عنوان الموضوع : ما مضمون المادة 87 مكرر المتنازع عليها ؟ للادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم. لقد جاء فى كلام سيدهم سعيد ما يلى :

... ذكر الأمين العام للمركزية النقابية أن المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل ألغيت خلال اجتماع الثلاثية الأخير، وقد ''قرأنا عليها الفاتحة''. وبموجب ذلك قال سيدي السعيد إن أجور كل العمال والموظفين سترفع ''آليا'' ومن دون مفاوضات عقب ترسيمها في قانون العمل الجديد.

الكثير منا سمع وما زال يسمع فى كل مرة حين ياتى الاضراب عن المادة 87 والمادة 87 مكرر. هل لنا ان نعرف مضمون هذه المواد ؟ الرجاء ان لا تبخلوا عنا بالفائدة. شكرا.



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

وزارة التربية تستدعي النقابات المضربة لجلسة صلح دون تحقيق أية نتائج

إضراب التربية يحطم الرقم القياسي في الاستجابة رغم قرار خصم الأجور

=========


>>>> الرد الثاني :

ما اعرفه أن هذه المادة تمنع تنص على أن تكون الزيادة عندما تكون لأصحاب المرتبات المتدنية فإن هذه الزيادة لا تصل إلى اصحاب المرتبات المرتفعة نوعا ما.
مثلا اذا كانت هناك زيادة في الأجر الادنى المضمون smig
فأن هذه الزيادة لا تصل إلى من يتقاضون أجر اكثر من الاجر الادنى المضمون.
مثال: واحد يتقاضى مرتب قدره : 15000 دج مثلا وحصلت زيادة في راتبه بـ 3000 دج.فإن هذه الزيادة لا ينتقل آليا إلى المراتب الأعلى أي لا يستفيد من هذه الزيادة من هو مرتبه اكثر من 30000 دج
كما انها تنص على أن الاجر الادنى المضمون يتم حسابه من الأجر الخام.هذا ما افهمه انا من هذه المادة

=========


>>>> الرد الثالث :

افدونا يا اخواني
حارس ليلي يتقاضي 9000 دج سميق
مع القانون 87 مكرر كم يرتفع نسبة هذا سميق
افدونا


=========


>>>> الرد الرابع :

