عنوان الموضوع : مساعدة في ميزانية المؤسسة التربوية التكوين اثناء الخدمة
مقدم من طرف منتديات العندليب
اسلام عليكم و رحمة الله
اعتدر عن الازعاج و لكني بحاجة الى المساعدة
أولا انا متربصة في معهد ادرس لنيل شهادة تقني سامي في المحاسبة
و للظروف تحتم علي الامر تحضير مدكرة التخرج وحدي اي بدون استاد مؤطر
لدلك أطلب منكم القاء نظرة على خطة المدكرة التي قمت باعدادها راجية منكم اعطائي وقت قصير للاستفادة من رأيكم
اسفة على الازعاج في انتظار رد و هده خطة المدكرة
الموضوع: اعداد مشروع ميزانية في مؤسسة تربوية
الفصل التمهيدي: المؤسسة التربوية و تنظيمها
المبحث01:تعريف المؤسسة
المبحث02:الهيكل التنظيمي للمؤسسة
الفصل الأول:كيفية تحضير الميزانية و انجازها
المبحث01: تعريف الميزانية العامة و مبادئها
المطلب01:مفهوم الميزانية العامة و مبادئها
المطلب02: الميزانية في المؤسسة التربوية
المبحث02:اعداد الميزانية و اجراءات انجازها
المطلب01:اعداد الميزانية
المطلب02:اجراءات انجاز الميزانية
الفصل الثاني:تحليل عناصر الميزانية
المبحث 01:الايرادات و السجلات الخاصة بها في مؤسسة تربوية
المطلب01:تحديد ايرادات الميزانية
المطلب02:السجلات و الوثائق النحاسبية الخاصة بالايرادات
المبحث02:النفقات و السجلات الخاصة بها في مؤسسة تربوية
المطلب01:تحديد نفقات الميزانية
المطلب02:السجلات و الوثائق المحاسبية الخاصة بالنفقات
الفصل الثالث:دراسة حالة اعداد مشروع الميزانية لمتوسطة عيسات ايدير
المبحث01:كيفية انجاز البطاقة الوصفية
المطلب01:مفهوم البطاقة الوصفية
المطلب02:اعداد البطاقة الوصفية لمتوسطة عيسات ايدير
المبحث02:تحضير مشروع ميزانية
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
لا أعرف إن تطرقت في مذكرتك إلى عنصر مهم جدا فيما يخص الميزانية ألا و هو كيفية تنفيذها و يتعلق بالعناصر التالية :
- الأشخاص المكلفون قانونا بتنفيذ المزانية و هما : مدير المؤسسة آمرا بالصرف و مقتصدها محاسبا عموميا ،و وهذا حسب قانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية
ملاحظة : ق 21/90 لا يذكر كلمتي مدير و مقتصد لآن هذا القانون هو خاص بكل قطاعات الدولة التي تستفيد من ميزانية سنوية .
فيجب عليك تعريف هذين الموظفين من الناحية الإدارية و التربوية بصفتهما عضوين في الجماعة التربوية ، و أيضا تعريفهما من الناحية المحاسبية "الآمر بالصرف و المحاسب العمومي"بصفتهما مكلفين بتنفيذ ميزانية المؤسسة معتمدة في ذلك على القانون السالف الذكر .
- يجب عليك أيضا أن تتطرقي إلى صلاحيات كل منهما "الآمر بالصرف و المحاسب العمومي" في عملية التنفيذ و هذا من جانب الإيرادات و من جانب النفقات و يكون ذلك كالتالي :
صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي حسب ق 21/90 :
1 - صلاحيات الآمر بالصرف "رئيس المؤسسة":
أ/ من جانب الإيرادات :...............
ب/ من جانب النفقات :................
2- صلاحيات المحاسب العمومي"المقتصد" :
أ/ من جانب الإيرادات :............
ب/ من جانب النفقات :............
ثم عنصر آخر مهم جدا أيضا في مجال تنفيذ الميزانية و هو الفصل بين و ظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و تجدين ذلك أيضا في القانون 21/90 السالف الذكر .
- كما أنني لاحظت من خلال خطتك غياب الجانب القانوني بحيث لم تذكر لا قانون 17/84 المتعلق بالمالية العامة و لا قانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية ، فذكر و إعتماد هذين القانونين مهم جدا لأن ميزانية أي مؤسسة و حتى ميزانية الدولة تعتمد عليهما من حيث الإعداد و التنفيذ .
هذا كملاحظة أولية في انتظار تدخل أساتدتنا المقتصدين للمزيد من الإثراء فهي فرصة للإستفادة من علمهم و خبرتهم .
وفقك الله .
=========
>>>> الرد الثاني :
ليس هناك أي ازعاج أخت kelly نحن في الخدمة ادا امكننا مساعدتك حسب رايي المتواضع لم يعجبني الفصل الثالت انت تدرسين مشروع ميزانية مؤسسة لكن عنوان المبحتين البطاقة الوصفية !!!!!!!!
و الملاحظة الثانية كما قال لك الاخ kamel 76يجب التطرق الى تنفيد الميزانية في المؤسسة التربوية و انصحك بالاعتماد على قانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية
وفقك الله
=========
>>>> الرد الثالث :
وعليكم السلام
الخطة لاباس بها
اطلعي على القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية تلقاي فيه تنفيذ الميزانية
وربي يوفقك
=========
>>>> الرد الرابع :
أقترح عليك هذه الخطة :
الفصل التمهيدي : بدون تغيير
الفصل الأول : الميزانية العامة و ميزانية المؤسسة التربوية
المبحث 1: الميزانية العامة للدولة ق17/84
المطلب 1 : تعريفها و مبادئها
المطلب 2 : مراحل انجازها
المبحث 2 :ميزانية المؤسسة التربوية
المطلب1: تعريفها و الهدف منها و من يقوم بإعدادها (المقتصد كعمل إداري تحت سلطة المدير)
المطلب2:مراحل إعدادها
- البطاقة الوصفية( الوثائق المعتمدة في إنجازها)
- مستخرج إعتماد التسيير
- ميزانية السنة الماضية.
- القوانين و المناشير المحددة لضوابط إعدادها
- مرحلة المناقشة و التصويت(مجلس التوجيه/التربية و التسيير)
- مرحلة الإقرار و المصادقة
الفصل الثاني:تحليل عناصر الميزانية
المبحث 1: جانب الإيرادات
المطلب 1 : المداخيل الخاصة بالمؤسسة (مداخيل ذاتية،مداخيل عن طريق الخزينة)
المطلب2: السجلات و الوثائق المحاسبية الخاصة بالإيرادات
المبحث2 : جانب النفقات
المطلب 1: النفقات الخاصة بالمؤسسة التربوية .
المطلب 2: السجلات و الوثائق الخاصة بالنفقات
الفصل الثالث : تنفيذ ميزانية المؤسسة التربوية ق 21/90
المبحث1 :رئيس المؤسسة (صلاحياته)
المطلب 1: من جانب الإيرادات
المطلب 2: من جانب النفقات
المبحث2: المقتصد (صلاحياته)
المطلب 1: من جانب الإيرادات
المطلب 2:من جانب النفقات
المطلب3: الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ق 21/90
فصل تطبيقي : دراسة حالة إعداد مشروع ميزانية ......
و إذا كان هناك أي شيء غامض لابأس أن تستوضحيه .
=========
>>>> الرد الخامس :
3 ميزانية المؤسسة التعليمية
دراسة ميزانية الدولة في أقسامهــا الخاصــة
بميزانية المؤسسات التربوية
الفصــــل الأول :
1- دراســـــــة ميــــزانيــة الدولـــــــة
1-1- تعــــــريف الميزانيـــــــة:
وردت تعريفــات عــديدة للميزانية و سنقتصــــــر على ذكـــر بعضهـــا : إذا عرفــها مرســوم
19جــــوان 1965 على أنهـــا تقـــــدر و ترخص في إطار شرعــــي لأعبــــــاء و موارد الدولــــة ويتم
التصديــــق عليهـــا من طرف المجلس الشعبي الوطني في قانون المالية و تترجم الأهـــداف الإقتصادية
و الماليـــة للحكــــــومة .
أمــا المادة 6 من القانــــون رقــم 84-17 الصادر في 07 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية
المعدل , تعــــرف الميزانية على : أنهـــا تتشكـــل من الإيرادات و النفـقات النهائية للدولة المحددة سنويا
و الموزعــــة وفق أحكــــام التشريعية و التنظيميـــة المعمـــول بـــــــــها .
فحسب هذا التحليل نلاحظ أن الميزانية تتكون من إيرادات و نــفــقــات إذن فهــي عبـــــارة عــــن
مجموعــة حسابات , أمــا قانون المالية فـــهو الذي يرخص بإنجــــاز هذه النفقات و الإيرادات , وينقـــل
الميزانية من مشروع حكـــومي إلى قانــون قـــــابل للتطبيق .
2 ميزانية المؤسسة التعليمية
المقــدمــــة
لقــد أصبحـــت كـــافة الدول الحديثـــة عــلى مختلف أنظمتهــا السياسيـــة متفقــة عــلى أن
يسيـــــر نشــــاطهـــا المــــالي حســـب برنــامج محـــدد يشمــــل عــلى مجمـــــوعـــة نفقاتهــــا
وإرادتهــــا و أن يصـــادق هـــذا البرنــامج لينفــد خـــلال فترة زمنيـــة مقبلــــة , وهنــاك هيئة
خـــاصة يندرج تحت إختصاصاتهـــا مهمــة إعداد وتحضير الميزانية العامــــة , هذه الهيـئة هي
السلطة السياسية يترأسها في هذه العملية وزيــر المــالية الذي يتولــى على مستـــوى وزارتــه
عمليــة تحضيـــر المشــــروع النهائــــي للميزانيــــة قبــــل تقديــــــمه للسلطـــــة التشريعيــــة
للمصادقـــــة عليــه وبعــدها تختـــص السلطــــة التنفيذيـــــة بعــملية تنفـــيذ الميزانيــة العــامــة المصادق عليهــا من طـــرف السلطــــة التشريعية بمقتضــــى القانــــون و يتولــــى هــذه المهمـــة
الوزارات و الهيئـــــات و المؤسســــــات العمــــوميــــة التـــي تقــــوم بتوزيــــع كـــل الاعتمـــادات
التي رصــدت لهــا في الميزانية على المصالح التابعــة لـــها ومنهـــا وزارة التربية الوطنيــــة التـــي
تتبعـــها كل المؤسســــات التعليمية على المستوى الوطنـــي هـــذه الأخيــــرة التي تتمتع بالشخصية
المعنويـــة و الاستقلالية الماليــــة في بعـــض الجوانـــب أي أن لهــا حــق الكسب و الملكية وتقوم
بتسييــر شؤونها المالية بنفسها في إطــــار القوانين و التنظيمـات العــــامة للمحاسبـــة , ورئيسـها
هـــو الآمر بالصــــرف و القابـــض في نفــــــــس الوقـــت و المشــــرف على تسييـــــرهــا المـــادي
و المــــالي و المســـؤول عــلى حســن سيـــر إدارتــهــا و يساعــده في هــذه المهــــمـــة محـــاسب عــــمومي يكــــون بمثابـــة المستشار التقنـــي في الميدان المــــــالــي.
