عنوان الموضوع : مساعدة في مادة القانون تسيير واقتصاد للسنة 2 ثانوي
مقدم من طرف منتديات العندليب

اريد تلخيص درس مميزات الشخص القانوني من الكتاب


وجزاكم الله خيرا



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

ارجوا الافادة في أقرب وقت


=========


>>>> الرد الثاني :

هل من مغيث

=========


>>>> الرد الثالث :

الوضعية:
يتميز القانون باستقلالية مفاهيمه، فاصطلاح "الشخص" له معنى قانوني محدد مرتبط بفكرة القانون عن الحق، فالشخصية القانونية لا ترتبط بالإدراك أو الإرادة ولا بالصفة الإنسانية،وإنما ترتبط بالحقوق واجبة الرعاية القانونية ومن تنسب له هذه الحقوق، فالشخص في نظر القانون هو كل من يتمتع بالشخصية القانونية وكتعريف لها هي القدرة أو الاستطاعة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
فمن هم الأشخاص القانونية ؟ أو بطريقة أخرى من هم أصحاب الحق ؟ وماهي خصائصهم ومميزاتهم؟
تعريف الشخصية القانونية:
1. هي القدرة على تحمل الواجبات والتمتع بالحقوق وممارستها
2. الشخص قانونا هو المعني أو المخاطب بالقاعدة القانونية.
أنواع الشخصية القانونية:
من خلال هذا التعريف نستنتج أن الشخصية القانونية تنقسم إلى نوعين: الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
1.الشخص الطبيعي:
1.2. تعريف الشخص الطبيعي:
الشخص الطبيعي هو الإنسان وتتقرر له الشخصية القانونية بمجرد الولادة فبمقتضاها يستطيع إكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
2.2. مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
بدئ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
الولادة : تبدأ الشخصية القانونية للإنسان بواقعة قانونية تتمثل في تمام ولادته حيا،أما إذا ما ولد ميتا فلا تثبت له الشخصية القانونية . وقد نصت المادة 26 من القانون المدني على أن:" تثبت واقعة الميلاد والوفاة بالقيد في السجلات المعدة لذلك.وإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات يجوز الإثبات بأية طريقة حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية ".
المركز القانوني للجنين : لقد نصت المادة 225 من القانون المدني على ما يلي :" على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا".
ويثبت للحمل أوالجنين الحق في :
أ/الميراث : (حسب المادة 128 من قانون الأسرة)، فإذا كان الجنين هو الوارث وحده توقف له كل التركة أما إذا كان وارثا مع غيره فيوقف له نصيب أيهما أكثر (أي الذكر أم الأنثى) وقد نصت المادة 173من قانون الأسرة على ما يلي :" يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها".
ب/ثبوت نسبه لأبيه : إذا كان الزواج شرعيا أو إذا وضع الحمل خلال 10أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة وهذا ما نصت عليه المادة 43 من قانون الأسرة.
ج/ الحقوق الملازمة للشخصية : كحقه في الحياة وفي عدم التعرض له مثل:الإجهاض
د/الهبة : إذ نصت المادة209 من قانون الأسرة على مايلي:" تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا ".
ه/ الوصية : تنص المادة 187من قانون الأسرة على ما يلي :" تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا ، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس"
إنتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
الوفاة : تنتهي الشخصية القانونية للإنسان بموته فعلا، وهذا ما نصت عليه المادة 25 من القانون المدني . وتثبت الوفاة في السجلات المعدة لذلك وفق قانون الحالة المدنية. وإعمالا للقاعدة الشرعية بألا تركة إلا بعد سداد الديون ، تمتد شخصية الإنسان بعد وفاته إلى أن تصفى ديونه.
الموت الإعتباري أو الحكمي : ويتمثل ذلك في حالة ما إذا كانت الوفاة يقينية كما هو الشأن بالنسبة للغائب والمفقود
أ/ الغائب : حسب المادة110 من قانون الأسرة :" فالغائب هو الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة ، مدة سنة ، وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود ".
ب/المفقود : حسب المادة109 من قانون الأسرة فالمفقود هو :" الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم ". وعليه فالمفقود لا يعلم على وجه اليقين أحيا هو أم ميت، حيث تنقطع أخباره على نحو يرجح وفاته .
- الآثار التي تترتب على الحكم بالفقدان : إذا صدر حكم بفقدان الشخص، فإنه يعتبر مازال حيا سواء بالنسبة لأمواله أو لزوجته طالما لم يصدر حكم بوفاته
/1 بالنسبة لأمواله : لا تقسم أمواله بين الورثة. فلا يعتبر المفقود ميتا إلا من تاريخ الحكم بالوفاة وليس من تاريخ الحكم بالفقدان، فالمفقود يرث من مات قبل الحكم بوفاته.
/ 2بالنسبة للزوجة : تبقى الزوجة على ذمة زوجها لأنه يعتبر حيا، ويجوز لها طلب التطليق وفق المادة 53 من قانون الأسرة
حالات الحكم بموت المفقود : تنص المادة 113 من قانون الأسرة على ما يلي: " يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري ، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات ".
الآثار التي تترتب على الحكم بالوفاة :
/1 بالنسبة لأمواله :يعتبر المفقود بعد الحكم بوفاته ميتا، فتوزع أمواله بين الورثة من تاريخ الحكم بالوفاة
/ 2بالنسبة للزوجة : تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعدها أن تتزوج بغيره .
-ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بوفاته :
/1 بالنسبة لأمواله :وفق المادة 115 من قانون الأسرة :" لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بوفاته، وفي حالة ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها".
/ 2بالنسبة للزوجة : فتكون له إن لم تكن قد تزوجت بغيره ، أما إذا كانت قد تزوجت بغيره وكان الزوج الجديد حسن النية ودخل بها بعد انقضاء عدتها فتبقى للزوج الجديد. أما إذا كان الزوج الجديد يعلم بحياة المفقود، أو دخل بها أثناء عدتها، فإنها تعود للزوج الأول.