أولا: ما هي المادة 87 و المادة 87 مكرّر؟
تعريف الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G):
هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.
وتنفيذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة. والقاضية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى الـمضمون من اجل تحسين القدرة الشرائية ، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G) أو ما يسمى أحيانا بالآجر الوطني القاعدي , سيُرفع بنسبة 20% اعتبارا من أول جانفي 2012 , لينتقل بذلك من 15.000 دينار جزائري إلى 18.000 دينار جزائري شهريا.
كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) .وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ...... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل (Deplacement) ، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) و بعض المنح والتعويضات وليس كلها.
وبالعودة للمادة 87 الأصلية , التي تنص على ما يلي( يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
• الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
• الظروف الاقتصادية العامة ))
نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم ... الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.
ومن جهة أخرى فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص.
و قد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين ، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال ، بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.
توضيحات لا بد منها حول الأجر الوطني الأدنى المضمون (S.N.M.G):
1. أجور نواب البرلمان:
أجور أعضاء البرلمان يحكمها القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتعلق بعضو البرلمان ,و المعدل بالأمر 08-03 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 , أذا نجد أن المادة 19 منه , تنص على أن مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان يحدد على أساس النقطة الاستدلالية 15505 نقطة خاضعة لكل الاقتطاعات القانونية إضافة إلى تعويض التمثيل و الذي يقدر بـ 20% من التعويضة الأساسية.
إذا على هذا الأساس , فإنه يمكن حساب الأجر الخام لعضو البرلمان كما يلي:
15505 نقطة × 45 د.ج = 697725.00 د.ج
أي 69 مليون و 772 ألف وخمسة دنانير. وبعد إخضاع هذا الراتب للاقتطاعات الأساسية , وهي الضريبة على الدخل الشامل والضمان الاجتماعي. يصبح أجر عضو البرلمان في حدود 26 مليون سنتيم.
[u]2. أجور الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة:
إن الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لكيفيات منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , المعدل بالمرسوم الرئاسي 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , أما المنح والتعويضات التي يتقاضونها , فيحددها المرسوم الرئاسي 07-306 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , المتضمن النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. المعدل بالمرسوم الرئاسي 11-41 المؤرخ في 07 جويلية 2011 (غير منشور في الجريدة الرسمية).
فالمطالع لكل المراسيم السابقة , وكذا لتعليمة رئيس الحكومة رقم (08) المؤرخة في 14 جانفي 2008 , المتضمنة كيفيات تطبيق تدابير رفع رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة
وحسب الإحصائيات المتوفرة لدينا فان عدد الوظائف العليا في الدولة يتجاوز حاليا 161 وظيفة ، أما عدد الإطارات الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , فإن عددهم يبلغ 4853 موظف ، يتوزعون كما يلي: 2038 موظف في الإدارات المركزية و 2347 موظف يعملون في الإدارة المحلية ، أما المؤسسات المتخصصة فتضم 115 إطار , في حين تضم المؤسسات العمومية الأخرى 326 موظف.
وخلاصة القول , أن أي موظف عمومي يعمل في الدولة الجزائرية ولحسابها , مهما كانت مهمته ووظيفته , فهو يتقاضى أجرا و منح أو علاوات خاضعة بالضرورة لشبكة أجور محددة وواضحة التصنيفات والأقسام , تعتمد على أرقام و نقاط استدلالية.
كيفيات احتساب رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة:
إن عملية حساب رواتب الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة عملية معقدة نوعا ما على اعتبار أنها تخضع لمعايير تختلف عما هو معمول به في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم الواردة في المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 .
