عنوان الموضوع : النص الكامل للبروتوكول الموقع بين جامعة الدول العربية وسورية
مقدم من طرف منتديات العندليب
النص الكامل للبروتوكول الموقع بين جامعة الدول العربية وسورية
كثر الحديث مؤخرا عن البروتوكول العربي او بروتوكول المراقبين العرب المنوي ابتعاثهم لسوريا بهدف حماية المدنيين فيها ، فما هو البروتوكول ؟ وعلى ماذا ينص ؟ اسئلة اجابت عليها اليوم " الثلاثاء" صحيفة الشرق الاوسط " الصادرة في لندن عبر نشرها ما قالت بانه النص الكامل للبروتوكول الموقع بين الجامعه العربية وسوريا .
وحرصت الصحيفة على الاشارة الى عدم تغيير النص الاصلي للبروتوكول وعدم اختلافه عن النسخة المعدلة التي وقعتها سوريا يوم 19/12/2016 سوى باحلال كلمة " المواطنين " مكان كلمة " المدنيين وبالتالي وقعت سوريا البروتوكول بنصه التالي :
اولا : تشكيل بعثة مستقلة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية ذات الصلة بانشطة حقوق الانسان وتوفير حماية للمواطنين وافيادها الى الاراضي السورية برئاسة السفير سيف اليزل وتعرف باسم " بعثة مراقبي جامعة الدول العربية" وتعمل في اطارها وهي مكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين.
ثانيا: تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول وتباشر عملها بوفد مقدمة من رئيس البعثة وعدد من المراقبين يصل إلى 30 عضوا.
ثالثا: تتولى البعثة الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية من خلال:
1- المراقبة والرصد لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
2- التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية وما يسمى بالشبيحة للمظاهرات السلمية.
3- التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
4- التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاج.
5- التحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية والتحقق من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا وعدم التعرض لها.
6- للبعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة.
7- للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات الصلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين.
8 - قيام البعثة بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة للاطلاع على أوضاعهم.
رابعا: تتعهد الحكومة السورية من أجل مساعدة البعثة على أداء مهمتها بما يلي:
1- تقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة وتوفير مقرات لها في العاصمة السورية والمواقع الأخرى التي تقررها البعثة.
2- تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي سوريا في الوقت الذي تحدده البعثة.
3- العمل على توفير الحرية الكاملة للبعثة لزيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة.
4- ضمان حرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها.
5- ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته لتواصله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها.
6- منح البعثة وأعضائها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في سوريا الحصانات التي يتمتع بها خبراء الأمم المتحدة المشار إليهم في المادة السادسة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
خامسا: تقدم البعثة تقارير عن نتائج أعمالها إلى الأمين العام تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :