عنوان الموضوع : ماذا بعد الحكم بلاشرعية اضراب التربية؟ انشغالات النقابات
مقدم من طرف منتديات العندليب
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الزملاء الاعزاء والاخوة الكرام مهما كانت مشاربكم وألوانكم وتوجهاتكم أعلموا جيدا أن وزارة التربية على لسان وزير التربية حينما قال بأن الاساتذة المضربين ملزمين بحراسة التلاميذ يكون قد خرق القانون خاصة المادة 32 من القانون 90-02 التي تؤكد أن الاضراب يوقف آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها.
كما أنه لا يمكن منع العامل من دخول مكان عمله في اضراب شرعي.
الواضح أن الوزارة هدفها الأول هو تحويل الكرة والنقاش الى مرمى النقابات والعمال وجعلهم يتقاتلون على عظمة يابسة لا لحم فيها, لذلك أقول للمضربين ستسمعون الكثير من الدعايات والأكاذيب و الكثير من التهديد والتخويف لكن الثبات مطلوب لمن يعتقد أن قضيته محقة ووضعه القانوني سليم لأني صراحة لست مرتاح جدا وقلق من طريقة تعامل النقابات مع قرارات الوزارة وتفاعلها معها فما أراه ان العمال أكثر تفاعلا واهتماما بالموضوع لأنه يهمهم بالدرجة الاولى اما النقابات فنحن بانتظار مجالسها وجمعياتها العامة والتي من المفروض حسب ما صرحت به في اجتماع مفتوح او انعقاد دائم ويمكنها اتخاذ القرارات بسرعة اكبر.
أيها الزملاء الاعزاء والاخوة الكرام
ما هو وضع المضربين القانوني حاليا؟
سؤال سأحاول الاجابة عليه بموضوعية, بالعودة الى الاضراب وطبقا لقرار المحكمة الاستعجالي فان اضراب نقابات التربية غير شرعي. لذا فان على النقابات رفع قضية استعجالية لطعن في قرارات وزارة التربية إذا عزمت على فصل المضربين والطعن في قرار المحكمة الادارية بعدم مشروعية الاضراب.
وسأحاول توضيح فيما يأتي ما هو الحكم استعجالي في نظر القانون.
التعريف القانوني له:"الاستعجال هو حالة قانونية تنشا من الخطر الناتج عن التأخير أو من فوات الوقت، قبل الحصول على الحماية القضائية الموضوعية، ويولد الخطر الحاجة الملحة إلى حماية قضائية عاجلة يتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق أو المراكز القانونية التي يراد المحافظة عليها".
لأنه عند إتباع الإجراءات العادية في مقاضاة الإدارة قد يستغرق ذلك وقتا طويلا حتـى يفصل في الدعوى مما يؤدي إلى ضياع الحق المراد حمايته أو يترتب عن ذلك أضرار يصعب تداركها في المستقبل، كما أن الإدارة قد تكون نفذت قرارها، الأمر الذي جعل المشرع يضع الى جانب إجراءات القضاء العادي، اجراءات القضاء المستعجــل.
(وفي هذه الحالة يمكن للنقابات رفع دعاوى قضائية استعجاليه تطعن فيها في قرار المحكمة الادارية ولوقف قرار الإدارة بالعزل والفصل من الوظيفة العمومية في حالة لجأت الوزارة اليه)
مجال الدعوى الاستعجالية الإداريــــة
يتجلى من استقراء أحكام المادة 171 مكرر من ق.إ.م أن الدعوى الاستعجالية الإدارية تنحصر في:
(1) الإنذار
(2) المعاينة
(3) الاستعجال بمفهومه العــام.
الاستعجال بمفهومه العــام:
الظاهر من نص المادة 171 مكرر من ق.إ.م الفقرة الثالثة أن المشرع الجزائري لم يعــط تعريفا محددا للاستعجال في المادة الإدارية تاركا المجال مفسوحا للاجتهاد القضائي في استنباط حالات الاستعجال من خلال الوقائع المعروضة عليـه.
الشروط الشكلية لقبول الدعوى الاستعجالية:
إن قبول الدعوى أمام القضاء المستعجل يقتضي على غرار الدعاوى المرفوعة أمام القضاء العادي مع بعض الفروق توافر المصلحة والصفة والأهلية.