فالموظف الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة , عليه أن يختار بين الاحتفاظ بالمرتب المرتبط برتبته الأصلية , أو اختيار مرتب الوظيفة العليا إن كان أكثر نفعا له (أكبر قيمة) , لكن مهما كان اختياره , فإن النظام التعويضي , يحتسب دائما على أساس راتب الوظيفة العليا , ما كان الاختيار فان ف العليا قا قي الدولة:ء لحساب التعويضات..حتى لو كان المُرتب الذي يتقاضاه في رتبته الأصلية أكثر نفعا له , وتقدر قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب التعويضات لشاغلي الوظائف العليا في الدولة بـ 19 د.ج وليس 45 د.ج كما هو مطبق في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المشار إليها في المرسوم الرئاسي السابق ذكره.
يستفيد أصحاب المناصب العليا في الدولة من ثلاث منح أساسية تتمثل في:
1) تعويض التمثيل.
2) تعويض المسؤولية.
3) تعويض الإلزام.
مثال توضيحي: راتب مدير مركزي في وزارة
مدير مركزي, مُصنف في القسم الفرعي السابع خارج الصنف , في الدرجة العاشرة , حسب المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وبما أنه يمارس وظيفة عليا في الدولة , فسيتم تصنيفه في الصنف ب القسم 2 , طبقا للمرسوم الرئاسي 07-305 السابق ذكره.
وعلى هذا الأساس سيكون المرتب الذي يحصل عليه من رتبته الاصليه هو: 99900.00 د.ج.
أما المرتب الذي يحصل عليه من الوظيفة العليا في الدولة فسيكون هو: 79572.00 د.ج.
إذا من الواضح أن هذا الموظف سيختار دون أدنى شك المرتب الذي يحصل عليه من رتبته الأصلية (99900.00 د.ج) , لأنه الأعلى قيمة والأكثر نفعا وفائدة له.
بعد ذلك نقوم بحساب التعويضات التي يستفيد منها هذا الموظف والمرتبطة بالتمثيل والمسؤولية و التعويض الخاص بالإلزام , وهي كلها تحتسب على أساس مرتب الوظيفة العليا. الذي يستخدم كوعاء لحساب جميع التعويضات.
والنتيجة أن الراتب الصافي لهذا المدير المركزي يساوي: 123900.00 دينار جزائري. أي أكثر من 12 مليون سنتيم.
ثالثا: من هم المستفيدون من رفع حد الأجر الوطني الأدنى المضمون؟:
في ما يلي نبرز أهمية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وانعكاساته الايجابية على مستوى الدخل للعمال و بعض الفئات من المواطنين المستفيدين من هذا الإجراء :
[u]1) العمال ذوي الدخل المحدود:
سيكون ابتداءا من الفاتح جانفي 2012 , لزاما على كل المستخدمين سواء كانوا خواصا أو مسيرو لشركات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو إدارات و مؤسسات عمومية , أن يرفعوا الحد الأدنى لأجور عمالهم إلى 18000.00 د.ج على الأقل.
ففي قطاع الوظيف العمومي يقارن الأجر الخام التي يتقاضاه العامل (الأجر القاعدي تضاف إليه كل المنح و العلاوات) مع الأجر الوطني الأدنى المضمون , فإذا كان هذا الأجر اقل من 18000.00 د.ج عندئذ يضاف إليه الفارق في المبلغ حتى يصبح مساويا للأجر الوطني الأدنى. بعد ذلك تقتطع منه كل الاقتطاعات القانونية (الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل).
إن أكثر من ثلاثة ملايين (3000000) أجير جزائري حسب المدير العام للضرائب لا يدفعون الضرائب بسبب قلة مداخيلهم الشهرية التي لا تصل حد الأجر القاعدي الأدنى المضمون والمقدرة حاليا بـ 15 ألف دينار والتي سترتفع إلى 18 ألف دينار, إذا فهؤلاء العمال سيستفيدون من الزيادات الناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجر المضمون.
2) منح أفراد الأسرة الثورية و ذوي الحقوق:
تنعكس مراجعة مستوى الأجر الوطني المضمون على منح أفراد الأسرة الثورية من مجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق , ممن لديهم حق الاستفادة من هاته منح ، والقانون 99-07 المؤرخ في 05 افريل 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد يؤكد في مادته (35) على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون , يشكل الحد الأدنى المرجعي لقيمة كل المنح.
فمثلا أرملة الشهيد تتقاضى منحة لا تقل عن 150% من الأجر القاعدي الأدنى المضمون , كذلك يستفيد ذوي الحقوق من منح لا تقل عن 2.5 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
3) الإعفاء من الضريبة على الدخل الشامل(IRG):
حسب قانون الضرائب , فان العمال الذين يتقاضون أجورا تعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون هم معفيين من الضريبة على الدخل الشامل (IRG). لهذا فان العمال الذين أجورهم الخام الخاضعة للضريبة تساوي أو اقل من 18000.00 د.ج سيكونون معفيين من الاقتطاع الضريبي على الأجور.
4) منح قروض الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء , بناء أو توسيع السكن:
إن القرار الوزاري رقم 27 المؤرخ في 31 مارس 2011 والمتضمن لشروط و كيفيات منح قروض الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء , بناء أو توسيع السكن، وفي مادته الرابعة المحددة لشروط منح القروض تنص على أن الاستفادة من قروض الخزينة فقط للموظفين الذين دخلهم الشهري على الأقل مرة ونصف (1.5 مرة) الأجر الوطني الأدنى المضمون.
[u]
5) تخفيض نسبة الفائدة على قروض البنوك لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي:

حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في الـ 10 من مارس، والمحدد لكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، فقد تحدد تمكين المستفيد من قرض بنسبة 1% في السنة، عندما تكون مداخيله عند مقدار ست (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويه، وعندما تكون مداخيل المستفيد أكثر ست (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشر (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، ترتفع نسبة النسبة إلى 3% في السنة، أي بمعنى أنه يستفيد من قروض بنسبة فائدة 1% أصحاب المداخيل المقدرة بـ 9 ملايين سنتيم أو أقل وفي حال زادت مداخيل طالب القرض إلى مقدار 12 مرة من الأجر الوطني المضمون أي 18 مليون سنتيم أو أقل إلى أزيد من 9 ملايين سنتيم، فإن نسبة الفائدة على القرض تحدد بـ 3 بالمائة سنويا.
6) برامج السكنات التساهمية(LSP) :
يمنح الصندوق الوطني للسكن (CNL) تدعيما ماليا قدره 700000.00 د.ج لكل مواطن تم قبوله وفقا لشروط منح الإعانة, بهدف الرفع من قدراته المالية لتمويل شراء مسكنه شريطة إثبات دخل شهري عائلي (المترشح و زوجه) لا يفوق (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
7) المبلغ الأقصى و الأدنى للمعاش (التقاعد):
حسب قانون التقاعد , فإن المبلغ الأدنى للمعاش يعادل 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 13500.00 د.ج شهريا وذلك بدءا من 01 جانفي 2012 , تبعا لنتائج الثلاثية الأخيرة. بينما المبلغ الأدنى للمعاش حاليا هو: 11250.00 د.ج , إذا ستسجل منح التقاعد ارتفاع قدره 20%.
ومن جهة أخرى فان المبلغ الأقصى للمعاش ينبغي أن لا يفوق 15 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 270000.00 د.ج شهريا. وسيطبق كذلك بدءا من 01 جانفي 2012 , بينما المبلغ الأقصى للمعاش حاليا هو: 225000.00 د.ج. وسيعاد تقويم المعاشات ومنح التقاعد مع تاريخ سريان المفعول في الفاتح ماي من كل سنة عن طريق قرار صادر عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناءا على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.
كما أن المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 26 ماي 1994 والمتضمن التقاعد المسبق يخول في مادته (18) للمستفيد من التقاعد المسبق الحق في زيادة شهرية حدد مبلغها بـ 12.5% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ولأبرز أهمية رفع حد الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين هي فئة العمال المتقاعدين , الذين عددهم يزيد عن تعداد عمال الوظيف العمومي كلهم
* بعض الإحصائيات حول التقاعد حسب النوع إلى غاية 31 جويلية 2010 (المرجع موقع الصندوق الوطني للتقاعد) فنجد:
مجموع المتقاعدين هو: 1 914 225 عامل موزعين كما يلي:
· تقاعد عادي:626 627 عامل.
· تقاعد المسبق:2036 عامل.
· تقاعد النسبي:293 859 عامل.
· تقاعد دون شرط السن: 152 481 عامل.
· منحة تقاعد: 839 222 عامل.
[u] تأمين التلاميذ المتمدرسين في المتاقن:
تحتسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمينات عن حوادث العمل على أساس نسبة 1% من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل تلميذ و عن كل شهر دراسي و تقع الاشتراكات على عاتق مؤسسات التعليم التقني , التي تتولى دفعها في نهاية كل ثلاثي لصندوق التأمينات الاجتماعية.
[u]9) الرسوم القضائية للقضايا الاجتماعية:
إن الرسوم القضائية للقضايا الاجتماعية التي يرفعها المستخدمون أمام المحكمة أو المجالس
القضائية يعفى منها المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف (مرتين) الأجر الوطني الأدنى المضمون(S.N.M.G) , هذا الإجراء يستفيد منه حاليا العمال الذين أجورهم تقل عن 30000.00 د.ج. و بدءا من 01 جانفي 2012 سيستفيد الموظفون الذين أجورهم لا تتعدى 36000.00 د.ج من هذا الامتياز بسبب ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
[u]10) منحة الوفاة :
يهدف تأمين الوفاة إلى حماية أسرة المؤمن عليه في حالة وفاته. فالأمر يتعلق أساسا بالدخل الذي كان يحصل عليه عائل الأسرة ،علاوة عما يقتضيه الأمر من مصاريف الجنازة وظروف الأشخاص الذين كان يعولهم وعددهم. وبالرغم من أنه يصعب تحديد مقدار التعويض بشكل فردي فإن التشريعات تكاد تجمع على أن الاستفادة من المعاش تقتضي توافر شروط في المؤمن له و كذا في المستحقين .
نجد في التشريع الجزائري أن ذوي حقوق العامل يستفيدون من منحة وفاة تساوى 12 شهرا من الأجر الذي كان يتقاضاه ، و لا تقل بأي حال من الأحوال عن 12 مرة الأجر الأدنى المضمون (18 مليون سنتيم حاليا و سيرتفع هذا المبلغ بعد 01 جانفي 2012 إلى 216000.00 د.ج) , وتدفع هذه المنحة دفعة واحدة لمستحقه , وعند تعددهم توزع عليهم بأقساط متساوية.

=========


>>>> الرد الخامس :


=========