عنوان الموضوع : مهام المقتصد " المحاسب العمومي " التكوين اثناء الخدمة
مقدم من طرف منتديات العندليب

مهام المقتصد " المحاسب العمومي "

تمهيد:تعريف المقتصد بالمؤسسة التربوية:

لقد عرف القرار 829 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 المقتصد و وظيفته في المواد من 02 إلى 09، كما بين القرار 830 المؤرخ في نفس اليوم كيفية تنصيب المقتصد المعين من طرف مدير التربية.
وبناءً على ما ذُكِر، فإن المقتصد إطارٌ من إطارات المؤسسة التعليمية، يعين بقرار من مدير التربية وهو مسؤولٌ عن المصالح الاقتصادية، حيث يتولى التسيير المالي والمادي للمؤسسة التربوية وبالتالي فهو يجتهد باستمرارٍ لتحسين أحوال حياة التلاميذ والموظفين وتوفير الأمن لهم وهو مكلفٌ -تحت سلطة المدير دائمًا- بتسخير الوسائل المالية والمادية لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة. وبهذه الصفة فهو يتلقى التعليمات والتوجيهات من رئيس المؤسسة ويقدم له تقريرًا يوميًا عن الوضعية في المؤسسة، كما أنه -إذا اقتضت الضرورة- يمكن استدعاؤه في أي وقتٍ من الليل والنهار، ونظرًا لأهميته داخل المؤسسة فهو عضوٌ شرعيٌ في جميع المجالس القائمة بها باستثناء مجالس الأقسام، والتي يمكن حضوره فيها بصفةٍ استشارية.
وانطلاقًا من المادة 03 من القرار 829 المذكور أعلاه، والتي جاء فيها بأن المقتصد يقوم بوظيفة العون المحاسب في المؤسسة، هذا القرار المبني على مجموعة من القوانين والأوامر والمراسيم لاسيما القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990، فإن المقتصد هو محاسبٌ عمومي.
ولقد حدّد المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07 نوفمبر 1991، كيفيات تعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، حيث نصت المادة 06 منه على أنه :" يعتمد الأعوان المحاسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربية والتكوين من قبل أمين خزينة الولاية المختص إقليميًا بناءً على تفويضٍ من الوزير المكلف بالمالية. ويمنح هذا الاعتماد للأعوان الذين تتوفر فيهم من وجهة القانون الأساسي صفة العون المحاسب وإن لم يوجدوا فالأعوان الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، بناءًا على اقتراح من الآمر بالصرف أو السلطة التي لها صلاحية التعيين ".
وبعد تعيين المحاسب العمومي في المؤسسة التربوية ومباشرة مهامه، فإنه يصبح مسؤولاً مسؤوليةً شخصيةً وماليةً على العمليات الموكلة إليه، وعلى جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه، ولا يأخذ بمسؤوليته إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقًا للشروط التي حددها المرسوم التنفيذي 91/312 المؤرخ في 1991 الخاص بمحاسبة المحاسبين العموميين.



* أحكــــام عــــامة خاصة بالمــقـتـصـد:

* وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 90-49 المؤرخ في 06-02-90 و المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
*وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15-09-1983 الدي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي.

المادة الأولى: يهدف هدا القرارطبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المدكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بمهامهم من نواب المقتصدين المسيرين ومن نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الإقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين
المادةالثانية: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
المادة الثالثة: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة الرابعة: يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
المادة الخامسة: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
المادة السادسة:يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقتمن الليل والنهار.
المادة السابعة: يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجاس القائمة في المؤسسة بإستثناء الأقسام حيث يمكن إستدعاؤه للمشاركة في إجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة.
المادة الثامنة: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمخها السلطة السلمية.
المادة التاسعة: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية
المهام الادارية و القيادية
تحت سلطة مدير المؤسسة يقوم المقتصد بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة ،و يتلقى التعليمات والتوجيهات من المدير ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة، كما انه يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار
و في ضوء ذلك يكون للمقتصد مهام ادارية نظرا لكونه العنصر الاساسي في المصالح الاقتصادية التي تسهر على تطوير المؤسسة و الرقي بها لتقديم اعلى الخدمات للتلاميذ
كما ان له مهام قيادية تفرضها عليه هذه المهنة

1/- المهــــام الاداريــة :
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة.
وتشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على :
اعداد مشروع الميزينية : مرحلة الإعداد تعني تحضير الميزانية عن وضع تقدير الإيرادات لتغطية النفقات المقدرة حسب احتياجات المؤسسة لفترة مقبلة ، و بما أن هذه المرحلة مبنية على التقدير فيجب التزام الدقة إلى إقصى حد ممكن ، حتى لا تقع المؤسسة في عجزأو فائض، و الذي ينتج عن الخطأ في تقدير الإيرادات ، أو في تقدير النفقات.
فقد يحدث خطأ في تقدير الإيرادات و عدم تطابق في بعض بنودها، بما لا يؤثر على المجموع الإجمالي لها لأن العجز في بند يغطيه فائض في بند آخر وهذا لعدم تخصيص الإيرادات، و لكنه يعتبر سوء تقدير.و قد تكون زيادة في الإيرادات الفعلية عن المقدرة، أي فائض في الإيرادات المحصلة عن المصروفات، و بالتالى فائض يؤول إلى المال الإحتياطي المتراكم.
تحضير القررات المعدلة للميزانية: تعتمد المؤسسة في إعداد مشروع ميزانيتها على جملة من المعطيات و الوثائق تتمثل في :
1- قرار فتح الإعتماد:
هو القرار الذي يحدد للمؤسسة التربوية الإعتمادات الممنوحة من طرف الدولة خلال السنة، و يشمل إعتمادات الدولة للتغذية و الإعتماد الخاص بالمصالح المشتركة و أيضا الإعانة المخصصة لتلاميذ التعليم التقني في حالة ميزانية متقنة

و اعتماد وحدة الكشف و المتابعة في المؤسسات التى تحتوي عليها.



2- التعليمات و المناشير الوزارية :

هي نصوص تشريعية تنظيمية تصدر عن وزارة التربية سنويا توضح و
تضبط طرق تقدير الإيرادات و النفقات .
3- الخريطة الإدارية :
هي وثيقة صادرة عن مديرية التربية تحدد لنا عدد المناصب الماليةالمفتوحة في المؤسسة لسلك الموظفين الإداريين والعمال.

الخريطة التربوية البيداغوجية :- 4

مماثلة لسابقتها ولكن تحدد لنا المناصب المالية التربوية أي عدد الأساتذة والأفواج التربوية المسموح بفتحها في المؤسسة.

كشف التلاميذ الحاضرين في 01 أكتوبر:-5

تنجز هذه الوثيقة من طرف نائب مدير الدراسات للتعليم الثانوي والتقني، أو مستشار التربية في التعليم المتوسط ويقدمها للمسير المالي، وتقف عند تاريخ أول أكتوبر من طرف رئيس المؤسسة وتعتبر سند لتحصيل الإيرادات الخاصة بنفقات التمدرس والتي يجب تسجيلها في الميزانية.

6- البطاقة الوصفية :


هي وثيقة رسمية يعدها رئيس المؤسسة بمساعدة المسير المالي في نهاية شهر أكتوبر ويحدد فيها العدد الإجمالي للتلاميذ وعدد الأفواج مع التخصصات المتواجدة وتحديد نوعية وصفة التلاميذ ( داخلي ؛1/2 داخلي ؛ خارجي ) وعلى ضوئها تمنح الدولة اعتمادات التغذية والمصالح المشتركة.


7- ميزانيةالسنة السابقة :

وهذا لتجنب الوقوع في أخطاء التقدير كاللجوء إلى التحويلات مثلا لتغطية عجز بند ما.

8- وضعية السكنات الوظيفية في30 نوفمبر:

يتم فيها تمييز المستفيدون من السكن لضرورة الخدمة والمستفيدين لمنفعة الخدمة وهذا لتحديد تقديرات في الإيجار وأعباء السكنات.

9/- قائمة الموظفين والعمال المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة


10/- التزامات المؤسسة المتوقعة إلى غاية 20 ديسمبر من السنة المالية

بعد انجاز مشروع الميزانية يقدم إلى مجلس التربية والتسير على مستوى المتوسط، ومجلس التوجيه والتسير على المستوى الثانوي والتقني لمناقشة بندا ببند، والإدلاء ببعض الإقتراحات والملاحظات لإعطاء الصبغة الرسمية للمشروع، وإعداد محضر للإجتماع من طرف كاتب الجلسة حيث يذكر فيه جدول الأعمال، وأسماء الحاضرين والغائبين مع تحديد الوظيفة والإمضاء، وذكر سبب الغياب للأعضاء الغائبين.

القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الايرادات:وهي المرحلة الإدارية لإعداد مشروع الميزانية.
الإثبات هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
التصفية هو الإجراء الذي يتم بموجبه تحديد مبلغ الدين الواقع على المدين لفائدة الدائن .
القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال النفقات:
الإلتزام هو عقد إداري يقوم به الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وينشئ بذلك دينا على المؤسسة، ويتم الالتزام بالنفقات عن طريق العقود الإدارية ، ويجب مراعاة مايلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
- شرعية عمليات تصفيةالنفقات
- توفر الإعتمادات
- أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
- الطابع الإبرائي للدفع
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها
اعداد الصفقات و العقود: يقوم المقتصد بوصفه المسير المالي للمؤسسة التربوية بالإعداد لعقد عقود إدارية داخل المؤسسة التربوية، عن طريق مجلس التنسيق الإداري لإختيار متعاقد أو مجموعة من المتعاقدين، (حسب الحاجة) الذين يقدمون أفضل الشروط المالية أو الفنية، ولا يتم اختيار المتعاقدين إلا بمصادقة كافة أعضاء المجلس، عن طريق محضر يذكر فيه الأعضاء الحاضرين مدعما بتوقيعاتهم ليصبح اختيار الممونين أكثر شرعية.
ضمان التموين و متابعة الاستهلاك: من المهام الإدارية للمقتصد أثناء تسييره للمؤسسة التربوية ضمان التموين الدائم في جميع المواد خاصة منها المواد الغذائية، لضمان صيرورة التغذية المدرسية وما توفره من خدمة للتلاميذ وخاصة ظاهرة التهرب المدرسي. كذلك مراقبة تواجد المواد البيداغوجية بطريقة دورية، لعدم تعطيل تلقين الدروس للتلاميذ ، هذا من جهة أما من جهة أخرى يجب مراقبة طريقة استهلاك هذه المواد وترشيد استعمالها من تلاميذ وأساتذة ...وكذا استعمالها بطريقة منطقية لضمان بقاءها في عمرها الافتراضي .
مسك الجرد العام و الجرد الدائم: الجرد هو عملية محاسبية مدققة في نهاية الفترة المالية ، لما تملكه المؤسسة التربوية من أملاك ثابتة ومنقولةً، وكل ماتلزم به اتجاه الغير. ويكون الآمر بالصرف مسؤولا مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات ، وتتمثل مسؤولية المقتصد في انجاز ومسك سجل الجرد العام. ونميز بين نوعين من الجرد :
- الجرد العام ويتضمن الجرد المادي المفصل للأموال الثابتة، والمتمثلة في كل المعدات المنقولة والتي لا تستهلك من الاستعمال الأول . يجب أن يرقم سجل الجرد العام من أول ورقة إلى آخر ورقة، ويؤشر من طرف مدير المؤسسة قبل استعماله .
إن الأشياء الموجودة أو المجرودة وإن لم تستهلك من الاستعمال الأول فإن لها مدة حياة، حيث تصبح غير مفيدة لسد احتياجات المؤسسة ووجب التخلص منها أو اسقاطها1.وتخضع عملية الإسقاط لإجراءات قانونية وتنظيمية
- الجرد الدائم : هو التكفل بكل الأشياء القابلة للاستهلاك للاستعمال الأول، والتي لا يفوق ثمنها 500 دج، وتشمل الورق، الوقود، المحروقات، المواد الغذائية، مواد التنظيف، المواد الصيدلانية، المواد المستخدمة في المخابر والورشات ......
تتمثل الأهمية الحقيقية للجرد الدائمفي التحكم في استهلاك هذه المواد والوسائل ومتابعة استعمالها،

