عنوان الموضوع : تأمين الأسرة من مغبة الوقوع في محاذير العشرة تم الاجابة
مقدم من طرف منتديات العندليب
الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فينبغي للزَّوجة الصَّالحة أن تلتزم الحذر بأَنْ لا تكونَ سببًا في إغضاب ربِّها أو في زلزلة العلاقة الزَّوجيَّة، أو تعكير صفائها، وذلك بوقوعها في المحاذير التَّالية:
المحذور الأوّل: طاعة الزّوج في معصية الله.
والمعلوم أنَّ طاعة الزّوج مشروطةٌ بأن تكون في المعروف، وهو كلّ ما عُرف من طاعة الله والتّقرّب إليه والإحسان إلى النّاس، وفعلِ ما ندب إليه الشّرعُ، وتركِ ما نهى عنه، فإنْ أمرها الزّوج بمعصية الله أو مخالفة شريعته أو تجاوُزِ حدوده فلا سمْعَ عليها ولا طاعةَ؛ لأنّ طاعة ربّها أَوْلى بالتّقديم من طاعته؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»(١- أخرجه البخاريّ في «الأحكام» باب السّمع والطّاعة للإمام ما لم تكن معصية (7145)، ومسلم في «الإمارة» (2/ 892) رقم (1840)، من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.)، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»(٢- أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 66)، والطّبرانيّ في «المعجم الكبير» (18/ 170) واللّفظ له، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والحديث صحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (7520).)، ومن لوازم ذلك أن تأخذَ نصيبها الواجب من العلم الشّرعيّ لإصلاح دينها وتزكية نفسها، فترتسم لها حدود الله ظاهرةً لئلاّ تتجاوزها بطاعة زوجها.
يتبع.......
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
المحذور الثّاني: إيذاء الزّوج.
والواجب على الزّوجة أن تتحاشى أذيّة زوجها بالقول أو الفعل، سواء في عِرْضه أو ماله أو ولده، فلا تحتقره أو تغتابه أو تعيبه أو تسخر منه أو تنبزه بلقبِ سوءٍ، أو تعامله بما لا يحبّ أن يُعامَل به، ويكفي إنذارًا للزّوجة المؤذية دعاءُ الحورِ العينِ عليها الثّابتُ في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»(٣- أخرجه التّرمذيّ في «الرّضاع» (1174)، وأحمد في «مسنده» (5/ 242)، من حديث معاذ رضي الله عنه. وصحّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 334) رقم (173).)، ومن وجوه الأذيّة أنّ تَمُنَّ عليه إذا أنفقتْ عليه وعلى أولاده من مالها، فإنّ المنّ -بغضِّ النّظر عن إيذاء الزّوج به- يُبطل الأجر والثّواب، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ [البقرة: 264]، ومن وجوه أذيّته -أيضًا- تكليفه فوق طاقته، بل عليها أن ترضى باليسير وتقنعَ به حتّى يفتحَ الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطّلاق: 7].
يتبع....
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
المحذور الثّالث: إسخاط الزّوج
وعلى الزّوجة أن تجتنبَ ما يُغضب الزّوج ويكرهه من عموم معاملاتها وتصرّفاتها معه أو مع والديه وأقاربه، مما لا يسرّه ولا يرضاه على أن يكونَ في حيّز المعروف -كما تقدّم-؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»(٤- أخرجه التّرمذيّ في «الصّلاة» باب فيمن أمّ قومًا وهم له كارهون (360)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحسّنه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (3057).)، قال أهل العلم: «هذا إذا كان السّخط لسوء خُلُقها، أو سوء أدبها، أو قلّة طاعتها، أمّا إن كان سخطُ زوجِها من غير جُرْمٍ فلا إثْمَ عليها»(٥- «تحفة الأحوذيّ» للمباركفوريّ (2/ 344).).
يتبع.....
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
المحذور الرّابع: كفر إحسان الزّوج.