وقــد حـــاولنــا في هــذا البحــث المتواضـــع التطرق إلى القـــواعــد التي تبنــي عليهــا الميزانية
والعنـــاصـــر التي تحتـــــويهــا وذلك بإبـــراز العلاقـــــة الموجــــودة بين ميزانية الدولة و ميزانية
المؤسســــــة التربـــــويــة و قصــد معرفـــة مــا إذا كـــان لميزانيـــة هذه الأخيــــــرة خصوصيـــات
و قــواعد وعنـاصــــر تمتـــــاز بهــــا عن الميزانية الأم, وهـــل تخضــع لنفـــس قـــواعد المحاسبة العموميـــة , و لنفـس القوانين و التنظيــمات ؟ وكيـــف تتــم عـــملية متابعــة تنفيــذ هــذه الميزانية
و الدور الذي يلعبه المحــــاسب العمومي باعتباره المسيـــر المــــالي و المـــــادي لهــذه المؤسسة؟
و فيـــما تتمثل الرقـــابة التي يمارسهـــا أثناء عملية تنفيذ الميزانيــــة و مــــاهي الهيئــــات التي تقوم
بمراقبة أعمـــــــال و حســــابات المسير المــــالي و دور كـــل هذه الهيئـــات و مجــــال إختصاصها
وذلك بشيء من الإختصـــــار لتشعـــب الموضــــــوع و قــــلة المراجع الأساسيـــــــة .
1-2- مبادىء المــــيـــزانــــيـــة :
للميزانية إطار قانوني يتمثل في جمـــلة من القواعد تتقن صيانتها
وتنظيم محتواها عرفـــــت هــذه القواعد بالمبادىء العامــــة للميزانية , فقاعدة الوحــدة ترسم الشكـــل الذي تقدم به الميزانية , وقــــاعدة الشمولية تبين مضامن الميزانية (أو تسهــــل قـــاعدة التخصيـــص)
أمــا القاعدة السنويــــة فهــي المدة المحددة لتطبيقهــا .
إلا أن هذه المبادىء ومع تطور النظام السياسي و الإقتصـــــادي أصبــــح لا يعـول عليهــا كثيــــرا إذا
وردت عليها عــدة إستثناءات حتى تتماشى مع المستجدات.
1-2-1- مبدأ السنويـــة Annualité ou Periodicité
سبق أن عرفنا الميزانية على أنها تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة و إعتماداتها لمدة سنة مقبل.
ومن هذا التعريف نستخلص بأن الميزانية تعد لسنة كقاعدة عامة و تبدأ هذه السنة عادة في أول جانفي
و تنتهي في 31 ديسمبر . فإن الميزانية تقدير ولكي يكون هذا التقدير قريب من الصحة و ملائما للواقـع
يــــــجب أن تكون فــــــــترة التقدير قصيرة لا تتعدى 12 شهرا حتى يسهل على السلطات المختصة تنبوأ الإيرادات و النفقات المقبلة الأمر الذي يستحيل تقريبا لو كانت المدة أطول من ذلك .
04 ميزانية المؤسسة التعليمية
كذلك لا يستحسن أن تكون المدة التي تقدر لها الميزانية أقل من سنة حتــى لا تواجه الدولة مشكلة العجــــز المالي في بعض المواسيم من السنة و مشكلة الفائض في بعض المواسيـــم الأخــــرى.
كذاك يستحسن عدم تكرار الإجراءات الطويلة و المعقدة التي تتطلبها الميزانية العامة أكثر من مرة واحدة في السنة لتفادي ضياع الوقت و بذل المجهودات الكبيرة و تداخل العمليات المالية , و الملاحظ
أنه رغم مزايا مبدأ السنوية فقد تخالف الدولة هذا المبدأ في حالات خاصة لمواجهة ظروف إستثنائية
نذكــــــر منهــــــــا :
1-2-2- مبدأ الوحـــــــــــــدة Unité :
ويعنــي هذا المبدأ أن تجمع نفقات الدولة و إيراداتها في وثيقة واحدة , و الهدف من ذلك هو معرفــــة مركــز الدولـــــة المالـــــي و ذلك بمقـــــارنة مجمــــوع الإيـرادات بمجمـــــوع النـفـقـــات من جهة , ومن جهــة أخــــرى ينفذ في تحقيق رقابة فعالية من الهيئة النيابية و ترد عــلى هــذا المبدأ
عدة إستثناءات تأخذ بشكل بعض الميزانيات إلى جانب ميزانية الدولة و منهـــــا :
1-2-2-1- الميزانية الغير العادية :
وهـــي التي تواجـــه بهـــا الدولة ظروف طــــارئة كالحـــــروب و الكوارث الطبيعية , أو
القيــــام بمشاريع ضخمــــــة , و تستعمــــل الدولة لتغطية النفقات غيـــر العاديــــــة إيرادات غيــــر عاديــــة مثــــل القــــروض .
1-2-2-2- الميزانية الملحقــــــة :
و تمنــــح لبعض المؤسســــات التي تتمتع بنوع من الإستقلال المــــالي , وذلك نظـــرا لطبيعـــة نشاطهـــا الإقتصــــادي الذي لا يتفق مع هذه القواعد و كذلك لتغطية نفقات هذه المرافق من إيرادات الذاتية دون الإستعانة بميزانية الدولة , و لكنها تبقى دائما مرتبطــــة بمزانية الدولة في حالة العجز
تقوم الدولة بسده كما أن فائضها يحول إلى ميزانية الدولة و مثـــــال هـــذا النوع في الجزائر ميزانية البريد و المواصلات و مصالح الري وإستخدامات الميــــاه في أغـــــراض الشـــــرب .
1-2-2-3- الميزانيات المستقلــــة :
وهـــي ميزانيـــة المرافق ذات الشخصيـــة المعنويــــة المستقلـــة , و تتميـــز بعـــدم خضــــوعـــها للقواعد الخاصة بميزانية الدول إلا بنص ( كالولاية , و البلديــــة ) فهـــي التي تقـــوم
بســـد العجــــز إن وجـــد و أن قدمتــــه الدولة فإنـــه يكــــون على شكــــل إعـــــانة أو قـــرض .
5 ميزانية المؤسسة التعليمية
1-2-2-4- الحســــابات الخاصــة بالخزينـــة
وهــي المبالغ المــــاليــــة التي لاتعــــــد إلى إيــــرادات ولانفقـــــات بالمعنـــــى الحقيـــقي
مثــــــلا: المبـــالغ التي يضعــــها المقــــاولــــون في الخزيـــــنة العــــامة لضمـــــان تنفيـــد إلتزاماتهم عـــلى أن تــرجــــع لهــــم بعـــــد تنفيــــد العقـــــد إلا وهـــو الإلزام حســـب الشــــروط المتفق عليهــا
و القروض التي تقـــدمـها الدولة لإحدى الفئـــــات كالمزارعيــــــن و الصنـــــاع ثـــم تستردهــــا منهم
فهـــذه المبالغ لا تدخــــل في الميزانية ســـــواء كــــانت إيرادات أو نفقة .
ولا تشمــــل هذه الحســــابــــات الخــــاصة ســــوى الأصنــــاف التاليـــة :
1- الحســــابات التجـــــاريـــة
2- حســــابات التخصيــــص الخــــاص
3- حســــابات التسبيقــــات
4- حســــابات القـــــــــروض
5- حســـــابات التسويــــة مع الحكومــــات الأجنبيــة
1-2-3 – مبدأ الشموليـــــة Universalité :
حســــب هــذا المبدأ يجب أن تكون ميـــزانيـــة الدولة شـــــاملة لجميع نفقاتها و إيرادتهــا دون أية
زيـــــادة أو اقتطاع و القصـــد من ذلك أن تأتــــي إنجـــازه الجــــاري و الانفــــــاق مطابقــــة للواقــــع .
فيجــب أن يقيـــد فــي حقــــل كل الأمــــــــوال التي سننفقهــــا و ستعـــــرف من الخــــزيــــنة العامــة
مهمــــا كـــان نـــوع الإنفــــاق و في نفـــس الوقــت يجب أن يقيد في حـــــق الإيرادات كـــــافة الأمــوال
التي ستدخــــل للخزينــة العــــامة مهــــما كــــان مصدرهــــا أو نــــوعــــها .
ويرتبط بهــذه القاعدة مبدآن هـــــــمـــــا :
مبدأ عــــــدم تخصيــــص الإيرادات و قــــاعدة تخصيــــص الإعتمادات .
3- الميزانيــــــة المؤقـتــــة(الميزانية إثني عشــر 1/12 ) :
قــــد يحدث تحت وطأة ظروف إستثنائية أن يتعدر على السلطة التشريعية التصديـــق على الميزانية العامة في موعدهــا القانــــوني –وقـــد يــــكون سبب ذلك تأخــــــر السلطة التنفيديــــة عن تقديمـــــها
للمصادقة عليها – فيؤدي ذلك إلى تأخــــر الميزانية و الحيلولة دون بداية تنفيدها في أول جانفي بينما
تكــــون الميزانية السابقة إنتهأت في 31 ديسمبر مما تنتج عنه عرقلة ســـير الإدارة العـــامة و نشاطات الدولة و الإضرار لمصلحة العامــــة فتلجأ الدولـــة إلى وضـــع ميزانية مؤقتـــة لفترة زمنية قصيــــــرة
يطلق عليهــــا تسمية الميزانية الإثني عشـــــر لأنهـــــا تـوضــــع لشهـــــر من 12 شهـــــر ولا تتعدى
ثلاثة أشهــــر و تكـــــون على حســــــاب الميزانية المقبلة المتعطلة لذى السلطة التشريعية .