1ـ المرسوم 454/91 المؤرخ في 23/11/91 الذي ينظم إدارة الأملاك العمومية .
- مسك ملفات الموظفين: يقوم المقتصد بجمع الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة التربوية وكافة المؤسسات التابعة لها داخل مكتبه، بحيث يكون المقتصد على إطلاع على مستجدات الحالة العائلية للموظفين ن مع مراعاة الحفاظ على الأسرار المهنية وعدم الإدلاء بها لأي كان .
- ويتكون الملف المالي للموظف من :
- استمارة معلومات
- نسخة من قرار التعيين
- (03) نسخ من محضر التنصيب
- شهادة المؤهل العلمي مصادق عليها
- شهادة الميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية.
- شهادة عائلية (بالنسبة للمتزوجين ).
- صورة شمسية .
- صك بريدي مشطب .
- نسخة من بطاقة الضمان الإجتماعي .

2/- المهـــــــام القياديـــــة :

لا شك أن القيادة لا تأتي بالتنصيب أو الاعتبارات الخاصة، كما أنها لا تأتي بالمال أيضًا، بل هي قدراتٌ خاصةٌ ومواهبَ يعتمد عليها القائد، وتضفي عليها التجارب وقوة التفكير وسعة الأفق ورحابة الصدر، مهاراتٍ رائعةً تجعله يمسك بزمام الأمور بثقةٍ واقتدار.
كما للمدير مهام قيايدة كذلك للمقتصد مثل هذه المهام التي من شانها تبين كفاءة المسير الناجح و تنظم علاقاته مع بقية الاسرة التربوية سيما فئة العمال لهذا عليه أن يتولى مهامًا أساسيةً في المؤسسة التي يزاول فيها وظيفته حتى يصلح لأن يكون في هذا المقام. وتنقسم مهامه القيادية إلى قسمين:

المهام الرسمية: وتتلخص في مراعاة تنفيذ مبادئ التنظيم الإداري في المؤسسة لكي تسير الأمور بانضباط وجدية، وأبرز هذه المهام ما يلي:
* التخطيط: وهو أول وظيفةٍ في الإدارة المدرسية، وله أولويةٌ على جميع وظائف الإدارة الأخرى فلا يمكن تنفيذ أي عملٍ ناجحٍ إلا بالتخطيط له، فهو مرحلة التفكير التي تسبق تنفيذ أي عملٍ وينتهي باتخاذ القرارات بما يجب عمله. ولكي يتمكن المقتصد من إنجاز مهامه بشكل فاعلٍ وناجحٍ عليه أن يقوم بتوضيح أهداف المؤسسة للعاملين معه، والاستماع إلى آرائهم حول القضايا كي يُشعِرَهم بأن تحقيق أهداف المؤسسة هو تحقيقٌ لأهدافهم وطموحاتهم أيضاً.
هذا ويعتبر التخطيط وظيفةً أساسيةً من وظائف المديرين، ويتم بمراعاة ما يلي:
- تحديد أهداف الخطة المطلوبة وتحقيقها بمجهود جماعي.
- وضع برنامجٍ زمنيٍ للأعمال المطلوب إنجازها.
- تعيين الموظفين المكلفين بالتنفيذ وتحديد مهامهم بدقة، وهي نقطةٌ متعلقةٌ بوظيفة التنظيم.
- توفير الشروط المادية المتعلقة بأماكن العمل والأثاث والتجهيزات الضرورية وغيرها.
- تنفيذ الخطة في حدود الاعتمادات المالية المسموح بها في ميزانية المؤسسة.
- القيام بأعمال المتابعة والتقويم ودراسة ظروف الخطة لمواجهة الاحتمالات الممكنة وتقديم الحلول البديلة.
* التنظيم : إن وجوب التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤولية يعتبر قاعدةً عامةً في العمل وبالتالي يجب أن تسير السلطة والمسؤولية معًا في جميع المستويات، وقد أبرز هذه القاعدة المهندس الأمريكي "تايلور – Taylor" (1856،1915)، وعند التحليل الدقيق لهذه القاعدة نجد أنه لا يجوز تحميل الموظف بمسؤولياتٍ تفوق ما خُوِّل من سلطاتٍ وما بين يديه من وسائل، وهو ما ذهب إليه الباحث سليمان محمد الطماوي (1969،ص ص143،144) من أن: "حسن التنظيم الإداري يقتضي أن تكون السلطة والمسؤولية متلازمتين ومتناسبتين في كافة المستويات الإدارية في المنظمة ".
وانطلاقاً مما تقدم، فإن التنظيم هو تصنيف المتطلبات والاحتياجات بعد ضبط المعطيات وتحديد وترتيب الأولويات وفق معايير: الأهمية، الإستعجالية، الملائمة ...، وعلى هذا فإن المقتصد عند قيامه بمهامه التنظيمية يقوم بما يلي:
- تقسيم العمل وتوزيع المهام بعدالةٍ وتحديدها بدقةٍ، بحيث يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
- تنظيم المصلحة الداخلية بمختلف تشكيلاتها، والتأكيد على حسن التعامل بين الجميع.
- تنظيم السجلات الإدارية والحفاظ عليها بطريقة إداريةٍ ومتقنة.
- تنظيم أعمال الدخول وكذا الخروج المدرسي.
- تنظيم نشاط المؤسسة أثناء العطل المدرسية (المداومة).
* التنسيق: يرتبط التنسيق ارتباطًا وثيقًا بالتنظيم؛ فهو مكملٌ له، ذلك أنه يؤدي إلى التزامن في الإجراءات وتوحيد الجهود وصهرها في بوتقةٍ واحدة. فالتنسيق الجيد يعتمد أساسًا على تنظيمٍ جيدٍ يسبقه، وعندما يكون التنظيم منسقًا ينشأ الاحترام والتعاون بين أعضاء الجماعة داخل المؤسسة. وعليه فإن التنسيق كما عرفه سليمان محمد الطماوي ( 1969، ص208) هو "التوفيق بين نشاط الجماعة التي تعمل على تحقيق غرضٍ مشتركٍ وبث الانسجام بين أفرادها بحيث يبذل كلٌ منهم قصارى جهده في تحقيق الغاية المشتركة"
و يمكن أن نورد فيما يلي بعض وسائل التنسيق التي يلجأ إليها المقتصد، وهي:
- التنظيم الجيد للعمال يجعل العمل المتعلق بالتنسيق سهلاً وفعالاً.
- التوجيهات والتعليمات التي يصدرها المقتصد بهدف تنسيق أعمال المصلحة الداخلية.
- المشاركة في مختلف المجالس المنعقدة في المؤسسة، لاسيما مجلس التنسيق الإداري الذي يرأسه المدير، حيث تدرس المشاكل وتقدم الحلول المنسقة وتتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب .
- الزيارات الميدانية المفاجئة لمواقع العمل لملاحظة النقائص.
* التوجيه: هو إصدار الأوامر والنواهي والتعليمات والتوجيهات لإرشاد العمال لكيفية أداء مهامهم ويعتبر التوجيه وظيفةً مرتبطةً بشخص المدير؛ فهو من يوجه مرؤوسيه. وتحت التوجيهات العامة التي يعطيها المدير للمقتصد، فإن هذا الأخير -وبتفويضٍ من الأول- يقوم بإعطاء التوجيهات لمختلف العمال الذين يعملون تحت سلطته، وهذا عن طريق المقابلات الشخصية للمرؤوسين أو القيام بزيارتهم في مواقع العمل أو من خلال الاجتماعات المختلفة، وكذلك عن طريق مذكرات عملٍ داخليةٍ تتضمن تعليماتٍ وتوجيهاتٍ توضح ما ينبغي عمله على أفضل وجهٍ ممكن.
ولكي يكون هذا التوجيه فعالاً، يتعين على المقتصد مراعاة ما يلي:
- أن تكون توجيهاته واضحةً وموضوعيةً وقابلةً للتنفيذ.
- إتِّبَاع مبدأ الشورى في التسيير وإقامة علاقاتٍ إنسانيةٍ سليمةٍ لتنمية روح التعاون.
* الاتصال: يرى سليمان محمد الطماوي (1969 ، ص 262) أن " الاتصال هو عملية نقل المعلومات والفهم من شخصٍ إلى آخر " واعتبره " الأداة التي تربط بين كافة أرجاء الجهاز الإداري سواء في علاقاته الداخلية أو الخارجية " ، وعلى هذا فإن المقتصد يقوم بهذه المهمة بعدة وسائل من أهمها:
- المقابلات الشخصية مع العمال.
- مذكرات العمل الداخلية.
- اجتماعات المجالس التربوية المختلفة، لاسيما مجلس التنسيق الإداري.
- التقارير الإدارية اليومية التي يقدمها لرئيس المؤسسة، على أن تكون هذه التقارير محررةً بلغةٍ دقيقةٍ وواضحةٍ وموضوعية.
* الرقابة و المتابعة و الاشراف: تعني الرقابة والمتابعة تفقد وتصحيح أداء المرؤوسين، والتأكد من إنجازهم للمهام المكلفين بها وفقاً لما تم التخطيط له، وكما نصت عليها التعليمات الصادرة في شأنها من أجل تحقيق الأهداف والتعرف على جوانب الضعف والأخطاء لمعالجتها ومنع تكرار حدوثها. وتشمل المراقبة السلوك والأشياء، وبما أن المراقبة تنطوي ضمنيًا على الخطة والأهداف فإنها تكون على ما إذا كانت المهام التي تم التخطيط لها من أجل بلوغ أهدافٍ محددةٍ تسير سيرًا حسنًا أم لا، وبالتالي فإنه لا يمكن لأي مسؤول القيام بالمراقبة دون أن يتوفر على خطةٍ للعمل وأهدافٍ واضحة.
ويلجأ المقتصد -عند قيامه بوظيفة الرقابة- إلى استخدام وسائل مختلفة للرقابة نذكر منها:
- الملاحظات المباشرة، حيث ينتقل المقتصد إلى أماكن العمل ويتصل بالمرؤوسين للاطلاع شخصيًا على سير أعمالهم وطرق تنفيذهم لها والنتائج المحصل عليها ، والمشاكل التي تعترض سبيلهم.
- التقارير المقدمة - سواء كانت شفويةً أو كتابيةً - من طرف أعوان المصالح الاقتصادية.
- ميزانية المؤسسة باعتبارها أداة تخطيطٍ وتقدير، وهنا لا ينبغي تجاوز الاعتمادات المالية الممنوحة، كما لا يجوز التأخر في صرفها.
المهام غير الرسمية: وهناك مهامٌ غير رسميةٍ أخرى تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على شخصية المقتصد وأسلوبه في التعامل مع الآخرين ومشاركتهم وإشراكهم في التخطيط وغير ذلك من الوظائف، وهذا يقودنا إلى مصطلح "القيادة التشاركية" والتي تتمثل في إقامة العلاقات الإنسانية الطيبة بين المقتصد والعاملين معه، لاسيما العاملين تحت قيادته، بحيث يجب أن يحسن معاملتهم ويحسّسهم بأهميتهم وموقعهم من قلبه ورعايته، فيجعلهم دائمًا ينعمون بالراحة والطمأنينة والثقة به، كما يجب أن يشركهم صنع القرارات وبحث المشكلات في العمل ومعالجتها، و وضع الحلول الناجحة لها بروحٍ جماعيةٍ موحدة هذه الروح لها دورٌ كبيٌر في تحقيق أهداف المؤسسة وتطوير العاملين بها وتماسكهم.
ومن بين المهام غير الرسمية؛ مهارة تبصر الأهداف العامة للمؤسسة وربطها بأهداف المجتمع، وهذا يتطلب من المقتصد معرفةً جيدةً بالسياسة العامة للدولة. ومنها كذلك المهارة في تنظيم الوقت وإدارته في تحديد المهمات المطلوب إنجازها، وكذا تحديد الأولويات وتتابعها الإنجازي على مراحل الزمن.
إضافة إلى ذلك فمن أهم المهام غير الرسمية، نجد الأهمية البالغة التي يبديها المقتصد للقيم والمثل الإنسانية والأخلاقية في التعامل، كقيمة الوفاء والستر على النواقص والصفح والكرم وغيرها من صفاتٍ إنسانيةٍ نبيلةٍ تجعله قدوةً وأسوةً يحتذيها الجميع، ويسعى لتقمص شخصيتها.
وخلاصة القول فإن هذه المهام غير الرسمية ترجع إلى شخصية المقتصد، وهو ما يقودنا للحديث عن الشخصية النموذجية للمقتصد الناجح.


