عنوان الموضوع : الحكم الصادر ضد المقتصدين انشغالات النقابات
مقدم من طرف منتديات العندليب




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك على الاعلام

=========


>>>> الرد الثاني :

السلام عليكم

بالتأكيد رد فعل المقتصدين هو الكفيل بتحديد
كيف تكون نهاية الإضراب . . . لأن الشناوة لا يستطيعون
فعل أي شيء // والرزاق دائما هو الله

=========


>>>> الرد الثالث :

الله لا تربح المدعي والحاكم.

=========


>>>> الرد الرابع :

النقطة الثامنة : الإسراع في تعيين مسير مالي لإنجاز الأعمال المتأخرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
,
,؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من أين يأتون بمسير مالي ...؟؟ و نحن في الولاية بــ95 % إضراب ..

هل سيستوردونهم من الصـــــــــــــــــــــيــــــــــــــن .......؟؟؟؟


=========


>>>> الرد الخامس :

ولكن أين المقتصدون من كل هذا؟

=========


بارك الله فيك على الاعلام


بارك الله فيك على الاعلام

تأخرت كثيرا الوصاية في التحرك ، وبعد وصول الأمر إلى حالة الاستعجال أقول للزملاء اثبتوا فإنّ الفرج قريب إن شاء الله .

بارك الله فيك على الاعلام

-الحكم (الأمر) الإستعجالي هو غير نهائي..أي أنه ما زال قابلا للطعن..وقانونيا -حاليا-هو لايعني موظفي المصالح الإقتصادية..
وتبليغه لا يكون إلا عن طريق المحضر القضائي إلى رئيس الإتحاد..حتى يتم فتح آجال الطعن..
-التبليغ الممضي من طرف الوزارة إلى مدراء التربية غير قانوني لأن الحكم غير نهائي..ويتوجب الرد عليه من طرف النقابة بهذه الصيغة:


الرد الكافي والشافي لموظفي المصالح الإقتصادية التعليمة الوزارية الصادرة عن وزيرة التربية رقم 596 بتاريخ 17/11/2014 الموجهة إلى مدراء التربية والمتضمنة تبليغ أمر استعجالي إلى موظفي المصالح الإقتصادية:

" إن التعليمة الوزارية الصادرة عن وزيرة التربية رقم 596 بتاريخ 2014/11/17 الموجهة إلى مدراء التربية والمتضمنة تبليغ أمر استعجالي إلى موظفي المصالح الإقتصادية هو تعدي صارخ على القانون والعدالة الجزائرية ومحاولة الوزارة الحلول مكان المحضر القضائي المخول له قانونا تبليغ الأحكام القضائية..خاصة وأن الحكم القضائي هو ابتدائي وغيابي..فالحكم الإبتدائي في نظر القانون هو حكم غير نهائي وغير ممهور بالصيغة التنفيذية أي أن القضية لم تخرج بعد من أروقة العدالة لأن آجال الطعن ما زالت مفتوحة..وغيابي لأت الطرف المدعى عليه لم يحضر جلسة المحاكمة ولم يتمكن من الرد وإثارة دفوعه القانونية مع احتفاظه بحق الطعن..
وبالتالي محاولة الوزارة تنفيذ حكم غير نهائي لا يعد إلا دوسا على العدالة وضربا على الحائط للقانون وأحكامه..
وكان من الأولى على الوزارة قبل لجوئها إلى أروقة العدالة لتطبيق القانون على موظفي المصالح الإقتصادية..أن تقوم هي بتنفيذه لأن حقوق موظفي المصالح الإقتصادية والواردة في عريضتهم المطلبية هي شرعية بقوة القانون..
إن تصرف الوزارة منذ بداية الإضراب -التي كانت هي السبب في إطالة أمده- من خلال غلق أبواب الحوار الجاد والمسؤول الغير مبني على سياسة التسويف والهروب إلى الأمام..لن يزيد موظفي المصالح الإقتصادية إلا المضي قدما في انتهاج كافة الأساليب التصعيدية المخولة لهم قانونا إلى غاية نيل حقوقهم الشرعية مع احتفاظهم بحقهم في مقاضاة الوزارة لعدم تطبيقها للنصوص القانونية التي تثبت أحقيتهم في نيل مطالبهم القانونية.."