أ– المصلحة:
يجب أن تكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها، تكريسا لمبدأ لا دعوى بغير مصلحة
(pas d’intérêt pas d’action ) ، ويعني ذلك أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى منفعة قانونية يتحصل عليها من وراء رفع هذه الدعوى سواء كانت هذه المنفعة مادية أو أدبية ذات قيمة كثيرة أم قليلة.
والأصل أن تكون مصلحة رافع الدعوى قائمة وحالة حتى تقبل دعواه أي يكون حق رافع دعوى المستعجلة قد اعتدي عليه حقا أو حصلت منازعة بشأنه فيتحقق المبرر للالتجاء إلى القضاء، لكن يجوز استثناء قبول الدعوى رغم أن المصلحة غير حالة وذلك بغرض دفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى دليله عند النزاع فيه، فيجوز قبول إثبات الحالة المستعجلة رغم أن المنازعة الموضوعية لم تنشب بالفعل وذلك خشية أن يؤدي فوات الوقت والانتظار إلى حين رفع دعوى الموضوع إلى ضياع المعالم المراد إثبات حالتها.
فإذا رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل دون توفرها على شرط المصلحة كانت غير مقبولة كما هو الشأن في الدعاوى الموضوعية، ويكتفي القاضي الاستعجال بالتثبت من أن ظواهر الأمور وظواهر الأوراق تشير إلى وجود مصلحة للمدعي في رفع دعواه دون التغلغل في لب الموضوع.
( يمكن ملاحظة ان الوزارة حينما رفعت دعوى ضد النقابات فإنها تتوفر لديها المصلحة لان مسؤولة وحريصة على تمدرس التلاميذ وضمان حقهم الدستوري في التمدرس. أما المصلحة لدى النقابات في حالة رفعها للدعوى فهي متوفرة أيضا لأنها تدافع عن منخرطيها ومناضليها من العمال، وهذا ما يطرح مشكلة أخرى هل كل العمال المضربين منخرطين في النقابات التي دعت للإضراب ويملكون بطاقات انخراط؟ وهل الفروع النقابية والمكاتب الولائية قدمت المعلومات بشان عدد منخرطيها واشتراكاتهم ونسبة الانخراط أي الإدارة قبل 31 مارس من كل سنة كما تنص عليه القوانين ولا سيما المادة 37
من القانون 14/90 التي تنص على ما يلي:
المادة 37:
• تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي والمشترك بين البلديات.
والولائي والمشترك بين الولايات أو الوطني، اتحادات المستخدمين و اتحاداياتهم أو كونفدراليتهم، التي تجمـع 20% على الأقل من المستخدمين تشملهم القوانيـــن.
الأساسية للاتحادات و الاتحاديات أو كنفدراليات المذكورة، و20 % على الأقل من مناصب العمل المرتبطة بها عبر المقاطع الإقليمية المعنية.
• يتعين على اتحاديات وفدراليات وكنفدراليات المستخدمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ السلطة الإدارية المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بكل العناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات، لاسيما عدد منخرطيها وعدد مناصب شغل هؤلاء المستخدمين في الدائرة الإقليمية المعنية.
المادة 37- مكرر - في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال لا يتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير التمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة.
• يمكن أن يكون خلاف و/ أو نزاع ناتج عن تطبيق المواد من 35 إلى 37 مكرر أعلاه، موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.)
ب – الصفــة :
لا يكفي لقبول الدعوى المستعجلة أن يكون لرافعها مصلحة قانونية حالة أو محتملة ، بل يتعين أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة "Intérêt personnel et direct" بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المراد حمايته بالإجراء الوقتي المستعجل أو من يقوم مقامه قانونا ، و المصلحة الشخصية هي الصفة "qualité" في رفع الدعوى .
والقضاء المستعجل حين يبحث شرط الصفة يكتفي بأن يتثبت من وجوده حسب ظاهر الأوراق دون أن يتغلغل في صميم الموضوع لتحديد الصفة، بخلاف قضاء الموضوع الذي يستلزم البحث عن الصفة الحقيقية من خلال فحص معمق ليقطع فيها برأي حاسم.