المهام التربوية


عند التمعن في مختلف الادوار التربوية التي يقوم بها المقتصد يمكن تصنيفها الى :
ü دور تربوي مباشر
ü دور تربوي غير مباشر

1. الدور التربوي المباشر:

Ø تكليف المقتصد بالتدريس في الندوات والملتقيات والورشات الثقافية:
إن أغلبية العاملين في المصالح الإقتصادية في المؤسسات التربوية هم من مساعدي المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين الذين يطمحون باستمرار إلى تحسين وضعيتهم المالية والإدارية،وإستجابتا وتقديرا لهذا الطموح تقوم وزارة التربية الوطنية في كل عام بتنظيم ورشات ثقافية،تهدف أساسا إلى ترقية ودمج العاملين بالمصالح.
كما تنظم أيضا الفترات التدريبية والتكوينية لهم من ندوات وملتقيات واجتماعات وغيرها،على هذا الأساس لابد من وجود مؤ طرين يقومون بعملية التكوين والترقية،ويضطلع بهذه المهمة على الخصوص العاملين في الإطار من مفتشين عامين ومقتصدين لهم التجربة والخبرة الكبيرة في هذا الميدان. وبناء على ذلك فإن المقتصد يلعب دوره التربوي والتكويني في هذا المجال كما ينفي،حيث يكلفون بمهمة التأطير والتكوين بناءا على الاقتراحات من مفتشيهم،ولهذا يقومون عادة بتدريس المواد الخاصة بالوظيفة النوعية من تسيير مالي ومادي وتوازن التغذية والنظافة والتحرير الإداري وغيرها.وكذلك تسند في بعض الأحيان مهمة تدريس المواد النظرية كالقانون الإداري أو المدني أو اللغة العربية وغيرها،وذلك حسب قدرة وكفاءة المقتصد المؤطر.وهم في عملهم هذا يمارسون طرقا بيداغوجية مدروسة تؤدي إلى أفضل النتائج وواقع الورشات الثقافية أثبت ذلك،وأيضا قيام المفتشين والمقتصدين بالتدريس في مراكز التكوين على مختلف أنواعها أثبت ذلك.كما يتم في هذا المجال تعيين المقتصدين كأعضاء إدارة،لهذه الورشات والملتقيات كالقيام بالتنطيم والإشراف على الإمتحانات ومراقبتها وفي هذا كله يمارس المقتصد أدواره التربوية المباشرة،ويسعى إلى تطبيق طريقة عمل موحدة باذلاًً في ذلك جميع مجهوداته ومبرزا مختلف إمكانياته.و في ختام هذا الفصل الأول برزت أهمية الدور التربوي المباشر للمقتصد،حيث لاحظنا أنه يساهم في العملية التربوية عن جدارة وإستحقاق،ويجب إعتباره معلما وأستاذا ومربيا ومكونا،وبالتالي إستبعاد الفكرة السائدة عنه التى تتمثل في كونه محاسبا عموميا فقط، فالمقتصد مكون ومربي وإداري ومالي،كما أن الإطلاع عن كثب والإقتراب من عمل المقتصد يثبت ذلك.
Ø توفير الوسائل البيداغوجية وتنظيم المكتبة:
يعتمد العمل التربوي على وسائل الإيضاح بصفة خاصة،والوسائل البيداغوحية بصفة عامة،وتتمثل هذه الوسائل في الأجهزة العلمية اللازمة للمخابر والورشات،من مجاهر ومواد كيميائية غيرها من المواد اللازمة و كذلك وسائل الإيضاح اللازمة للمواد النظرية والإجتماعية كالخرائط والصور الإيضاحية وأدوات الرياضة البدنية وغيرها من المواد التى تعتمد عليها الدروس. و يعتقد الكثيرون أن تحديد هذه الوسائل هي من إختصاص الأساتذة والمشرفين التربويين،من مدير وناظر ومراقب عام،دون إعطاء أي دور للمقتصد في هذا الموضوع،وإعتبار دوره يتمثل في الشراء والدفع فقط ولكن في الحقيقة نجد أن المقتصد،يلعب دورا على غاية من الأهمية في توفير هذه المستلزمات،وتسهيل إقتنائها دعما منه لخدمة الجانب التربوي وتسهيل مهمة الأساتذة،في إلقاء دروسهم وتحقيق أفضل النتائج.وتتمثل مساهمة المقتصد في هذا المجال في تسهيل الأمور وعدم تعقيدها،كالقيام بدفع تسبيقات نقدية للأساتذة لشراء مايحتاجونه في الوقت المناسب،وبدون تعطيل أو تعقيد للإجراءات الإدارية.كذلك يقوم بالتنقل بنفسه للبحث عن الوسائل وتوفيرها في أحسن الظروف ويبتعد عن إتخاذ الحجج والذرائع والتملص من القيام بهذا الواجب التربوي كما يجب عليه أن يصرح دائما عن الإعتمادات المالية المرصودة لكل مادة من المواد الشراء ووسائل البيداغوجية. يبدي المقتصد رأيه في عملية إقتناء الأهم ثم المهم،من هذه الوسائل وماهو ضروري ومستعجل كتفصيل شراء المجاهر على آلة الراديوكاسيت،وهكذا فإنه يعطي الأفضلية كما هو لازم لعملية التحصيل العلمي والتربوي.ويحرص المقتصد في بداية كل سنة على الإشراف بنفسه على عملية اقتناء الكتب التربوية المقرر من المعهد التربوي الوطني،ويقوم ببيعها للتلاميذ كما يحرص في إطار هذه العملية على ضرورة توفير كتاب لكل تلميذ في كل مادة،وفي هذا فائدة تربوية كبيرة للتلاميذ يسهر المقتصد على تحقيقها بنفسه ومن دواعي واجبه المهني.و يمتد الدور التربوي للمقتصد في هذا المجال أيضا إلى شراء الكتب المخصصة لمكتبة المؤسسة حيث من حقه مراقبة قائمة الكتب المكلف بشرائها تصحيح الأغلاط التى قد تقع سهوا أو عمدا،مثل وجود كتاب لايتناسب مع مستوى التلاميذ أو كتاب ترفيهي وليس ذو طابع علمي كالقصص التى لاتتماشى مع سن مراهقة للتلاميذ،وبصفة عامة فإن عملية إقتناء الكتب دور يقوم به المقتصد ويضع بصماته عليه بما يتماشى والعملية التربوية.و بعد ذلك يشرف المقتصد على عملية تنظيم المكتبة وتوفير الوسائل المادية لذلك من رفوف وطاولات وكراسي لمطالعة التلاميذ،وتوفير القاعات المناسبة لذلك،ويقوم بتخصيص عون مكلف بالإشراف على المكتبة وتنظيمها،ووضع قوائم للكتب المتوفرة وذلك حسب مجالاتها علمية أدبية لغوية قانونية إقتصادية وغيرها. كما يمكنه تنظيم عملية الإستعارة الخارجية،والمطالعة الآنية في القاعة الملحقة بالمكتبة،كأن يمكن التلميذ من إستعارة كتابين في وقت واحد وتحديد فترة الإستعارة بأسبوع واحد،وبخمسه عشر يوما حسب مقتضيات الحال،وعدد النسخ الموجودة في المكتبة. يقع على عاتق المقتصد مهمة تنظيم الرحلات البيداغوجية والزيارات الميدانية التى يقوم بها التلاميذ للمؤسسات الإقتصادية والمرافق الإدارية العامة،والسهر على حسن سير هذه العملية بتوفير الإمكانيات المادية،كتوفير وسائل النقل وتكليف الأعوان بحراسة التلاميذ وتجنب وقوع حوادث لهم أثناء تنقلاتهم،وتوفير المأكولات والإقامة في حالة كون الرحلة خارج حدود البلدية أو الولاية.ونفس المهام يقوم بها أيضا في حالة تنظيم رحلات سياحية وترفيهية للتلاميذ،ويدعم ذلك بالأموال المخصصة لهذا الغرض في النشاط الإجتماعي والثقافي الخارج عبر المزانية،الذي يشمل أيضا إقامة نادي إجتماعي وثقافي في المؤسسة،وتوفير مختلف لوازمه من طاولات وكراسي وأجهزة خاصة بتقديم المشروبات،وكذلك توفير الالآت الموسيقية لممارسة وتحقيق هواية الموسيقى من طرف التلاميذ،وتكوين غرفة موسيقية للمؤسسة تقدم برامجها في المدرسة وخارجها.وكذلك أدوات التسلية المشروعة والتى لاتتنافى مع العملية التربوية.ويحدد لهذا النادي أوقاتا غير أوقات الدراسة ويستعمل الأرباح التى يمكن أن يحققها من هذا النادي في زيادة التجهيزات والوسائل اللازمة للنشاط الثقافي والترفيهي للتلاميذ وبناءا على ماتقدم فإن المقتصد يشرك وبكل فعالية تربوية في توفير المستلزمات التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية وبالتالي يلعب دورا بيداغوجيا عن جدارة جنبا إلى جنب الفريق التربوي العامل في المؤسسة.
Ø توفير الظروف الصحية الجيدة للتلاميذ من نظافة وأمن وغيرها:
من الثابت أن الظروف الحياتية والمادية لها تأثيرات كبيرة على عملية التحصيل العلمي والتربوي،حيث لاحظت الكثير من الدراسات الإجتماعية أن إنعدام الظروف المادية الحسنة للتلاميذ تؤدي بهم إلى الفشل الدراسي في الكثير من الأحيان،كالتنقل اليومي المرهق للتلاميذ بين المنزل والمدرسة أو سوء التغذية،وعدم وجود الوعي الصحي لدى الأسرة أو التلميذ نفسه أو تعرضه للخطر كأن يجرح أو تكسر ساقه،فإنه في أغلب هذه الحالات يتعطل عن الدراسة لفترة معينة أو نهائيا.والمقتصد بصفته المسير المالي والمادي للمؤسسة التربوية،من واجبه تلقي جميع هذه الظروف السيئة،وخاصة بالنسبة للتلاميذ الداخليين وتلاميذ الخارجيين،في أوقات وجودهم بالمؤسسة،وفي هذا المجال يجب توفير الظروف الصحية الملائمة لحسن سير العملية التربوية ولحماية التلاميذ من الأخطار الصحية والجسمية التى يمكن أن يتعرضوا لها أثناء وجودهم بالمؤسسة والتى تعطلهم عن متابعة دروسهم بحيث يشرف على هذه الحماية الصحية من ثلاث نواحي هي:


