عنوان الموضوع : جميع دروس اقتصاد و قانون باك ادبي
مقدم من طرف منتديات العندليب
1/ اقتصاد
النقود
1- المبادلة:
تعريف المبادلة:
هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر وهي تعتبر همزة وصل بين منتج السلعة ومستهلكها. وتتم عملية المبادلة من خلال الوسطاء (تجار الجملة وتجار التجزئة).
أشكال المبادلة:
1- المقايضة: هي أول شكل من أشكال المبادلة، وتعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة دون استعمال النقود.
عيوب المقايضة:
1- صعوبة تجزئة بعض السلع. 2- عدم التوافق بين رغبات الأفراد.
3- صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى. 4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع.
5- أن المقايضة لا تسمح بالادخار وذلك لأن المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية.
2- المبادلة بواسطة النقود: هي استخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ( سلعة - نقود - سلعة) وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد مرت بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمت بعض السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرت تدريجيا أشكال أخرى للنقود.
2- النقود:
تعريف النقود:
يمكن تعريف النقود وظيفيا أنها "النقود هي كل ما تفعله النقود" وهذا يعني أيّ وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا على القيام بوظائف النقود و يحظى بالقبول العام.
خصائص النقود:
1- تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع. 2- أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتها. 3- أن تكون نادرة نسبيا.
4- أن تكون وحداتها متماثلة. 5- أن تكون سهلة الحمل و الاحتفاظ بها. 6- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها.
وظائف النقود:
1- وسيط للمبادلة: ليس الهدف من النقود استهلاكها مباشرة بل هي وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و الأصول المالية بدون اللجوء إلى المقايضة.
2- مقياس للقيمة: تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثل المتر و اللتر فالنقود تستعمل لقياس قيم السلع و الخدمات فهي أداة محاسبية ومن أجل ذلك تحدّد في كل بلد وحدة معينة كالدينار مثلا.
3- مستودع للقيم: تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولة حفظها ويحتفظ الأشخاص بالنقود لا لذاتها بل بغرض ادخارها من أجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلع الاستهلاكية أو الاستثمارية.
4- وسيلة للمدفوعات الآجلة: تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات (دفع جميع المستحقات في المستقبل) سواء كانت نتيجة لاقتراض أو ناشئة عن عمليات البيع على الحساب...إلخ
أشكال النقود:
1- النقود المعدنية: ظهرت النقود المعدنية بعدما عجزت النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذلك العصر. والنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذهب والفضة أو البرونز وللنقود المعدنية شكلان هما:
- نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن.
- نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه.
2- النقود الورقية:
هي نقود قانونية (إلزامية) يصدرها البنك المركزي حيث أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها للتداول دون أن يكون لهم الحق في تحويلها إلى ذهب أو فضة.
3- النقود المصرفية (الخطية):
هي نقود تصدرها البنوك التجارية وهي عبارة عن أرصدة في حسابات المودعين في البنك ويلتزم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو لأمره عند الطلب. وينتج هذ الالتزام نتيجة لقيام المصرف بإقراض أحد عملائه ووضع مبلغ القرض في حساب العميل بالمصرف.
و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الاخرى في تداول هذا النوع من النقود. و هذه النقود لا تعتبر نقود إلزامية لأنه يحق لأي شخص أن يمتنع عن قبول هذه الصكوك.
4- البطاقة الائتمانية:
هذه البطاقة يصدرها المصرف التجاري ولايشترط أن يكون لحامل هذه البطاقة رصيد دائن في هذا المصرف. أي أن الأمر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بوسطة هذه البطاقة يقوم المصرف المصدر للبطاقة بسداد فواتير المشتري و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة.
5- النقود الإلكترونية:
ويطلق عيها أيضا النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط إلكترونية (البطاقات الممغنطة، الهواتف المحمولة المبرمجة لهذا النوع من التعامل) ومن خصائص النقود الإلكترونية أنها تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة الأنترنت مثلا. وتسمح كذلك بتحويل القيمة من شخص لآخر تسديدا لثمن المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن تذكرة وسيلة النقل أو ثمن حذاء...إلخ) وللعمل بهذا النوع من النقود يجب أن تتوفر ثلاث عناصر أو أطراف هي: الزبون أو العميل، البائع، البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الأنترنت.
إصدار النقود:
1- إصدار النقود الورقية والمعدنية: يعود للدولة وحدها حق إصدار النقود الورقية و المعدنية عبر التراب الوطني. ويفوض ممارسة هذا الحق للبنك المركزي (بنك الجزائر) دون سواه.
2- إصدار النقود المصرفية الإلكترونية وبطاقات الائتمان:
تقوم البنوك التجارية بإصدار هذه الأنواع من النقود وذلك تحت رقابة البنك المركزي.
الكتلة النقدية:
تعريف الكتلة النقدية: هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين.
مكونات الكتلة النقدية:
1- النقود القانونية: وتشمل الأوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمى نقود قانونية لأن القانون يصبغ عليها صفة شرعية و القدرة على تسوية الديون.
2- النقود الإئتمانية:
هي نقود غير قانونية وهي عبارة عن التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية عند الطلب وهي تشمل جميع الودائع الجارية.
السوق والأسعار
1- السوق:
تعريف السوق:
هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة .و المكان هذا ليس بالضرورة أن يكون حيزا جغرافيا ففي الوقت الحالي تستخدم شبكت الأنترنت في عملية التسوق.
أنواع الأسواق:
1- سوق السلع والخدمات: يقصد بسوق السلعة المكان الذي يلتقي فيه عارضو هذه السلعة مع طالبيها كذلك بالنسبة للخدمة مثل سوق السيارات سوق خدمات النقل الجوي ...إلخ.
2- سوق العمل: هو المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل (الأفراد الذين هم في السن القانوني للعمل ويرغبون في العمل) مع طالبي خدمة العمل (المؤسسات الإدارات...إلخ).
3- سوق الأوراق المالية: هو عبارة عن مكان يلتقي فيه البائعون و المشترون لنوع معين من الأوراق المالية (أسهم و سندات) و يتم ذلك عن طريق السماسرة أو المؤسسات العامة في هذا المجال.
أشكال الأسواق:
1- المنافسة الكاملة أو التامة: في الواقع لايوجد هذا النوع من المنافسة لأنه لا يمكن أن تتحقق جميع شروط المنافسة التامة والمتمثلة فيما يلي:
- وجود عدد كبير جدا من البائعين و المشترين لنفس السلعة. - المعرفة التامة بظروف السوق من عرض و طلب و الأسعار السائدة.
-تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة. - حرية الدخول و الخروج من السوق دون عوائق.
2- المنافسة غير الكاملة:
أ) المنافسة الاحتكارية: تتميز بما يلي:- وجود عدد من البائعين و المشترين.- وجود سلع غير متجانسة و أسعار مختلفة.
- عدم المعرفة التامة بظروف السوق من طرف البائعين و المشترين.
ب) احتكار القلة: يتميز سوق احتكار القلة بما يلي:- وجود عدد قليل من البائعين أو من المشترين.
- وجود سلع متشابهة وغير متجانسة و أسعار مختلفة. - في حالة احتكار القلة من البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين.- في حالة احتكار قلة من المشترين يكون كل مشتري على علم تقريبا برد فعل باقي كل المشترين.
ج) الاحتكار: وهي السوق التي يكون فيها بائع أو منتج واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون فيها مشتري يتحكم في طلب السلعة و سعرها.
1- الأسعار:
تعريف السعر: يعرف سعر سلعة(خدمة) معينة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة (الخدمة).
العناصر المحدّدة للسعر:
1- الطلب:
تعريف الطلب: يعرف طلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة.
قانون الطلب: يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها.
العوامل المؤثرة في الطلب: - سعر السلعة المعنية.- أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة).- الدخل النقدي للمستهلك.
- الأوضاع الاجتماعية والثقافية مثل العادات والتقاليد التي لها تأثير على أذواق المتهلكين ورغباتهم.
مرونة الطلب: 1- مرونة الطلب السعرية: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها.
مرونة الطلب السعرية = التغير النسبي للكمية المطلوبة/التغير النسبي لسعر نفس السلعة ~ DQ/DP
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية / الكمية
التغير النسبي للكمية = (كمية المقارنة - كمية الأساس) / كمية الأساس ~ DQ = Q2 - Q1 / Q1
التغير النسبي للسعر = التغير في السعر / السعر
التغير النسبي للسعر = (سعر المقارنة - سعر الأساس) / سعر الأساس ~ DP = P2 - P1 / P1
ملاحظات:
- إن إشارة مرونة الطلب السعرية تكون سالبة فهي تدل على العلاقة العكسية التي تربط الكميات المطلوبة من السلعة مع سعرها ولذا نأخذ مرونة الطلب السعرية بالقيمة المطلقة.
- يمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة الطلب السعرية:
إذا كانت مرونة الطلب السعرية أكبر من 1 نقول أن الطلب كثير المرونة.
إذا كانت مرونة الطلب السعرية أصغر من 1 نقول أن الطلب قليل المرونة.
إذا كانت مرونة الطلب السعرية تساوي 1 نقول أن الطلب متكافئ المرونة.
إذا كانت مرونة الطلب السعرية تساوي 0 نقول أن الطلب عديم المرونة.
2- مرونة الطلب التقاطعية: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة(قهوة) للتغير الذي يطرأ على سعر سلعة أخرى بديلة (شاي) أو مكملة (السكر).
مرونة الطلب التقاطعية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما/التغير النسبي لسعر سلعة أخرى
DQ/DP
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية /كمية الأساس
DQ = Q2 - Q1 / Q1
التغير النسبي للسعر = التغير في السعر / سعر الأساس
DP = P2 - P1 / P1
ملاحظات:
تكون إشارة مرونة الطلب التقاطعية موجبة بالنسبة للسلعتين المتبادلتين.
تكون إشارة مرونة الطلب التقاطعية سالبة بالنسبة للسلعتين المتكاملتين.
تكون مرونة الطلب التقاطعية معدومة بالنسبة للسلعتين المستقلتين.