4-الإعتمادات الإضـــــافيـــــــــة:
تقــــوم الدولـــة بفتــــح مثــــل هذه الإعتمادات الإضــــافية التي تكــــون مدة تنفيدهــــا أقـــل من سنة
عندما تكتشف خلال تنفيد أن الإعتمادات المصادق عليهـــا في الميزانية غير كــافية لمواجهــة مجموع النفقات .
06 ميزانية المؤسسة التعليمية
وهكذا نلاحظ أن قـــاعدة سنويـــة للميزانية ليست مطلقة بل يجــــوز مخالفتها في الحالات الإستثنائية .
5-العنـــاصــــر المكونـــــة لميزانية الدولــــــــــــــة :
تتكون ميزانية الدولة بطبيعة الحال من عنصرين هـــــما : النفــــقات و الإيرادات
الفـــــــصــــل الأول : الإيــــرادات :
وتتمثـــل في الضــــرائب التي تفرضـــها الدولة للمواطنين حيث ينص الدستـــور 1989 في مــادته 61
على أن كـــل المواطنين متساوون في أداء الضريبـــة و يجـــب على كــل واحـــد أن يشـارك في تمويـــــل ا لتكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية . لا يجــــوز أن تحدث أي ضريبـة إلا بمقتضى القانــــون ولا
يجـــــوز أن تحدث بأثـــر رجعــــي أي ضريبــــة أو جبـــاية أو رســـــم أو أي حـــق كيف ما كـــان نوعـــه.
وكذلك الرســــــوم المختلفـــة و الرســــوم الجبائية و الرســـــوم الجمركيــــــة و رســــوم التسجيل...
بالإضــــافة إلى الضـــرائب و الرســــوم قـــد تلجــأ الدولة إلى القروض ســــواءا كـــان القرض داخليا أو خــــارجيا من البنوك العالمية .
الفصـــل الثـــــــانــــي : النفقـــــــات :
وقـــد قســــم القانون الجزائري نفقـــــات إلى نفقات التجهـــيز و نفقــــات التسسييــــر و الإستثمــــارات
تخــص نفقــــات التسيير مختــــلف الوزارات و النفقات المتعلقــة بتدخــــلات الدولة كالإعــــانـــات التي
تقدمها الدولة في الحالات الإستثنائية الكوارث الطبيعية و الفياضانات و الزلازل .
نفقات التجهــــيز التي هــــي على عــــاتق الدولة و تتمثـــل النفـــــقات الخاصـــــة بالإستثمـــارات التي
تعتزم الدولة القيــــام بهــــا و تدرجهـــا في مخططها العــــام ســــواءا في المجالات الإقتصــــادية
و الإجتماعية كالصنــــاعة و الزراعة و الإسكــــان و غيــر ذلك .
أمـــا النفقات المتعلقة للإستثمارات ذات الطبيعة الإنتاجية حيث كــــون التمويـــل مدعمـــا بمساعدات
خارج الميزانية تشمــــل الإستثمـــارات الخــــاصة بالهيئـــات المستقــلة كقطــــــــــاع المحروقـــــات
و الفلاحــــــة و الصيد البحـــري و المواصلات السلكية و اللاسلكيــــة و المناطق الحضــــارية و الإعلام
الآلــي ............إلخ .
6- إحترام القوانين و التنظيمــــات
1-قـــانون الماليـــــــة :
بعد تقديـــم مشـــروع الميزانية لمجلس الشعبي الوطني و بعد المناقشة و المصادقة عليه يكتسب صفة
الشرعية القانونية ولهذا لا يحق لجمــــــــيع الوزارات و الهيئــات و المصــــالح العامــــة و المختلفــــــة
تجــــاوز الإعتمادات المرصدة في الميزانية و في حــــالة الظروف الإستثنائية و إستنفاد الإعتمادات المصادق عليها يجب الرجـــــــوع إلى المجلس الشعبي الوطنـــي و طـــلب إعتمادات إضافية .
كذلك تكــــون مهــــمة السلطة التشريعية عند إعتماد الميزانيــة ومناقشـــة و تفحص أوجــه الإنفـــاق
و الإيرادات قـــبل تصويـــت على الميزانية بصفــــــة إجمالية وهـــذا ما نصــت عليه الفقرة 16 من المادة 151 من الدستـــــور الجزائري لسنة 1976 . وتبين طريقـــــة إعتماد الميزانية العامة مدى تحكم السلطة
07 ميزانية المؤسسة التعليمية
التي منحتها للوزارات و الهيئـــات العــــــــامة الأخــــرى تكون مخصصة ولا يمكن إستعمالها إلا في المجال
المحدد لهـــــا وتصبح السلطة التنفيذية مقيدة وليس لها أية سلطة تقديرية فلا تسمح أن ينفق أي مبلغ مالي دون أن يكون المجلس الشعبي الوطني قد خصص له إعتمادا ماليا مسبقا كما لا يجوز لها أن تستعمل
الاعتمادات إلا في إطـــار الأهـــداف التي رصدتهـــا لــــها .
1-1-القواعـــد العامـــــــة للمحاسبـــــة العموميــــة :
طبيعة المحاسبة العمومية : ينقسم القانون المالي إلى ثلاثة أنــــواع رئيسيـــــة :
1-1-1- قـــانون الميزانية :
تتم دراسة القواعد المناسبة لتحضير و تقديـــم و المصادقــة على ميزانية الدولة و ميزانية الولايات والبلديات و المؤسسات العمومية الأخـــــــرى .
1-1-2- القانـــــون الجبـــائي (الضــــرائب ) :
يهـدف إلى دراســة القـــواعد المتعلقـــة بالجباية أي جباية الضرائب ســــــواء كــــانت مباشرة أو غيـــر مباشــــرة , ومحاصيل أملاك الدولـــــــة .
1-1-3- المحاسبــــة العمــــوميــــــــة :
تحــــدد القــــواعـــد المطبقـــة في مواد تنفيـــــذ العمليـــــات المـــالية للدولــــة و الجمــــاعات
المحليــــة , و قــد رتب بعــــض الكتــاب قــــواعد المحاسبة العمومية في صنف قانون الميزانية تستهدف المحاسبة العموميــــة أســــــاســــــا :
- مطابقة العمليــــــات المراقبـــــة لتقديـــرات الميـــزانية أو بــــرامج الإستثمــــار و ميزانيــــات
الإستغلال أو التسييــــــر .
- شــــرط إستعمــــال و تسييـــر الوســــائل الموضـــــوعة تحت تصرف الجهـــاز المـــالي للدولــة
- كـــما يرتكــــــز دوره أيضـــا على إثبــــات النقـــــائص و التأخــــرات في ميدان المحاسبـــــة في أي
مصلحــة أو جهـــاز مــــراقبــة , و يمكنـــه إعطــــاء الأوامــــر و التوجيهــــات للمحاسبين لاستدراك
العمـــل المتأخـــر و وضعـــــه في يومـه و الترتيــــب و التنظيـــــم الفــــوري و المباشــــر للمحاسبـة.
الفصــــــل الثـــانــي :
1- دراســة ميزانيــة المؤسســـة التربويـــــة :
تتمتع المؤسســات التربوية بالشخصيــة المعنويــة و بالاستقلال المالي و تخضـــع للقـــواعد
العــامة للمحاسبة ما عدا المدارس الابتدائية , ويتولـــى تطبيـــق هذه القــواعد رئيــــس المؤسســــة
كــأمــر بالصـــرف بتحصيل الإيرادات وصـــــرف النفقات , و المسير المــــالي كمحاسب عـــمومي
مسؤول شخصيا عن الأمــوال الموضوعة تحت تصرفــه حيث يقـــوم بقـــــبض الايرادات و دفــع
النفقـــات .
08 ميزانية المؤسسة التعليمية
إذن ميزانيــة المؤسســـــة هي وثيقــــــة تتشكل من الإيرادات النفقات المحددة سنويــا بموجب قــانون المالية و الموزعـــة وفق الأحكـــام التشريعيــــة و التنظيميــــة المعـــمول بهــا .
فالإعتمـــادات المفتــــــوحة بالميزانيـــة تعـــد محدودة ولا يمكن تجاوزهـــا مهـــــما كانت الأسباب
و المبررات لذلك يقتضــي الأمــر على كــل من الآمــر بالصرف المحاسب العـــمومــي التقيـــد في هذه
الإعتمادات و في حـــالة مخالفـــة القوانين المعمـــول بهــا في ميـدان المحاسبة العمومية في المسؤوليـة
الكـــاملـة تقــع على عاتقهــما عمــلا بأحكــام المرســـوم التنفيذي رقـــم 97/268 المؤرخ في 04/07/97
-2- إحتـــرام الإيطـــار القانوني لميزانية الدولــة
كــل ما قيـــلا عن ميزانية الدولــة يمكن تطبيقـــه على ميزانية المؤسســــة حيث تخضــــع لنفس المبادىء
العامــة التي تقــوم عليهــا الميزانية و نفــس المراحــل من حيث تحضيـــرهــا و العنـــاصـــر المكونـــــة لهــا و الموافقة عليهــا من طرف الوصـــاية ما عــدا بعض الخــاصيات التي تتميـــز بهــا المؤسسة التربوية .
-3- المؤسســـــــة التربويــة
هــي إمتداد طبيعــــي للأســــرة أوكلة لهــا مهمة تربية و التعليم و التكوين العلمي و المهنــــي وطبقـــا
للأحكــــام العــامة للأمر رقـــم 76/72 بتاريــخ 16/04/1976 فهـــي مؤسســة عموميـــة للتعليــم تتمتـــع
بالشخصيــة المعنويــة و الإستقلال المالي يمنح فيــها التعليم الثانوي و الأســــاسي قـــد تكـــون ثانوية
أو متقــن أو ثـــانوية متشعبة أو إكمالية داخلية أو نصــف داخلية أو خـــارجية –مختلطة أو خاصة بالبنات
فقط .