1* المصحة:
إن وجود مصحة في المؤسسة يعمل بها ممرض ومساعد ممرض وإحتوائها على الأدوية الضرورية،وخاصة وسائل ومواد العلاج الخارجي والتى يقوم المقتصد عادة بالحرص على تجهيزها بهذه المواد سواء باتصاله بالهيئات الصحية في البلدية أو بشراء هذه المواد.فإن وجودا هده المصحة يضمن التدخل السريع،لمعالجة التلاميذ المصابين وضمان تقليل الخطورة كخطوة أولية.و في حالة وجود إصابات خطيرة،أو مرض مفاجىء أصاب أحد التلاميذ فإن المقتصد هو المعني الأول بتوصيله إلى المستشفي،أو المركز الصحي القريب من المؤسسة سواء بسيارة المؤسسة،أو بأي وسيلة نقل أخرى وذلك على جناح السرعة.كما يسهر المقتصد على عملية التطهير بالمؤسسة،وذلك عندما يطلب من المصالح الصحية ضرورة فحص المياه في المؤسسة وتنفيذ تعليمات هذه المصالح بوضع الجير وماء جافيل في الآبار والخزانات الموجودة في المؤسسة،ويقوم برش المراقد ودورات المياه بمبيدات الحشرات دوريا لضمان عدم انتشار الأمراض المعدية بين التلاميذ والعاملين.
2* النظافة:
يطلب المقتصد من المساعدين التربويين الداخليين والخارجيين،ضرورة توعية التلاميذ يوميا وفي كل مناسبة بعملية النظافة الداخلية قبل كل شيء،أي نظافة التلميذ وجهه وفمه ويديه ورجليه يوميا وكامل جسمه أسبوعيا على الأقل،وكذلك نظافة ملابسه،ويوفر لذلك المرشات والمغاسل في المؤسسة.كما يحرص المقتصد على قيام العمال بالنظافة اليومية للمؤسسة بحيث تشمل على الخصوص: قاعات الدراسة ( صباحا أو مساء).الساحة(مرتين في اليوم).دورات المياه(مرتين في اليوم).المراقد(تنظيف وتهوية).المطعم(بعد تناول الوجبات مباشرة)المطبخ( بعد كل عملية طهي)المخزن(يوميا) نظافة المأكولات المقدمة للتلاميذ.
3* الأمن :
ينص التشريع المدرسي على ضرورة تأمين التلاميذ لدى تعاضدية الحوادث المدرسية،وبالتالي تعويضهم والدفاع عن حقوقهم في حالة إصابتهم بأضرار جسمانية،داخل المؤسسة التربوية وفي الطريق إليها،ولكن ذلك لايعني أبدا إهمال الجانب الأمني،داخل المؤسسة فبالعكس يقوم المقتصد بإتخاذ جميع الوسائل المادية والمعنوية،التي تدعم من أمن
التلاميذ مثل إزالة جميع المظاهر التي تشكل خطرا على التلميذ مثل وجود الأسلاك الشائكة أو القطع الحديدية،التي من الممكن أن يقع عليها التلميذ،أو أسلاك كهر بائية عارية،أو وجود درج دون حاجز إلى غير ذلك من الأشياء التي تشكل خطرا على التلميذ.ومن الإجراءات الأمنية أيضا،وجود حراسة على التلاميذ من طرف المساعدين التربويين الخارجين والداخلين لمنع المنازعات والمشادات التي تحدث بين التلاميذ،ويحمي المقتصد أيضا أموال التلاميذ بحيث إذا تجاوزت مبلغا معينا،أو كانت ذات قيمة كبيرة حيث وضعها في صندوق المؤسسة كأمانة(تسليم وصل أمانة بها)وذلك منعا لحدوث السرقة.إن الهدف من هذه الأعمال التي يقوم بها المقتصد ليس ماليا أو ماديا بحتا،وإنما يري أيضا إلى دعم الجانب التربوي،وهو بذلك يشارك في العملية التربوية من خلال اختصاصاته الأصلية في التسيير المادي للمؤسسة.
2- الدور التربوي غير المباشر:
Ø اتصال المقتصد بأولياء التلاميذ:
توجد أسباب عديدة تدفع أولياء التلاميذ للاتصال بالمقتصد وأهمها هو الاستفسار عن المنح أو دفع الحقوق الواجبة على التلاميذ أو استرجاع مبالغ مالية أو دفع حقوق التسجيل وغيرها من المسائل التي تكون من اختصاص المقتصد بالدرجة الأولى أن حضور أولياء التلاميذ في مكتب المقتصد يتبعه بالضرورة الدخول في بحث عن المؤسسة التربوية وإمكانياتها بحيث يأخذ ولي التلميذ نظرة شاملة عن المؤسسة والمجهودان التي تبذلها الدولة من أجل تعميم التعليم وتوفير لجميع المواطنين مجانا وكذلك التعريف بالمدرسة الأساسية وأهدافها وآفاقها،وبتالي يطلب المقتصد من أولياء التلاميذ المساعدة المعنوية للمؤسسة التربوية وخاصة استعمال تربية أبنائهم وضرورة توعيتهم بأن المدرسة ملك للجميع وأن وسائلها وتجهيزاتها يستفيد منها جميع التلاميذ وكذلك ضرورة مساهمة الأولياء في نظافة أبنائهم وتوفير الظروف الصحية والتغذية المناسبة لهم وهذا للحصول على تلميذ له قاعدة أساسية من التربية تعطي له طرف الأب والأم والأولياء بصفة عامة.و بناء على ذلك فإن علاقة المقتصد بأولياء التلاميذ لابد أن يعطى لها صيغة تربوية تتناول جميع الجوانب التي تهم التلميذ بصفة عامة بحيث يتعاون المقتصد مع أولياء التلاميذ على تهيئة القاعدة المادية الأساسية التي تجعل التلميذ يندمج في المؤسسة التربوية فما يساعده على عملية التحصيل العلمي والتربوي.و نتطرق في هذا إلى الدور الهام الذي تلعبه جمعية أولياء التلاميذ فيما يخص متابعة نشاطات الأبناء الدراسية وكذلك فيما يتعلق بالسلوك والسيرة.كما تتطرق جمعية أولياء التلاميذ الذي يكون المقتصد عضوا فيها بالضرورة إلى بعض المسائل المالية التي يساهم الأولياء وخاصة الاشتراكات أو التبرعات التي يقدمونها وظيفية استغلالها في النواحي التربوية للتلاميذ كشراء الجوائز للتلاميذ المتفوقين وتنظيم الرحلات السياحية والترفيهية أو مساعدة بعض التلاميذ المحتاجين وغير ذلك من الأمور ذات المنفعة العامة لصالح التلاميذ بالدرجة الأولى.و تكون هذه الإقتراحات متكاملة حيث يساهم الجميع من أعضاء الفريق الإداري وأولياء التلاميذ،وبهذا الخصوص يلعب المقتصد دوره كاملا بصفته الوالي وكذلك بصفته عضو من أعضاء الفريق الإداري للمؤسسة التربوية وذلك فيما يتعلق بعملية توعية أولياء التلاميذ وتقديم النصح والإرشادات التربوية لهم وتعريفهم بحقوقهم فيما يتعلق بكيفية وشروط الحصول على المنحة وكذلك انقضاء هذه المنحة عن التلميذ في حالة رسوبه،ويفهم أيضا بالمبالغ الواجب تحصيلها فيما يتعلق بالتغذية والإطعام وكذلك استرجاع الحقوق فيما يتعلق بمغادرة التلميذ المؤسسة التربوية في جميع الحالات.إن الهدف من هذه التوعية المالية التي يقوم بها المقتصد لأولياء التلاميذ هو تعريفهم بالحقوق والواجبات المالية التي تسهل عملية استفادة التلاميذ من المزايا التي تمنح لهم الدولة وكذلك في بعض الأحيان تخفيف الأعباء المالية عن الأسرة في بعض الحالات وفي هذه العملية تسهيل للأسرة التي لديها عدد كبير من الأبناء على مقاعد الدراسة فما يشجع الآباء على متابعة الوضعية الدراسية لأبنائهم.و خلاصة القول في هذا البحث أن المقتصد من خلال اتصالاته مع أولياء التلاميذ يقوم بدور المرشد لأفضل الظروف التي يجب إتباعها لضمان الظروف المادية والاجتماعية للتلاميذ من أجل خلق أسرة واعية بالتزاماتها تجاه أبنائها الجالسين على مقاعد الدراسة من خلالها التعاون والثقة المتبادلة بين المجموعة التربوية والعائلة وفي هذا تحقيق الدور تربوي هام يحققه المقتصد من خلال اتصالاته وعلاقاته بفئة لا أهمية لها وتعتبر الرائد الأساسي للمنظومة التربوية الآ وهي أولياء التلاميذ.
Ø دور المقتصد في مختلف مجالس المؤسسة:
تعقد في المؤسسة التربوية الكثير من المجالس الإدارية والتربوية التي تهم المؤسسة وتسييرها المالي والمادي والتربوي ويعتبر المقتصد عضوا باستحقاق أغلبية المؤسسة جنبا إلى جنب مع المختصين التربويين من مدير،ومديرا لدراسات ومستشار التربية.و تتمثل الفائدة من حضور المقتصد في هذه المجالس في تبيان الناحية المالية التي وصلت إليها المؤسسة وكذلك تقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق بالمسائل التقنية والتربوية أيضا باعتباره عضوا في المؤسسة التربوية فيما يلي أهم المجالس التي تعقد في المؤسسة التربوية والتي يكون المقتصد عضوا فيها وسأحاول الوقوف على مختلف أدواره التربوية فيها.
إن المقتصد عضو في هذه المجالس بناءا على القوانين والتشريعات المدرسية حيث يمارس فيها الدور الإداري المالي الذي يتعرض لمختلف النواحي المالية للمؤسسة من تحضير للميزانية والحساب المالي وتبليغ عن الإعتمادات المالية على سبيل الإعلام وذلك لتصنيف الحاجيات التي تؤدي إلى حسن سير العملية التربوية.و يتمثل دوره في المجلس الداخلي لمناقشة جميع المسائل المادية التي تعيق سير المؤسسة حيث يعمل على حلها في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة.
كما يتمثل دوره في المجلس بإبداء الرأي والملاحظات فيما يتعلق بملفات العمال أو التلاميذ المعروضة على المجلس وذلك بصفته مسؤولا ومربيا.
ثانيا: وفيما يتعلق بالنوع الثاني من المجالس التي تعقد في المؤسسات وهي المجالس التربوية فإن المقتصد يمكن له الحضور فيها وأهمها مجلس الأساتذة الذي يعقد في بداية السنة حيث يقدم المقتصد عرضا عن الحالة المادية وهياكل المؤسسة ويطلب من خلال ذلك ضرورة المحافظة على مكتسبات المؤسسة.و كذلك يمكن له الحضور في المجلس التعليم الذي يعقد على مستوى المادة التربوية الواحدة وذلك من أجل الإطلاع على المشاكل المادية لهذه المادة وإبلاغ الإعتمادات الباقية خاصة بها من أجل إستغلالها كما ينبغي ،وخلاصة القول في هذا المبحث أن حضور المقتصد في مختلف المجالس الإدارية والتربوية في المؤسسة هو خدمة للجانب العلمي والتربوي سواء عن طريق توفير الدعائم المالية له أو عن طريق إبداء الرأي والمشورة والنصح فيما يخص العملية التربوية.
المهام المالية و المحاسبية
المسير المالي باعتباره محاسب عمومي فانه يعمل طبقا لقانون 90/21 المؤرخ في 15/08/ 90 المتعلق بالمحاسبة العمومية و القوانين المالية.
حسب المادة 39 من القانون السابق "يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا القيام فضلا من العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية:
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.
- ضمان حراسة الأموال أو السندات و القيم أو الأشياء و المواد المكلف بها و حفظها.
- تداول الأموال والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد.
- حركة الموجودات.
يتم الاعتماد المسير من طرف وزارة مالية، أي من طرف أمين خزينة الولاية المعين فيها المسير بإصدار قرار يبين فيه القوانين و المراسيم التي اعتمد عليها لمنح هذا الاعتماد مثل القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/ 90 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
المرسوم 65-260 المؤرخ في 14/10/65 الواجبات ومسؤوليات المحاسبين.
المرسوم التنفيذي 91/311 المؤرخ في 07/09/91 المتعلق بتعيين و اعتماد المحاسبين العموميين واسم المسير والثانوية اعتماد على قرار التعيين و محضر التنصيب الصادرة عن وزارة التربية التي ترسل للخزينة لهذا الغرض، يشمل هذا القرار مواد تنص مثلا:
المادة2:"يخضع المعني بالأمر إلى كل الواجبات والمسؤوليات الخاصة بالمحاسبين العموميين "مسؤولية المسير كمحاسب عمومي شخصية و مباشرة و هذا ما تنص عليه المادة 41 من القانون 90/21 "تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
غير انه لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفية تحدد عن طريق التنظيم.
1/ تحصيل الإيرادات ودفع النفقات:
حسب المادة13 من القرار الوزاري 829 المؤرخ في 18/11/91 و الذي يحدد مهام المالية و المحاسبة للمقتصد ومن يقوم محله.