3- مرونة الطلب الدخلية: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على الدخل النقدي المستهلك.
مرونة الطلب الدخلية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما/التغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك
DQ/DS
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية /كمية الأساس
DQ = Q2 - Q1 / Q1
التغير النسبي للدخل = التغير في الدخل / دخل الأساس
DS = S2 - S1 / S1
إذا كانت مرونة الطلب الدخلية سالبة نقول أن السلعة المطلوبة هي سلعة دنيا (منخفضة السعر مثل الخبز).
إذا كانت مرونة الطلب الدخلية موجبة نقول أن السلعة عادية.
تكون السلعة العادية سلعة كمالية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أكبر من 1.
تكون السلعة العادية سلعة ضرورية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أصغر من 1.
2- العرض:
تعريف العرض: يعرف العرض من سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المعروضة من هذه السلعة عن سعر معين في وحدة زمنية معينة.
قانون العرض: يعبّر قانون العرض عن العلاقة الطردية التي تربط بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعرها.
العوامل المؤثرة في العرض: - سعر السلعة المعنية. - أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة). - أسعار عوامل الإنتاج. - توقعات المنتجين.
مرونة العرض: هي درجة استجابة عرض سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على سعرها.
مرونة العرض = التغير النسبي للكمية المعروضة من سلعة ما/التغير النسبي لسعر نفس السلعة
DQ/DP
DQ = Q2 - Q1 / Q1
DP = P2 - P1 / P1
ملاحظات:
- إن إشارة مرونة العرض تكون موجبة فهي تدل على العلاقة الطردية التي تربط الكميات المعروضة من السلعة مع سعرها.
- يمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة العرض:
إذا كانت مرونة العرض أكبر من 1 نقول أن العرض كثير المرونة.
إذا كانت مرونة العرض أصغر من 1 نقول أن العرض قليل المرونة.
إذا كانت مرونة العرض تساوي 1 نقول أن العرض متكافئ المرونة.
إذا كانت مرونة العرض تساوي 0 نقول أن العرض عديم المرونة.
سعر التوازن: هو ذلك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة من سلعة ما مع الكمية المطلوبة من نفس السلعة.
النظام المصرفي
1- النظام المصرفي:
تعريف النظام المصرفي: هو مجموعة البنوك المعتمدة التي تتعامل بالائتمان في بلد ما ويختلف النظام المصرفي من بلد إلى آخر حسب نوع النظام الاقتصادي السائد. و يمكن للنظام المصرفي أن يشتمل على: المصارف التجارية، المصارف المتخصصة، و المصرف المركزي.
2- البنوك (المصارف):
تعريف البنوك:
أ) أصل كلمة بنك: كلمة بنك هي إيطالية (banco) و تعني المصطبة التي يجلس عليها الصرّافون لتبادل العملات. و بعد ذلك أصبح المقصود بها المنضدة التي يتم فوقها عدّ وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمة بنك تشير إلى المكان الذي تتم فيه المتاجرة بالنقود.
ب) أصل كلمة مصرف: هي الكلمة العربية المقابلة لكلمة بنك. و المصرف هو اسم المكان الذي يتم فيه الصرف، وجمعها مصارف.
ج) تعريف البنك: هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود و الائتمان، حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة.
أنواع البنوك:
1- البنك المركزي (بنك الجزائر): هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و يعد تاجرا في علاقته مع الغير و يحكمه التشريع التجاري. تملك الدولة رأسماله ويقع مقره في مدينة الجزائر ويمكنه فتح فروع وهدفه الرئيسي هو خدمة الصالح الاقتصادي العام ولا يتعامل مع الأفراد.
الوظائف الأساسية لبنك الجزائر: - يصدر العملة النقدية. - يعتبر بنك البنوك و يقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة.
- يرخص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها وسحب الاعتماد. - حماية زبائن البنوك. - بنك الحكومة ويتولى تنفيذ السياسة الاقتصادية الحكومية.
2- البنوك التجارية (بنوك الودائع): تعتبر البنوك التجارية أقدم المصارف نشأة وهي أساس أي نظام مصرفي، وهي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد و الهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في الموعد المتفق عليه، وهي تقوم بعمليات القرض.
3- المؤسسات المالية: هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيام بالأعمال المصرفية. وهي تعتمد على رأسمالها والمدخرات طويلة الأجل.
4- البنوك المتخصصة (بنوك الأعمال): هي بنوك حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار طويل الأجل.
5- البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية: أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية فتح فروع لها بالجزائر يحكمها القانون الجزائري و يتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك و المؤسسات المالية.
3- العمليات المصرفية: تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وهي:
1- قبول الودائع: الودائع هي مبالغ مالية يضعها الزبون في حسابه البنكي. وتصنف الودائع إلى:
أ) الودائع تحت الطلب (الجارية): و هي الودائع التي يسحبها أصحابها متى أرادوا و لكنها خالية من الفوائد أو سعر الخصم مثل الحساب الجاري.
ب) ودائع للأجل: تحقق للمودع هدفين يتمثل الأول في الحصول على فائدة مقابل توظيف مبلغ في المصرف و الثاني يتمثل في إمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي ملبغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبق للمصرف).
ج) الودائع الادخارية: هي ودائع تودع بالمؤسسات المالية لأجل طويل مقابل فائدة، ولا يحق لأصحابها سحب أي مبلغ قبل تاريخ إستحقاقها إلا بشروط معينة .
2- توظيف الأموال:
أ) الائتمان: يعتبر من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي:
اعتمادات الصندوق: وتسمى بهذا الاسم لأنها تستهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين لقاء حصول المصرف على فائدة محددة و منها كذلك القروض الشخصية و بطاقات الائتمان.
القرض بضمان أوراق تجارية أو مالية: ويكون هذا مقابل فائدة معينة.
الخصم: هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزء من قيمتها.
خطابات الضمان: في هذه الحالة لا يقوم المصرف بمنح قروض و إنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل.
الاعتماد المستندي: هو عبارة عن تعهد من المصرف بتسديد قيمة السلع المستوردة للمصدّر الأجنبي.
ب) التوظيف في الاستثمار: تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة ( بعد إشباع حاجات النشاط الاقتصادي من القروض) في استثمارات طويلة الأجل نسبيا وتتمثل في السندات وشراء الأوراق المالية.
ب) التوظيف في إطار الجهاز المصرفي: تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا من أموالها داخل الجهاز المصرفي نفسه فهي تودع بعضا منها في المصارف التجارية في شكل ودائع بإخطار مسبق مقابل فائدة، وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة و الطويلة من المصارف المتخصصة مقابل فائدة.
3- معاملات مصرفية أخرى:
-تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائها نظير عمولة التحصيل.
- القيام بالتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة.
-تأجير الخزائن الحديدية.
- تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة.
-تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة.
التجارة الخارجية
1- التجارة الخارجية:
تعريف التجارة الخارجية: التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
أسباب قيام التجارة الخارجية:
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات.
- إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي.
- من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه، وتقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلى. ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما، تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة أخرى أو نفس السلعة في بلد آخر.
أهمية التجارة الخارجية:
تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية مع بلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى.
سياسة التجارة الخارجية:
هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة. و يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية وهما:
1- مبدأ حرية التجارة: يدعو هذا المبدأالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا، وهذا لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
الحد من الاحتكار
إنعاش التجارة الخرجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.
2- مبدأ الحماية: يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
حماية الصناعات المحلية الناشئة.
حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
2- ميزان المدفوعات:
تعريف ميزان المدفوعات: هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. يتكون هذا الميزان من جانبين أحدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي وآخر مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي.
مكونات ميزان المدفوعات:
1- الحساب الجاري: يتضمن 3 عناصر هي:
أ) ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري): ويتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج (معاملات دائنة) و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة).
ب) ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة) ومن أمثلة الخدمات: النقل والتأمين والاتصالات...
ج) ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويلات دون مقابل): و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن، والتحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين. قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلى ذويهم، وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات.
2- حساب رأس المال: ويتضمن العناصر التالية:
تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد.
الاستثمارات المباشرة.
المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية.
3- حساب الاحتياطات الرسمية: ويتضمن:
ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب.
الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد.
حقوق السحب الخاصة.
احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي.
توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي:
أ) حالة التوازن: معناها أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد.
ب) حالة وجود فائض: وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي وكذلك يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة.
ج) حالة وجود عجز: أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي. وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا و خدمات أكبر مما تسمح به مواردها.
3- المنظمة العالمية للتجارة:
تعريف المنظمة العالمية للتجارة: هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تهتم بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية، تأسست هذه المنظمة عام 1995 وقد حلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية والتجارة.
دور المنظمة العالمية للتجارة:
1- تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من الحرية و معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية.
2- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية، و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
3 - الفصل في النزاعات التجارية الدولية: في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين (ناتج عن المخالفات أو خرق الاتفاقيات التجارية الدولية).
الصرف
1- تعريف الصرف:
هو مبادلة عملة لدولة ما مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي.
2- أسباب الصرف:
تنشأ الحاجة إلى الصرف عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية مثل التجارة الخارجية، البعثات التعليمية بالخارج، زيارة الأراضي المقدسة.
3- سوق الصرف:
تعريف سوق الصرف: هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العملات الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف المشاركة في مجال الصرف وهذه الأطراف هي: المصدّرون،المستوردون،السياح،البنوك التجارية،سماسرة الصرف الأجنبي،البنك المركزي.
أنواع سوق الصرف:
1- سوق الصرف بين البنوك: هو سوق محلي للصرف تتعامل فيه مختلف البنوك التجارية المحلية التي تقوم ببيع وشراء مختلف المعملات الأجنبية داخل البلد.
2- السوق العالمي للصرف: هو عبارة عن مختلف مراكز الصرف الأجنبي المنتشرة عبر أنحاء العالم والمرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف.
4- سعر (معدل) الصرف:
هو سعر إحدى العملتين بدلالة الأخرى وهو بمعنى آخر عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى.