أمــــا تعريفـها من الناحية التشريعية :
فالمؤسســة التربويــة مؤسسة عموميــة تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المـــالي توضـــع
تحت وصاية وزارة التربية الوطنية تحدث و تغلق بمرســوم و تلغى بنفس الشــكل وهــي كباقي المؤسســـات العموميـــة تخضع لقواعد المحاسبة العموميـــة لهــا حق الإكتســاب و الملكية في واسطــة
مديــر يعرف بالآمر بالصــرف ومسيــر مـــالي يعرف بالمحـــاسب العمومي و هــذا طبقا لقاعدة فصل السلطة و ثنائية التنفيذ
-3-1- دور المديـــر في المؤسســة التربويـــة :
إن حيـــــاة التلاميذ ومختلف الموظفيـــن داخــل المؤسسة التربويـــة تتطلب تقديــم خدمـــات للموظفــين
و التلاميــــذ كالتدفئــة و الإنـــارة و التغذيــــــة بالنسبة للداخليين و كــذا الرعاية الصحية للتلاميذ تمدرسهم
و المساهمة في تسديد الأجــور للموظفين و أداء المنح و ما إذا ذلك من طرف مديرية التربية و الولاية
فهذه الجوانب أعطت للمدير حق الإشراف و المسؤولية على كامل المؤسسة فهو يمثلها من الناحية القانونية و يتعامل بإسمها و لصــالحها و بتوليه تدبير شؤون المؤسسة و ما بها حيث أن المشرع صخر له
موارد مالية و طاقات بشرية و لهــذا بات من الضروري أن يكون المديـــر و هــو الآمــر بالصرف على دراية للميدان المالي للمؤسســة بعد الميزانية الخاصة بها و يتابع تنفيذها و مراقبتها تطبيقا بما نصت عليه
القوانبن وخاصة أمرية المؤرخة ب 16/04/1976 .
09 ميزانية المؤسسة التعليمية
-3-2- دور المسيـــر المـــالي في المؤسسة التربوية :
للمسير المالي دور هـــام يلعبه في المؤسسة هـــو :
دور الإداري التربوي وخـــاصة الدور المالي بحيث يؤدي هذه الأدوار في إعداد مشروع الميزانية
و تنفيذها بصفته محاسبا عموميا و يقــوم تحت سلطــة مدير المؤسســــة بحســـابات المؤسســـة وتسيير أموالها المنقولة و العقارية وينجز الحساب المالي في آخــر السنة المالية كما ينجــز مختلف الوثــائق الخــاصة بالجانب المالي و بصفته مربي فإنه يشارك في مختلف المجالس الذي هــو عضو شرعـــــي فيها
و بالتـــالي يعطــي كل المعلومــات الخــــاصة بتسييــر المؤسســة .
أمــا من الجانب المالي فيعتبــر المسير المالي محاسب عـــمومي عليه التقيد في محتوى القانون 90/21
و إحتـــرام محتواه من كـــل جوانب كما يجب عليه إحتــرام قـــوانين عـــامة للمحاسبـــة .
-4- تحضيـــــر مشـــــروع الميزانيــة و موافقة الوصـــاية :
-4-1- إعداد مشـــروع ميزانية المؤسســــة التعليميــة :
نستند في إعداد مشروع الميزانية على مـــايلي :
- ميزانية السنة الماضية و القرارات المعدلة لهــــــا .
- كشــف التلاميذ الحاضــــرين في 31 أكتوبــر موزعيـن حسب المستوى الدراسي و الشعـــب و نظام الدراسة
- عدد التلاميذ وحالة منحهــم في 30 نوفمبر
- وضعية السكنات الوظيفية في 30 نوفمبــر
- وضعيــة الموظفيــن و الأساتذة في 30 نوفمبــر
- الخريطة الإدارية و الخريطة التربوية .
يقــوم بتحضيــر مشــروع الميزانية رئيس المؤسسة , و لكن يتولى القيــــام بهذه المهمة المســــــير
المالـــــــي رفقـــــــة مديــــــر المؤسســـــــة و نيابــــــة عنـــه لمــــــا يتمــتع بـــــــه من تقـنـيــــــات .
يحضر مشروع الميزانية في بداية كل سنة مالية بناء على التعليمات و الأوامر الوزارية و إعتماد على
وضعيــة المؤسســة إلى غــاية 31 أكتـــوبر ) عـــــدد الداخليين –نصف داخليين و الخارجيين ) وعـدد
المناصب المالية المفتوحة و المحددة في الخريطـة التربوية و الإدارية مع الأخــــــذ بعين الإعتبار المبالغ
المالية التي حققت و المصاريف التي دفعت خلال السنة المالية المنصرمة و كذلك إرتفاع الأسعار و تقلبات
السوق .
يقدم مشـــروع الميزانية إلى مجلس التوجيــه و التسييـــر ( التعليم الثانـــــــــوي و التقني ) و مجلس
التربية و التسيير (بالنسبة للإكمالي ) لدراسته و مناقشته لادلاء ببعض الإقتراحات و الملاحظــات لإعطاء
الصبغة الرسمية للمشروع و إعداد محضــر الإجتمــاع في السجــل الرسمــي , و تدفــع نسخة منه مــــــع
مشـــــروع الميزانــــية لمديــرية التربيــة للولايـــــة في الأجــــــال المحددة في الرزنــامة الإدارية مرفقــا
بمحضــر مداومــة المجلس و بالوثــــــائق الرسميـــــة و تقــــرير المديـــــــــــر .
يتــم في الوصــــاية مراقبة المكالب في النفقــات و مراقبــة المجاميـــع ملاحظــــة مــا إذا كــان توازن
بين الايرادات و النفقات ثــم تتــم الموافقــة في إنتظــار ذلك و حتــى لا تتعطل سير المؤسســة ففــــي أول
جــانفي نقــابل لاحتياجــات العادية للمؤسســـة بنفقـــات و إيرادات عادية و ذلك تطبيقـــــا مبدأ الإثني عشــر (1/12) الذي يستعــــمل في التسييــر , ومفهـــومه أن تقســــم الإعتمـــادات المالية للسنة السابقة
10 ميزانية المؤسسة التعليمية
على 12 فيحدد مبلغ النفقــة لكل شهــــر
-4-2- مكونــات ميزانية المؤسســـة التربويــة :
تشـــمل ميزانية المؤسسة التعليمية على الإيرادات و النفــــقــــات وتشمــل الإيرادات :
- المساعدات المخصصة من طرف الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة .
- حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم و البيعات من الأشياء المصنوعة
- الإيرادات المختلفــة
و تشمل النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- و جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة وصيانة أملاكها
الفصل الأول :
1- الإيرادات ( المداخيل) :
يقصد بالإيرادات جميع المداخيل المسموح بها للمؤسسة وتتمثل فيما يلى :
القسم الأول :
إيرادات على عاتق الخزينة:
الفصل 11- المرتبات , المنح و الأعباء :
عن طريق الخزينة لأداء الرواتب و المنح و الأعباء الملحقة و تكون أرقامها غير متوقعة
و أصبحت على عاتق مديرية التربية ابتداء من 01/01/2002 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01/232
المؤرخ في 09/08/2001 .
الفصل 12- إعانات المنح الوطنية :
عن طريق الخزينة لتغطية مصاريف تغذية التلاميذ الممنوحين و منح التجهيز بالنسبة
للتعليم التقني , و تكون أرقامها غير متوقعة.
الفصل 13- إعانات النفقات الأخرى على عاتق الخزينة:
تسجل في هذا الفصل المبالغ الموجهة للترميمات الكبرى والممنوحة من طرف
الوزارة الوصية .
وكذلك المبالغ التي من المفروض أن تدفع من طرف أولياء التلاميذ الداخليين الممنوحين
و لكنها بقيت على عاتق الدولة. وتكون أرقامها غير متوقعة
الفصل 14- إعــانــات تسيير المؤسسة :
تسجل في هذا الفصــل المبالغ المرخصــة من طرف الوزارة والتي تخص على العموم :
- التغذيــة
- المصــالح المشتركــــــة
- ورشـــات التعليـــم التقنـــي
11 ميزانية المؤسسة التعليمية
- وحــــدة الكشف الصـــحـــي
- مخابـــر العـــلوم الطبيعيـــة و الفزيــــــائيــــة
- الطاقــــــة و القــــوة المتحركـــــــــة
القــــــسم الثـــــانـــي :
الإيـــرادات الذاتــــــيــة :
وهــي مداخيــــل خــــاصة بالمؤسســـــة يتــم تحصيلــها من مســــاهمة العائلات و إعانة
الدولـــــــة و تتمثــــل فيما يــــلي :
الفصــــل 21 التغذيــة و الإطـــــعام :
و تحصــــل من مســـــاهمة أوليـــاء التلاميــذ الداخلين ,نصف داخلين , يتــم تحصيلــها من
المستخدميــن و الضيــوف الذيــن يتناولون وجباتهــم بمطعــم المؤسســة , و تحدد قيمتهــا سنويــا
بتعليمــات رسميــة عنــد إعداد مشـــروع الميزانية , وهــي متغيــرة سنويــا تزداد قيمتهــا بزيــادة درجــة
و رتبــة الشخــص الذي يتناول الوجبة مع ملاحظــة مــــــــايلـــــــــــــي :
يجب إعداد قوائم المستخدمين الذين يتناولون وجباتهم في مطعم المؤسسة و تصديقها من طرف مدير
التربية .
أما مساعدو التربية : يدفعون مبالغ جزافية شهريا, تقدر هذه المبالغ سنويا بتعليمات وزارية عند إعداد
مشروع الميزانية .
ترســل كشوفات إستهلاك المفتشين في الإطعــام و أثــــناء إقامتهـــم بالمؤسســــات المخصصـــة لذلك
إلى الوزارة الوصية ليتسنى لها دفع إعتمادات مالية لفائدة المؤسسة المستقبلة .
الفصــل 22- إيرادات على العائلات و الغيـــــر :
البند 221 مداخيــل مصاريـــــف المراسلة مع الأوليـــاء :
تتــم هذه العمليــة في بدايــة كــل موســــم دراســي حســب المنشــور الوزاري رقــم 530 المؤرخ في
17/06/2001 المتضمن تحديد نفقات التمدرس , بحيث يمنع منعا باتا مطالبة التلاميذ بشراء الطوابع
البريدية و الأغلفــة . كما تسجل في هذا البند مبالغ التي تدفع من طرف البنات الداخليات و مبالغ إتـــــلاف
للمحــــــلات و التجـهيـــــزات طبقـــــا للمادة 52 من القرار الوزاري رقــم 778 / و.ت./أ.خ. و المؤرخ في
26/10/1991 .