1.1* تحصيل الإيرادات :
يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بان يأمر بتحصيل الإيرادات بعد مرحلة الإثبات و التصفية تأتي مرحلة التحصيل الذي يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية و هذا ما نصت عليه المادة 18من قانون 90/21 .
فالمحاسب مجبور على مراقبة عمليات الآمر بالصرف و المتمثلة في :
تطابق الترخيص بالترخيص بالقبض مع القوانين و التنظيمات و كيفية تحصيل المبالغ المستحقة التحصيل يتم أما عن طريق:
§ نقدا.
§ صب في الحساب البريدي.CCP
§ صب في حساب الخزينة CCT
§ العمليات الداخلية.
فمند تحصيل هذه المبالغ يتم تسجيلها في دفتر الوصولات الذي يفتح في بداية السنة المالية و يكون مرقم من الورقة الأولى إلى الورقة الأخيرة و يكون مختوم من طرف المدير.
عندما يكون الإجراء نقدا يسلم الوصل الأصلي لصاحبه، و إذا تم عن طريق الخزينة أو البريد فيحتفظ به مع تحرير إذن الصرف أو مع الإشعار البريدي و يكون محتوى الوصل الأصلي مطابق للوصل الثاني حيث يتحدد فيه الجهة المودعة و غرض و مبلغ الإيداع. و يسمح لنا هذا السجل لمعرفة جميع إيرادات اليوم وكذلك الإيرادات من 1 جانفي .
فالمسير أو المسؤول على مصلحة الإيرادات يوقف هذا الدفتر في كل حالة صندوق في نهاية كل ثلاثي، كما يقوم بتسجيل مبلغ الإيراد في سجل مفتوح لدى الخزينة والغير على الجهة اليمنى الخاصة بالمبلغ المقبوضة مع تحديد رقم الوصل، التاريخ و المبلغ و كذا تسجيل كل المعلومات الخاصة مثلا تحرير إذن الصرف من حيث (رقم الحوالة، التاريخ و الإرسال والفصل ).
كما يتم تسجيل مبلغ الإيراد في سجل المداخل و في البند الخاص به.
يوقف هذا السجل في كل حالة صندوق وفي نهاية كل ثلاثي في الحالة الأخيرة يتم التوقف بالحروف و يوقع السجل بانتظام من طرف رئيس المؤسسة و المسير و حسب الطريقة التي يتم فيها التحصيل يمكن تمييز الدفاتر التالية:
Ø دفتر الحساب الجاري للصكوك البريدية :
هذا السجل يسمح لنا بصفة منتظمة بمحاسبة عمليات الدخل و الصرف كما يسمح لنا بمحاسبة العمليات التي يقوم بها مركز الصكوك البريدية و الخاصة بالمؤسسة.
انجاز حالة التقارب مع مركز الصكوك البريدية ضروري و إجباري مع توقيف كل صندوق.
Ø دفتر الحساب الجاري لدى الخزينة :
هذا الدفتر مختوم ومرقم من طرف الخزينة, تسمح بتسجيل عمليات المداخل و كذا المصاريف مع الخزينة, كما بمراقبة أو متابعة رصيد المؤسسة لدى الخزينة , التي تصادق عليه في نهاية كل شهر.
Ø سجل تفصيلي للعمليات النقدية:
هذا السجل تسجل فيه كل العمليات التي تتم نقدا سواء كانت مداخل أو مصاريف أو تمويلات إلى البريد أو الخزينة .
Ø سجل المصالح الخارجية عن الميزانية(قسم المداخل):
هذا السجل يستعمل في حالة المداخيل الغير متوقعة.يقسم هذا السجل حسب البنود لثلاثة :
511- مبالغ إعادة التعيين.
512- مبالغ في انتظار التحويل.
513- مبالغ في خدمة التلاميذ.
التسجيل فيه بطريقة واضحة و بسيطة إذ نجد خانة المداخل و أخرى للنفقات و للحصول على الرصيد في نهاية كل سنة يساوي الصفر هذا يدل أن العمل كان متواصل و في وقته فمثلا في :
- حالة مبالغ إعادة التعيين بند 511:
وتحدث في حالة خطا اسم أو رقم الحساب الجاري للمعني فبمجرد تحصيل هذا المبلغ يجب تحويل حوالة التسديد بعد تصحيح الخطأ.بمعنى تاريخ التحصيل هو نفسه تاريخ التسديد.
- حالة مبالغ في انتظار التحويل بند512:
نسجل في هذا البند المبالغ لحين تعيينها في جهة أخرى مثال ذلك: تلميذ في نصف الذاخلي يسدد النفقات المدرسية للثلاثيات الثلاث مبلغ1800.00 دج.
إذ يتم إنفاق 600.00دج بالنسبة للثلاثي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) و الباقي 1200.00دج في البند -512 – وفي 1 جانفي للسنة المالية الجديدة يتم صبه في البند 211.
- حالة مبالغ في خدمة التلاميذ بند 513 :
المبالغ المسجلة هنا موضوعة لخدمة التلاميذ مصدرها من:
ü جزء يحدد من مصاريف تسجيل التمدرس:
مثال في المستوى الثانوي: مصاريف التسجيل المدرسية تقدر ب 50 دج توزع كما يلي :
أنشطة ثقافية و رياضية 14 دج بند513.
تعاونية الحوادث المدرسية 04 دج بند513.
نفقات التراسل مع الأولياء 10 دج بند 221.
التضامن المدرسي 12 دج بند 512.
التغطية المدرسية 10 دج بند 221.
ü تبرعات أولياء التلاميذ:
في هذا البند المسير ليس له الحق في التصرف في هذه المبالغ إلا بعد قرار الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية التي تنظم في طلب النفقة التي يمكن أن تكون حالة من الحالات التالية: تسديد النفقات المدرسية, شراء دواء, أدوات مدرسية, شراء نظارات...الخ و فضلا عن ذلك, يجب عليه مراقبة صحة إلغاءات السندات, الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها.
و بعد التحقيق مما سبق يقوم المحاسب العمومي بانجاز عملية المخالصة و تسليم وصل قانوني للمدين و تدوين العملية بمختلف سجلات المحاسبة.
2.1* دفع النفقــــات:
في مجال النفقات تقتصر صلاحيات المحاسب العمومي على عملية واحدة و هي الدفع.
يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي و هنا يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي:
ü مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها.
ü صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
ü شرعية عمليات تصفية النفقات.
ü توفير الاعتمادات.
ü أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة.
ü الطابع الإبرائي للدفع، تأشيرات عمليات المراقبة التي تنص عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها (فيما يتعلق بالصفقات العمومية و كذا التهيئة و الإصلاحات الكبرى).
ü الصحة القانونية للمكسب الابرائي.
دفع النفقات مضمون من طرف المحاسب في حدود الاعتمادات المفتوحة في المؤسسة بصفة ملخصة قبل الدفع عليه أن يتأكد من ذلك حسب المادة 36 من القانون 90/21.
بعد التحقق مما ذكر يمضي المحاسب حوالة الدفع و يقوم بعملية التسديد التي تتم بتحرير صك خزينة أو بريدي لفائدة الدائن، أو نقدا في حدود المبلغ الذي يحدده القانون مقابل إمضاء الدائن لحوالة الدفع نقدا و تكون بملاحظة "شهد قبل الدفع".
ويجب أن تسجل جميع المصاريف في سجل المصاريف الذي يوقف كل حالة صندوق، وفي نهاية كل ثلاثي بالحروف يكون موقعا من طرف المدير و المسير و تستعمل كل من دفتر الحساب الجاري للصكوك البريدية ودفتر الحساب الجاري لذا الخزينة و سجل تفصيلات العمليات النقدية مع العلم أن الدفع نقدا مسموح إلا إذا كان لا يتعدى 1000,00 دج حسب طريقة الدفع حيث تستعمل الخانة الخاصة بالمصاريف مع تحديد تاريخ و رقم الحوالة و غرض النفقة و كما يجب تدوينها في البند الخاص بها .
- طبقا للمادة 41 من القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/90 فإنها تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ إنهاء مهامه.
غير أنه لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم (مدة شهر كما حدد المنشور الوزاري رقم 830 بتاريخ 13/11/91 ).
تكون المسؤولية المالية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه قائمة عندما يبثث نقص في الأموال و القيم.
