير سّيدي الفاضل، تقبّلوا مني فائق الإحترام و التقدير و جعلكم الله ذخرا لخدمة البلاد و العباد...
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
ارسلها في الفاكس
=========
>>>> الرد الثاني :
رئاسة الجمهورية: المرادية - ص.ب. الجزائر محطة
الهاتف: 63 63 68 021 / 15 15 69 021 فاكس: 95 15 69 021
=========
>>>> الرد الثالث :
وزارة التربية الوطنية
حي محمد بوجعطيط 14 القبة
هاتف :021.60.55.60/60.55.62
فاكس :021.60.67.57
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========