عنوان الموضوع : تغيير نمط المسابقات والامتحانات من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب

الكل يعلم ان نمط المسابقات قد تغير في الاوتة الاخيرة حيث كانت مثلا مسابقة اساتذة الثانوي كتابية مع المسابقات الاخرى ولكنها اصبحت عن طريق تنقيط وفق معايير محددة
ونطرا لذلك فمسابقة المديرين والمفتشين ستسير على نفس الوتيرة لانها تعليمة الوظيف العمومي انا عن رايي افضل هذا النمط على المسابقات العادية لكي يستفيد اصحاب الاقدمية ولكم الرد ؟؟؟



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

والايل للزوال متى يترقى...

=========


>>>> الرد الثاني :

ومن قال أنها ستعمم على باقي المسابقات المهنية ؟
حسب القانون يمر بالتأهيل سوى 80 بالمئة


=========


>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chi3
ومن قال أنها ستعمم على باقي المسابقات المهنية ؟
حسب القانون يمر بالتأهيل سوى 80 بالمئة

يا اخي افهم الموضوع جيدا نمط الامتحانات الجديد بشايه التاهيل لكن هناك المسائلة الشفوية وعليها 3 نقاط من 20
هل نمط الامتحامهذا جاء من عدم


=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير الظلام 2
يا اخي افهم الموضوع جيدا نمط الامتحانات الجديد بشايه التاهيل لكن هناك المسائلة الشفوية وعليها 3 نقاط من 20
هل نمط الامتحامهذا جاء من عدم

يا أخي لم يتغير نمط المسابقة في شيء بل هذا الشكل من المسابقة قانوني وهو وارد في قانون الوظيفة العمومية 2006
المادة 79 : يتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين.
المادة 80 : يـتم الالتحـاق بالوظائـف العموميـة عـن طريق :
- المسابقة على أساس الاختبارات.
- المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين.
- الفحص المهني.
- التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.
المادة 81 : يعلن نجاح المترشحين في مسابقة على أساس الإختبارات أو مسابقة على أساس الشهادات أو اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساس الاستحقاق.


=========


>>>> الرد الخامس :

الاخ هل يمكن ان تجرى مسلبقة مدير بهذا الشكل


=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير الظلام 2
الاخ هل يمكن ان تجرى مسلبقة مدير بهذا الشكل

يا أخي يجب التفريق بين المسابقات الخارجية الخاصة بالتوظيف والإمتحانات المهنية الداخلية الخاصة بالترقية فهذه الأخيرة لها أحكامها الخاصة في قانون الوظيفة العمومية
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة. وهذه تخص الموظفين الحاصلين على شهادة الليسانس في التخصص فيتم ترقيتهم إلى الرتب المناسب للشهادة المحصل عليها مثال معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 حصل على ليسانس في التخصص يرقى إلى صنف 11 بصفة آلية
- بعد تكوين متخصص. تخص أولئك الأساتذة والمعلمين المتكونين وأنهوا تكوينهم بنجاح ليتحصلوا على شهادات للترقية في الرتب القاعدية
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني. تخص المسابقة الداخلية بالنسبة للموظفين قيد الخدمة والمثبثين لشروط المشاركة وفق المواد المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص كمسابقات الإدارة او التفتيش وتخص الترقية الداخلية في الرتب
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة. ويعني هذا التسجيل على قائمة التأهيل بعد إعلان المسابقة وهذه كذلك تخص الترقية الداخلية
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.


