عنوان الموضوع : الفريضة تمت الاجابة
مقدم من طرف منتديات العندليب
توفي عمي وليس له أولاد وترك زوجة بعقد عرفي وترك أيضا أبناءلاخويه المتوفيين قبله وهم ابن وخمسةبنات لأخ وابنين وبنتين من الاخ الثاني فمن له الحق في ارثه
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
أظن أنه يجب إثبات العقد العرفي بشهود أولا
و من ثم إذا قبل هذا العقد من طرف الورثة
فالزوجة لها الثمن
و الباقي من أبناء الإخوة فتقسم بينهم كالتالي. للذكر مثل حظ الأنثيين
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
لا بدمن تثبيت الزواج العرفي أمام المحكمة........................................... .................................
إذا لم يكن له فرعا وارثا ف للزوجة 1/4 من التركة ......................................
و الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.......................................... ......
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
لا بد من تثبيت الزواج العرفي أمام المحكمة........................................... .................................
إذا لم يكن له فرعا وارثا ف للزوجة 1/4 من التركة ......................................
و الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.......................................... ......
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
زوجته توفيت بعده وهم كلهم يقرون بهذا الزواج لأن الزوجة كانت تعيش معهم منذ وفاة العم والآن وقد توفيت أرادوا توزيع الميراث بفريضة وهل يمكن أن يقتسموه شفاهيا دون فريضة خاصة وأن هذا الميراث هو سكن بيع وقبض ماله يعني الارث الآن عبارة عن مبلغ مالي صدقوني لحد الآن لا نعرف قيمته ولكن نحن نثق في السيد الذي يملكه لدرجة أننا لا نجادله حتى ولو قال لنا المبلغ هو دينار وكل هذا بطيب خاطر وليس خوفا
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
اذا كان الميراث عبارة عن مال فتستطيعون قسمته دون اللجوء الى اعداد الفريضة وبالتالي فالربع الذي تاخذه الزوجة يؤول الى ورثتها اذا وجدو كالاب والام والاخوة فكما علمنا فهي لا تملك اولاد