الحالات التي يمكن للمسير رفض الدفع:
يستطيع المسير أن يمتنع عن الإمضاء عندما يتأكد أن التعهد بالصرف غير قانوني أو يتجاوز الاعتماد المفتوح.
في حالة امتناعه فالمسير مطالب بتوجيه تصريح كتابي فوري مبينا فيه أسباب الرفض لمدير المؤسسة، فإذا أمر مرة أخرى كتابيا لتنفيذ النفقة يمكنه التنفيذ وهذا طبقا للمادة 48 من القانون 90/21 التي تنص على "إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض".
أذا امثل المحاسب العمومي للتسخير تبدأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم و هذا في اجل لا يتجاوز 10 أيام. كما يذكر فيه تفاصيل الأسباب الداعية في رفض الدفع و مصحوبا بنسخة من الوثائق المحاسبة.
غير انه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي:
-عدم توفير الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الابرائي.
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة، آو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول بها، وهذا طبقا للمادة 48 من القانون 90/21.
- يعد الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب المحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤولين شخصيا و ماليا عن هذه العمليات و تشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، و المحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها.
- يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق بتحمله.
و يمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار أليه في الفقرة الأولى أعلاه.
- يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته، آن يكتب تأمينا على مسؤوليته المالية.
- يجب أن تحفظ أوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء اجل عشر سنوات (10 سنوات).
2 * ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها و حفظها:
تكمن حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها بإتخاد الإجراءات الأمنية المنصوص عليها في القوانين، و من بين هذه الاحتياطات ما يلي:
§ أن كل محل من المحلات المستعملة لابد أن يكون لها باب مجهز بقفل و مفتاح لغلقه بعد الاستعمال أما بالنسبة للمحلات الغير مستعملة تكون مغلقة بمفاتيح و تكون هذه الأخيرة مرقمة ومعلقة في خزانة خاصة بالمفاتيح.
§ الحرص على وضع قارورات الإطفاء في كل محل ورواق، ووجودها ضروري و أكيد فهي الوسيلة الوحيدة ذات فعالية كبيرة لذا يجب العناية بها و تفقدها كل مرة.
§ تكون المؤسسة محاطة بحائط علوه مترين (2م) كما أن المداخل غير المستعملة لابد أن تكون مقفولة أو مغلقة ليلا و نهارا.
§ كما يجب وضع حاجب في المدخل الرئيسي للمؤسسة و له مسؤولية الحراسة الدائمة للزوار عند الدخول و الخروج كما يجب عليه تفتيش أي شيء يحمله الزائر وإذا كان هناك شيء يبدو غير عادي فلا بد أن يعلم المسؤول المباشر له.
§ أما بالنسبة لتوافد المقتصدية فيجب أن تكون بها سياج واق و الأبواب تكون حديدية و كذلك يحرص على أن يكون الصندوق مثبت في حائط داخلي لحمايته وتأمينه أكثر لأنه في حالة سرقة و إذا ثبت أن الاحتياطات الأمنية لم تؤخذ فالمسير تكون مسؤوليته المالية قائمة عندما يثبت نقص الأموال و القيم فهو مجبر و ملزم بتعويض الأموال و المبالغ التي تساوي قيمة الأشياء المسروقة.
§ الحارس الليلي لابد أن يقوم بمهمته على أحسن وجه فيقوم بدورات عديدة داخل المؤسسة و يكون على علم بالأرقام الهاتفية اللازمة كالحماية المدنية والشرطة و المستشفى ومن الأفضل أن تكون مكتوبة و معلقة في الحجابة وهذا لاستعمالها عند الضرورة.
3* تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد:
المحاسب هو الشخص المعين قانونا لتحصيل الإيرادات و تنفيذ عمليات الصرف و هذه العمليات تكون ملموسة سواء كانت مادية أو معنوية مثل الشيك و يراقب كل تحركات الأشياء المالية و المادية التي في حوزة المؤسسة و هذا باسم الدولة.
فالمسؤولية المالية تلزم المحاسب في حالة وجود نقص في الأموال و الأشياء ذات قيمة أو تسديد مبالغ غير قانونية أو تحصيل مبالغ دون شرعية عنوان القبض.
فيعتبر المحاسب المراقب المالي لكل العمليات المالية على مستوى المؤسسة فهو الوحيد الذي له الحق في تداول الأموال وسندات المؤسسة و يتعين على المحاسب العمومي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق بتحمله و يمكن أن يتحصل على العفو و هذا طبقا للمادة 42:"...يمكن لوزير المالية أن يقوم بإبراء مجاني جزئي أو كامل من دفع الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم إثبات حسن نيتهم."
4 * متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات:
تتمثل متابعة حركة الحسابات في انجاز الوثائق تسمح بمعرفة الوثائق المالية للمؤسسة و المتابعة المستمرة لمختلف العمليات الحسابية وتتمثل هذه الوثائق في:
§ ورقة الميزانية للالتزامات و الدفع التي تسمح بالمتابعة المستمرة و المنتظمة لكل بند من بنود المؤسسة في حدود الاعتمادات المفتوحة.
§ الوضعية المالية الشهرية للميزانية و التي تعكس مداخيل و مصاريف المؤسسة كل شهر.
§ كشف إجمالي شهري للمؤسسات و المنح.
§ كشف إجمالي ثلاثي للمرتبات و المنح.و يسمح هذا الكشف بمتابعة المصاريف في الفصل 11 –الرواتب والمنح-
§ حساب مالي سنوي للمرتبات و المنح يبين الاعتمادات المفتوحة للتسديد و المنح و العلاوات و جميع المصاريف المسددة في هذا الفصل. و لمعرفة رصيد المؤسسة يقوم المسير بانجاز حالة الصندوق التي تبين حركة الأموال و كيفية توزيعها على جميع أرصدة المؤسسة.
§ رصيد الحساب الجاري البريدي.
§ رصيد الحساب الجاري لدى الخزينة.
§ المبالغ النقدية الموجودة على مستوى الصندوق.
§ التسبيقات.
من هذه المتابعة لحركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات تسمح للمسير معرفة مدى احترامه او تجاوزه للاعتمادات الممنوحة.
5* حفظ الأوراق الاثباتية و السندات الخاصة لعمليات التسيير:
"يكون المحاسب العمومي مسؤول شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و الحافظة على سندات الإثبات و وثائق المحاسبة..." و هذا ما نصت عليه المادة45 من قانون 90/21 ملزم بتحصيل كل المستندات القانونية التي تمكنه بالقيام بإعماله المحاسبية وبمسك السجلات و الدفاتر وتوقيعها في التواريخ القانونية ويحرص على أن تكون مؤشر عليها من طرف المدير.
فلحفظ هذه الأوراق والسجلات يسعى إلى وضع ترتيب علمي فمثلا:
- التعليمات الخاصة بالميزانية.
- مشاريع الميزانية.
- الحسابات المالية الخ...
كما تحفظ الأوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية التي قام بها في حافظات حسب كل بند.
أما فيما يخص السندات فتكون محفوظة داخل الصندوق و تكون تحت تصرفه وحده فقط.
يجب حفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة لتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء اجل عشر سنوات و هذا طبقا للمادة63 من القانون 90/21.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