ملاحظة : العبارات الملونة باللون الأزرق ليست من صلب الادة القانونية بل هي شرحي للنقاط الواردة في المادة 107 من القانون الأساسي الوظيفة العمومية


مشكور يا أستاذ على التوضيح

تخص الموظفين الحاصلين على شهادة الليسانس في التخصص فيتم ترقيتهم إلى الرتب المناسب للشهادة المحصل عليها مثال معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 حصل على ليسانس في التخصص يرقى إلى صنف 11 بصفة آلية[
نحن في غليزان يا أخي تحصلنا على شهادة اليسانس بعد التوظيف 2009 ولم ندمج وفق هذا القانون المادة 44 315-08 السابق لأنهم يجهلون القانون او يتجاهلونه

بكل بساطة ودون الخوض في المواد القانونية اذا كان الامتحان سيكون على النحو الذي ذكرت فكيف سيكون التأهيل ياترى اي نسبة 20 بالمائة

مشكور يا أستاذ على التوضيح

مشكور يا أستاذ على التوضيح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة madjid25
تخص الموظفين الحاصلين على شهادة الليسانس في التخصص فيتم ترقيتهم إلى الرتب المناسب للشهادة المحصل عليها مثال معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 حصل على ليسانس في التخصص يرقى إلى صنف 11 بصفة آلية[
نحن في غليزان يا أخي تحصلنا على شهادة اليسانس بعد التوظيف 2009 ولم ندمج وفق هذا القانون المادة 44 315-08 السابق لأنهم يجهلون القانون او يتجاهلونه

ياأخي على ما أظن ولست متيقنةالوزارة لا تماطل في ترقية من تحصلوا على شهادات التكوين خلال مسارهم المهني بل سيرقى بصفة آلية الكل سنة 2013 يعني العام الذي يعتبر آخر سنة للتكوين عن بعد هذا ما فهمته ولا تِؤاخذني إن أخطأت فهذا ما فهمته ,


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صائد الافكار 28
بكل بساطة ودون الخوض في المواد القانونية اذا كان الامتحان سيكون على النحو الذي ذكرت فكيف سيكون التأهيل ياترى اي نسبة 20 بالمائة

بالنسبة للمعيارين الأوليين في المادة 107 تكون الترقية آلية بمعنى:
أي موظف حصل على شهادة أو مؤهل علمي مناسب لرتبة الترقية يرقى مباشرة دون امتحان او مسابقة او تأهيل
بالنسبة للمعيارين الأخيرين فقد يجتمعان معا في الترقية لبعض الرتب إلا في الترقية الإدارية او التفتيش بمعنى:
أستاذ يريد الترقية لرتبة مكون له طريقتان التأهيل أو الإمتحان المهني وهنا تطبق النسب الخاصة بأنماط الترقية 80% و 20% و10% و 30% وهذه النسب يحددها القانون الأساسي الخاص بالقطاع
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.

أستاذ يريد الترقية لرتبة مدير له طريق واحد فقط هو الإمتحان المهني


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imma
ياأخي على ما أظن ولست متيقنةالوزارة لا تماطل في ترقية من تحصلوا على شهادات التكوين خلال مسارهم المهني بل سيرقى بصفة آلية الكل سنة 2013 يعني العام الذي يعتبر آخر سنة للتكوين عن بعد هذا ما فهمته ولا تِؤاخذني إن أخطأت فهذا ما فهمته ,

يا اختي أعتقد ان الأخ يقصد أن هناك معلمين مصنفين في صنف 10 كمعلم مدرسة ابتدائية وحصلوا على شهادة الليسانس بعد 2008 وأساتذة تعليم أساسي كذلك لما تقدموا إلى مديرية التربية رفضوا إدماجهم آليا في الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 وأستاذ تعليم متوسط صنف 12بالرغم من وجود مادة قانونية في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 تنص على إدماج الموظفين الحاصلين على المؤهل العلمي المطلوب بعد توظيفهم في الرتبة المطلوبة للترقية
المادّة : 44 يرقى بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية :
- معلمو المدرسة الابتدائية المرسمون الذين تحصلوا ، بعد توظيفهم ، على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها

ونص المادة 170 من قانون الوظيف العمومية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة.
وعليه على هؤلاء الذين هضمت حقوقهم في الترقية الآلية والحاصلين على شهادة الليسانس في التخصص بعد توظيفهم ان يطالبوا بحقوقهم كاملة وهذه هي المواد التي يمكن المحاججة بها لدى الوظيف العمومي في الولاية المعنية
ملاحظة: لابد ان يكون المؤهل العلمي المحصل عليه في التخصص