البند 222مداخيل مختلفة :
وتشـــمل مداخيل الغاز و الكهرباء و الماء في المؤسســــات التي لم تركب عدادات كهربائية فردية و .
تترتب على كاهل جميع الشاغلين للسكنات الوظيفية مهما كانت صفاتهم
ملاحظــــــــات :
لمحــاربة التبذيــر تركب عدادات كهربائية فردية وذلك برصـــد اعتمادات لهذا الغرض و طلب ذلك من
شركة سونلغاز . ينبغي التأكد هذه المرة على أن كــل المؤسســـات التي تــوجد بها سكنات وظيفية ملزمة
بصفة إجبارية تركب العدادات الفردية الخاصة بالكهــرباء و الغاز و المــاء لكل السكنــات الوظيفية دون
إستثناء ,عملا بأحكام المادة 9 من المرســوم التنفيــذي رقــم 89-98 المؤرخ في 20/06/1989, علــــــما
بأن تكاليف هذه العملية تقع على عاتق ميزانية المؤسسة المعنية .
للتقليل من مصاريف الكهــرباء تخفض الطاقة عند عــدم لزومها .ويقلص تذبير الميــاه بصيانـــــــــة
الحنفيات و أنابيب الماء ومراقبتها من طرف الجميع .
12 ميزانية المؤسسة التعليمية
تحدد المبــالغ المخصصة لمداخيــل الكــراء و الإيواء من طرف الوصاية حــسب عــــــدد الغــرف
المشغــــــولة.
تحدد مداخيل الإيــواء حسب عدد الليالي التي يقضيــها المقيــــم كــان ضيفــا أو مستخدمـــا .
البند 223 – مداخيــــل الورشــــات :
ويحصـــــل عليهــــا من بيــــع المنتوج المصنوع بالورشــــات , أو بيع المنتــوج الفلاحــــــي من
المؤسســــات التي تملك أراضي فلاحية مستغلة مع الأخــذ بعين الإعتبـــار تكـــاليف إستغلال هذه
الأراضي بما في ذلك المــــاء بحيث لا تتجاوز المداخيل المسجلة بمشروع الميزانية .
القســم الثالـــــــث :
الإيرادات على عاتق الولايـــة :
الفصـــل 31 – إعانات الولائية
البند 311 مداخيل عن طريق الولاية :
تسـجل فيها مبالغ الخــــــاصة بالترميمــــــات الكبرى التي تمنحها الولاية لبعض المؤسسات التعليمية .
البند 312 المنح الولائية :
تسجل فيها المنح الولائية للمؤسسة ذات النظام الداخلي و النصف الداخلي .
القســم الرابـــــــع :
إيرادات إستثنائية :
الفصـــل 41- مداخيل إستثنائية للمؤسسة :
يمثــل هذا الفصــل مداخيل إستثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع
الكتب المدرسية في بداية الدخول المدرسي , هبـــات إلخ....................
الفصـــل 42- مداخيل إستثنائية أخرى :
وهــي مداخيل تمثل المبالغ الخاصة بمصاريف الإمتحانات و المسابقات *شهادة البكالوريا وشهادة
التعليم الأساسي *, مبالغ التكوين الوطني –الجهـوي -الولائي كذلك مبالغ المنح الخاصة بالتمدرس
و تسيير المطاعم المدرسية .
تحصيــــــل الإيرادات:
يجب العمل على تحصيل كل المداخيل المسجلة في الميزانية و لا يجوز التخلي عنها لكن ذلك من
المصاعب , و رئيس المؤسسة هو المسؤول عن إصدار الأمر بقبضــها حسب المادة 24 من المرسوم
المؤرخ في 16/04/1976 و يكون إما بتسليم سنــد القبض للمسيــر المالي أو بالتوقيــع على السجلات
التي تثبت فيها الحقوق المستحقة , تسجل الحقوق المثبتة على العائلات في دفتر الحساب المفتوح لـدى
الخزينــة و الغيـــر , و يمكن أن نفصل هذه المراحل كالتالي :
- المرحــلة الأولى : قـــرار ميلاد الإيرادات :
و تتمثــل في القــرار الذي يعطي شهــادة ميلاد الإيرادات , هذا القرار يصدر من جهــات مختلفة
قــد يكــون من مدير المؤسسة لطلب الإعانات من الولاية و قد يكون من الوزارة .
13 ميزانية المؤسسة التعليمية
- المرحلة الثانيــة : - التصفيــة :
وهي تسجل القرار الرسمي و يحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة و تسمى هذه المرحلة مرحلة
تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة تطبيقا للنصوص الرسمية .
- المرحلة الثالثة : - الأمر بالقبــض :
وهــو إمضــاء المديــر على المستندات و الوثائق و لكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح
للمديــر بالإمضـــاء على سجــل التحقيق .
وهذه المراحل الثلاثة السالفة الذكــر تسمــى بالمراحـل الإدارية و هنــاك مرحــلة رابعــة و أخيـــرة
تسمــى بمرحــلة التسيير وهــي :
-المرحــلة الرابعـــة : - القبـــض :
ويــكون المسير المالي مسؤول وحــدة بعد تلقيه الأمـر بالقبــض على قبــض الحقــوق المستحقــة و عليــه أن يتابع المتأخــرين عن دفعــها و لــو إقتضــى ذلك اللجـــوء إلى القضـــاء وذلك طبعا بعد إرساله
للرسائل ا لتي تذكر المعنيين بالأمــر و بعد أن يحذر المديــر هؤلاء كتابيا ويقوم المسير المالي بإستشارة
مجلس التوجيه و التسيير في هـذا الأمــر .
أما طـــرق القبض فهي ثلاثة طرق أساسية : نقدية , أو عن طريق الحساب الجاري البريدي , أو عن
طريق الخزينة , وهــناك طريقة أخرى نظامية ) داخلية ( و تخص التخفيضات , وهي عملية داخلية تتم
في المؤسســة حيث يقــوم المسير المالي بخصم المبلغ المستحق للمؤسسة من الشخص المعني بالأمر
ومثــال ذلك : خصــم مبلغ الأكل من الأستاذ الذي يستفيد من الواجبات الغذائية في المؤسسة من راتبه
الشهــري .
إلا أن هناك حالات يجب الإشارة إليها في بعض التخفيضــات التي يستحقها بعض التلاميذ , وهي عندمـا
يوجد في العائلة تلميذان أو أكثــر يتابعون دراستهم الثانوية أو الأساسية في مؤسسة أو مؤسســات مختلفة
بصفتهم داخليين أو نصف داخليين و تكون نسبة التخفيض على النحو التالي :
ولدان :10% وثلاثة أولاد : 20 % و أربعة أولاد :30% و خمسة أولاد : 40%
وإذا كــان في العائلة خمسة أولاد يتابعون دراستهــم فإن التلميذ السادس و الذين بعده لا يطالبون بدفع
المصاريف المدرسية و تتحمل الدولة عوض العائلة كل نفقاتهم و لا يسمح بالتخفيض إلا بعد أن تقدم العائلة المعنية إلى إدارة المؤسسة شهادة الحضور لكـل تلميـــذ .
مســـك الحســـابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق و قبض الايرادات هى :
- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير
- سجل الوصول
- سجل الايرادات
- سجل خاص بالايرادات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب الجارى لدى الخزينة
- الدفتر اليومى الخاص بالصندوق
14 ميزانية المؤسسة التعليمية
1-1- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير :
فى هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة و بصفة عامة حقوق المؤسسة على الغير و يفتح هذا السجل لكل سنة مالية , و تخصص صفحة لاقسام الميزانية فى الجهة اليسرى من تسجيل الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق و فى الجهة اليمنى من السجل تسجل المبالغ المالية المحصلة ( المدفوعة ) مع كتابة تاريخ الايراد و رقم الوصول.
ويجب ان يوقف السجل لكل ثلاثى , و تكون مجاميعه مطابقة لسجل الايرادات و سجل الوصول .
1-1- سجل الوصول :
يفتح لكل سنة مالية سجل وصول جديد و يرقم من 1 الى 75 صفحة و يضع رئيس
المؤسسة خاتمه على كل الصفحات و يمضى على الورقة الاولى و الاخيرة من السجل , كما
يقوم المسير المالى كذلك بالامضاء عليه.
ترقم الوصول تسلسليا و تحرر لكل ايراد يدخل الى المؤسسة سواء عن طريق الحساب الجارى البريدى
او عن طريق الحساب الجارى لدى الخزينة او نقدا او بطريقة نظامية و هى خاصة بالتخفيضات.
و لا يمكن ان يحرر وصل واحد لمجموعة من الاشخاص الا انه يجب على المسير المالى ان يأخذ
حذره فى كتابة وصل واحد لكل شخص و خاصة عند الدخول المدرسى حيث يحرر وصل واحد لكل تلميذ
متمدرس.
1-2- سجل الايرادات :
تسجل جميع الايرادات فى سجل الوصول و يحتوى هذا السجل على اربعة اعمدة, الاول خاص
بالمبالغ من اول جانفى , و الثانى بمبلغ كل ايراد فى اليوم , و الثالث للايرادات الحالية و الرابع
خاص بالمصالح خارج الميزانية .
و هناك خانات تفصيلية للايرادات حسب الفروع و الابواب و البنود و تجمع مبالغه عند كل ايقاف
للصندوق , وفى نهاية كل شهر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و الامضاء عليه مع ذكر ملاحظة : النظر و المراجعة . وفى نهاية كل ثلاثى يتم جمع كل الاعمدة و يتم ايقافه بالحروف الابجدية و يمضى عليه كل من المدير و المسير المالى .
1-3- السجل الخاص بالايرادات خارج الميزانية :
ان حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أساسا الا لثبيت الايرادات و النفقات التى لا تخص المؤسسة .
ان العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوى ايضا على حسابات حسب طبيعة العمليات
( 511-512-513 ) و كل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل .
1-4- دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة :
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالايرادات و النفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
1-5-1- دفاتر الحساب الجارى البريدى :
ان المبالغ المالية التى تصب الى المؤسسة تكون عن طريق صك بريدى , وهذه الصكوك تسجل فى دفتر
الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عملية , و يجب ان يكون رصيد كل مؤسسة
و الحساب الجارى البريدى متساويان .
