عنوان الموضوع : هل للمعلم المستخلف الحق في عطلة مرضية؟ انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

هل للمعلم المستخلف الحق في عطلة مرضية؟ اذا كان الجواب نعم .كم هي المدة المسموح بها؟ والمنشور الذي ينص على ذلك ان امكن؟


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

لا يحق للمعلم المستخلف أن يأخذ عطلة مرضية إذا كان في منصب استخلاف في عطلة مرضية أو عطلة أمومة

=========


>>>> الرد الثاني :

عطلة قصيرة المدي أي أقل من أسبوع فقط له الحق فيها أما طويلة المدي ليست له الحق مباشرة يعوض بمستخلف أخر ويحرم من الحقوق إلا إذا كان حادث مهني

=========


>>>> الرد الثالث :

نعم لديه الحق في عطلة مرضية ان كان مستخلفا علي منصب شاغر غير ذالك فلا

=========


>>>> الرد الرابع :

لا يحق له لان مصلحة الضمان الاجتماعي لا تعوض العامل الا ان يعمل 6 اشهر فاكثر

=========


>>>> الرد الخامس :

يا اخي سؤالي يتعلق بالمنصب الذي يشغله .هل يفصل منه لانه انقطع عن العمل ام يبقى في منصبه ؟والنص القانوني ان امكن
ومشكورين على الردود

=========