تنبيــــــــــــه:
الأحكام القضائية الصادرة السابقة ضد النقابات كما حدث مع الكنابست ستني 2009 و2010 كانت مشمولة بالنفاذ المعجل..أي أنها تنفذ مباشرة دون انتظار المعارضة والإستئناف..
ومن حظ موظفي المصالح الإقتصادية عدم تفطن محامي للوزارة لهذه النقطة..لأنه من خلال استقراء حيثيات الحكم نجد أنه لم يطلب في عريضة دعواه الحكم "بالنفاذ المعجل"..والقاضي لايحكم بما لم يطلب منه لذا صدر الحكم ابتدائيا أي انه لا ينفذ إلا بعد استنفاذ جميع طرق الطعن وصيرورته نهائيا وإمهاره بالصيغة التنفيذية..
هذا فضلا على أن الحكم صدر غبابيا أي أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقم بإثارة دفوعه القانونية..فيمكن بعد الطعن وإثارة الدفوع اللازمة أن يتم رفض الدعوى..


..............هي مرحلة عض الاصابع


عندما تفشل الوصاية وتعجز على الحل والاقناع..............تلجأ الى عدالة منتصف الليل..........ويصدر الحكم باسم الشعب الجزائري....ااااااه يابلدي

هناك مبدأ قانوني ينص على "أن كل مابني على باطل فهو باطل" ويتم اسقاطه على التعليمة الوزارة المتضمن تبليغ الحكم القضائي وفقا لما سيتم سرده :
-الحكم صدر ابتدائيا وبالتالي يمنع على الوزارة تبليغه إلى موظفي المصالح الإقتصادية لأنه غير نهائي والقضية لم تخرج بعد من أروقة العدالة
هذا من جهة،
ومن جهة أخرى،الأحكام القضائية لا تبلغ إلا عن طريق المحضر القضائي الذي هو الوحيد المخول له قانونا تبليغها..
وبالتالي: تبليغ حكم قضائي غير نهائي ومن طرف الوزارة هو باطل في نظر القانون،ومحاولة إجبار موظفي المصالح الإقتصادية عن طريق مدراء التربية للعودة إلى العمل بموجب ذلك الحكم هو باطل كذلك..وكل ما ينجر عن ذلك من تصرفات كتسجيل استلام الأحكام بموجب البريد الإلكتروني وغيرها هي باطلة بقوة القانون..




التعليق على تبليغ المحضر القضائي للأمر الإستعجالي القاضي بعدم مشروعية الإضراب:
1-الحكم المبلغ به غير نهائي وتم تبليغه من أجل بدأ سريان 15 يوما للطعن فيه بالإستئناف..وهو ما يعني -وكما أشرنا إليه سابقا- أنه ليست لديه أية قوة تنفيذية إلى غاية صيرورته نهائيا.
2-المبلغ له رئيس الإتحاد رفض استلامه والتوقيع عليه.
3-هذا التبليغ المشار إليه أعلاه والخاص بالأمر الإستعجالي يعتبر تبليغ شخصي صحيح في نظر القانون وفقا لأحكام المادة 411 من ق.إ.م.إ لأنه في حالة رفض الإستلام والتوقيع يتم إرسال محضر التبليغ عبر البريد برسالة مضمنة الوصول.
4-آجال الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة بدأ سريانها ابتداءا من تاريخ إرسال محضر التبليغ ويحسب أجل 15 يوم من تاريخ ختم البريد (المادة 411 ق.إ.م.إ)
5-بعد انقضاء أجل 15 يوم ولم يتم الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة يعتبر الحكم نهائيا.
6-في حالة الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة خلال الأجل المفتوح،يتم الفصل فيه فيه في أجل 48 ساعة (المادة 937 ق.إ.م.إ)..لنفرض أنه تم الإستئناف في اليوم الخامس عشر من تاريخ إرسال التبليغ عبر البريد فإنه يتم الفصل في القضية في أجل يومين أي يصبح المجموع 17 يوما..
والخلاصـــــــــــة:
تبليغ الأمر الإستعجالي صحيح رغم عدم استلامه والتوقيع عليه مما يتوجب الطعن فيه بالإستئناف أمام مجلس الدولة،ولنقابة الإينباف كل الحرية في التصرف بعد لقاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية مع الوزارة (فإما لا تستأنف فيه إذا أرادت توقيف الإضراب بناءا على نتائج إيجابية من اللقاء الوزاري،وإما تناور على آجال الإستئناف والفصل في القضية أمام مجلس الدولة -في حالة كانت نتائج اللقاء الوزاري سلبية-وتربح 17 يوم إضافية من الإضراب والتي من خلالها يمكن تصعيد حركتها الإحتجاجية،وبعد أجل 17 يوم يصدر الحكم نهائيا ويتوجب تنفيذه بتوقيف الإضراب في حالة ما إذا كان في صالح الوزارة،أما إذا صدر الحكم في صالح النقابة فإنه يتم رفض دعوى الوزارة وبالتالي يعتبر الإضراب شرعي وللنقابة حق التمسك في المواصلة فيه إلى غاية نيل المطالب)