عنوان الموضوع : لا اوافقكم الراي
مقدم من طرف منتديات العندليب
لقد قدمت موضوع تحت عنوان حكم شرعي تم نقله الى منتدى الدين الاسلامي ......
اضن ان من هم بهطا المنتدى فقطمن يعرف تفاصيل دقيقة عن مهنة المسير المالي وانما قصدت من يمارس هطا العمل هل هو على حق ام باطل بمعنى هدفي من السؤال التنوير اكثر منه العلم...يا طوي العلم.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
زميلي الفاضل..
أحترم آرائك..ولكن تم توجيه الموضوع الخاص بالحكم الشرعي للمعاملات والذي كان مدرجا في القسم التكويني المهني إلى منتدى الدين الإسلامي قصد الإفتاء فيه ..فالمجيب ليس بأعلم من السائل..
وعند الإجابة عنه بالأدلة الشرعية..يمكن تحريره في هذا القسم لتنوير وموعظة الزملاء الكرام..
أما لو طرحته من الناحية القانونية فهذا التصرف باطل "للمقتصد أو المدير الذي يمارس التجارة ويقوم بتموين مؤسسته" وهذا لما يلي:
أولا :هو باطل من بدايته فالموظف ممنوع من ممارسة التجارة سواء باسمه أو باسم زوجته..وهو ما درج عليه الأمر رقم 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية في مواده رقم 43 و46..
أمر رقم 06-03 ؛ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 جويلية يوليو 2006
المتضمّن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛
على الرابط التالي:
https://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf
ثانيا:وإعمالا لقاعدة"أن كل مابني على باطل فهو باطل"..فلا يمكن للمقتصد أو المدير تموين المؤسسة..وإذا قام بذلك فيعاقب إداريا بنص المادة 163 من قانون الوظيفة العمومية..ويعاقب جزائيا بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لاستغلاله لمنصبه للكسب غير المشروع ومخالفة التشريعات والأنظمة المعمول بها..
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:
وأخيرا زميلي الفاضل ..أنصحك بالإطلاع على فقه "المعاملات"جيدا ..وطويلب العلم في خدمتك بقدر استطاعته..
وشكرا..
=========
>>>> الرد الثاني :
مشكوووووووووور
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========