=========


>>>> الرد الرابع :

2. الشخص المعنوي: (الاعتباري)
1.2. تعريف الشخص الإعتباري
يمكن تعريف الشخص الاعتباري بأنه: "مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض"
ويجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا أنها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه.
ومن التعريف الذي أوردناه نلاحظ أنه يقوم على ثلاث عناصر هي :
أ/ أن الشخص الاعتباري يتكون من مجموعة أشخاص أو أموال أو مجموعة من الأشخاص والأموال معا .
ب/ أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص في القانون
ج/ أن يكون قيام الشخص الاعتباري لتحقيق هدف اجتماعي يتحدد في قانون إنشائه .
2.2. أنواع الشخص المعنوي
أولا : الشخص المعنوي العام :
يتميز الشخص المعنوي العام بماله من السيادة وحقوق السلطة العامة ويمنحه القانون الشخصية المعنوية وفقا للمادة 49 مدني . فللدولة شخصية معنوية، وتنشأ بمجرد توافر عناصرها من شعب وإقليم وحكومة ذات سيادة
-الولاية تتمتع بالشخصية المعنوية إذ نصت المادةالأولى من قانون الولاية على أن الولاية جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستغلال مالي يديرها والي .
-البلدية تتمتع بشخصية مستقلة فهي ليست فرعا من الحكومة المركزية ولا من الولاية ويمثلها رئيس البلدية وتثبت الشخصية المعنوبة العامة للبلدية بمقتضى القانون .
-إلى جانب الدولة والولاية والبلدية يمثل الشخص المعنوي العام كذلك الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية أو المؤسسات. فإذا كان اختصاص الشخص المعنوي العام الإقليمي مقيدا بحدود إقليمية فإن اختصاص الشخص المعنوي المصلحي أو المرفقي مقيد بالغرض الذي أنشأ من أجله .ونلاحظ أن القانون 88-04 المؤرخ في 12-01-1988 المعدل والمتمم للقانون التجاري والمجدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية نص في المادة الثانية على أن:<< المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري.>> (1) .
ثانيا : الأشخاص المعنوية الخاصة :
هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد .
1/ مجموعات الأشخاص ذات الشخصية المعنوية :
تقوم على اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتنقسم بحسب الغرض منها إلى شركات وهي ما تسعى إلى تحقيق ربح مادي وإلى جمعيات وهي تسعى إلى تحقيق أغراض أخرى غير الربح المادي كالقيام بأعمال البر أو الثقافة...
أ-الشركات : الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاسهام في مشروع اقتصادي وذلك بتقسيم حصة من المال أو العمل ويقتسمون ما قد ينشأ عن هذا المشروع من الربح أو الخسارة، فتكون الشركة مدنية إذا كان موضوعها مدنيا كالاستغلال الزراعي أو تربية الحيوانات ويحدد غرض الشركة في عقد تكوينها ولكن إذا اتخذت الشركة المدنية شكل الشركة تجارية اعتبرت تجارية بحسب الشكل وتخضع للقانون التجاري .
ب/ الجمعيات : تنشأ الجمعية بإتفاق أعضاء على تحقيق هدف غير مادي وقد يكون هدفا خيريا أو ثقافيا أو علميا أو رياضيا، ويحدد غرض الجمعية بمقتضى سند إنشائها، وكذلك اختصاصاتها، ولا تجوز للجمعية تجاوز الحد الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله .
3.2. مدة الشخصية القانونية للشخص الاعتباري
أ. بدء الشخصية القانونية للشخص الاعتباري
ـ بالنسبة للدولة تبدأ شخصيتها الاعتبارية من يوم تكامل عناصرها الثلاثة من شعب و إقليم و حكومة ذات سيادة، واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي و فرد من أشخاص القانون الدولي العام.
ـ و بالنسبة للولاية من تاريخ صدور قانون إنشائها الذي يحدد اسمها و مركزها و استقلالها المالي و شخصيتها القانونية.

