عنوان الموضوع : من يساعدني فيما يخص النصوص التشريعية والتنظيمية للتعليم الابتدائي
مقدم من طرف منتديات العندليب

أريد تعاريف مع ذكر مثال لكل تعريف من التعاريف التالية
الدستور -القانون - الأمر
النصوص التنظيمية
المرسوم - المنشور -القرار - المقرر - التعليمة - المذكرة


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.


=========


>>>> الرد الثاني :

القانون هو علم اجتماعي، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet " حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ". لذاكان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع. وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علما اجتماعيا بالدرجة الأولى :
ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فان ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جدا، ويتضمن عددا من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.
القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة ؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون.
ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث ثمة اتفاق كبير بين فقهاء القانون الوضعي على تعريف القانون على أنه ((مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع))، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة.


=========


>>>> الرد الثالث :

الأمـــــــر
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون .


=========


>>>> الرد الرابع :

المـرســـوم
هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي )
في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .


=========


>>>> الرد الخامس :

القـــــرار
هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول .
يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ، لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .


=========


المـقــــرر
هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة .


المـنـشــــور
هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .


التـعـلـيـمـــة
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجـه لعدة مرسلين إليهم ، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم ،
وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا .


مع الامثلة بارك الله فيك ....