عنوان الموضوع : اريد طلب حالة استيداع من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب
السلام عليكم
انا استاذة في المتوسط
اريد ان اتحصل علي عطلة مدتها سنة و هذا للموسم الدراسي القادم لظروف شخصية فماذا اكتب في الطلب و هل هناك ملف لذلك و ماهي نسبة احتمال الرفض
ارجوا المساعدة
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
=========
>>>> الرد الثاني :
أنصحك بالعطل المرضية لأني ضحية استبداع وفقدت 4 سنوات خبرة مهنية
=========
>>>> الرد الثالث :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malik-03
أنصحك بالعطل المرضية لأني ضحية استبداع وفقدت 4 سنوات خبرة مهنية
وهل يقبل طبيب الضمان الاجتماعي هذه العطل المرضية ؟ و كم عطلة مرضية تحتاج و كم مدة كل واحدة منها؟
=========
>>>> الرد الرابع :
أختي الكريمة نفس الإشكال والتساؤل ا لتي تقع فيه قريبتي وقد طرحته على الإخوة ولا يوجد حل على الأقل لحد الآن والأخوان مشكوران على الرد وهو:
السلام عليكم .. أرجو ردا عاجلا من لديه دراية بخصوص التشريع المهني
لي قريبة تود الاستفسار فيما يخص نمديد وضعيتها بعد عطلة الأمومة ولادة قيصرية
1 هل يمكن أن تضيف مدة ستة أشهر على الأقل وفي هذه الحالة لا يسمح لها إلا بشهر ربما وحتى العطل المرضية لا يمكنها أن تفي بغرضها ؟
2 أم تأخذ عطلة بدون أجر لمدة ستة أشهر؟
وشكرا أرجو الجواب عاجلا
الرد 1 لها الحق فى العطله او الاستداع
الرد 2 عليك باستشارة الطبيب والضمان الاجتماعي
وهي الآن في أمس الحاجة للحل قبل الدخول المدرسي وشكرا على طرحك للسؤال مرة أخرى
=========
>>>> الرد الخامس :
لت أعــــــــــــــلم
=========
السلام عليكم
لقد كنت محالة على الاستيداع لمدة 3سنوات على التوالي من أجل تربية طفلي ، الأمر في غايو السهولة، عليك بتقديم طلب خطي الى مديرك أو الى مديرية التربية، مرفق بالوثائق اللازمة، ففي حالتي شخصيا قدمت شهادة عائلية ، يمكنك تقديم الطلب في هذه الأيام .
وفقم الله. تحياتي