ـ و بالنسبة للبلدية بصدور قرار إنشائها من وزير الداخلية إذا كانت البلدية تضم أجزاء من ولايتين أو أكثر أو من الوالي إذا كانت داخلة في نطاق ولايته .
ـ بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية و التعاونيات و الشركات و الدواوين و الجمعيات العامة تبدأ حياتها القانونية بصدور قانون إنشائها .
ـ أما بالنسبة للجمعيات و الشركات و المؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدور قانون إنشائها ،القيام بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري ،وكذلك نشر قانون إنشائها و تسجيلها بالصحف اليومية حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير .
ب. انتهاء الشخصية القانونية للشخص الاعتباري
تنتهي حياة الشخص الاعتباري على النحو التالي :
ـ بالنسبة للدولة تزول شخصيتها بزوال أحد عناصرها الثلاثة. ـ بالنسبة للولاية والدائرة و البلدية بصدور قانون إلغائها أو إدماجها في وحدة إدارية أخرى و تصدر قوانين الإلغاء و الإدماج من السلطة المختصة بالإنشاء .
ـ بالنسبة للمؤسسات العامة و ما في حكمها تنقضي شخصيتها القانونية بإدماجها في مؤسسة عامة أخرى أو بإلغائها بقانون تصدره السلطة التي أنشأتها .
ـ بالنسبة للشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة تنتهي حياتها بأحد الأسباب التالية :
• حلول أجل إنقضائها ،السابق تحديده في قانون إنشائها .
• تحقيق الغرض من إنشائها .
• إتفاق الشركاء على حلها .
• إشهار إفلاسها .
• صدور حكم قضائي بحل الشخص الإعتباري .
• صدور قانون بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها .
تطبيق:
لديك المعطيات التالية، قم بتصنيفها إلى أشخاص طبيعية وأخرى معنوية وبين نوعها؟:
عبد العزيز بوتفليقة،مؤسسة اتصالات ج،بلدية الرقاصة، جازي، خالد، موبيليس، سونلغاز، بلدية البيض، أحمد أويحيى، مديرية التربية لولاية البيض، سوناطراك، أمين

=========


>>>> الرد الخامس :