5- أنظمة الصرف:
1- نظام الصرف الثابت: في ظل نظام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة (التي تعقد بها معظم صفقات هذا البلد) أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم.
2- نظام الصرف المتغير (المرن): في ظل هذا النظام تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض والطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف.
6- سياسة سعر الصرف:
هي مجموعات الإجراءات والتدابير والوسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة.
1- أهداف سياسة الصرف:
تنمية الصناعات المحلية.
تشجيع الصادرات.
التحكم في الواردات.
معالجة التضخم.
تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
2- وسائل سياسة الصرف:
1- تعديل سعر الصرف: هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية.
2- استخدام احتياطات الصرف: مجموعة العملات الأجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف.
3- مراقبة الصرف: مجموعة القيود التي تضعها السلطات النقدية للبلد على استخدام الصرف الأجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الأموال والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي العمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
البطالة
1- تعريف البطالة:
حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فإن البطّال هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. من التعريف نستنتج أن هناك صفات يجب أن تتوفر في الفرد حتى يعتبر بطالا وهي:
- أن يكون قادرا على العمل. - يرغب في العمل. - يبحث عن العمل. - يقبل العمل عند مستوى الأجر السائد. - لم يجد العمل الملائم.
2- أسباب البطالة:
عدم التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي.
نقص الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
حالة الكساد (عرض المنتجات أكبر من الطلب عليها) تؤدي إلى غلق بعض المصانع وتسريح العمال.
إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى تسريح عدد من العمال الذين لا تتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات المؤسسة.
استخدام التكنولوجيا في بعض القطاعات ينجم عنه التخلي عن اليد العاملة.
تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمارات.
3- أنواع البطالة:
1- البطالة الدورية: يمر النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط بصفة دورية. تسمى فترة الصعود بمرحلة الانتعاش (الرواج)، وتسمى فترة الهبوط بمرحلة الانكماش (الكساد)، ويطلق على المرحلتين معا مصطلح الدورة الاقتصادية.
2- البطالة الاحتكاكية:تظهر البطالة الاحتكاكية خلال فترة تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة ويعود ذلك إلى نقص المعلومات المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه خلال نفس الفترة وكلماتوفرت هذه المعلومات ينقص مستوى هذا النوع من البطالة.
3- البطالة الهيكلية:تظهر البطالة الهيكلية نتيجة للتغيرات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني والتي تؤدي إلى عدم التوافق بين فرص العمل المتوفرة وبين مؤهلات وخبرات الباحثين عن العمل. هذه التغيرات الهيكلية قد ترجع إلى التغير في هيكل الطلب على بعض المنتجات أو التغير الهيكلي في سوق العمل أو التغير في التكنولوجيا المستخدمة.
4- البطالة الفنية (التقنية):تظهر نتيجة لتعطل سير الإنتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات أو التذبذب في التموين بالمواد الأولية...إلخ
5- البطالة الجزئية: في بعض الأحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الإنتاج بصفة مؤقتة فتقوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقابل تخفيض نسبة من الأجر وفي هذه الحالة تظهر البطالة الجزئية.
4- آثار البطالة:
1- الآثار الاقتصادية:
ضعف الإنتاج: عندما تقوم المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة بتسريح عدد من العمال فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في حجم الإنتاج.
ضعف الاستهلاك: البطالة تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين وكلما زادت البطالة كلما ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني.
2- الآثار الاجتماعية:
تفشي الآفات الاجتماعية: الفقر، السرقة، الانحلال الخلقي، المتاجرة في الممنوعات.
الهجرة: كنتيجة للبطالة والفقر يقوم البعض بالهجرة إلى الخارج بغية العمل حتى ولو كانت بشروط غير لائقة.
3- الآثار السياسية: كنتيجة للبطالة يقوم البطالون والمهددون بالتسريح من العمل بالاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم.
5- إجراءات التخفيف من البطالة:
- تشجيع الاستثمارات المنتجة ومنح الامتيازات للمؤسسات لفتح مناصب شغل. - إنشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم المنح.
- تخفيض ساعات العمل وتشجيع التقاعد المسبق.
التضخم
1- تعريف التضخم:
هو حركة متصاعدة للأسعار تتميز بالاستمرار الذاتي وهي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض.
عناصر التضخم:
وجود ارتفاع مستمر للأسعار أي لايكون هذا الارتفاع وقتيا.
أن يكون هذا الارتفاع ذاتيا، بمعنى أن لا يكون ناتجا عن ظرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية.
الطلب على السلع والخدمات أكبر من ماهو معروض منها.
2- أنواع التضخم:
التضخم الظاهر: هو الذي يظهر أثره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع المداخيل وغيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة.
التضخم الكامن: هو تضخم غير ظاهر للعيان رغم وجوده، وتحصل هذه الحالة عندما تكون هنالك قيود مفروضة على الأسعار وبمجرد رفع هذه القيود تُرفع الاسعار. وينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب.
التضخم الجامح: يعتبر من أخطر أنواع التضخم وأكثرها ضرراً بالاقتصاد الوطني. يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات عالية مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وحتى إلى انهيارها و فقدان الثقة فيها.
التضخم الزاحف: يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات بطيئة، وهو أقل خطورة على الاقتصاد الوطني.
3- أسباب التضخم:
تضخم ناشئ عن التكاليف: هذا النوع يظهر بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية، كرفع أجور العمال.
تضخم ناشئ عن الطلب: هذا النوع يظهر عند زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات . إذ أن الطلب لا يوافق العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تضخم ناشئ عن الإصدار النقدي: إن الإفراط في إصدار النقود يؤدي إلى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة وحجم السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
4- آثار التضخم:
الآثار الاقتصادية الآثار الاجتماعية
- انخفاض قيمة العملة - ارتفاع نسبة البطالة
- انخفاض الادخار وزيادة الاستهلاك - ارتفاع معدل الفقر
- محدودية الاستثمار ات - ظهور الآفات الاجتماعية
انخفاضالإنتاج
انخفاضمعدلالفائدة - التأثير السلبي على أصحاب المداخيل الثابتة والمحدودة
5- وسائل معالجة التضخم:
1) سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار:
تعمل الدولة مع أرباب العمل والنقابات على تجميد الأجور لفترة معينة ، كما تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بهدف الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء .
2) مراقبة الإصدار النقدي:
يقوم البنك المركزي بوضح سياسة نقدية لمواجهة التضخم وتتمثل في :
رفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الائتمانية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق.
سياسة السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزء من السيولة المتداولة من السوق.
رفع نسبة الاحتياطي القانوني: المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء من الودائع لدى البنك المركزي ويسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني، ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني من أجل تخفيض القدرة الانتمائية لدى المصارف التجارية .
رفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية.
3) تحقيق التوازن في الميزانية:
في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي:
ü تخفيض الإنفاق الحكومي.
ü زيادة الضرائب على السلع الكمالية.
ü اللجوء إلى الدين (القرض) العام .
الوحدة 09 : الاتصال
1- تعريف الاتصال: عملية تحويل الأفكار و المعلومات إلى رسالة شفوية أو مكتوبة تنقل من خلال وسيلة الاتصال، حيث تتوقف عملية نجاح الاتصال على قدرة المسير في تفهم المرؤوسين و على قدرة المرؤوسين في تفهم المسير.
علما أن الاتصال يختلف عن الإعلام فالإعلام يقتصر على نقل المعلومات من جهة واحدة فقط.
2- أشكال الاتصال:
1- الاتصال الرسمي: و يتم عبر القنوات الرسمية التي تحددها المنظمة، و له عدة أشكال:
1- الاتصال العمودي : ويتكون من :
أ - الاتصال النازل: من المدير (القائد) إلى المرؤوسين في شكل أوامر، قرارات....
ب - الاتصال الصاعد: من المرؤوسين إلى المدير في شكل تقارير، شكاوي، اقتراحات...
2- الاتصال الأفقي: بين موظفي نفس المستوى الإداري الواحد في شكل حل المشكلات و تبادل المعلومات...
2- الاتصال الغير الرسمي: و يتم عبر القنوات الغير رسمية مثل الإشاعات، و يمكن أن تكون أحد معوقات العمل داخل المنظمة.
3- مكونات عملية الاتصال:
- المرسل: هو الشخص الذي يوجه المعلومات و الأفكار للطرف الآخر.
- المستقبل: هو الشخص الذي يتلقى الرسالة المتضمنة للمعلومات و الأفكار.
- الرسالة: هي عبارة عن تحويل الأفكار إلى مجموعة من الرموز ذات المعاني المشتركة بين المرسل و المستقبل.
- قنوات الاتصال: يقصد بها وسيلة الاتصال (شفوية، مكتوبة، أشكال أخرى).
- الاستجابة: بعد تلقي المستقبل للرسالة يقوم بالرد عليها و يتحول المستقبل بدورة إلى مرسل آخر لرسالة أخرى.
4- أغراض الاتصال: يعتبر الاتصال وسيلة يستخدمها مختلف أفراد المؤسسة في تسيير نشاط مؤسستهم لتحقيق أهداف، بشرط أن تتم عملية الاتصال بالشكل السليم و في الوقت المناسب.
5- نجاح عملية الاتصال: حتى تنجح عملية الاتصال يجب أن تكون خالية من كل المعوقات:
- المعوقات المتعلقة بالمرسل : حالته الانفعالية , وميوله , وقيمة و معتقداته تؤثر في شكل المعلومات و الافكار
- المعوقات المتعلقة بالمستقبل : هي نفس أخطاء المرسل
- المعوقات المتعلقة بعملية الإرسال : وهي الأخطاء التي تقع في الرسالة في حد ذاتها أو في قناة الاتصال.
البطالـة
1- تعريف البطالة:
حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فإن البطّال هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. من التعريف نستنتج أن هناك صفات يجب أن تتوفر في الفرد حتى يعتبر بطالا وهي:
- أن يكون قادرا على العمل. - يرغب في العمل. - يبحث عن العمل. - يقبل العمل عند مستوى الأجر السائد. - لم يجد العمل الملائم.
2- أسباب البطالة:
- عدم التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي. - حالة الكساد (غلق بعض المصانع وتسريح العمال).
- إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية مما يؤدي إلى تسريح عدد من العمال. - نقص الاستثمارات.
- تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمارات. - استخدام التكنولوجيا، أي تعويض الآلة محل العامل.
3- أنواع البطالة:
1- البطالة الدورية: يمر النشاط الاقتصادي بفترات صعود (مرحلة انتعاش) وهبوط (مرحلة الانكماش) ويطلق عليهما (الدورة الاقتصادية).
2- البطالة الاحتكاكية: و تظهر خلال فترة تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة ويعود ذلك إلى نقص المعلومات المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه خلال نفس الفترة.
3- البطالة الهيكلية: تظهر نتيجة التغيرات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني.
4- البطالة الفنية (التقنية): تظهر نتيجة تعطل سير الإنتاج (تعطل الآلات).
5- البطالة الجزئية: في بعض الأحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الإنتاج بصفة مؤقتة فتقوم بتخفيض عدد ساعات العمل و عدد العمال و منه تخفيض نسبي من الأجر.
4- آثار البطالة:
أ- الآثار الاقتصادية:
- ضعف الإنتاج: بسبب إقدام المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على اليد العالمة بتسريح عدد من العمال.
- ضعف الاستهلاك: بسبب ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين (و منه كلما زادت البطالة كلما ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني).
ب- الآثار الاجتماعية:
- تفشي الآفات الاجتماعية. - الهجرة
ج- الآثار السياسية: قيام البطالين والمهددين بالتسريح من العمل بالاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم.
5- إجراءات التخفيف من البطالة:
- تشجيع الاستثمارات المنتجة ومنح الامتيازات للمؤسسات لفتح مناصب شغل.
- تخفيض ساعات العمل وتشجيع التقاعد المسبق.
- إنشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم المنح.
الوحدة4: التجارة الخارجية
I- التجارة الخارجية:
1- تعريف التجارة الخارجية: عملية تبادل السلع و الخدمات بين أشخاص يقيمون في دول مختلفة.
2- أهمية التجارة الخارجية: تتمثل في إقامة العلاقات التجارية مع الدول الأخرى نتيجة استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي.
3- أسباب قيام التجارة الخارجية:
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات.
- أدى التقسيم الدولي للعمل إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج.
- أدى توسع النشاط الاقتصادي إلى زيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها و الحصول على منتجات الدول الأخرى.
- من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه، و استيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف مرتفعة.
4- سياسة التجارة الخارجية: هي الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدول لتنظيم العلاقات التجارية مع العالم الخارجي و تتمثل في:
أ. مبدأ(سياسة) حرية التجارة: يقوم على إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية، تتمثل أهدافه في:
- الحد من الاحتكار. - الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
- انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات. - إنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.
ب. مبدأ الحماية(تدخل الدولة): عن طريق فرض قيود و إجراءات على التجارة الخارجية، تتمثل أهدافه في:
- حماية الصناعة المحلية. - حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
- زيادة مداخيل الخزينة العمومية. - تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
II- ميزان المدفوعات:
1- تعريف ميزان المدفوعات: هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان الاقتصاديين المقيمين في دولة ما و الغير المقيمين فيها (العالم الخارجي) و ذلك خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
يتكون من جانبين، دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي، و مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي.
2- مكونات ميزان المدفوعات: يتكون من الحسابات التالية:
أ. الحساب الجاري: يتضمن ثلاث عناصر:
- ميزان التجارة المنظورة(الميزان التجاري): يتضمن حركة الصادرات و الواردات من السلع فقط.
- ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات): يتضمن حركة الصادرات و الواردات من الخدمات فقط.
- ميزان التحويلات من طرف واحد(تحويلات دون مقابل): يتضمن التحويلات الآتية من الخارج(دائنة) و التحويلات نحو الخارج(مدينة).
ب. حساب رأس المال: يتضمن العناصر التالية:
- القروض المحصل عليها أو المدفوعة. - الاستثمارات المباشرة.
- المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية. – حركة رؤوس الأموال قصيرة المدى. .
ج. حساب الاحتياطات الرسمية: يتضمن التغير في أصول الاحتياطات الرسمية للبلد في الخارج و للأجانب في البلد، حيث تتضمن على:
- الرصيد من الذهب غير النقدي. - الرصيد من العملات الأجنبية.
- احتياطات الدولة لدى صندوق النقد الدولي. - حقوق السحب الخاصة.
3- توازن ميزان المدفوعات:يتمثل في ثلاث حالات هي:
أ. حالة التوازن: حقوق الدولة على العالم الخارجي = التزامات الدولة على العالم الخارجي.... مما يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد.
ب. حالة وجود فائض: الحقوق>الالتزامات...مما يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق التوازن و وجود أموال معطلة غير مستثمرة.
ج. حالة وجود العجز: الحقوق<الالتزامات... مما يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق التوازن و أنها تستورد بشكل أكبر من مواردها.
III- المنظمة العالمية للتجارة :
1- تعريف المنظمة العالمية للتجارة: منظمة تنظم القوانين التجارية بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية،
تأسست سنة 1995 و حلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية والتجارة.
2- دور المنظمة العالمية للتجارة: يتمثل دورها في:
- تحرير التجارة الدولية.
- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول.
- الفصل في النزاعات التجارية الدولية.
-9-
التضخـم
1- تعريف التضخم: هو حركة صعودية للأسعار بشكل مستمر ناتجة عن زيادة الطلب مقارنة مع قدرة العرض.
2- عناصر التضخم: حتى يكون هناك تضخم يجب توفر العناصر:
- وجود ارتفاع مستمر للأسعار (حيث لا يكون وقتيا و يكون ذاتيا غير ناتج عن ظرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية).
- الطلب على السلع والخدمات أكبر من ما هو معروض منها.
3- أنواع التضخم:
1- التضخم الظاهر(الطليق): سببه ارتفاع الأجور مما يؤدي إلى ارتفاع المداخيل بصفة عامة زيادة الطلب ارتفاع الأسعار.
2- التضخم المكبوت(الخفي): سببه تدخل الدولة في تحديد الأسعار اختفاء بعض السلع ظهور السوق السوداء ارتفاع الأسعار.
3- التضخم الكامن: يظهر عندما تكون هناك زيادة غير طبيعية في الدخل الوطني دون أن تصاحبها زيادة في الإنفاق الكلي (تلجأ الدولة إلى نظام توزيع السلع بالبطاقات) حيث يتم فيها تحديد كمية معينة من السلع لكل فرد (يحدث هذا في حالات الحرب).
4- التضخم الجامح: يعتبر أخطر نوع و أكثر ضرراً للاقتصاد الوطني. يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات عالية مما يؤدي إلى
انخفاض قيمة العملة وحتى إلى انهيارها و فقدان الثقة فيها (نتيجة الإصدار النقدي بكميات كبيرة).
5- التضخم الزاحف: سببه ارتفاع الأسعار بمعدلات بطيئة.
4- أسباب التضخم:
1- تضخم ناشئ عن التكاليف: بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية، كرفع أجور العمال.
2- تضخم ناشئ عن الطلب: بسبب زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
3- تضخم ناشئ عن الإصدار النقدي: إن الإفراط في إصدار النقود يؤدي إلى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة وحجم السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
4- آثار التضخم:
الآثار الاقتصادية الآثار الاجتماعية
- انخفاض قيمة العملة
- انخفاض الادخار وزيادة الاستهلاك
- محدودية الاستثمارات
- انخفاض الإنتاج
- انخفاض معدل الفائدة - ارتفاع نسبة البطالة
- ارتفاع معدل الفقر
- ظهور الآفات الاجتماعية
- التأثير السلبي على أصحاب المداخيل الثابتة والمحدودة
5- وسائل معالجة التضخم:
1) سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار: تعمل الدولة مع أرباب العمل والنقابات على تجميد الأجور لفترة معينة، كما تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بهدف الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء .
2) مراقبة الإصدار النقدي: يقوم البنك المركزي بوضع سياسة نقدية لمواجهة التضخم وتتمثل في :
ü رفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في السيولة النقدية المتداولة في السوق.
ü سياسة السوق المفتوحة: معناه عرض الأوراق المالية للبيع بغرض سحب جزء من الحجم النقدي المتداول.
ü رفع نسبة الاحتياط القانوني: لتخفيض القدرة الائتمانية للبنوك التجارية عن طريق إلزامها بإيداع جزء من ودائع الزبائن لدى البنك المركزي.
ü رفع سعر الفائدة: لامتصاص الفائض النقدي المتداول و تشجيع الادخار.
3) تحقيق التوازن في الميزانية (الموازنة): في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي:
ü تخفيض الإنفاق الحكومي: بهدف تقليص الطلب الكلي على السلع و الخدمات و منه على الاستهلاك.
ü زيادة الضرائب على السلع الكمالية: بهدف زيادة الإيرادات العامة و تخفيض الطلب الكلي على السلع و الخدمات و الحجم النقدي المتداول في السوق.
ü اللجوء إلى الدين (القرض) العام: بهدف زيادة الإيرادات العامة و تخفيض الحجم النقدي المتداول في السوق.
الرقــابة
I- مراحل الرقابة:
1- مرحلة تحديد المعايير الرقابية: فيها يتم تحديد المعايير الرقابية المناسبة أي المقاييس المستعملة لمستوى الأداء أو الجودة و قد تكون كمية أو وصفية، و تكون محددة مسبقا في شكل خطة(أو برنامج) مثل: معيار كمية الانتاج (م. كمي)، معيار جودة الانتاج (م. وصفي)
2- مرحلة قياس الأداء(المردودية): أي قياس الأداء الفعلي مع الأداء المحدد من طرف المؤسسة مثل قياس كمية الانتاج المنتجة،ع الغيابات
3- مرحلة المقارنة بين الأداء الفعلي و المخطط: أي مقارنة الأداء المنجز فعلا مع المعايير الرقابية المحددة مسبقا و تظهر في 3 مراحل:
- عدة وجود انحرافات اي توافق بين الأداء الفعلي و المعياري.
