عنوان الموضوع : استفسار انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
السلام عليكم :
أود الاستفسار عن موضوع خاص بطلب عطلة سنوية من اجل إتمام بحث علمي.
لو أن شخص يحضر للماجيستير أو الدكتوراه و هو يعمل في سلك التعليم لأي طور، و هو بصدد انجاز مذكرة التخرج و أراد أن يأخذ عطلة سنوية لإتمام ذلك ، هل له الحق في هذه العطلة؟ و إذا أخذها هل تكون عطلة دون أجر؟ أو ينقص من أجره؟ و هل يبقى منصبه محفوظا؟
أرجوا أن أجد إجابة على استفساراتي و جزاكم الله كل الخير.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
السلام عليكم:
ألا يوجد من يجيبني على استفساري
=========
>>>> الرد الثاني :
السلام عليكم:
ألا يوجد من يجيبني على استفساري
=========
>>>> الرد الثالث :
عليك بتقديم طلب للإحالة على الإستيداع . طالع مواد قانون الوظيف العمومي حول وضعية الإستيداع
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
=========
>>>> الرد الرابع :
السلام عليكم:
بارك الله فيك أخي khalilakram على الافادة و جزاك الله كل الخير
=========
>>>> الرد الخامس :
من حقه طلب الاستداع ولن يتقاضى أجرا لمدة الاستداع هذه وتكون لمدة عام
=========
بارك الله فيك amriarf و جزاك خيرا