الوضعية:
إن القانون الجزائري بين مختلف الأشخاص القانونية في المجتمع وسعى إلى التمييز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي تبين خصائص كل شخص؛ فبطبيعة الحال هناك بعض الخصائص المشتركة وهناك خصائص أخرى مميزة للشخص الطبيعي عن المعنوي.
فما هي خصائص الشخص الطبيعي؟ وما هي خصائص الشخص المعنوي؟
خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
1. الاسم :
تعريف الاسم :الاسم هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره . وللاسم معنيان معنى ضيق ويقصد به الاسم الشخصي والمعنى الثاني يقصد به اللقب أو اسم الأسرة.
أنواع الإسم:
الإسم المدني: ويتكون من شقين:
الاسم الشخصي: وهو الإسم الذي يميز الفرد عن بقية أفراد أسرته
الإسم العائلي: وهو اللقب وهو اسم الأسرة التي ينتمي إليها الفرد.
وهناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفة مستمرة وحمايتها تكون بقدر حماية الاسم المدني من ذلك .
اسم الشهرة والاسم المستعار والاسم التجاري
اسم الشهرة :le surnom
- وهو اشتهار الشخص باسم آخر بين الناس واسم الشهرة هو من صنع الناس أي غيره الذي يطلق على الشخص هذا الاسم واسم الشهرة جدير بحماية القانون.
الاسم المستعار :Pseudonyme
- ويطلقه الشخص على نفسه بقصد تحقيق غرض معين كإخفاء شخصيته في مناسبة معينة
وقد يكون الغرض سياسيا كتسمية رجال المقاومة بأسماء مستعارة لإخفاء أسمائهم الحقيقية والشخص حر في اختيار هذا الاسم وكذلك هذا الاسم يحميه القانون إذا استعمله صاحبه بصفة مستمرة
الاسم التجاري :
- وهو استخدام التاجر اسما يمارس تحته تجارته ويكون مميزا لمحله التجاري، وعنصرا من عناصره وهو حق مالي قابل للتصرف فيه وفقا للمادة 78 تجاري،
مميزات الإسم :
يمتاز الاسم بأنه غير قابل للتصرف أو النزول عنه كما انه لا يخضع لنظام التقادم المكسب أو المسقط، وهو ثابت بحيث لا يمكن تغييره إلا عن طريق اتباع إجراءات محددة ينص عليها القانون.
أ/ كيفية اكتساب الاسم العائلي:
1. النسب :
وهو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم ,فينسب الولد لأبيه إذا كان الزواج شرعيا، أما بعد وفاة الزوج أو الطلاق فينسب الولد إلى أبيه إذا ولد خلا ل عشرة أشهر. وكذلك يثبت النسب بالإقرار أي بإقرار البنوة لمجهول النسب.
2. القانون:
- يقوم ضابط الحالة المدنية باختيار اسم للقيط أو للشخص المولود من أبوين مجهولين.
3. الزوجية :
جرت العادة في الدول الغربية على أن تحمل الزوجة لقب زوجها ولا تفقد لقبها العائلي فيصبح لها لقبان تختار بينهما .
ب/كيفية اكتساب الاسم الشخصي:
المادة 64 من قانون الحالة المدنية توجب الأب أو الأم أو من بلغ عن ميلاد الشخص اختيار اسم له من الأسماء الجزائرية.
ثالثا :حماية الاسم :
يحضى الاسم بحماية قانونية أعطاها له المشرع وتكون الحماية على كافة أنواعه دون تمييز وتكون الحماية على إحدى الاعتداءين :
1. انتحال الاسم دون حق أي التسمي باسم الغير دون إذنه .
2. المنازعة غير المبررة فاستعمال الغير للاسم وهي تأخذ صورتين :
إما الإدعاء بعدم أحقيته بهذا الاسم وإما إشاعة عدم الأحقية بين الناس والحماية هنا هي المطالبة بوقف الاعتداء أو التعويض المادة 48 قانون المدني.