وعلى الزّوجة أن تحذرَ الوقوع في جحد نعمة الزّوج وإحسانه إليها، والواجبُ عليها أن تعترفَ بإحسانه وعطائه، وتشكرَه على فضله ونِعَمِه، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ»(٦- أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 207)، والبيهقيّ في «السّنن الكبرى» (7/ 294). وصحّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 581) رقم (289).)، ذلك لأنّ شُكر نعمة الزّوج هو من باب شُكر نعمة الله تعالى: و«مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ»(٧- أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في شكر المعروف (4811)، والتّرمذيّ في «البرّ والصلّة» باب ما جاء في الشّكر لمن أحسن إليك (1954) واللّفظ له، وأحمد في «مسنده» (2/ 295)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ«مسند أحمد» (15/ 83)، والألبانيّ في «صحيح الجامع» (6601)، وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 776) رقم (416) من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه.) كما ثبت في الحديث، إذ كلّ نعمةٍ قدّمها العشير إلى أهله فهي معدودةٌ من نعمة الله أجراها على يد العشير، وقد جاء التّحذيرُ من كفرانِ الحقوق، وتركِ شكرِ المُنْعِمِ في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ»، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِ الْعَشِيرِ، وَبِكُفْرِ الإِحْسَانِ: لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»(٨- متّفق عليه: أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب كفران العشير وهو الزّوج وهو الخليط من المعاشرة (5197)، ومسلم في «الكسوف» (1/ 405) رقم (907) واللّفظ له، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.)، قال المُناوي -رحمه الله-: «لأنّ كفران العطاء، وترْك الصّبر عند البلاء، وغلبة الهوى، والميل إلى زخرف الدّنيا، والإعراض عن مفاخر الآخرة فيهنّ أغلب لضعف عقلهنّ وسرعة انخداعهنّ»(٩- «فيض القدير» للمناوي (1/ 545).).
يتبع....
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
المحذور الخامس: سؤال الزّوج طلاقَ نفسها.
لا ينبغي للزّوجة أن تطلب من زوجها طلاقَ نفسِها من غير شدّةٍ تُلجئها إلى سؤال المفارقة، ككونها تُبغض زوجها وتخشى أن لا تقيمَ حدود الله معه، أو يعاملُها معاملةً سيّئةً، أو يعصي الله بترك الفرائض والواجبات أو فعلِ المنكرات والمحرّمات، وغيرها من الأسباب المعتبرة والدّوافع الصّحيحة التي تخوّل للمرأة الخلع أو فسْخَ العقد بالطّلاق.
أمّا مع حصول الوئام والاتّفاق وخلوّ الحياة الزّوجيّة من الأسباب الحقيقيّة الدّافعة لطلب الطّلاق فهذا لا يجوز شرعًا؛ للوعيد الشّديد المتضمَّن في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ»(١٠- أخرجه أبو داود في «الطّلاق» باب في الخلع (2226)، وأحمد في «مسنده» (5/ 277)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. وصحّحه الألبانيّ في «الإرواء» (7/ 100) رقم (2035).).
يتبع....
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
المحذور السّادس: الامتناع من تمكين الزّوج من الاستمتاع بها.
على الزّوجة أن تحذرَ الامتناع من تمكين زوجها من حقّه في الاستمتاع بها، للوعيد الشّديد باللّعن والسّخط الوارد في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»(١١- متّفق عليه: أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها (5193)، ومسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1436) واللّفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما.)، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»(١٢- أخرجه مسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1436) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.)، وفي الحديثين دليلٌ على أنّ امتناع الزّوجة من حليلها بلا سببٍ مشروعٍ أو عذرٍ مقبولٍ كبيرةٌ، وأنّ سخط الزّوج يوجب سخط الرّبّ، ورضاه يوجب رضاه، علمًا أنّ الحيض ليس بعذرٍ؛ لجواز الاستمتاع بها بما دون الفرج؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ»(١٣- أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 150) رقم (302) من حديث أنس رضي الله عنه.)، والنُّفساءُ في حكم الحائض.
هذا، والممتنعة من حليلها بلا سببٍ صحيحٍ تبقى اللّعنة عليها مستمرّةً تتبعها إلى طلوع الفجر، ما لم يرْضَ عنها زوجها أو ترجعْ إلى الفراش.
يتبع...