- وجود انحرافات موجبة اي أن الأداء المنجز يفوق المخطط أي أن الأداء جيد.
- وجود انحرافات سالبة أي أن الأداء المنجز أقل من المخطط أي أن الأداء سيئ.
4- مرحلة تحليل أسباب الانحرافات و اتخاذ القرارات اللازمة: أي تعليل أسباب الانحرافات (س أو م) لإتخاذ القرار المناسب لكل حالة.
II- خصائص عملية الرقابة:
- أن تكون المعلومات المقدمة خالية من الأخطاء.
- أن تكون المعلومات المقدمة واضحة لإتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن.
- أن تكون السرعة في تداول المعلومات و انتقالها بين مختلف المستويات.
- أن تكون عملية الرقابة مرنة بحيث يمكن تغييرها اذا تغيرت بعض الظروف.
- أن يتصف نظام الرقابة بالاقتصاد في التكاليف.
-
III- أنواع الرقابة:
1- الرقابة المسبقة: تتم قبل الشروع في انجاز أي نشاط يتعلق بالمؤسسة.
2- الرقابة أثناء التنفيذ(المتابعة): تتم أثناء إنجاز مختلف أنشطة المؤسسة.
3- الرقابة اللاحقة: تتم بعد الانتهاء من مرحلة التنفيذ للتأكد من حسن سير الأداء.
IV- أساليب الرقابة: تختلف باختلاف طبيعة النشاط و أهميته داخل المؤسسة و تنقسم الى:
1- الرقابة التقليدية:
- الملاحظة الشخصية: تتم من طرف المشرفين المباشرين.
- الرقابة: يجب أن تكتب بدقة و بوضوح من طرف موظف متخصص بالرقابة.
- الميزانية التقديرية: و هي تعبير رقمي و كمي عن الأهداف و النتائج المتوقعة للمؤسسة حيث تتم عملية الرقابة عن طريق المقارنة بين ما تم انجازه فعلا و ما هو مسجل في الميزانية التقديرية.
- النسب المالية: هي التي تستخدم في قياس الأداء أهمها النسب الهيكلية، نسب السيولة، نسب النشاط، نسب المردودية.
2- الرقابة المتخصصة:
يقصد بها الأساليب العلمية المستخدمة في الرقابة (بحوث العمليات) مثل طريقة بيرت PERT.
السـوقوالأسعار
02
I – السوق:
1- تعريف السوق: مكان يلتقي فيه البائعون و المشترون لتبادل سلعة أو خدمة معينة (يمكن أن يكون حيز جغرافي أو الانترنت).
- أنواع الأسواق:
أ. سوق السلع و الخدمات: مكان التقاء عارضي سلعة أو خدمة معينة مع طالبيها (سوق السيارات).
ب. سوق العمل: مكان التقاء عارضي خدمة عمل معينة مع طالبيها (سوق عمل البناء).
ج. سوق الأوراق المالية: مكان التقاء بائعو و مشتري نوع معين من الأوراق المالية (أسهم، سندات..).
3- أشكال السوق:
أ. سوق المنافسة الكاملة: تتمثل شروطها في:
- وجود عدد كبير من البائعين و المشترين لنفس السلعة. - تجانس السلع و وجود سعر موحد لكل سلعة.
- المعرفة التامة بظروف السوق. - حرية الدخول و الخروج من السوق.
ب. سوق المنافسة الغير كاملة: لها ثلاثة أشكال هي:
المنافسة الاحتكارية: تتميز بـ:
- وجود عدد من البائعين و المشترين - وجود سلع غير متجانسة و أسعار مختلفة.
- عدم المعرفة التامة بظروف السوق من طرف البائعين و المشترين.
احتكار القلة: يتميز بـ:
- وجود عدد قليل من البائعين أو المشترين - وجود سلع متشابهة و غير متجانسة و أسعار مختلفة.
- في حالة احتكار القلة من أحد الطرفين (البائعين، أو المشترين) يكون هذا الطرف على علم تقريبا برد فعل الطرف الآخر.
الاحتكار: سوق يكون فيها بائع واحد يتحكم في عرض السلعة و سعرها أو مشتري واحد يتحكم في طلب السلعة و سعرها.
II – الأسعار:
1- تعريف السعر: يعرف سعر سلعة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة.
2- العناصر المحددة للسعر:
أ. الطلب:
تعريف الطلب: هو الكمية المطلوبة من سلعة ما عند سعر معين في فترة زمنية معينة.
قانون الطلب: يعبر عن العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة و سعر سلعة ما.
العوامل المؤثرة في الطلب: - سعر السلعة - أسعار السلع المنافسة - الدخل النقدي للمستهلك - الأوضاع الاجتماعية و الثقافية.
مرونة الطلب: هي ثلاثة أنواع:
- مرونة الطلب السعرية: هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من السلعة نتيجة التغير النسبي لسعرها.
التغير النسبي للكمية المطلوبة/ التغير النسبي لسعرها
>1 كثير المرونة . <1 قليل المرونة . =1 متكافئ المرونة . =0 عديم المرونة.
- مرونة الطلب التقاطعية: هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من السلعة نتيجة التغير النسبي لسعر سلعة أخرى.
التغير النسبي للكمية المطلوبة من السلعة/ التغير النسبي لسعر سلعة أخرى
+ سلعتين متبادلتين . – سلعتين متكاملتين . =0 سلعتين مستقلتين.
- مرونة الطلب الدخلية: هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من السلعة نتيجة التغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك.
التغير النسبي للكمية المطلوبة من السلعة/ التغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك.
+ سلعة دنيا . – سلعة عادية .......... تكون العادية: >1 سلعة ع كمالية . <1 سلعة ع ضرورية.
أ. العرض:
تعريف العرض: هو الكمية المعروضة من سلعة ما عند سعر معين في فترة زمنية معينة.
قانون العرض: يعبر عن العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة و سعر سلعة ما.
العوامل المؤثرة في العرض: - سعر السلعة - أسعار السلع المنافسة - أسعار عوامل الإنتاج - توقعات المنتجين.
مرونة العرض: هي درجة التغير النسبي للكمية المعروضة من السلعة نتيجة التغير النسبي لسعرها.
التغير النسبي للكمية المعروضة من السلعة/ التغير النسبي لسعرها.
>1 كثير المرونة . <1 قليل المرونة . =1 متكافئ المرونة . =0 عديم المرونة.
2- سعر التوازن: هو السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة و الكمية المطلوبة من سلعة ما.
(يحدد بيانيا عند تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب).
الصــرف
1- تعريف الصرف: هو مبادلة عملة دولة بعملة دولة أخرى.
2- أسباب الصرف: نتيجة التعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي مثل (التجارة الخارجية، الحج...).
3- سوق الصرف:
أ- تعريف سوق الصرف: هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العملات الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف المشاركة في مجال الصرف وهذه الأطراف هي: المصدّرون،المستوردون،السياح،البنوك التجارية،سماسرة الصرف الأجنبي،البنك المركزي.
ب- أنواع سوق الصرف:
- سوق الصرف بين البنوك: هو سوق محلي للصرف يتكون من مختلف البنوك المحلية داخل البلد الواحد.
- السوق الصرف العالمي: هو عبارة عن مختلف مراكز الصرف الأجنبي المنتشرة عبر أنحاء العالم والمرتبطة ببعضها البعض بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة ومن أهمها: (مركز نيويورك، لندن، زيورخ...).
4- سعر (معدل) الصرف: سعر عملة بدلالة عملة أخرى أي عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى.
5- أنظمة الصرف:
أ- نظام الصرف الثابت: تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم.
ب- نظام الصرف المتغير (المرن): تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق حسب العرض والطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف.
6- سياسة سعر الصرف: هي الإجراءات التي تتخذها السلطة النقدية للبلد في مجال الصرف لتحقيق أهداف معينة.
أ- أهداف سياسة الصرف:
- تنمية الصناعات المحلية. - تشجيع الصادرات. - التحكم في الواردات.
- معالجة التضخم. - تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
ب- وسائل سياسة الصرف:
- تعديل سعر الصرف: هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية (في حالة التخفيض تزداد الصادرات و تنخفض الواردات، و في حالة رفعها تنخفض أسعار الصادرات مما يؤدي إلى زيادة الواردات.
- استخدام احتياطات الصرف: يقصد بها مجموعة العملات الأجنبية.
- مراقبة الصرف: من خلال مجموعة القيود التي تضعها السلطات النقدية على استخدام الصرف الأجنبي للحد من خروج رؤوس الأموال والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
الوحدة 10 : القيادة
1- تعريف القيادة:
هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه قدراتهم لتحقيق أهداف المنظمة، وحتى تكون هناك قيادة يجب توفر العناصر:
1- وجود قائد يتصف بقدرات ومهارات عالية.
2- وجود هدف يسعى القائد لتحقيقه
3- وجود المرؤوسين المطالبين بتحقيق هذا الهدف من خلال تأثير القائد عليهم.
ملاحظة: ليس كل مسير قائد ناجح و ذلك لوجود اختلاف بين المسير و القائد حيث أن المسير يتعامل مع الحاضر يوم بيوم بينما القائد يتعامل مع الحاضر و المستقبل(الهدف المراد تحقيقه).
2- أساليب القيادة:
1- القيادة الفردية: هي احتكار القائد للسلطة و اتخاذ القرارات دون استشارة المرؤوسين.
2- القيادة الديمقراطية: هي إشراك القائد لمرؤوسيه في القرارات مع الاحتفاظ بالقرار النهائي.
3- القيادة البيروقراطية: هي التي يحتكر فيها الإداريون السلطة، و هذا ما يحد من حرية المرؤوسين، يغلب على هذا الأسلوب الرغبة الشديدة في استعمال الطرق الرسمية في الإدارة من أجل تنفيذ التعليمات وكذلك البطء في اتخاذ القرارات.
4- القيادة التكنوقراطية: تنسب فيها مهمة القيادة إلى الخبراء للاستفادة من خبراتهم.
3- العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة: - المواصفات الشخصية للقائد (من مؤهلات علمية و خبرات).
- عوامل تخص المرؤوسين (نذكر منها العامل المتجانس المستقر و الخبرة المتجانسة).
- عوامل البيئة <المحيط>، (الزمان و المكان).
4- الدافعية (التحفيز):
1- تعريف الدافعية: هي تحفيز الأفراد وتشجيعهم لدفعهم للعمل أكثر وكسب إصرارهم من أجل تحقيق أهداف المنظمة، و تكون درجة نجاح التحفيز حسب وضعية و نفسية المرؤوس في حد ذاته.
2- العوامل المؤثرة في الدافعية:
1- العوامل التنظيمية: تتمثل في الأوامر والتوجيهات التي تصدر من القيادة اتجاه المرؤوسين والتي يجب أن تتصف بالدقة والوضوح. وإنّ للمرؤوسين منطقة قبول (مجال محدّد) لذا يجب أن تكون هذه الأوامر ضمن منطقة القبول حتى يتم تنفيذها دون اعتراض أو مقاطعة.
2- العوامل الاجتماعية: حيث يتأثر المرؤوس باعتباره فردا في المجتمع بمحيطه الاجتماعي: (السكن، المدرسة، العمل...) مما يولد له الإحساس بالانتماء إلى الجماعة. وفي كثير من الأحيان تؤثر الجماعة في سلوك أفرادها من حيث الإيجابيات والسلبيات وبالتالي عند إصدار الأوامر يجب على القائد أخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية للمرؤوسين حتى يتم تنفيذ الأوامر بأقصى درجة من الكفاءة.
3- العوامل النفسية: إن الأحاسيس والتوقعات والمخاوف...تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الأفراد لذا على القيادة أن تدرس ردود فعل المرؤوسين المتوقعة تجاه كل ما هي بصدد توجيهه إليهم من أوامر وتعليمات، وعند إصدار الأوامر يتم التركيز على العوامل المشجعة للمرؤوسين على قبولها. وفي حالة ردود الفعل المعيقة، يعمل القائد على إيجاد طرق لعلاجها بالكيفية الملائمة.
3- نظريات الحاجات الدافعية:
1- نظرية ذات العاملين: قام هرزبرغ Herzberg بتصنيف الحاجات الدافعية إلى عاملين لذا سميت بنظرية ذات العاملين (عامل الصحة وعامل التحفيز).
- يقصد بعامل الصحة مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة فإن ذلك يؤدي إلى رضا المرؤوسين ولكن لا يؤدي إلى تحفيزهم. أما في حالة عدم الصحية فإن ذلك يؤدي إلى تذمرهم وعدم رضاهم مثل: ضمان العمل المرتب وظروف العمل...إلخ.
- يقصد بعامل التحفيز مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة تؤدي إلى تشجيع المرؤوسين وتحفيزهم ودفعهم للعمل أكثر مثل: الاعتراف والتقدير، الترقية والمسؤولية...إلخ.
2- نظرية تدرج الحاجات: قام ماسلو Maslow بتصنيف حاجات الإنسان إلى 5 أصناف وقام بوضعها في شكل هرمي على الترتيب:
حاجات اجتماعية
الحاجة إلى الأمن
(الأمن و الحماية)
الحاجات الطبيعية
(الطعام، اللباس، المسكن....)
الذات
(تحقيق المنجزات)
1 - الحاجات الطبيعية (الطعام، اللباس، المسكن....)
الحاجة التقدير (الصداقة و الانتماء)
2 - الحاجة إلى الأمن (الأمن و الحماية)
3 - الحاجات الاجتماعية (الصداقة و الانتماء)
4 - الحاجة إلى التقدير (الشعور بتقدير الآخرين)
5 - تحقـيـــق الذات (تحقيق المنجزات)
2[B]/قانون/B]
عقد البيع
1- تعريف عقد البيع:
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2- تكوين عقد البيع: ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا: هو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليها في العقد.
2- المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
3- السبب: وهو الدافع لنشوء الإلتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
4- الأهلية: وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد وهي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة والمجنون والمعتوه).
أما الصبي المميز بين 16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفهة أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وكحالة استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله وللقاضي التراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
الأركان الشكلية:
الكتابة: هي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق والذي يتولى تحرير العقود التي حدد القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسهل القراءة وتكون العقود الأصلية تحت مسؤولية الموثق.
الشهر: وهو يقتصر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية، العقارات.
3- آثار عقد البيع: يقصد بآثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري الناتجة عن هذا العقد.
التزامات البائع:
1- الالتزام بنقل ملية المبيع: ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية).
2- الالتزام بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاق.
3- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق): يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
التزامات المشتري:
1- الالتزام بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.
2- الالتزام بدفع نقفات البيع: يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3- الالتزام بتسلّم المبيع: يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.
عقد الشركة
1- تعريف عقد الشركة:
تعرف المادة 416 من ق م ج الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)
خصائص عقد الشركة:
العقد هو تصرّف قانوني إيرادي منشئ للشركة.
يحدّد العلاقة بين الشركاء من حيث الحقوق والالتزامات.
يتميز عن غيره من العقود على أنه منشئ لشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء.
الشركة تعني العقد وتعني كذلك الشخص المعنوي الذي يتولّد عن العقد.
2- الأركان الموضوعية لعقد الشركة:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا: وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن).
2- المحل: وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.
3- السبب: هو الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح ويجب أن يكون السبب*مشروعا وإلا اعتبر العقد باطلا.
الأركان الموضوعية الخاصة: حسب المادة 416 من ق م ج فإن الأركان الموضوعية الخاصة هي:
1- تعدّد الشركاء: يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر).
2- تقديم الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود)، أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء والبيع).
3- نية المشاركة: وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .
4- اقتسام الأرباح والخسائر: تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدّد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.
3- الأركان الشكلية:
1- الكتابة: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية: اسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها.
2- الشهر: لا يعتبر شرطا لصحة عقد الشركة و إنما فقط شرط لنفاد العقد المنشئ للشخصية المعنوية في مواجهة الغير، و تتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري و إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية.
4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة: يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة، وقد يكون هذا البطلان نسبيا، أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص.
البطلان النسبي: إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه.
البطلان المطلق: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب.
البطلان من نوع خاص: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء).
5- أسباب انقضاء الشركة: تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لانقضاء الشركة:
- انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة 99 سنة بالنسبة لشركة الأموال، و من 5 إلى20 سنة بالنسبة لشركة الأشخاص).
- انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.
- هلاك مال الشركة.
- اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.
- اندماج الشركة في شركة أخرى.
- إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بالتزاماتها.
- حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء.
ب- الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة:
- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص فقط.
- انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة.
- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع.
شركة التضامن
1- تعريف شركة التضامن:
هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يُسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
2- خصائص شركة التضامن:
إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى* ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة
مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيُسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة.
اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
3- تأسيس شركة التضامن:
تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة و الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف الموثق والقيام بإجراءات الشهر، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل التجاري على مستوى الولاية، ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية:
أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة.
العنوان التجاري للشركة ورأس مالها.
تاريخ بدأ ونهاية الشركة.
4- أسباب انقضاء شركة التضامن:
تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562 و 563 من ق ت ج نوردها كما يلي:
تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة.
تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية (الحجر عليه) أو فقدان أهليته.
ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.
شركة المساهمة
1- تعريف شركة المساهمة:
تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).
2- خصائص شركة المساهمة:
ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.
يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسماها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة( المادة 593 من ق ت ج).
تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر.
لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته.
ملاحظة: الأسهم هي صكوك تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
3- تأسيس شركة المساهمة:
تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: أي اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على الأموال وذلك بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.
التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم دون اللجوء إلى الاكتتاب العام (المادة 595 من ق ت ج)
4- أسباب انقضاء شركة المساهمة:
تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي.
· يمكن أن يُتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في الحالة التي نصت عليها المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذه الحالة في:
إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
1- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر ما قدّمه من حصّته في رأس المال، ويمكن أن يكون لها عنوان وتكون حصص الشركاء فيها اسمية ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 ولا يقل رأسمالها عن 100.000 دج.
2- خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دج، يقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000 دج.
تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا).
لا يُسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في رأسمالها.
تكون حصص الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث.
يتم الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتها، وأن لا تكون الحصص بتقديم عمل.
يجب أن يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة.
3- تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تقوم ش ذ م م على عقد يجب أن يخضع للأركان الموضوعية العامة والخاصة للشركات والإجراءات الشكلية.
الأركان الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا وأن لا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى وهو 20 شريكا، وألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى 100.000 دج.
الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م يُشترط تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمن اسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا بعبارة " ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمال الشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة و المدة التي لا تزيد عن 99 سنة. كما يجب أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.
4-أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كانتهاء أجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة، فلا تبقى فائدة لاستمرارها، وتنقضي كذلك ش ذ م م بسببين خاصين هما:
أ) إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون(20)شريكا، مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء الأحياء.
ب) تنقضي ش ذ م م إذا ما قل رأس مالها عن 100.000 دج ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال سنة.
علاقات العمل الفردية
1- تعريف قانون العمل:
هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل وما يترتب عنها من التزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.
2- عقد العمل:
تعريف عقد العمل: هو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته وذلك مقابل أجر.
أنواع عقد العمل:
1- عقد العمل غير محدد المدة: وهو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة.
2- عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية أجل يحدده الطرفان، ويستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كما يلي:
عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
عندما يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.
عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها.
العناصر الأساسية لعقد العمل:
1- الأجر: و هو أساسي و محل التزام صاحب العمل، و هو مقابل مالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد الذي يقدمه لهذا الأخير.
2- الزمن: هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواءا كن لمدة غير محددة أو لمدة محددة.
3- التبعية: صاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي صاحب العمل هو صاحب السلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامر والتعليمات.