15 ميزانية المؤسسة التعليمية
1-5-2- دفتر الحساب الجارى لدى الخزينة :
تسجل فوق هذا الدفتر كل العمليات حسب صك الدفع التى تتم عن طريق الخزينة مع كتابة اسم
المستفيد و رقم الصك و يحرر الرصيد فيها بعد كل عملية سواء كانت ايرادا او نفقة كما هو مبين
فى الجدول :
1-6-1 سجل الحقوق المثبتة
التاريخ المبالغ رصيد بعد كل عملية
المدفوعة
للخزينة المسترجعة من
الخزينة بلارقام بالاحرف
02/02/2003 12000.00 54000.00 عدة جيلالى ص245125
يفتح كــل سنة دراسية بعد أن يسلــم المستشار التربوي في الأســاسي ونائــب مديــر للدراســـات بالنسبــة للثــانوي و ذلك باسم المدير قائمة التلاميذ إلى المسير المالي في 30 سبتمبــر . يتــم ترتيب التلاميذ في هذا السجل حسب المستوى و يبدأ بالمستــوى الأعلى مثــلا : السنة الثالثة –الثــانية –الأولى ثانوي و حســب فــروع الصنف فيبدأ بالرياضيات –العلوم – الآداب .....وحسب الصفة داخــلي ,
نصف داخلــــــي , خارجــــي , ويسجل فيه رقـم التلميــذ و إســمه و لقبــه و رقــم وصــل الدخــول أو الخــروج و تــاريخهمــا يلي ذلك تسعــة أعمدة تمثــل شـهـور السنة الدراسية و يرمــز للشهــر بشطبية
عمودية على هـذا الشكــل ( / ) و اللي نصف الشهــر بــ :
ثــم يليهــا ثلاثة أعمدة تمثــل الثلاثيــات الثلاثة للسنة الدراسية :
- الثلاثي الرابع : من أكتــــــــــوبـــر إلى ديسمبـــــــر
- الثلاثــي الأول : من جانـــــــــفــي إلى مـــــــــارس
- الثلاثي الثــاني : من أفــــــــــريل إلى جــــــــــوان
وهــذه الأعمدة تسمح بتسجيل الحقوق الواجب قبضهــا لكــل ثلاثــي و لكــل تلميذ و في الخمس
أعمدة الموالية يتم تفصيل حالة التلميذ مــا إذا كــان يستفيــد من منحـــة وطنيـــة أو ولائيــــــة أو
تقــوم عائلته بالدفــــع بدلا الدولــة , وحـــالة التلميــذ الذي لا يدفــع ولا يستفيـــد من منحـــة , وحالــة
التلميــذ الذي يدفــع في بداية الثلاثي ثــم يستفيــذ من منحــة بأثــر الرجع وهنــاك عمــود خــاص إنعدام
القيمة وهــو الفرق بين المبلغ الواجب دفعه في ثـــلاتي و المبلغ المدفـــوع فعلا من طــرف التلميــذ نظرا
لظروفــه ( مرض أو تغيــر الصفـــة أو تغيير المؤسســـة أو طرد أو وفـــاة ...) .
في نهــاية كــل صفحــة نضع مجاميع الشهـــور و المبالغ لجميع الأعمدة , و للتأكـــد من صحة الحقــوق المثبتة يجب أن تتحقق المعادلــة التاليـــة :
ونجــد في نهـــاية السجــل حوصلتين : إحداهمــا خـــاصة بمجاميع الصفـــات (الداخلي –النصف داخلي).
16 ميزانية المؤسسة التعليمية
وأخــرى خـــاصة بمجاميع كل الثلاتيات أي حوصلة عــامة ويتم ثتبيت وقبــض الحقوق في بداية كل
ثلاثي أو خلال الثلاثي وقت تسجيل التلميذ في المؤسسة أما السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع نفقات
المؤسسة هـي :
- سجـل النفقـــــــات
- السجل الخاص بالنفقات خــارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
الباب الثـــاني :
النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيما يلي:
القســـم الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة :
الفصـــــل 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الفصـــــــل 12 : المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية
الفصــــــــــل 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة
القســـم الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الفصــــل 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوف حسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الفصـــــــل 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد إعتمــاد مــالي لشراء بعض الأدويــة للإستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .
الفصـــل 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الإحتياجـــات للسنة الماضية مع مراعــات إرتفاع الأسعــار من طرف شركة سونالغــاز و شركة توزيع الميـــاه .
17 ميزانية المؤسسة التعليمية
البند 232 تكاليــف البريـــد :
تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة (مثــل
الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .
الفصــــل 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم الطبيعية –
الفزيائية ) ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور .....
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي و الإكمالي )
بما فيها نفقات الضمان الإجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء المكتبة
العامــة للمؤسســة و كذلك في كــل الإشتراكــات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم ولا يحق شـــراء الجرائد اليومية .
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجــات البيداغوجية التي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد العلوم
الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
ملاحظــة :
فيما يخــص شـــراء المواد لمختلف التجارب التعليمية ينبغي على المسير المالي أن يرخص سلفية
لمبلغ من المــال نقـــدا لا يتعدى500.00 دج إلى الأستــاذ المسؤول على مــادة العلوم الفزيائــــية
والعــلوم الطبيعيــة أو إلى أو إلى الأستــاذ المنسق لهــذه المــواد أو إلى المسؤول على المخـــــبر
العلــوم الطبيعية و الفزيائية .
يرخــص هــذا التنسيق برخصــة من الآمــر بالصـــرف و الذي يسلــم إلى المسؤول الســالف الذكـــر
مقــابل وصــل الإستلام يحــافظ عليه المسير المالي في الخزينة الحديدية ويحسبه كقيمة مالية فـــي
عمليــات التوقيف الصندوق اليومي إلى غايــة تقديم وثـــائق ثبوتيــة لهذه النفقــات بحيث تكون هذه
الأخيرة مسجلة في جدول الشـــراء نقــــدا ممضيــة من طرف الأستــاذ المسؤول على المــادة و الآمـر
بالصــرف , يبين هــذا الجدول يوم بعد يوم كــل المعلومــات الخـــاصة بطبيعة إقتناء الأشيــاء و المواد
الكميــة, ثمن الوحــدة , و مبلغ النفقة المسجــل على الوثيقة الثبوتية(وصــل –قسيمــة –كشف ....)
18 ميزانية المؤسسة التعليمية
الفصــل 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)
الفصــــل 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفاقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة التقنية
التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .
أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف إستقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التضاهرات الثقافية فلا
يجب أن تتعــدى 5000.00 .
الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين قضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية معنية
بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .
الفصــــل 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .
البند 272 : الشراء و التجديد :
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .
الفصـــل 28 : حضيرة السيارات :
يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
• مسك دفتر إستعمال السيارات لمتابعة إستعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع
• إستعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
• إستعمال الأمر بمهمة عند كــل إستعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
الفصـــل 29: توزي الجوائز:
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية
خلال الفصول الدراسية .
19 ميزانية المؤسسة التعليمية
القسم 03 النفقات الولائية :
الفصــل 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .
القســم 04 نفـــقات إستثنائية :
الفصل 41: نفقات إستثنائية :
يمثل هــذا الفصــل نفقات إستثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الفصل 42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الإمتحانات و المسابقات ( شهادة الباكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرس
و المطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
• المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمة
أو الإلتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل
الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الامر
بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة
كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار يلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفق
عليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء).
أمــــا فيمــا يخــص الرواتب في الوثيقة المبررة هــي قـــائمة للتصفيــة , كذلك بالنسبة لكل نفقات التسيير كالمنح و الساعات الإضــافية .
إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إيجــــاز حوالــة للدفــــع لإستعمــــال الوثـــائق المبررة.
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالات ,
ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
20 ميزانية المؤسسة التعليمية
• المرحــلة الرابعــة : - الدفــع :
ويقـــوم بهـــــذا العمــل المسيــر المـــالي كمحاسب عمــــومــي تحت مسؤوليته هذه الشخصية
إذ يجب أن يتحقق من أن الإلتــزام شرعيــا و أن الإعتمـــاد المخصص لهـذا الإلتزام كافيا أو لايفــوق
الإعتماد المفتوح ويتأكــد بالإضــافة إلى ذلك من هوية الممول و بأنه مسجــل في السجــل التجاري ,
كــما يقــــوم بمراقبة الحوالات و الوثــائق المبررة كالفواتير و الكشــــوف وقائمة التصفية وجدول
النفقات بالنقد أي التي لاتتعدى 2000.00دج ( نفقات الصغيرة ) .
ولايمكن إعطــاء رقــما للحوالة إل ابعد إمضاء الصــك و بعد ترقيم الحوالية نوقف الصندوق ونسجل
هذه المصاريف في سجـــل النفقات و في ملف الحوالات المدفـــوعة الذي يستعمل لكل بند ثــم نسجل
الحوالات المدفــوعة ورقــمها و مبلغـــها .
توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنى
عليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :
- إن كــل الإعتمادات و الإيعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل لإختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لاغير .
- إنه لايشرع في تحضيرها إلا بعغد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل مؤسسات من الوزارة المعنية
- إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام
إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لايجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإيعانات فعــلا إلى المؤسسة التربوية .
تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و إحترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .
21 ميزانية المؤسسة التعليمية
/3/ سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .
وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد كــل إيقاف
للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه مع ذكـــــر
ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 4- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لاتخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/5-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-5-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
ان المبالغ المالية التى تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوك تسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب ان يكون رصـــــيد كل من
المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-5-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل فوق هـتذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية
ســواءا كــانت إيرادا أو نفــقة.
/1/-6- دفــاتر امــوال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات إستعمال المــال نقــدا ســواءا عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما
يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .
الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل
إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إيضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود و الوصـــول الخـــاصة بالتسبيقات القانونية مع الملاحظات أن :
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بصندوق و يجب الإهتمــام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي
الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق .
22 ميزانية المؤسسة التعليمية
أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لإستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بإعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــول
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل المداخيل من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع
الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي و التسبيقات
وما إلا ذلك .
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واعي إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
بالاساتذة و اخر بالاداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الادارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالى , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواءا كانت منحا او تعويضات او تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و ان اشرنا الى مراحل صرف النفقات و كيفبة اجرائها بعد امضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند ايقاف كل صندوق و يتكون الصندوق من
الاموال التالية :
23 ميزانية المؤسسة التعليمية
- النقود والاوراق المالية
- الاموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الاموال المودعة لدى الحساب الجارى البريدى
- ايصالات المبالغ المسلفة ( التسبيقات )
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لامر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة اخرى.
