عنوان الموضوع : ارجوا الاجابة
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم
لي استفسار أرجوا المساعدة
هل يحق للموظف في حالة وفاة الجد او الجدة سواء من الأب أو الام
الحصول على عطلة 3 ايام.
ارجوااعطائي المرجع من القانون الوظيف او من الجريدة الرسمية
وبارك الله فيكم



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

سلام عليكم
عظم الله اجركم

نعم يحق له ذلك
نسيت رقم المادة في قانون الوظيف العمومي والا افدتك بها ولكنها تنص على حالات وفاة الفروع و الاصول حتى الدرجة الرابعة

=========


>>>> الرد الثاني :

راجع المادة 212 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في جويلية 2006

=========


>>>> الرد الثالث :

لدي مراسلة يتم فيه شرح الاصول والحواشي ومتى يتم اخذ 3 ايام فقط هذه الايام ماراهش عندي سكانر
ساقوم برفعها قريبا ان شاء الله

=========


>>>> الرد الرابع :

من المؤكد الحصول على عطلة من ثلاثة أيام سواء بوفاة أحد الأصول ، الأبناء ، الفروع مثل الأخ ، الأخت ، العم ، العمة، ...... حق لا جدال فيه نعم هي المادة 212 من قانون الوظيف العمومي 2006

=========


>>>> الرد الخامس :


=========