شكرا لك يازميلة المحترمة و على المقتصد ان يتقن جيدا عمله

=========


>>>> الرد الثاني :

https://intendanceeducation.yoo7.com/f36-montada

=========


>>>> الرد الثالث :

مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه، وعلى
جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة التي يرتكبها في
تنفيذ العمليات فإذا:
• يتعين عليه قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق
من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات.
• يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات.
• يجب عليه قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من:
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عملية تصفية النفقات.
- توفر الاعتمادات.
- أن الديون لو تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
إذا استلزم الأمر ورفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف أن
يستعمل سلطة التسخير التي يتمتع بها ويطلب من المحاسب العمومي كتابيا وتحت
مسؤوليته دفعها.
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية
الشخصية والمالية ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على المحاسب العمومي أن يقدم
تقريرا مفصلا بذلك مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة إلى الوزير المكلف بالمالية خلال
خمسة عشر يوما ( 15 يوما ).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية:
- عدم توفر الإعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الإبرائي.
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان
ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا يمتثل للتسخير وكل عقوبة
تسلط على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي
رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في الأموال والقيم وعليه أن
يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله.
يعد المحاسب العمومي غير مسؤول بسبب تسيير لأسلافه إلا في العمليات التي
يتكفل بها دون تقديم تحفظات أو اعتراض عند تسليم المهام
3.4 الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد وجوبا من أمواله الخاصة
الذي تسبب فيه والذي يمكن أن ينتج إما عن عجز في (debet) مبلغا يساوي مبلغ الباقي
حسابات الصندوق أو إيراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من
أملاك، في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية ولا يأخذ بمسؤولية المالية
للمحاسب العمومي إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي
1991 بإمكان المحاسب /09/ 312 المؤرخ في 07 – حددها المرسوم التنفيذي 91
العمومي المؤخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم أن يحصل على إعفاء جزئي من
مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة كما بإمكانه أن يطلب من الوزير المكلف
بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه.
إن المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعينه بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و الموارد .
- حركة حسابات الموجودات .
إضافة إلى هذه الوظائف أسندت إليه مهمة ثانية تتمثل في إعداد تحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إيراد الدين العمومي . ويتم تعينه من طرف الوزير المكلف بالمالية ، ويخضع أساسا لسلطته .
و تكمل صلاحيات المحاسب العمومي و مدى مسؤوليته فإنه يمسك في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة ،كما تبين عمليات الخزينة الأموال المودعة لفائدة الخواص و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا و عمليات التحويل .و تعرض الحسابات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم و السندات التي تطبق عليها .كما يتولى المحاسب العمومي المعين بأعمال المطالبة بباقي الحساب الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
و المحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العماليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه وبين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره . ونستنتج من هذا أن مسؤولية المحاسب العمومي تتقرر عندما يحدث عجز في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات .
وتكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر ب:
- تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
- حراسة وحفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
- تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية .
- محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية .
- قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله .
كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في أعوان المصلحة ن المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي الملحقون الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يمكن حصر الهدف من ممارسة وظيفة رقابة النفقات المستعملة يتمثل فيما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات .
- إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي فيها طبيعة الوثيقة .
- تقد يم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف :الآمر بالصرف الرئيسي بالنسبة لميزانية الولاية يتمثل في الوالي ، أما على مستوى البلدية فيتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يمسك الآمرون الرئيسيين في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن بالدفع .

نتائج الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المحاسب العمومي :

إن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة من الناحية الخارجية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة غليه ن وليس له الحق في التحقق من مدى شرعيتها ، وبالتالي فإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المعني ، إضافة إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة . ففي حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذكرة يرفض المحاسب العمومي بوضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقة .

=========


>>>> الرد الرابع :

https://intendant.my-goo.net/t19-topic

=========


>>>> الرد الخامس :

بارك الله فيك زميلتي الفاضلة عفاف..
موضوع شامل وقيم..ويستحق أن يكون مذكرة تخرج..
ففيه اجتهاد واستقراء للنصوص التشريعية و إلمام لمهام المقتصد كإداري وتربوي ومحاسب عمومي..
فقط لفت انتباهي العبارة التالية في ثنايا هذا الموضوع:
الإلتزام هو عقد إداري يقوم به الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وينشئ بذلك دينا على المؤسسة،
والأصح أن الإلتزام يقوم به الآمر بالصرف وحده طبقا لأحكام المادة 23 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 والتي جاء في فحواها:" يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 (المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين ) , 20 ، 21 .."

وفي الواقع ونظرا لخصوصية قطاع التربية فالآمر بالصرف يساعده المقتصد في ذلك طبقا لأحكام المادة 4 من القرار رقم 829 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم في مقامهم والتي جاء في فحواها:" يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة ."
وبالتالي فعبارة المحاسب العمومي في الإلتزام مخالفة لقانون المحاسبة العمومية..
وشكرا..

=========


المحاسب العمومي
--------------------------------------------------------------------------------

I ـ المحاسب العمومي :التعريف، شروط ممارسة الوظيفة، المسؤوليات:

أ ـ التعريف، شروط ممارسة الوظيفة:

1. التعريف:

بمقتضى النظم السارية وتحديدا القانون رقم ‍‍‍‍‍‍19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم 91/98 الصادر بتاريخ 24 دجمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين فإن:

<< المحاسب العمومي ( . . . ) كل موظف أو وكيل مؤهل لأن يباشر باسم هيئة عمومية عمليات قبض الإيرادات، أو صرف النفقات أو استخدام السندات، إما بواسطة أموال أو قيم معهود إليه بحفظها، وإما بواسطة تحويلات داخلية، وإما بواسطة محا سبين عموميين آخرين أو حسابات استيداع خارجي يأمر أو يراقب التصرف فيها... >>.

ويستند هذا التعريف إلى مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ( هذا المبدأ الذي أقرته المادة ‌‌‌20 من الأمر القوني 012/89 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية).






و هكذا فإنه يعتبر محاسبا عموميا فعليا أي شخص يتدخل في تحصيل الإيرادات أو تنفيذ النفقات أو يتصرف في الأموال والقيم الخاضعة لهيئة عمومية ، دون أن تكون له صفة محاسب عمومي ،أو دون أن يتصرف تحت مراقبة محاسب عمومي أو نيابة عنه ، وتقوم المحكمة بإعلان التسيير الفعلي والبت في حساب صاحبه.

ويخضع الشخص الذي اعتبرته المحكمة محاسبا فعليا لنفس الإلتزامات والمسؤوليات الخاصة بتسيير المحاسبين الشرعيين، ويتم البت في حسابه بالطرق ذاتها من طرف محكمة الحسابات.

2. شروط مزاولة وظائف المحاسب العمومي:

لقد بين المرسوم رقم: 91/98 الصادر بتاريخ: 24 ديسمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين الشروط الأساسية لمزاولة وظائف المحاسب العمومي، والتي تتمثل تحديدا في الآتي:

- التنصيب وتسليم المصلحة الذي يتطلب تقديم وثيقة التعيين أو التحويل إلى المركز المحاسبي أو ما يحل محلها، إضافة إلى محضر تأدية اليمين فضلا عما يثبت تقديم الكفالة المقررة في القانون ( المواد من 44 إلى 49 من المرسوم رقم 91/98 المذكور أعلاه).
- تأدية اليمين أمام محكمة الحسابات ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 50إلى 54 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه).
- تقديم الكفالة، والتي يمكن تقديمها بأشكال عدة ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 55 إلى 62 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه). إضافة إلى رهن جميع الممتلكات العقارية الخاصة بالمحاسب العمومي .

وقد وردت طرق تحديد مبلغ الكفالة في المقرر رقم: ر 815/ وم بتاريخ: 13/10/99 ... وتناط إلزامية تقديم الكفالة بالمسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي.


وفضلا عن الشروط المشار إليها، فإن الموظفين المصنفين في الفئة ( أ ) من أسلاك الوظيفة العمومية الذين يستجيبون لمعطيات معينة هم وحدهم الذين يمكنهم تقلد وظائف المحاسب العمومي، ويعينون من طرف وزير المالية أو بموافقته.


يشار إلى أن هذه الشروط الإلزامية لا يتم في الغالب احترامها حاليا.


ب ـ مسؤولية المحاسبين العموميين:

1. المسؤولية من حيث الواجبات:

لقد تم تحديد مسؤوليات المحاسبين العموميين في المواد: 11 ، 12 و 13 من الأمر القانوني رقم 012/89 المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية، كما وردت مفصلة في المواد من: 13إلى 24 من المرسوم رقم 91/98 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين، وتتلخص في الآتي:

المحاسبون العموميين مسؤولون عما يلي:
- التكفل بتحصيل الإيرادات ؛
- تسديد المصروفات ؛
- حفظ الأموال والقيم التي تعود ملكيتها إلى الهيئات العمومية أو الموكلة إليها؛
- استعمال الأموال وعمليات حسابات الموجودات ؛
- مسك محاسبة المراكز المحاسبية التي يديرونها ؛
- حفظ المستندات المثبتة للعمليات و ا لوثائق المحاسبية.

كما أنهم أيضا ملزمون بالقيام برقابة المشروعية التالية:
- صفة الآمر بالصرف ( نموذج توقيع الآمر بالصرف أو مندوبه ) ؛
- توفر الإعتمادات المالية المخصصة للنفقة ( احترام رخص الميزانية) ؛
- التحميل الصحيح للنفقة(تطابق المصروفات مع البنود التي تعنيها حسب طبيعتها وغرضها ، والتي تمكن من احترام قاعدة تخصيص الإعتمادات المالية) ؛
- طبيعة التسديد المبرئة و التي تتجلى بفحص صفة وهوية دائن الدولة ؛
- صلاحية الدين فيما يتعلق ب:
- حقيقة الخدمة المنجزة ؛
- صحة الحسابات الناتجة عن التصفية ؛
- التدخل المسبق للرقابات النظامية وتقديم المبررات ؛
- تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق ؛
- حفظ الرهون و الإ متيازات والحقوق ؛
- حفظ الممتلكات التي يمسكون لها محاسبة مادية .
2. إعمال مسؤولية المحاسب العمومي:

تمتد المسسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي إلى كل العمليات المتعلقة بالمركز المحاسبي الذي يديره، و طيلة فترة مزاولته لوظائفه اعتبارا من تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنهاء مهامه.

إن مسؤولية المحاسب العمومي التي تقرها المادة 19 من الأمر القانوني رقم 012/89 المذكور آنفا، تقوم في كل مرة يتم فيها اكتشاف العيوب المتعلقة بتسييره، سواء تم ذلك بصفة إدارية من طرف وزير المالية عندما يلاحظ إخلال المحاسب بإحدى واجباته ( تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات أو تجاهل الرقابة التي من واجبه القيام بها على الآمر بالصرف ...) ، وسواء تعلق الأمر بالمساءلة القضائية التي تقوم بها محكمة الحسابات عند ملاحظتها لنقص في العناية اللازمة من طرف المحاسب فيما يخص تحصيل الإيرادات والديون أو القيام بتسديد نفقات غير مبررة أو غير مبرة بما فيه الكفاية.
و في الحالة الأولى فإن إعمال المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي يمكن أن يتم بمقرر من وزير المالية يجعله فيه مدينا بباقي الحساب ، أما في الحالة الثانية فيكون ذلك بواسطة حكم صادر عن محكمة الحسابات بعد البت في الحساب.

وسنفصل بشكل خاص فيما يلي طريقة البت في الحسابات.


Ii ـ النظر في حسابات المحاسبين العموميين:

أ ـ تقديم الحسابات:

‍1. الأساس القانوني:

إن تقديم الحسابات من طرف المحاسبين العموميين مقرر بمقنضى النصوص التالية:

- تنص المادة 27 من القانون رقم 019/ 93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات على أنه: ( يجب على المحاسبين العموميين تقديم حساباتهم بعد فحصها وتهيئتها من طرف مصالح وزارة المالية وخلال الآجال القانونية إلى محكمة الحسابات ...).
- كما تنص المادتين 38 و39 من المرسوم رقم= 041/96 الصادر بتاريخ: 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم ‍19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات على تقديم حسابات المحاسبين العموميين.
- كما ينص على ذلك الأمر القانوني رقم012/89 المتعلق بالنظام العام المحاسبة العمومية ( المادة
139 بالنسبة للمحاسب الرئيسي للدولة. و 182 بالنسبة لمحاسبي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . و 264 بالنسبة لمحصلي البلديات).