- التسبيقات المقدمة لنائب المقتصد و اساتذة العلوم الطبيعية و الفيزيائية لشراء الوسائل و المستلزمات التربوية التطبيقية و كذلك البواب .
ان المسير المالى هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه ان يحيطه بالعناية الكافية
و يسهر على امنه و يوفر جميع الضمانات الازمة للمحافظة عليه .
هناك مؤسسات أخرى تابعة لقطاع التربية الوطنية منها معهد التكوين أثناء الخدمة الذي كان يسمى بالمعهد التكنولوجي للتربية و عدله المرسوم التنفيذي رقم 2000/36 المؤرخ في 07/02/2000 المتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية و تغيير تسميتها . بحيث يختلف فيه أعضاء مجلسه للتوجيه و التسيير مع مختلف المؤسسات فهو يضم الأعضاء التالية :
- مدير التربية للولاية المتواجد بها المعهد كرئيسا.
- مفتش التربية و التكوين تعينه السلطة الوصية.
- مدير المعهد , مقتصد المعهد , نائب مدير الدراسات بالمعهد , المستشار في التربية بالمعهد , ممثلوا الأساتذة مستخدمي الإدارة و الخدمة.
وتشمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات و بــاب النفقــات , تسجــل في باب الإيرادات الإعانات التي تمنحهــا الدولــة المساهمـــات المحتملــة التي تقدمهــا المؤسســـات أو الهيئــات الوطنيـــة أو الدولية و كــل الموارد الأخـــرى المرتبطة بنشـــاط المعهــد كــما تسجـــل في بــاب النفقـــات كــل من نفقــات التسيير , و نفقــات التجهيــز و كــل النفقــات الأخـــرى اللازمــة لتحقيــق أهـــداف المعهــد . و كــل العمليـــات الحسابية خاضعـــة تتأشــرة من طرف المراقب المالي للولاية .
توزع الإعتمادات على معاهد التكوين أثناء الخدمة بمرســوم تنفيذي يتضمــن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجــب قــانون الماليــة , على كــل المعـــاهد بحيث تبين الأرقـــام على جدوليــن جدول خــاص بالإيرادات و جدول آخر
خـــاص بالنفقـــات , كــما تخضع ميزانية المعاهد إلى المصادقة الأولية من طرف والي الولاية
ثــم المصادقة النهائية من طرف وزارة التربية الوطنية . وهــي خاضعة للمراقبة المسبقة من طرف المراقب المالي للولاية الذيله حق التأشيــر الإجباري المسبق على الإلتزام بكل النفقات
مثل نفقات التسيير و التجهيــز و عملية تنفيذ الميزانية الأخــرى . وتتمثــل هذه المراقبة في :
- صحــة إحترام تبويب النفقة حسب تصنيف الميزانية
- صحة توقيع الأمر بالصرف
- توفر الإعتمادات
- ظهــور البنود و الفصــول المطابقة لأقســام الميزانية .
أما الصفقات فإنهــا تخضــع هي الأخــرى لتأشيرة مديرية البناء و التعميــر .
كمــا يجب على المسير المالي للمعهد التكوين أثناء الخدمة أن يحترم تأشيرة المراقب المالي ولا
يقــوم بعملية الدفــع لأي حوالة إذا كانت غير مؤشــرة من طرف المراقب المالي للولاية .
توزع الإعتمادات المفتوحة حسب الفروع ووفقا للترتيب الرقمي للأبواب وهي على النحو التالي
24 ميزانية المؤسسة التعليمية
الباب الأول - الإيــرادات :
الفرع الأول - - الإعانات :
الباب 11-01 إعانات التسيير :
وتشــمل إعانة التسيير من الدولة ومن الجماعات المحلية .
الباب 11-02 منح التكوين و أجــور الموظفيــن المنتدبين للتكوين :
تسجــل في هذا الباب المبالغ التي تمثل أجور الموظفين المنتدبين للتكوين
الباب 11-03 فائض السنوات السابقة :
يسجل في هذا الباب فائض السنة الماضية الخاص بالمصالح الميزانية .
الباب 11-04 تربصات التكوين و تحسين المستوى :
يشمل إعانة الدولة فيما يخص مختلف تربصـــات التكوين المتواصــــل لمختلف أصناف الاســــاتذة و تحسين مستواهـــم .
الباب 11-05 النشاط التربوي الإستثنائي :
الفــرع الثــاني : موارد أخــرى :
الباب 12-01 مساهمة في مصاريف الإطعام :
الباب 12-02 موارد أخرى مرتبطة بنشاطات المؤسسة :
الباب 12-03 هبــات و تركـــات
الباب الثـــاني - النفقـــات :
الفــــرع الأول - نفقــات المستخدميـــن :
الباب 21-01 : الأجــــور الأساسية للموظفون المرسومون و المتربصون و المتعاقدون
الباب 21-02 : االتعويضــات و المنح المختلفة
الباب 21-03 : المنح ذات الطابع العائلي
الباب 21-04 : الضمان الإجتماعي
الباب 21 –05 : الدفع الجزاقي
الباب 21-06 : المساهمة في الخدمات الإجتماعية
الباب 21-07 : منح المتدربين و أجور المنتدبين للتكوين :
الباب 21-08 : الدعم المباشر لمداخيل القئات الإجتماعية المحرومة
الباب 21-09 : أجــــور و منح الموظفيــن المناوبـــون
الباب 21-10 : معاش الخدمة و الإضرار الجسدية
25 ميزانية المؤسسة التعليمية
الفـــرع الثـــاني – نفقــات التسيير :
الباب 22-01 : تسديد النفقات
المادة 01 مصاريف المهمات و التنقل
المادة 02 مصاريف تنقل الأثاث و الأدوات و اللوازم المختلفة
المادة 03 مصاريف الإستقبال
الباب 22-02: الأدوات و الأثــاث :
المادة 01 إقتناء الأدوات و الأثــاث
المادة 02 إقتناء أدوات ووســـائل السمعية البصرية و التعليمية .
المادة 03 تجديد وصيانة وتصليح أثاث و لوازم المطعم و المطبخ و المراقد و البياضة .
المادة 04 وسائل عزل و مكافحة الحرائق
الباب 22-03 : اللوازم
المادة 01 وراقة و وسائل بيداغوجية
المادة 02 لوازم المكتبة و مطبوعات متنوعة
المادة 03 مواد و لوازم الصيانة و النظافة
المادة 04 مواد الطبع الإستنساخ ومستهلكات السمعي البصري و المواد المخبرية
المادة 05 مواد صيدلانية
الباب 22-04 : التكاليف الملحقة
المادة 01 توثيق عام – إعلان وإشهار
المادة 02 الماء – الغاز – الكهرباء و الوقود
المادة 03 أتاوي و توصيل الهاتف و التلاكس و الأنترنات
المادة 04 تخليصات و رسوم بريدية مختلفة
المادة 05 نفقات قضائية و نفقات الخبراء
المادة 06 تأمين و أمن المباني و المنقولات
المادة 07 مراقبة و صيانة وسائل مكافحة الحرائق
المادة 08 الستائر و الريات و الصور
الباب 22-05:الألبسة
الباب 22-06: حظيرة السيارات
المادة 01 إقتناء
المادة 02 تجديد
المادة 03 وقود و زيوت
المادة 04 العجلات
26 ميزانية المؤسسة التعليمية
المادة 05 صيانة وتصليح و شراء قطع الغيار
المادة 06 تأمينات ومصاريف الترقيم و التعريف
الباب 22-07 : أشغال الصيانة
المادة 01 صيانة وتصليح و ترميم
المادة 02 صيانة و تهيئة المساحات الخضراء
الباب 22-08 : الإطعـــام
المادة 01 إطعام مستخدمي المؤسسة
المادة 02 إطعام المتكونين
المادة 03 إطعام المشاركين في الملتقيات
الباب 22-09 : النشاط التربوي و الثقافي و الرياضي
المادة 01 النشاط التربوي و الرياضي و الثقافي
المادة 02 مصاريف خاصة
الباب 22-10 : مصاريف خاصة بالملتقيات و تربصات بيداغوجية
المادة 01 مصاريف التأطيـــر
المادة 02 مصاريف التوثيق
المادة 03 مصاريف التنقــل
إحترام قـــواعد المحاسبة العمومية :
لابد على المسير المالي أن يحترم الإعتمادات المخصصة لميزانية المؤسسة بحيث لا يمكنه تجاوز المبالغ المحددة لكل فروع و باب و بند و يمل على توازن الإيرادات و النفقات , ولا يجوز له صرف أية نفقت ليس لها إعتماد مالي أو إعتماد غير كافي لصرفها , كما لا يجوز له قبض أي إيراد غير قانوني .
وهناك بنود لا يجوز للمقتصد أن يحول إعتمادات نهائيا إلى أبواب أو بنود أخرى مهما كانت الظروف وهي الخاصة بالتغذية و الوسائل البيداغوجية , بينما يجوز له التحويل في البنود الأخرى و لا يتم ذلك إلا بطلب خطي إلى مديرية التربية بالولاية و موافقته على ذلك .
رفض دفع حساب النفقات من قبل المسير المالي :
للمسير المالي حق رفض أوامر الدفع الصادرة من رئيس المؤسسة إذا تبين له عدم شريتها حتى لا يكون مسؤول شخصيا و ماليا عن النتائج التي قد تنجم في حالـة تنفيذها طبقا للمــادة 47 من القانــــون
90-21 الموافق ل 15/08/1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية , وعلى المسير المالي تحرير بيانا يشرح فيه الأسباب و المبررات التي دفعته إلى إتخاذ هذا الموقف و إذا لم يقتنع المدير بها وأصر على تنفيذ أوامر الدفع يمكنه أن يطلب من المسير أن يقوم بتنفيذ ما أصدره من أوامر و ينفذها المسير المالي لى أن يتحمل المدير وحده مسؤولية ما ينجو عن ذلك و يصبح المسير المالي في حل من ذلك بشرط أن يخبر سلطة الوصاية في مدن أقصاها 15 يــــوم تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91- 314
المؤرخ في 07/09/1991 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
وتنص المادة 48 من المرسوم السالف الذكر أن المسير المالي يجب أن لا يمثل لأوامر المدير إذا كان الأمر يتعلق بإحدى الحالات التالية
27 ميزانية المؤسسة التعليمية
1- عــدم وجـــود إعتمادات مخصصة في الميزانية لتغطية المصاريف الملتزم بها أو عدم كفايتها .