فإن كان البحث الظاهري الذي أجراه القاضي المستعجل قد أدى إلى ثبوت انعدام الصفة للمدعى أو المدعى عليه، فإنه يقضي بعدم قبول الدعوى برفعها من غير ذي صفة أو لرفعها على غير ذي صفة.
(وهذه النقطة التي يمكن أن تكون محل تأويل فهل للنقابات مصلحة شخصية مباشرة في القضية أم لا؟ الواضح نعم لها مصلحة لان المضربين هم منخرطيها ومن حقها أن تدافع على مصالحهم المادية والمعنوية كما أكد القانون، اما الوزارة فهي تملك الصفة ايضا لأنها الوصية على التلاميذ)
إذا الملاحظ في خطة الوزارة الماكرة والكيدية انها سعت أولا الى اصدار حكم قضائي بأن الاضراب غير شرعي حتى تتمكن من تطبيق باقي الخطة فعندما نقول ان الاضراب غير شرعي هذا يجرنا الى ان كل ما تم من اجراءات قامت بها النقابات أصبح غير شرعي ولاغي واصبح اضرابها عبارة عن وقف تشاوري للعمال وعرقلة لحرية العمل بمفهوم المادة 34 ويعاقب عليه طبقا للمواد 55 و 56 من القانون رقم 90-02:
المادة 55- يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح من 500 دج و2.000 دج
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في التوقف التشاوري الجماعي عن العمل المخالف لأحكام هذا
القانون، أو حاول أن يتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمراره.
ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000 دج إلى 50.000 دج غرامة
مالية، أو ترفع إحداهما، إذا صاحب التوقيت التشاوري الجماعي عن العمل عنف أو اعتداء على
الأشخاص أو الممتلكات.
المادة 56- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و2.000 دج وخمسة عشر يوما إلى شهرين
حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة احتيالية أو تهديدا أو عنفا و/ أو اعتداء
واستهدف بذلك عرقلة حرية العمل في مفهوم هذا القانون.
وبالتالي يصبح أي عمل تقوم به النقابات او اجتماعات حول الاضراب عملا غير مشروع.
طبعا تلاحظون ان هذه المواد من القانون منسية ولم تستعمل ابدا لكنها موجودة وقد لجأت الدولة هذه المرة الى القانون لتطبقه على النقابات.
اما المواد المتعلقة بحماية حق الإضراب في القانون 90/02 فهي سارية المفعول إذا كان الاضراب شرعي وقانوني. وهي:
المادة 32- يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون.
ولا يقلع الإضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط، علاقة العمل.
ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها..
المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا
حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان
القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه.
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
والمادة 33 مكرر تؤكد أن التوقف الجماعي أو الإضراب عن العمل لمخالف للقانون يعتبر خطأ جسيم يمكن أن يعرض صاحبة للإحالة على مجلس التأديب
المادة 33 مكرر – يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع الجماعي للعمل، بمفهوم المادة 2
أعلاه، والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه،
ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر.
وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في النظام
الداخلي، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
اذا بناء على القانون فان العمال المضربين ونقاباتهم في موقف قانوني ضعيف وصعب جدا يوم الاحد القادم. وخاصة أولئك العمال غير منتمين لنقابة العمال الداعية للإضراب والسبب ان الاضراب هو خلاف جماعي في علاقات العمل وليس خلاف او نزاع فردي وعليه فان جماعة العمال او ممثليهم المجتمعين في جمعية عامة تضم اكثر من نصف عدد اعضاء الهيئة النقابية (مجلس وطني او لجنة تنفيذية ....الخ) هم من يقرر الدخول في الاضراب و بأغلبية الاصوات وفي اقتراع سري مباشر. إذا لا يمكن لإنسان وحده ان يقوم بإضراب او بدون نقابة والمواد التالية من القانون 90/02 توضح ذلك:
موافـقة جماعة العمال على الإضراب:
المادة 27-تستدعى في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، جماعة العمال المعنيين بمبادرة من ممثلي العمال، كما تحددهم المادة 4 (الفقرة2) من هذا القانون إلى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي على العمل المتفق عليه.وتستمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بناء على طلبهم.