آثار عقد العمل:
1- التزامات العامل:
تنفيذ عقد العمل.
الامتثال لأوامر وتعليمات المستخدم.
المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتها.
الالتزام بالسر المهني.
الالتزام ببذل الجهد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل وعدم منافسة المستخدم.
2- التزامات صاحب العمل:
السماح للعامل بالتمتع بالحقوق المادية والمهنية والنقابية.
دفع الأجر بانتظام.
احترام العامل و صيانة كرامته.
توفير الأمن والحماية (مثل القفازات والألبسة الواقية).
3- تنظيم علاقات العمل الفردية:
شروط التوظيف: حددها قانون العمل فيما يلي:
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة.
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه.
- تُمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس.
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته في منصب عمل.
المدة القانونية للعمل: أسبوعا (لا تقل عن 5 أيام)، ساعات العمل في اليوم (لا تتجاوز 12 ساعة).
الراحة القانونية والعطل والغيابات:
الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية، وله الحق في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و الدينية والمناسبات العائلية (الزواج 6 أيام، الولادة و الوفاة 3 أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3 أشهر و 8 أيام وكل هذه العطل مدفوعة الأجر.
الغيابات: تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيها أي فترة غيابه، باستثناء الحالات التي يمكن للعامل أن يتغيب دون أن يفقد فيها أجره إذا أعلم بذلك المستخدم وقدّم تبريرا مسبقا له وللأسباب التالية:
- تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين.
- متابعة دورات التكوين المهني
-تأدية فريضة الحج مرة في العمر.
التكوين والترقية: يلزم القانون كل مستخدم (صاحب العمل) بتقديم دورات تكوينية يستفيد منها العمال لتمكينهم من الاطلاع على الأفق الجديد وتحسين مؤهلاتهم المهنية وتزويد معارفهم في مجال نشاطهم ورفع مردوديتهم.
4- تعليق علاقة العمل (تجميدها):
هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في أداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع :
- وجود إتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزماته المهنية لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها.
- حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج.
- ممارسة حق الإضراب.
- العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية.
-صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده.
ملاحظة: يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل.
5- إنهاء علاقة العمل:
تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل:
1- البطلان أو الإلغاء القانوني (فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف أحد أركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون التعاقد على عمل غير ممكن أما فسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل.
2- انقضاء أجل عقد العمل: ويتعلق فقط بالعقد المحدد المدة.
3- الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئة المستخدمة.
4- العزل: هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد حددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة، في الحالات التالية:
- إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالالتزامات المهنية.
- إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة.
- إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به.
- إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة.
- أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة.
- إذا تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل.
5- العجز الكامل: ويكون وفق حالتين :
حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداء عمله: عدم قدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد بسبب مرض أو حادث عمل.
حالة الظروف الطارئة: وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة.
6- التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى تسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.
7-إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة: معناه غلق المؤسسة.
8- التقاعد: هو سن يحدده القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة.
9- الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العمل تنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حلّ المؤسسة بعد الوفاة.
علاقات العمل الجماعية
1- الاتفاقيات الجماعية للعمل:
تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:
التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات.
تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها.
الأجور الأساسية الدنيا.
التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية.
المكافآت المرتبطة بالإنتاجية.
تحديد التعويضات عن النفقات.
قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي.
إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب.
ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها.
2- النزاعات الجماعية للعمل:
تعريف النزاعات الجماعية للعمل: هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حل لتسويته.
تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
1- المصالحة:
يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
2- الوساطة:
في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.
3- التحكيم:
في حالة فشل مهمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.
الإضراب:
1- تعريف الإضراب:
هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالح العمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية.
2- شروط ممارسة الإضراب:
- فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
- أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
- إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).
ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.
الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)
1- تعريف المالية العامة:
هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الإيرادات العامة وكيفية إنفاقها (نفقات عامة).
2- النفقات العامة:
تعريف النفقة العامة: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقيق منفعة عامة.
مثال: أجور العمال (نفقة) مسدّدة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفها تحقيق المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.
خصائص النفقة العامة:
- أن تكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وأن لا تكون عينية، أي تكون في شكل نقود.
- أن يخرجها شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية…الهيئات العامة).
- تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.
- تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسب مواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة مع مستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثر النفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلع الإستهلاكية.
- النفقة العامة في تزايد مستمر، ولظاهرة تزايد النفقة العامة أسباب اقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك الحديدية) وإدارية (كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري).
تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:
1- نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...إلخ.
2- نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام PNB)،
مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...إلخ.
3- الإيرادات العامة:
تعريف الإيرادات العامة: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.
مصادر الإيرادات العامة:
1- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
2- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي:
- الدومين المالي: ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
- الدومين العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
- الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
3- القروض العامة: وهي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
4- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة.
4- الميزانية العامة:
تعريف الميزانية العامة: هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.
- تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
المبادئ الأساسية للميزانية العامة:
- مبدأ السنوية: تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01 إلى 31/12.
- مبدأ العمومية: يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
- مبدأ الوحدة: يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة.
- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق.
- مبدأ التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.
5- قانون المالية:
تعريف قانون المالية: هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.
محتوى قانون المالية:
يحتوي على أحكام خاصة متعلقة بالإيرادات العامة كإحداث الضرائب والرسوم الجديدة أو إلغاء الضرائب والرسوم أو تغيير معدلاتها أو أحكامها...إلخ.
يحتوي على الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز.
1- تعريف الشركة: هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصص من المال
أو العمل لتحقيق الأرباح و اقتسامها..
2- تصنيف الشركات التجارية:
أ- شركة الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي و الثقة المتبادلة بين الشركاء (عادة يكونون أقارب) >> كشركة التضامن.
ب- شركة الأموال: تقوم على الاعتبار المالي >> كشركة المساهمة.
ج- الشركة المختلطة: تتميز بامتزاج الاعتبارين الشخصي و المالي >> كالشركة ذات المسؤولية المحدودة.
شركــــة التـضـامـــــن
1- تعريفها: شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية.....
2- خصائصها: - يضم اسم الشركة اسم الشركاء أو أحدهم متبوعا بــ ٌ وشركائهم ٌ.
- يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد انضمامه إليها.
- مسؤولية الشريك على ديونها مسؤولية تضامنية شخصية.
- عدم قابلية حصصها للتداول أو التنازل أو التوريث.
3- تأسيسها:
تتكون بتوافر الشروط الموضوعية و الشكلية، حيث يجب تحرير عقد رسمي لدى الموثق، يتضمن على (أسماء الشركاء و المسيرين، عنوانها التجاري، رأس مالها، تاريخ نهايتها و بدايتها) و أيضا القيام بإجراءات الشهر المتمثلة في وضع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو مصلحة السجل التجاري بالولاية.
4- أسباب انقضائها: - تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو إفلاس أو فقدان أهلية الشريك أو بحكم قضائي. (العكس في حالة اتفاق الشركاء).
شركـــــة المساهـمـــــة
1- تعريفها: شركة تتكون من سبع شركاء أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة بقدر حصته فقط.......
2- خصائصها: - يكون اسم الشركة متبوعا بشكلها و رأس مالها.
- لا يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد انضمامه إليها.
- مسؤولية الشريك على ديونها بقدر حصته فقط.
- ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.
3- تأسيسها: تتكون وفق أحد الأسلوبين:
أ- اللجوء العلني للادخار:
- تحرير عقد رسمي لدى الموثق و إيداع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
- يتكون رأسمالها باللجوء إلى الجمهور(بطرح أسهمها للاكتتاب).
شروط الاكتتاب: * اكتتاب رأس مال الشركة بأكمله. * جدية الاكتتاب. * أسهم الشركة تكون بقدر قيمتها الاسمية.
أ- عدم اللجوء العلني للادخار:
- تحرير عقد رسمي لدى الموثق و إيداع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
- يتكون رأسمالها من خلال الحصص التي وعد بها المساهمون (مؤسسي الشركة) فقط.
4- أسباب انقضائها: تنقضي بأسباب انقضاء الشركة ، و في حالة اتفاق الشركاء على حلها بإصدار قرار عن الجمعية العامة.
1- تعريفها: شركة تتكون من شريك واحد أو أكثر(20 كحد أقصى)، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة بقدر حصته فقط......
2- خصائصها: - يكون اسم الشركة متبوعا باسمها كاملا أو الإشارة لأحرفها (ش ذ م) م.
- لا يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد انضمامه إليها.
- مسؤولية الشريك على ديونها بقدر حصته فقط..
- عدم قابلية الحصص للتداول لكنها قابلة للانتقال بالإرث.
- لا يجوز أن يقل رأس مالها عن مئة ألف دج، (يقسم إلى أسهم لا تقل عن ألف دج).
3- تأسيسها:
- من خلال تحرير عقد رسمي لدى الموثق بتوقيع جميع الشركاء، (يجب أن يتضمن أيضا على قيمة الحصص المقدمة من الشركاء).
- لقيامها يجب توفر الشروط التالية: - الأركان الموضوعية العامة للشركة.
- الأركان الموضوعية الخاصة: (مشروعية غرضها، عدد الشركاء و رأسمالها حسب الشروط)
- الأركان الشكلية: عقد رسمي لدى الموثق، يتضمن اسمها، رأس مالها و غرضها و مدتها(99 س).
4- أسباب انقضائها:
تنقضي بأسباب انقضاء الشركة، و في حالة زيادة عدد شركائها عن 20، و إذا ما قل رأس مالها عن مائة ألف دج لأكثر من سنة.
* الـمـاليــة العـامــــــة:
I- تعريفها : ھي العلم الذي یدرس القواعد الموضوعیة المنظمة للنشاط المالي لمختلف الهيئات العامة بهدف الحصول على الموارد الضروریة اللازمة لإنفاقھا من أجل الوصول إلى إشباع و تغطیة الحاجات العامة.