2. الحالة :
تعريفها:
المركز القانوني الذي يشغله الشخص في المجتمع بالنظر إلي العلاقات التي تربطه بالمحيط العام .
أنواعها:
1 – الحالة السياسية :
* تعريفها : هي انتساب شخص إلي دولة معينة و ارتباطه بها برابطة الجنسية مما يسبغ عليه وصف المواطن و يميزه عن الأجنبي في هذه الدولة .
* نتائجها : يكتسب المواطن حقوقا و يتحمل التزامات لا نرى مثيلها بالنسبة للأجنبي في الدولة .
2 – الحالة العائلية :
* تعريفها : انتماء الشخص إلي أسرة معينة بحيث يكتسب مركزا قانونيا إلي هذه الأسرة فيكون أبا أو أخا أو أما ......و بحيث تتحدد حقوقه و واجباته في حدود تلك الأسرة .
* مثال : الأب تتحدد حقوقه في الأسرة بحكم مركزه القانوني ، فيكون له حق التأديب علي أبنائه و عليه واجب الإنفاق و التوجيه و الرعاية ،
* رابطة القرابة : تتشكل الأسرة من عدد من الأفراد تجمع بينهم رابطة تسمى رابطة القرابة ، و هي نوعان :
1 – قرابة النسب : و هي القرابة التي تجمع بين أشخاص يجمع بينهم أصل مشترك ، و هي نوعان : ( أ ) قرابة مباشرة : و هي التي تنحصر في عمود النسب و تسمي قرابة الأولاد و تجمع بين الأصول و الفروع مثل قرابة الجد و الأب و الابن و الحفيد و إن نزل و إن صعد .
(ب ) القرابة غير المباشرة : و هي التي تجمع بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون احدهم أصلا أو فرعا للأخر .
2 – قرابة لمصاهرة : و هي القرابة التي تجمع بين الزوج و أسرة زوجته ، و تجمع بين الزوجة و أسرة زوجها .
* نتائج القرابة : تؤثر درجة القرابة علي الحقوق التي يكتسبها الشخص في خصوص الميراث ، و في الالتزامات التي يتحمل بها الشخص كالالتزام بالنفقة بين الأقارب ، و في أداء الشهادة ، و في موانع الزواج ،
3 – الحالة الدينية :
* تعريفها : انتماء الشخص إلي دين معين مما يكسبه مركزا قانونيا يخوله التمتع بحقوق معينة
3. الموطن :
هو المقر القانوني للشخص أو المكان الذي يعتبر القانون أن الشخص موجود فيه فالموطن هو المكان الذي يعتد به في مخاطبة الشخص في شؤونه القانونية مثال ذلك في حالة إعلان الأوراق القضائية التي يلزم إعلانها للشخص كصحيفة الدعوى والتنبيه والإنذار.
* والمشرع الجزائري يحدد الموطن على أساس محل الإقامة المعتاد فقد نصت المادة 36 مدني على أن الموطن لكل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي ...
أنواع الموطن :
1/ الموطن العام :
- هو الذي يعتمد به بالنسبة لكل شؤون الشخص و هو يتحدد بالمكان الذي يقيم فيه الشخص و هو إما أن يكون اختياري أي إن الشخص هو الذي يختار الموطن الذي يقيم فيه و الموطن الإلزامي هو الموطن الذي لا يمكن للشخص مغادرته بقوة القانون .
2/ الموطن الخاص :
- هو المقر الذي يتخذه الشخص لممارسة نشاط معين إذ انه يناط بالإعمال القانونية و النشاطات التي يمارسها الشخص فمثلا : المحامي موطنه الخاص هو مكتب المحاماة و الطبيب العيادة .
4. الذمة المالية :
تعريفها:
هي مجموع ما يكون للشخص من الحقوق و الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلية مثل الحقوق العينية و الحقوق الشخصية و الذهنية و هي لصيقة بالشخص و لا تزول إلا بزوال الشخص و أهمية الذمة المالية هي توفير الضمان للدائنين فلا يعد المدين ملزما بالوفاء جسمانيا بديونه كما كان سائدا في الماضي حيث كان يحبس و يقتل و يستعبد أما الآن فان الوفاء ينصب على الذمة المالية للمدين.
أهميتها:
- تضمن تنظيم مجموع حقوق الشخص والتزاماته المالية. حتى وإن تغيرت من وقت لآخر.
- تربط الذمة المالية بين جانبين الجانب الإيجابي والجانب السلبي فيها والذمة المالية لا تنتهي بزوال الشخصية القانونية.
5. الأهلية :
أولا : مفهوم الأهلية : هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالأعمال والتصرفات القانونية يترتب عليها كسب الحقوق أو يترتب عليها تحمل الواجبات (المادة 45 مدني جزائري).
ثانيا : أنواعها :
1. أهلية الوجوب : هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات وهي تبدأ من الولادة حتى الوفاة تثبت في بعض الأحيان قبل الميلاد مثل الجنين شرط و لادته حيا(2) . و هي تمر بمرحلتين :