المادة 28- يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري، وتكون الموافقة بأغلبية العمال
المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل.
الإشعار المسبق بالإضراب:
المادة 29- يشرع في الإضراب المتفق عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و28
أعلاه، لدى انتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب.
المادة 30- تحسب مدة الإشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم وإعلام مفتشية
العمل المختصة إقليميا.
تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة 31- يلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين يتكلفون بهذه المهام
والمادة 38 من القانون 90/14:
المادة 38 – تتمتع المنظمات النقابية التمثيلية للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بصلاحيات الآتية:
• المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسسة المستخدمة.
• المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
• جمع أعضاء المنظمة النقابية في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل، واستثناء، أثناء ساعات العمل، إذا حصل اتفاق مع المستخدم.
• إعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية أو عن طريق التعليق في الأماكن الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض.
• جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من أعضاء، حسب الإجراءات المتفق عليها مع المستخدم.
• تشجيع عمليات التكوين النقابي لصالح أعضائها.
اذا عندما يصبح الاضراب غير شرعي فان الخلاف يتحول من خلاف جماعي في العمل الى خلاف فردي لذلكن وحسب القانون فان أي اضراب يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، يعتبر خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه، ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر. وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وهذا يعني ان الادارة ستتعامل مع اضراب عمال التربية كتوقف غير قانوني عن العمل وغياب غير مبرر وغير شرعي مما يستدعي توجيه اعذار بالالتحاق للموظف المتغيب بعد مرور48 ساعة عل غيابه, وفي حالة عدم التحاقه بمنصبه يوجه له اعذار ثاني فاذا لم يلتحق بمنصبه ينتظر حتى استكمال 15 يوما بدءا من غيابه بعدها تباشر الادارة اجراءات العزل وهو ما تبرزه المادة 184 من قانون الوظيفة العمومية:" إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".
لكن هل الوزارة جادة هذه المرة في قرارتها؟
للأسف أعتقد ان الوزارة تلقت ضوءا أخضرا من الحكومة للشروع في انتهاج سياسة القبضة الحديدة ضد النقابات ومما يؤكد ذلك ان الحكومة في مجلسها المنعقد بتاريخ 05 فبراير 2015 اعتبرت بان الاساتذة استفادوا في سنة 2016 من نظام خاص أكثر من محفز لأداء واجبهم وهو ما يعني ضمنيا بأن الحكومة تعتقد بأن الاساتذة حصلوا على أكثر مما يستحقون وهذا كاف لهم وبالتالي مطالبهم في الادماج ومنح جديدة غير مشروع
ومن جهة أخرى فإن وزارة التربية أبرقت الى مديرياتها الولائية باتخاذ الاجراءات الادارية المترتبة عن القرار القضائي بعدم شرعية الاضراب. يضاف لكل هذا أن الحكومة مشغولة بقضايا تعتبرها أهم كترتيب البيت الداخلي لأجل الرئاسيات القادمة وأحداث غرداية.
لكن دائما أقول أن هناك مخارج وحلول قانونية لأوضاع مماثلة.
كيف يجب أن يكون رد النقابات والعمال؟
ليس من عادتي إعطاء الحلول في أمور يجب على أطراف أخرى أن تجد الحلول لها لأنها مهمتها ووظيفتها الأساسية واقصد النقابات، لكن بعض الإخوة اتهمني بالسلبية وآخرين بالتواطؤ لتكسير الاضراب وأنني بوقا للنظام والبعض ممن قل احترامهم نعتني بصفات أخجل من ذكرها رغم إنني دائما أقول ما أنا مقتنع به سواء أعجب الناس أو لم يعجبهم، كما أني لست منخرطا في اللعبة ومتحفظا منذ البداية ولدي أسبابي وقناعتي حول الاضرابات في قطاع التربية ونتائجها.
ورغم ذلك سأحاول أن أقدم طرحا قد تأخذ به النقابات أو تبحث عن حلول أخرى ان وجدتها.