II- أهدافها: تهدف المالية العامة إلى دراسة الوسائل المالية التي تسمح للدولة بأداء مهامها على أحسن وجه سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا.
III- أقسامها:
1- النفقة العامة: 1-1. تعريفها: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للشخص المعنوي العام (الدولة) بهدف إشباع الحاجات العامة.
1-2. عناصرها: - استعمال مبلغ نقدي. - صدورها من شخص معنوي عام. - تحقيق منفعة عامة أو نفع عام.
1-3. خصائصها:
- النفقة العامة هي مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة لأجل الحصول على المواد و السلع و الخدمات اللازمة لممارسة نشاطها.
- تصدر عن شخص معنوي عام (الدولة، البلدية، الولاية، الهيئات العامة).
- تحقيق منفعة عامة أو نفع عام.
- تأثر الإمكانيات الإنتاجية و الموارد على قدرة الدولة في الإنفاق.
- تأثر النفقة العامة على النشاط الاقتصادي: حيث تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني، كما تأثر على الاستهلاك.
- النفقة العامة في تزايد مستمر لأسباب اقتصادية (زيادة الدخل الوطني و التوسع في المشروعات العامة) و إدارية (زيادة عدد الموظفين
و المستخدمين) و سياسية (زيادة نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري).
1-4. تقسيم النفقات العامة: تنقسم من حيث أغراضها إلى: - نفقات المحافظة على الأمن و النظام.
- نفقات الرفاهية تشمل قطاعات الصحة و التعليم و الإسكان.
- نفقات استثمارية تهدف إلى زيادة المشروعات العامة و تنمية الدخل.
- نفقات تحويلية تتعلق بالإعانات و المساعدات.
* أما في الجزائر فإن النفقات العامة تنقسم إلى:
نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...الخ. و تنقسم إلى: - أعباء الدین العمومي. - تخصیصات السلطات العمومیة. - التدخلات العمومیة.
نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام PNB)،
مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...الخ.
2- الإيرادات العامة:
2-1. تعريفها: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.
2-2. مصادرها: - الضرائب و الرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها
لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): هي العائدات او الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها و تنقسم إلى:
- الدومين المالي: ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
- الدومين العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
- الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
- القروض العامة: هي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها
من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تحصل عليها الدولة.
* الميــزانيــة العـامــــــة:
I- تعريفها : هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.
II- خصائصها : - تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
II - مبادئها الأساسية :
- مبدأ السنوية: معناه مدة جريان الميزانية سنة كاملة من 01/01 إلى 31/12.
- مبدأ العمومية: يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
- مبدأ الوحدة: يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تجزئتها في بيانات مختلفة.
- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، <مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق.>
- مبدأ التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.
* قانــون المــاليـــة:
هو الإطار القانوني الذي تضبط فيه قواعد الميزانية العامة و السياسة المالية للدولة خلال السنة المدنية المقبلة.
I- تعريفه قانون المالية : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الموارد و النفقات العامة خلال سنة كاملة، و يتميز قانون المالية بأنه قانون (يتوقع أو يتنبأ) و يرخص، إذن فلهذا القانون مجالين: فمن الناحية التقنية يقدر الموارد و الأعباء و من الناحية القانونية يرخص،
و لقانون الملية فترة يطبق فيها محددة بسنة.
II - أنواع قانون المالية :
1- قانون المالية السنوي: يتعلق بتقدير مجموع الإيرادات و النفقات العامة للدولة خلال سنة كاملة مدنية.
2- قانون المالية التكميلي: قانون يدخل تعديلات على قانون المالية السنوي حيث تأخذ بعين الاعتبار الأخطاء في التوقعات أو التقديرات و كذلك التغييرات التي فرضتها المعطيات الاقتصادية و السياسة الجديدة منذ التصويت على مشروع قانون المالية السنوي و يكون هذا القانون ساري المفعول في السداسي الثاني من السنة المالية.
III - محتوى قانون المالية :
1- الباب الأول: يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق و وسائل تحصيل الإيرادات و عمليات القروض الموجهة لتغطية النفقات، إضافة إلى تحقيق مبدأ التوازن المالي للميزانية.
2- الباب الثاني: يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة و التي تحدد المبلغ الإجمالي للإعتمادات الخاصة بكل وزارة و الحسابات الخاصة بالخزينة العامة و الترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء المالية الجديدة.
I- الضرائب :
1- تعريف الضريبة: مبلغ نقدي يدفعه الأشخاص(ط،م) جبرا وبصفة نهائية وبدون مقابل إلى الدولة ، قصد تحقيق المنفعة العامة.
2- خصائص الضريبة:
- ذات شكل نقدي: تقضي القاعدة العامة أن الضریبة تأدیة تقدم نقدا باعتبار أن كافة المعاملات في المجال الاقتصادي و المالي تقوم على أساس نقدي
- لها طابع اجباري و نهائي: تعد الضریبة مظھرا من مظاھر سیادة الدولة فھي توضع ثم یتم تحصیلھا في إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة ، و یعني الإجبار إلزام المكلف بالضریبة بأدائھا .
- تغطية الاعباء العامة: حيث أن الهدف الأساسي للضريبة هو تغطية النفقات العامة للدولة.
II- الرسوم:
1- تعريف الرسم: مبلغ نقدي إلزامي محدد سلفا يدفعه الأشخاص للدولة مقابل ما تقدمه لهم من خدمات كرسوم الوثائق الإدارية (بطاقة التعريف ، جواز السفر...الخ)
2- خصائص الرسم:
- مبلغ نقدي يدفع للدولة. - يفرض جبرا ويدفع من طرف المتحصل على الخدمة - يفرض مقابل خدمة خاصة يتحصل عليها دافع الرسم.
III- قواعد الضريبة: مجموعة القواعد التي يتعين على المشرع إتباعها و مراعاتها عند وضع أساس النظام الضريبي في الدولة:
1- قاعدة العدالة: من خلال المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة و وجود تناسب بين الضريبة ودخل المكلف بها.
2- قاعدة اليقين(الوضوح): أي تكون الضريبة محددة وواضحة.
3- قاعدة الملائمة في الدفع: أي تنظيم قواعد الضريبة بصورة تلائم ظروف المكلفين بها.
4- قاعدة الاقتصاد في التحصيل: أي لجوء ادارة الضرائب إلى إتباع طرق و أساليب تحصيل الضرائب لا تكلف صرف مبالغ كبيرة تقلص من حجم الضرائب المدفوعة للخزينة العامة.
IV- أهداف الضريبة:
1- الهدف المالي: تحقيق موازنة الميزانية العامة ماليا بحيث يحصل تعادل بين النفقات العامة و الإيرادات العامة.
2- الهدف الاقتصادي: تحقیق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادیة عن طریق تخفیض الضرائب أثناء فترة الركود و الانكماش و زیادتھا أثناء فترة التضخم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائیة .
3- الهدف الاجتماعي: إعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئة الفقيرة لتحقيق العدالة الإجتماعية وتقليص الهوة بين الفئات الفقيرة والغنية
4- الهدف السياسي: تحقيق التوازن الجهوي .
IIV- أنواع الضرائب:
1- الضرائب المباشرة: ھي الضرائب التي تفرض على الدخل والثروة. ویتم تحصیلھا بواسطة قوائم اسمیة،
2- الضرائب الغير مباشرة: ھي الضرائب التي تفرض على عملیات التداول و الاستھلاك و الخدمات المؤداة.
IIIV- التنظيم الفني للضريبة: ويقصد به المعالجة الفنية للضريبة أو القواعد الفنية المتبعة في تحديد وعاء وسعر وتحصيل الضريبة.
1- وعاء الضريبة: یقصد بھ المادة الخاضعة للضریبة . و یتم تحدید وعاء الضریبة بأحد الأسلوبین :
التحدید الكیفي لوعاء الضریبة: بحيث يؤخذ بعين الإعتبار الظروف الشخصية للفرد وتتمثل فيما يلي :
- مركزه العائلي والإجتماعي - مصدر دخله. - مركزه المالي.
التحدید الكمي لوعاء الضریبة: هناك عدة طرق لتقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة:
- طريقة المظاهر الخارجية : كأن تقدر دخل الشخص عن طريق السيارات التي يملكها.
- طريقة التقدير الجزافي : إستنادا على بعض المؤشرات كرقم الأعمال بالنسبة للتاجر ، عدد ساعات العمل بالنسبة للطبيب.
- طريقة التقدير المباشر : وهو التصريح الذي يقدمه المكلف بها إلى مصلحة الضرائب.
- التقدير بواسطة مصلحة الضرائب : وذلك عن طريف مناقشة المكلف بالضريبة أو فحص دفاتره وسجلاته المحاسبية.
2- سعر الضريبة: ھو معدل أو نسبة الضریبة الواجب دفعھا من طرف المكلف بھا. و یتم تحدید سعر الضریبة وفقا للأسالیب التالیة :
- أسلوب الضریبة التوزیعیة : یعتمد ھذا الأسلوب على مقدار حصیلة الضریبة .
- أسلوب الضریبة النسبیة : تفرض ھذه الضریبة بنسبة محددة و ثابتة مھما تغیرت قیمة الوعاء الضریبي .
- أسلوب الضریبة التصاعدیة : الضریبة التصاعدیة ھي الضریبة التي تتزاید نسبتھا بحسب كمیة المادة الخاضعة للضریبة أو بحسب حجم الوعاء الضریبي.
3- تحصيل الضريبة: يتمثل في مجموعة الإجراءات و القواعد المتبعة لنقل الضریبة من المكلف بھا إلى الخزینة العمومیة على أساس الواقعة المنشئة لھا، حيث يتم تحصيل الضريبة وفق أحد الطريقتين:
أ- طريقة التحصيل المباشر : أي يقوم المكلف بالضريبة بدفعها إلى إدارة الضرائب من تلقاء نفسه
ب- طريقة التحصيل عند المنبع : بحيث يقوم صاحب العمل بخصم الضريبة من دخل المكلف بها قبل توزيعه بحيث يتسلم الشخص المعني دخلا صافيا مقتطع منه الضريبة
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
=========
>>>> الرد الثاني :
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========