عنوان الموضوع : المناشير المتعلقة بالسكنات الوظيفية
مقدم من طرف منتديات العندليب

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 مايو 1989 يحدد قائمة الوظائف و المناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة

https://*******/246619/https://www.4shared.com/file/j2wHOcAG/A1989021.html


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك

=========


>>>> الرد الثاني :

بارك اللله فيك من فضلك ابحث عن المنشور الوزاري المشترك رقم 8464 المؤرخ في 28/05/1989
والبرقية الوزارية رقم 2439 المؤرخة في21/06/1989 اني في امس الحاجة إليهما ربي يفح عليكم

=========


>>>> الرد الثالث :

المنشور الوزاري رقم 122/2001 المتعلق بالسكنات الوظيفية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــر
الى
- السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائـــــــــــــــــــــر
- السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم:112 و.ت./أ.خ.و 27 فيفري 2001



الموضوع: الالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع: - تعليميتـــي رقم 604 المؤرخة فـــــــــــــــي 06/01/2000
- المنشور الوزاري رقم548/95 المؤرخ في 10/12/1995

إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار إليهـــــا بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالــح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير.
إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها.
1) رئيــــــــــس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالـــــــــي
4) مستشار التربية
5) الحاجــــــــــــــــب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في إطــــــار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع .
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا.
وزير التربيــــــة الوطنيــــــــة
إمضاء: بوبكر بن بوزيــــــــد




=========


>>>> الرد الرابع :

شكرا لك جزال الله خيرا

=========


>>>> الرد الخامس :

بارك الله فيك

=========


شكرا لك جزال الله خيرا


مشكور أخي بارك الله فيك .

مشكور و بارك الله فيك

السلام عليكم
هل فقط ا لمدير هو الذي له الحق في السكن في الطور الابتدائي ؟
و ما الفرق بين السكن الوظيفي و السكن الالزامي؟


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 مايو 1989 يحدد قائمة الوظائف و المناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة

https://*******/246619/https://www.4shared.com/file/j2whocag/a1989021.html

السلام عليكم
ارجو منك اخي اعطاءنا رابط اخر كي نتمكن من التحميل بصورة افضل لان الرابط المعطى لا يعمل بشكل جيد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MELINANES
السلام عليكم
هل فقط ا لمدير هو الذي له الحق في السكن في الطور الابتدائي ؟
و ما الفرق بين السكن الوظيفي و السكن الالزامي؟

المناشير السالفة الذكر لم تشر إلى السكنات الوظيفية في المدارس الإبتدائية..ويوجد فرق بينها وبين المتواجدة في المتوسطات..والأولى غالبيتها تم التنازل عنها لفائدة شاغليها..كما أن تسييرها تدخل فيه البلدية..
أما عن الفرق بين السكن الوظيفي والسكن الإلزامي؟؟
فالسكن الوظيفي ينقسم إلى نوعان:
-سكن وظيفي يمنح لضرورة الخدمة "وهو السكن الإلزامي ": بحكم مناصب شاغليها وضرورة تواجدهم في المؤسسة في كل الأوقات..كالمدير،الناظر،المسير المالي،مستشار التربية والحاجب ..
-سكن وظيفي في إطار منفعة الخدمة : ويمنح لغير المذكورين في القائمة الأولى والذين يعملون في نفس المؤسسة على أن يسددون مبالغ الإيجار حسب الأسعار التالية:


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى ابو عزيز
السلام عليكم
ارجو منك اخي اعطاءنا رابط اخر كي نتمكن من التحميل بصورة افضل لان الرابط المعطى لا يعمل بشكل جيد

إليك أخي الفاضل ماتبحث عنه:








أريد المنشور الدي يحدد المستفيدين من السكن الالزامي والوظيفي في التعليم الابتدائي

من فضلكم أريد منشورا أو مرسوما أو تعليمة تحدد شروط الإستفادة من السكن الوظيفي الخاص بالمدارس للإبتدائية.