الحلول والاقتراحات:
أولا: رفع دعاوى قضائية استعجاليه من أجل تأكيد شرعية الإضراب أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليميا.
ثانيا: يمكن أن تخدع النقابات الوزارة وحتى القضاء بمناورة لو تحكمت فيها هي أنها تطلب عودة الأساتذة يوم الأحد 09 فبراير 2015 , ويمكن إفشال حكم القضاء وإبطال قراره بعدم شرعية الإضراب الحالي, من خلال الدعوة لإضراب جديد في الآجال القانونية أي بعد 08 ايام, مثلا يوم 18 او 19 فبراير أو بدون احترام الآجال القانونية أي أن تباشر في اضراب جديد الثلاثاء بعد استئناف العمال ومباشرتهم لعملهم, وهنا حتى لو حكمت المحكمة مرة أخرى بعدم شرعية الاضراب الجديد, يكون عندها العمال قد اضربوا فعليا عدة أيام, بعدها تستأنف العمل وتعلن النقابات إشعار جديد بإضراب جديد ثالث ورابع وهو ما يسمى إضراب الاستنزاف والعرقلة لكن صعوبة هذا الحل هو العامل النفسي لان رجوع الأساتذة والمعلمين يعتبر فشلا وانتصار للوزارة لكنه يبقى حلا من الحلول ان تم التحضير له جيدا.
ثالثا: تحالف كل النقابات المستقلة مع بعضها البعض والوقوف كصف واحد ضد قرار الوزارة، من خلال اصدارها لبيان موحد تدعوا فيه قواعدها الى مواصلة الاضراب والقيام بمسيرات واعتصامات اما مديريات التربية فعندئذ يمكن ان تتشكل جبهة جديدة تستطيع مواجهة الوزارة والضغط عليها.
رابعا: أن تستمر النقابات في اضرابها كما بدأته غير مبالية بقرار الوزارة أو قرار المحكمة وتنتظر فشل الوزارة حتى لو هددت بفصل وتعويض المضربين وتراهن على ردة فعل التلاميذ. لتؤكد انها موجودة وقوية وباقية ولتضغط على الوزارة للتنازل ولو قليلا حتى توقف الاضراب.
خامسا: تدخل رئيس الجمهورية او الوزير الاول او شخصيات لها وزنها ومناشدتها للأسرة التربوية بالتعقل والحوار فتلتقط النقابات هذا النداء وتستجيب له بإعلانها تعليق الاضراب استجابة لهذا النداء في انتظار الوساطات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
بارك الله فيك استاذ
=========
>>>> الرد الثاني :
شكرا جزيلا .
=========
>>>> الرد الثالث :
شكرا جزيلا ...........................بارك الله فيك استاذ
=========
>>>> الرد الرابع :
شكرا جزيلا لك على الإطراء
=========
>>>> الرد الخامس :
سؤال إلى الأخ العابد الكنتي
هل يمكن لمحكمة إصدار حكم دون حضور الطرفين
=========
اللاعب حميدة و الرشام حميدة
ويبقى الاضراب متواصلا للأسبوع الثالث .
كلام أكثر من رائع ..........لكن يوجد شرط أساسي لتحقيقه وهو أن تكون العدالة مستقلة وما يجب أن نعيه جيدا أن العدالة طرف نزاع وليست ولن تكون أبدا معنا تكريسا لقانون الغاب اللعاب احميدة و............
سؤال إلى الأخ العابد الكنتي
هل يمكن لمحكمة إصدار حكم دون حضورأحد الطرفين
بارك الله فيك
القدام برك ماكان والو ما عندهم ما يديرو لما نكونو رجالة مع الاضراب لا تخافوا
يا الشيخ الكنتي هل تظن بأننا في دولة قانون أرجوك لا تغرر بالأساتذة
شكرا الأخ الكنتي على التوضيح ...... يبدو أن تصرف الوزير وخرقاته للقانون سيُحتم علينا تحوير مطالبنا في مطلب واحد وهو ..... رحيــــــــــــــــــــــــله وفي القريب العاجل .....
المتوقع ان اليوم سوف ترتفع نسبة الاضراب على المستوي الوطني لان خرجات الوزارة اتجاه الاسرة التربوية غير مقبولة للعام والخاص