عنوان الموضوع : هل ممكن الطعن في قرار ترقية اختيارية خرق القانون فيها اعلان توظيف
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم اطرح هذا السؤال على الجميع وعلى اهل الخبرة في القانون لعلني اجد اجابة شافية كافية تغنيني عن تكرار طرح هذا السؤال مرة اخرى اسال الله ان ينور لنا ولكم الطريق وسبيل الهداية والرشاد امييييييين, تعييني كمفتش رئيسي للخزينة كان في 15 ديسمبر 1990 تم ترتيبي كمفتش مركزي في 2017 درجة 12 طبعا لاننا صنفنا مع القانون 03-06 في الصنف 13فكان الزاما ذالكم الترتيب ليفتح منصبا جديدا بين مفبش مركزي ومفتش رئيس متمثل في مفتش فسم صنف 14 والذي لم يكن موجودا سابقا في التصنيف القديم وفتح باب الترقية الاختيارية الذي كان مغلوقا بموجب القانون 90-334 في وجه المفتشين الرئيسيين للخزينة خاصة للترقية الى رتبة مفتشين مركزيين فماذا حدق؟اول ما بدات الترقية الاختيارية بالمديرية الجهوية للخزينة بشار مست مفتشي الخزينة فكان ان رقوا مرتين على اساس سنوات الاقدمية والتي كانت تتراوح بين 20 و25 سنة ففرحنا جميعا لان الامور سارت وفق القانون وكنت من بين الذين ينتظرون ترقية مماثلة خاصة وان اقدميتي كانت تعدت العشرين سنة من دون اضافة استفادة الجنوب والتي تحسب هي الاخرى في الترقية بمعدل ست سنوات ونصف 6,5 في المسار المهني كله بحيث ولكوني في تهاية المسار او العمر المهني ولم استفيد من اي ترقية اختيارية من قبل كنت منتظرا حسابها في عذه الترقية لكونها ستكون للاخيرة لاحال على التقاعد لكن ماذا حدق؟في 13 ديسمبر 2016 اجتمعت اللجنة المتساوية الاعضاء بخصوص ترقيتنا وتمخض الجبل فانجب بعوضة فكان ان صفينا بدل من ان نترقى كغيرنا اخذت كامل اقدميتنا والبالغة حينها واحد وعشرون 21 سنة الا خمسة عشر 15 يونا وباضافة الست سنوات ونصف 6,5 تصبح سبعة وعشرون سنة واربعة اشهر و خمسة عشر يوما 27س و4 ش و 15 يوما,في مقابل رتبة واحدة وهي مفتش فسم اي من الصنف 13 الى الصنف 14,واغلق الباب في وجهي ووجه ممن هم مثلي من سوف لن يسعفهم الوقت المتبقى من عمرهم المهني للبقاء حتى استكمال المدة المطلوبة اي سبع 7 سنوات لدخول قائمة التاهل من جديد لترقية اخرى , طبعا كاتبت الادارة عن طريق السلم الاداري ولا اجابة الى اليوم تذكر كاتبت معالي الوزير عبر رسالة مفتوحة على منتديات ملتقى الموظف الجزائري ولا جديد حول الموضوع الى اليوم ولم يتبقى من عمري المهني سوى خمسة عشر 15 شهرا فقط ففكرت في طرح هذا السؤال هنا لعل وعسى اجد من يفيدني بالطريقة المثلى في استرجاع حقي قبل الاحالة على التقاعد وغلق الباب نهائيا, فالقانون ينص على ان الحق في الترقية يكون لمن استكمل عشر 10 سنوات من الخدمة الفعلية فما فوق ومن هذه الكلمة الاخيرة المطلقة وجد هؤلاء السبيل للتصفية دون تحكيم المنطق او العقل فتساوى الامر عندهم بين له اقدمية احد عشر 11 ستة ومن له اقدمية ست عشر 16 سنة ومن له واحد وعشرون 21 سنة ومرروا كلهم لنفس المنصب دون الاخذ بمتوسط اقدمية في العمل ورد ما تبقى من السنوات فوق ذالكم المتوسط على اصحابها تحسب لهم في دخول قائمة التاهل لترقية اخرى ,فالخرق في نظري الخاص يكمن في ان الحدود التي كان من المفروض ان تتوقف عندها مطلقية كلمة فما فوق هو عشرون سنة ومتى تعدى ذالك فسيكون عشرون 20 سنة فما فوق هذا هو المنطق والمتحدث يكون قد مرر بما فوق العشرون 20 سنة والادارة ورغم اعلامها بالامر تلتزم الصمت وها قد مرت ثلاث سنوات اضافة لذالك فلا الوطيف العمومي ولا المراقب المالي انتبهوا لهذا الامر وقت طرحه امامهم للتاشيرة وسريان المفعول والسؤال هنا هل ممكن الطعن فيما حدث وامام اية جهة غير الادارة لانها لم تريد ان تفصل في الامر والا كانت فعلت لمجرد تلقيها الرسالة ؟؟


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


=========


>>>> الرد الثاني :


=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========