عنوان الموضوع : اريد مخرجا قانونيا افيدوني .............. ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

لدي زوجة مريضة وهي الان في المستشفى ولا يوجد من يقوم على تلبية متطلباتها خاصة بعد ان حولت الى مستشفى في ولاية غيلر الولاية التي اعمل بها فقد بدات اتغيب لاجل زيارتها خاصة انها ستجرى لها عملية جراحية نصحني اصدقائي اما ان تاخذ عطلة مرضية او او تستفيد من الايام التي يحق للموظف التغيب فيها المقدرة بعشرة ايام او يزيد .......فانا اريد مخرجا قانونيا افيدوني ..............


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

شفا الله زوجتك وفرج كربك
يمكنك اخي الاستفادة من حالة الاستيداع لان مرض الزوجة من الاسباب الحصرية للاستفادة من الاستيداع -،عطلة بدون اجر -

=========


>>>> الرد الثاني :

عليك بعطلة مرضية لمدة 15يوما فقط ثم بعدها عطلة مماثلة الاولى فتتقاضى 50 بالمئة من راتبك

=========


>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yazid2737
عليك بعطلة مرضية لمدة 15يوما فقط ثم بعدها عطلة مماثلة الاولى فتتقاضى 50 بالمئة من راتبك

الاخ لا يريد التحايل على القاون والشهاد المرضية هنا هي عين التحايل والتزوير والحل الامثل هو الاستداع

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلخير رشيد
الاخ لا يريد التحايل على القاون والشهاد المرضية هنا هي عين التحايل والتزوير والحل الامثل هو الاستداع

الاستيداع يكون لمدة اقلها 6 اشهر وربما شفيت الزوجة من مرضها بحول الله فلم يحرم نفسه من راتب هو في امس الحاجة ولو لنصفه في ظروفه هذه واما عن التحايل فهو في كل قطاع في هذه البلاد بسبب و بدونه على الاقل هو عنده عذرا شرعيا

=========


>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yazid2737
الاستيداع يكون لمدة اقلها 6 اشهر وربما شفيت الزوجة من مرضها بحول الله فلم يحرم نفسه من راتب هو في امس الحاجة ولو لنصفه في ظروفه هذه واما عن التحايل فهو في كل قطاع في هذه البلاد بسبب و بدونه على الاقل هو عنده عذرا شرعيا

السلام عليكم...
يمكن للموظف ان يرجع من فترة الاستيداع متى شفيت زوجته شريطة توفر المنصب المالي والبيداغوجي.. فالقانون لم ينص صراحة انه لا يمكن للرجوع عن الاستيداع الا بعد مضي الفترة القانونية وهي من 6 اشهر الى 5 سنوات.
ومن جهة اخرى لا يمكنك ان تبرر الخطأ بالخطأ فالشهادة الطبية تعني انك مريض وان طلبت عطلة مرضية وانت لست مريض فهو كذب وخداع وعش وليس له مبرر لا قانوني ولا شرعي فكل العلماء أفتوا بحرمة ذلك ولا يمكن القول ان الجميع يفعل ذلك لذا فهو حلال هذا كلام مردود عليه لان كل منا يحاسب على افعاله وحده "ولا تزر وازرة وزر اخرى" .
والضرورة بقدرها كما يقال العلماء وان لا يتقاضى اجرا افضل من يأكل ويؤكل زوجته مالا حراما ...فاتقوا الله ولا تفتو بغير علم فتهلكوا وتهلكوا


=========


شكرا لكل من اعطى رايا


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yazid2737
الاستيداع يكون لمدة اقلها 6 اشهر وربما شفيت الزوجة من مرضها بحول الله فلم يحرم نفسه من راتب هو في امس الحاجة ولو لنصفه في ظروفه هذه واما عن التحايل فهو في كل قطاع في هذه البلاد بسبب و بدونه على الاقل هو عنده عذرا شرعيا

في معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
لا تكن رجلا امعة ان ساء الناس اسات وان احسنو احسنت

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
السلام عليكم...
يمكن للموظف ان يرجع من فترة الاستيداع متى شفيت زوجته شريطة توفر المنصب المالي والبيداغوجي.. فالقانون لم ينص صراحة انه لا يمكن للرجوع عن الاستيداع الا بعد مضي الفترة القانونية وهي من 6 اشهر الى 5 سنوات.
ومن جهة اخرى لا يمكنك ان تبرر الخطأ بالخطأ فالشهادة الطبية تعني انك مريض وان طلبت عطلة مرضية وانت لست مريض فهو كذب وخداع وعش وليس له مبرر لا قانوني ولا شرعي فكل العلماء أفتوا بحرمة ذلك ولا يمكن القول ان الجميع يفعل ذلك لذا فهو حلال هذا كلام مردود عليه لان كل منا يحاسب على افعاله وحده "ولا تزر وازرة وزر اخرى" .
والضرورة بقدرها كما يقال العلماء وان لا يتقاضى اجرا افضل من يأكل ويؤكل زوجته مالا حراما ...فاتقوا الله ولا تفتو بغير علم فتهلكوا وتهلكوا

شكرا اخي على التوضيح وتقبل اسفي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aze2009
شكرا لكل من اعطى رايا

نتمنى لزوجتك الشفاء العاجل

شفا الله زوجتك وفرج كربك