عنوان الموضوع : سؤال بخصوص ساعات الرضاعه انشغالات ادارية
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم اخوتي
عدي سؤال لو سمحتم
هل يحق لاستاذه الابتدائي ان تأخذ ساعات الرضاعه لاني سمعت انها لا تحق الا للموظفات اللواتي يعملن 40 ساعه اسبوعيا يعني موظفات الاداره فقط هل هذا صحيح ارجو اجابه واضحه مدعمه بنص قانوني
لكم مني جزيل الشكر


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

السلام عليكم
هلللللللللللللللللل من مجيب؟؟

=========


>>>> الرد الثاني :

كلامك صحيح ،فقط للموظفات اللواتي يشتغلن 40ساعة

=========


>>>> الرد الثالث :

شكرا بارك الله فيك
لكني وجدت هنا في المنتدى احد الاعضاء اورد ردا في موضوع مشابه وقال ان هذا في القانون القديم اما القانون الجديد فتستفيد حسب الجريدة الرسميه رقم 61 سنة 2007 الماده 52
ارجو ان تطلعوا على الجريدة لاني حسب ما فهمت منهت ان هذا الحكم خاص بفئه الاعوان وليس كل الموظفين؟

=========


>>>> الرد الرابع :

صحيح فصل فيها الوظيف العمومي الإداريون نعم أما المعلمات فلا

=========


>>>> الرد الخامس :

نعم وانا سمعت انه فقط للموظفات اللواتي يعملن 40 ساعه اسبوعيا


=========


غير ممكن و دلك راجع لخصوصية المهنة


loi03/06 fonction publique
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

الصحيح ان الحق الموظفات فقط لانهن يعملن 40 ساعة أما المعلمة فتكيف وقت الرضاعة حسب توقيت عملها لانها لم تكمل 40 ساعة وشكرا .

الله يبارك فيكم ...


المعلمة غير معنية بذلك لان وقت الاستراحة بين الفترتين يسمح لها برضاعة ابنها ,,تمنح فترة للمرضعات للموظفات الملازمات لعملهن طيلة اليوم

كلامك صحيح ،فقط للموظفات اللواتي يشتغلن 40ساعة

قل هاتوا برهانكم كل المتدخلين اصبحوا يمثلون الوظيف العمومي الجريدة الرسمية فيها ماتريدين لا اجتهاد مع النص

للموظفات اللواتي يعملن 40 ساعه اسبوعيافقط

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق09
loi03/06 fonction publique
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

السلام عليكم
شكرا لكن قيل لي هذا القانون متعلق فقط بالموظفات البالغ نصابهن 40 ساعة فهل من توضيح بخصوص المعلمه؟؟