المرحلة الأولى : و هي مرحلة الحمل و يعد فيها الشخص ذو أهلية وجوب ناقصة لأنه غير صالح لتحمل الالتزامات و غير صالح لكسب الحقوق و تثبت له شرط و لادته حيا المادة : 187 من قانون الأسرة
المرحلة الثانية : تبدأ بعد ولادته حيا حيث يستطيع بعدها تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق إلا ما منعه عنه القانون بنص خاص المادة : 403 من قانون المدني : تمنع المحامين من شراء الحقوق المتخاصم عنها . والمادة : 135 من قانون الأسرة تمنع قاتل العمد من ميراث مقتوله.
2. أهلية الأداء :
- هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه و أهلية الأداء تفترض أهلية الوجوب و العكس غير صحيح المادة : 82 , 85 , 83 من قانون الأسرة .
إن تصرفات كامل الأهلية تعد صحيحة و ناقص الأهلية تصرفاته قابلة للإبطال و معدوم الأهلية تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا . و انه يمكن تمييز أهلية الأداء بـالمراحل التالية :
المرحلة الأولى : وهي مرحلة الجنين : ليس له أهلية الأداء .
المرحلة الثانية : و هي مرحلة الصبي غيرالمميز(عديم الأهلية) : و هي من الولادة حتى الثالثة عشر.
المرحلة الثالثة : مرحلة الصبي المميز(ناقص الأهلية): و تمتد هذه المرحلة : من الثالثة عشر دون بلوغ سن الرشد 19سنة و هنا تكون أهليته قابلة للإبطال و نميزها من خلال تصرفاته .
المرحلة الرابعة : أهلية التمييز(كامل الأهلية) :
و هي مرحلة بلوغ سن الرشد و هنا تكون تصرفاته صحيحة سواء كانت نافعة او ضارة حسب نص المادة : 40 من قانون المدني : من بلغ سن التسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية و غير محجور عليه أصبح أهلا للتصرف.
و تجدر الإشارة هنا إلى انه في حالة بلوغ الشخص سن : 19 سنة و لم تكن له أهلية أو انعدمت، فتدخل المشرع و اوجب على ضرورة تعيين ولي أو وصي أو قيم (مادة : 44 من القانون المدني ).
العوامل المؤثرة في الأهلية:
• عوارض أهلية الأداء :
1/الجنون : هو مرض يسبب اضطراب العقل و زواله و قد يصل إلى حد إعدام الإرادة .
2/ العته : نقص خلقي أو مرض طارئ آو لكبر السن يصيب الإدراك .
3/ السفه : السفه هو تبذير المال على مقتضى العقل .
4/ الغفلة : هي السذاجة إذ لا يعرف صاحبها ما ينفعه و ما يضره .
الآثار : يترتب على قيام عارض من عوارض الأهلية السابقة الحجر على الشخص .حيث نصت المادة101 من قانون الأسرة على ما يلي : " من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفيه أو الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه".
وحماية لحقوق الشخص ، فإن الحجر عليه لا يكون إلا بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة
- موانع أهلية الأداء :
1/ المانع المادي : و هو غياب الشخص بحيث لا يستطيع مباشرة تصرفاته القانونية بشكل يعطل مصالحه و يحدث به الأضرار
2/ الحكم بعقوبة جنائية :
- قد تقترن العقوبة الجنائية .بعقوبة تبعية تتمثل في الحرمان من بعض الحقوق المدنية أو السياسية وبذلك يعد الشخص ناقصا للأهلية .(2)
3/ المانع الطبيعي أو الجسماني :
- قد يصاب الشخص بعاهتين كأن يكون أصم أبكم أو أعمى أبكم مما يمنعه عن ممارسة مهامه لذا يعين له وصي يساعده على تأدية مهامه . (المادة80مدني)

=========


كاش ماتحتاج خويا هدا هو ال***** نتاعي
mostafa272501


آسففففففففففففففففففففففففف لا اجااااااابة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :
استاذي الكريم ارجومنك المساعدة بطلبي هذا المتمثل في ارسال مذكرات خاصة بمواد التخصص لشعبة التسيير والاقتصاد للسنة الثانية ثانوي وشكرا لكا مسبقا كما ارجومنك ان تضعها على شكل word

السلام عليكم ورحمةالله تعالىوبركاته :
اين انت ياستاذنا مصطفى فلبي طلبي هذا في اقرب وقت ؟؟؟؟.

شكرا مصطفى وربي يجعلها في ميزان حسناتك

السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته :
اين انت يا استاذنا الكريم مصطفى ارجوك المساعدة ؟؟؟؟ وشكرا لك مسبقا ,

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :
اين انت يا اخي مصطفى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