بمقتضى هذه النصوص فإن المحاسبين العموميين ملزمين بتقديم حساباتهم إلى محكمة الحسابات خلال الآجال القانونية.

‌‌2. تهيئة الحسابات

قبل إحالة الحسابات إلى محكمة الحسابات يلزم أن تتم تهيئتها للفحص.
ومع أن النصوص المشار إليها أعلاه لم تحدد مفهوم (تهيئة الحسابات للفحص) ، إلا أنه يجدر التنبيه إلى بعض الشكليات التي تجب مراعاتها، ومنها:

- أن الحساب المقدم ، من طرف المحاسب يجب أن يكون مؤكد و صادق وحقيقي ،وأن يكون موقعا ومؤرخا من طرفه أيضا.
- كما أن الحساب يجب أن يكون مطابقا للقوانين والنظم السارية في هذا المجال.
- يجب القيام بمقارنة الأرقام الواردة في حساب التسيير مع تلك المدرجة في القيود الداخلية للمركز المحاسبي فضلا عن تدقيق العمليات الحسابية.
3. الوثائق التي يلزم إرفاقها بحساب التسيير:

يجب إن أن يكون حساب التسيير مدعوما بالوثائق العامة وبالوثائق التبريرية المتعلقة بعمليات الخزينة ( المادة 38 من المرسوم رقم 041/96 المطبق للقانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات ).
وعليه فإن حصول خلل في إحالة هذه الوثائق اللازم إرفاقها مع هذا الحساب قد يكون سببا في إعادته إلى وزارة المالية.

4. معاقبة التأخير:

إن التأخير سواء ما تعلق منه بتقديم الحسابات، أو ما تعلق بالرد على الأوامر الناتجة عن حكم مؤقت، أو كان بخصوص إحالة الوثائق التبريرية، يمكن أن يكون محل غرامة تتراوح ما بين 3.000 إلى 30.000 أوقية و 5.000 إلى 50.000 أوقية مع احتمال النطق بغرامة تهديدية لا تتجاوز مبلغ 5.000 أوقية عن كل شهر من التأخير ( المادة 27 من القانون رقم 19/93 ).

ب ـ فحص حساب التسيير:

1. التحقيـق:

يتم افتتاح إجراءات البت في الحسابات بواسطة تحقيق يتم في نهايته التأكد من شرعية ونزاهة الحساب موضوع الحكم.
وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أن المحكمة تتعهد بمجرد إيداع الحسابات عند كتابة الضبط المركزية لديها. ( المادة 40 من المرسوم رقم 041/96 بتاريخ 30 مايو 1996 المتضمن تطبيق القانون 19 رقم /93 المتعلق بمحكمة الحسابات).
ويقوم المقرر المكلف بالتحقيق ، بعد التأكد من تهيئة الحساب وجاهزيته للمراجعة بالتحقيق اعتمادا على وثائق الإثبات في صحة ومشروعية العمليات الواردة في الحساب. وفي نهاية التحقيق يقوم المقرر بتحرير تقريره الذي يمكن أن يحال إلى مفوض الحكومة قبل جلسة الحكم ، ويمكن للمفوض تقديم استتنتاجات أو طلبات مكتوبة.

2. البت في الحساب:

2. ‍‍1 الحكم المؤقت:

تصدر التشكيلة المختصة ( غرفة المالية العامة) بمحكمة الحسابات حكما مؤقتا يشمل كافة الأوامر والتحفظات المتخذة في حق المحاسب .

ويتيح هذا الحكم المؤقت للمحاسب الإطلاع على كافة المآخذ المسجلة ضده بغية إعطائه الفرصة لتقديم المبررات الضرورية.

وعندما لا يدلي المحاسب بأي جواب خلال الأجال الممنوحة له يعتبر ذلك بمثابة قبول للأوامر بكل ما تحتويه ( المادة 42 من المرسوم رقم 041/96 ).

يذكر أن تجربة محكمة الحسابات في هذا المجال لا تزال فى بدايتها ، مما يحول دونتقديم حالات اوأمثلة ملموسة ، خاصة أن أول حسابات تخضع للفحص من طرف المحكمة لم تكتمل إجراءاتها بعد.

2.2 الحكم النهائي:

إن المقتضيات المتعلقة بالقرار النهائي للمحكمة واردة على التوالي، في المواد: 28 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات و 43 من المرسوم رقم 041 /96 المطبق لهذا القانون.

وحسب الإجراءات القانونية فإن المحكمة تصدر حكما نهائيا يمكن أن يكون بإبراء الذمة عندما يفي المحاسب الذي يكون حسابه محل البت بجميع التزاماته ولا تسجل عليه أية مخالفة.
وإذا لم يعد المحاسب في منصبه فإن الحكم الذي يبرئ تسييره الأخير يعلن بصفة نهائية براءة ذمته ويأمر برفع اليد عن كافة الضمانات و الكفالات التي ترهن أموال المحاسب الشخصية للخزينة العمومية.

كما أن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة يمكن أيضا أن يجعل المحاسب مدينا بباقي الحساب إذا لم يمتثل للأوامر الموجهة إليه من طرفها. إلا إذا قدم دليلا على حيازته لإعفاء ذمته من المسؤولية ، عندما يكون هذا الإعفاء ناتجا عن حالة قوة قاهرة ، يتم إبراء ذمة المحاسب العمومي بمقرر مسبب من طرف وزير المالية.

ويمكن أن ينتج تعمير الذمة إما عن عجز في الصندوق، كما قد يتمخض عن إكراه على المقبوضات أو رفض المصرفات .

الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الحسابات لها قوة نافذة ، ويتم تنفيذها ومتابعتها بكافة الطرق القانونية بعناية وزير المالية.

ويمكن لوزير المالية بواسطة قرار منه إبراء ذمة المحاسب دون مقابل للباقي المستحق ( المادة 43 من المرسوم ( رقم 041/96 المذكور أعلاه ).
وأخيرا فإن جعل المحاسب العمومي مدينا بباقي الحساب من طرف محكمة الحسابات يثير تساؤلا هاما، يتعلق بتنفيذ استقطاع الدين وإسترجاعه من ذمة هذا المحاسب.

ذلك أن النظم والنصوص السارية في مجال المحاسبة العمومية لا تحدد سوى محاسبا عموميا رئيسيا وحيدا للدولة يتولى تسيير ما يتجاوز عشرات مليارات من الأوقية .

ومراعاة لحجم هذه المسؤولية الجسيمة، فإن هذا المحاسب معرض للإدانة بمئات الملايين ـ إذا لم يكن أكثر ـ ومع ذلك فإن الكفالة القانونية التي يلزمه تشكيلها لا تتعدى 2.400.000 أوقية.

وانطلاقا من هذه الرؤية فإن هذا السؤال يستحق التفكير.

جـ ـ طرق الطعن:

القرارات الصادرة عن المحكمة سواء كانت في مجال التسيير الشرعي أو في مجال التسيير الفعلي يمكن أن تكون إما موضوعا لطلب مراجعة للحكم ، أو طلب لنقضه.

‍1. مراجعة الأحكام مقررة بالمادة 30 من القانون رقم 19/93 المذكور آنفا:

يمكن للمحاسب أو لورثته،إذا كان متوفى بعد حصولهم على مبررات جديدة تقديم طلب إلى المحكمة بهدف مراجعة الحكم النهائي الصادر في حقه.
بإمكان مفوض الحكومة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الممثل الشرعي للهيئة العمومية المعنية التماس مراجعة الحكم النهائي إذا شاب الحكم عيب الخطإ أو النسيان أو التزوير أو الإستتخدام المزدوج.

كما تستطيع المحكمة بنا ء على نفس العيوب المذكورة أن تقوم من تلقاء نفسها بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة عنها.

2 . نقض الأحكام في مجال البت في الحسابات:

قضت المادة 13 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات بأنه:
( يتعرض للنقض كل حكم نهائي صادر عن إحدى الغرف بسبب عدم الإختصاص أو عيب في الشكل أو خرق للقانون بناء على طلب المحاسب أ وزير المالية أو كل وزير معني أو الممثل الشرعي للهيئة المعنية.

تجدر هنا ملاحظة كون الأمر يتعلق بالأسباب التقليدية المعهودة لبطلان الأحكام.

يقدم النقض أمام محكمة الحسابات خلال شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم . ويتم النطق بالنقض من طرف المحكمة مداولة في غرفها المجتمعة.



Iii ـ التوصيـات

- ضرورة احترام القواعد والنظم المتعلقة بتدريب المحاسبين خاصة فيما يتعلق بالتدريب التطبيقي الذي يجري داخل المصالح المالية والمنصوص عليه في المقرر رقم 655 بتاريخ 15/08/ 1999 وزارة المالية، المتضمن لطرق تدريب المحاسبين العموميين.
- تطبيق النصوص المتعلقة بشروط شغل وظيفة المحاسب العمومي (تأدية اليمين،الكفالة، التنصيب ،التصريح بالممتلكات، الرهن.....) وذلك قبل مباشرة مهامه.
- -احترام النظم المتعلقة بتقديم وحفظ الوثائق التبريرية والأرشيف.
- ضرورة الشروع في إصلاح نظام المحاسبين المباشرين للخزينة المنصوص عليه في المواد 67 و68 من الأمر القانوني رقم 012/89 المذكور آنفا بشكل يسمح بلامركزية أكثر على مستوى المحاسبين الرئيسيين للدولة.
- إن هذا الإصلاح يكمل بالضرورة ذلك المقام به علي مستوى إدخال نظام لامركزية الأمر بصرف النفقات العمومية.


شكرا أستاذ خالد على هذه الإضافة القيمة..والتي تخص مسؤولية المحاسب العمومي..
وكما أسلفنا فالمحاسب العمومي ليس مسؤولا على (الالتزام..وباقي صلاحيات الآمر بالصرف..)بل هو مسؤول على التحصيل في جانب الإيرادات والدفع في جانب النفقات..
وعلى القسم الذي يديره ابتداءا من تاريخ تنصيبه..وعن تسيير سابقيه إذا لم يقم بالتحفظات..
كما عليه أن يضع نصب عينيه دائما المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 والتي جاء في فحواها:
" يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب ابرائي ."
وشكرا..

بارك الله فيك


وفيك بارك الله ووفقك لما يحبه ويرضاه..
وشكرا..

باسم الله الرحمان الرحيم اللهم صلي علي محمد وءاله وصحبه هديه مني اليكم ليبارك الله اعماتكم ومسعاكم ان شاء الله

[size="4"]شكراااااا[/sizeجزيلا]

العفو .. شكراا جزيلا.

mrccccccccccccccccccccc

بارك الله فيك