2- عدم القيام بالعمل أو الخدمة أو عدم تسليم البضائع و المؤونة إلى المؤسسة
3- عدم موافقة أوامر الدفع للقوانين و التنظيمات المعمول بها .
شرعية الدين و مدى مطابقة العمليات للقوانين و اللوائح :
على المسير المالي أن يتحقق من ثبوت الدين المترتب عن النفقة و يتم ذلك بمراجعة كل الوثائق الثبوتية التي يقدمها صاحب الدين و يتأكد من شرعيتها و هذه المراقبة تهدف إلى :
- تبرير العمل المقضي
- صحة حسابات التصفية و تقديم كل التبريرات المثبتة لذلك
- تطابق كل القوانين مع القوانين و التعليمات و المناشير
فالمحاسب العمومي يمارس في هذه الحالة رقابة نظامية لأجزاء النفقة و عليه التأكد من أن كل المراحل الإدارية قد تمت وفقا للنصوص , هذه المهمة تتطلب من المسير المالي خبرة و دراية و معرفة واسعة بكل النصوص القانونية .
المراقبة المالية :
إن المراقبة المالية عملية ذات فوائد شتى من ذلك أنها تمنع التسيير الفوضوي و تجبر على إحترام القوانين الأساسية للمحاسبة و التسيير و قد سطر مشروع الإطار القانوني للمراقبة في المؤسســات التعليمية و بين السلطات التي لها صلاحية المراقبة الإدارية و القضائية و التشريعية و التي تقع قبل و أثناء و بعد عملية تنفيذ الميزانية .
الرقابة الممارسة من طرف المسير المالي :
هي المراقبة التي يقوم بها المسير المالي أثناء تنفيذ الميزانية بصفته محاسبا عموميا متبعا العمليات الإدارية التي إتخدها الأمر بالصرف و ذلك بمراقبة مايلي :
- تطابق العمليات المالية م القوانين الرسمية السارية المفعول
- صلاحية الأمر بالصرف
- التحقيق من صحة الدين و الوثائق المقدمة و العمليات الحسابية
- توفر الأرصدة مع التحقيق من عدم وجود إعتراض
- إحترام تبويب النفقة حسب تصنيف الميزانية
- توفر الإعتمادات
- صلاحية الوصولات .
28
و يستنتج من ذلك أن المراقبة المسير المالي تهدف إلى المحافظة على شرعية النفقة دون أن يتعرض إلى صلاحيتها التي تبقى من إختصاص الأمر بالصرف و تجدر الإشارة إلى أن في مؤسسات التعليم المسير المالي ملية التعليق للنفقة بتفويض عملي من الأمر بالصرف . و تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 76-172 المؤرخ في 16/04/1976 يقوم المسير المالي بصفته موظفا محاسبا و تحت سلطة رئيس المؤسسة بالتسيير المادي و المالي لها .
الرقابة الممارسة على المسير المالي :
يمارس على المسير المالي رقابتين
4-1- الرقابة المالية الداخلية :
4-1-1 – مراقبة الممارسة من طرف الأمر بالصرف :
يحدد القرار الوزاري رقــم 1060 المؤرخ في 15/09/1983 كيفية مراقبة و إشراف المدير على تسيير
المؤسسة و تشير المادة 2 منه إلى أن هذه المراقبة تتعلق :
- بتنفيذ الميزانية
- الأوامر بالصرف
- بعمليات حساب الدخل
- بالصندوق
- بالمخازن و عملية الجرد
فعلى المحاسب المالي ألا يقبل كل الأوامر الصادرة عن رئيس المؤسسة المسؤول الأول و الأخيــر عن نتائج مراقبة وجــود الإعتمادات و تخصيص النفقات :
في هذه الحالــة يكون المسير المالــي مسؤولا شخصيا باعتباره محــاسبا عموميا (( ســـواء بالدفع أو بالقبض)) عليه أن يتأكد قبل أن يؤشــر على الحوالات أن الاعتمادات المالية موجودة وكافية و أن المبلغ الموجود على الحوالة لا يتجاوز الإعتماد المالي المفتوح في ميزانية المؤسسة ثم يراقب هل أن موضوع
النـــفــــقة مطابق للباب أو البند الموجود في الميزانية و الذي خصصت له تلك النفقة , و يتأكـد أيضــا من
صحة المدفوعات و هذا بطلب الوثائق المثبتة المحددة قانونا كما يراقب بالإضافـــة إلى كـــل هــذا بــأن الحـــوالات المرسلـــة و المبالـــغ الواجـــب قبضـــها مطابقــــة لكتابــته الحسابية .
4-1-2- رقابــة مديريـــة التربــيــة ( مصـلحــــة الوسائـــل الماليــــة و الماديــة ) :
لمديــر التربية صلاحية مراقبة و متابعة التسيير المالي و المادي لكل المؤسسات التربوية فعلى مدير التربية أن يتردد على المؤسسة لحضور الواجبات الغذائية
للتلاميذ و يراقب محاسبة المؤسسة لإطلاع على شرعية العمليات و الكتابة و إحترام صرف بنود الميزانية و يطلع على الســجلات و يفحص الحسابـــات وحســن إستعمالها و كيفية تخصــيص الإعتمادات الماليــة المفتوحة من خلال الوضعية الشهرية للصندوق , كما يطلع مراقبو ا مديرية التربية على السجلات و يقومون بالمقارنة اللازمــة قصد متابعة كل المصاريف و كيفية إستعمالها و يراقبون بصفة خاصة تنفيذ الصفقات و مدى مطابقتها للشروط المطلوبة .
29
4 – 2 – الرقابة المالية الخارجية :
تمارسهــا أجهــــزة تابعـــة لرئاســـة الحكـومـــة ** مجلس المحاسبة ** و وزارة المــاليــة
** مفتش الخزينة **و وزارة الحماية الإجتماعية **الصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي و التقاعد ** وغيرها ... من الوزارات .
4- 2- 1- رقابة مجلس المحاسبة :
يمارس مجلس المحاسبة رقابتين فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية الأولى :
على رئيس المؤسسة بإعتباره الأمر بالصــرف , و الثانية على المسيــر المـــالــي بإعتباره محاسبــا عموميــا مسؤولا مباشــرة عن إعماله أمـام المجلس طبــقــا للمادة 8 من القانـــون رقــم 90 - 32
الصادر يوم 04/12/1990 و المتعلق بمجلس المحاسبة و سيره .
يشارك مجلس المحاسبة في توجيه الأعمــال و يمارس رقابة داخلية و أخرى خارجية على المؤسسات
و المصالح المالية , ويتابع تنفيذ تلك الأعمال وكيفية إستـــغلال النتائج
خلاصة القــول أن مجلس المحاسبــة يراقب مختلف الحسابــات التي تبين مجــموع العمليات الماليــة و الحسابية بحيث يقوم بالفحــص و التحقيق من صحتها و قانونيتها و جديــتــها و هنـاك رقابــات أخرى تمارسها وزارة العمل و وزارة الحماية الإجتماعية و غيرها
- ضمان إحترام القوانين و التنظيمات في الميدان المالي
- ضمان إحترام تنفيذ الميزانية
- تجنب التجاوزات في تسيير مالية الدولة
- التطبيق الجيد لتقنيات المحاسبة
-4-2-2 رقــابة مفتــش الخزينــــة :
لمفتش الخزينة دور أو مهمة يمارسهــا تخص مراقبة المؤسسات التربوية حيث يسهر على تطبيق القانون و قواعد الميزانية , و ترتكــز راقبته أساسا على المراحل التي تمر بها النفقة و يحقق الإلتزامات و الأوامر التي يصدرهــا المديــر بشأن صــرف النفقة كما يراقب توفر الإعتمادات المالية , و يفحص
التموينات و يتفقد المخازن و المحاسبة المادية , كما يباشر عملية فحص المجرودات .
بصفة عامة تتدخل الخزينة لمراقبة النفقات العــامة عند نهايــة عمليــة تسديــد الأمــر بالصــرف بمراقبــة :
- تعريف الأمر بالصرف و توقيـعـه
- توفــر الإعتمادات
- إحترام تبويب النفــقــة حسب تصنيف الميزانية
- المستندات المقدمة
- صــحة الديــن
30-
4-2-3- رقــابة الصندوق الوطنــي للضمــان الإجتماعي و التقاعد :
لمفتش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التقاعــد مهــمـة يمارسها تخــص مراقبة الاشتراكات الخــاصة بالضمــان الإجتماعي التي تخصم من مرتبات الموظفيــن التابعين للمؤسسة التعليمية و كذا تطابقها مع النصــوص التشريعية المتعلقــة بقانــون الضمــان الاجتماعي .
الخــاتمـــة :
لكــل بدايــة نهــاية , و لكــل سؤال جــواب , ولكــل عملية نتيجـــة , و النتيجــة النهائية المحصل
عليها من هذا الشرح أن ميزانية المؤسسة التربوية تبنــى على نفس قواعد الميزانية العامة للدولة , لكن
المؤسسة التعليمية لا تحتوي على ميزانية مخصصة للتجهيز بل أن ذلك من اختصاص الدولة , كما أن لهــا ميزات أخــرى لا تتوفــر عليها الميزانية العامة .
و النتيجة الأخــرى أن ميزانية المؤسســـــة تخضع لنفس قواعد المحاسبة العامة , و لنفس القوانين و التنظيمــات التي تخضع لها باقي المصالح و الهيئــات العامـــة الأخــرى .
كما أبرزنا دور المسير المالي في الرقابة على أمــــوال المؤسســـة و ممتلكاتهــا و الهيئات المختلفــة
التي يخضع لهــا المسير المالي خلال تأديته لمليــة تنفيذ الميزانيــة و بهــذا نكون قــد أجبنا ولو باختصار على كل التساؤلات التي طرحناها في المقدمة ,نكون قد وفقنا إلى حد ما في شرح كل عناصر البحث .
=========
وربي اعاونك وان شاء الله تنجحي وتقراي واتقري.
مشكورين و الله انكم عاونتوني ياسر
الأخ hamel76 راح نعمل بالخطة لي عطيتهالي
مشكورين مرة ثانية
فصل : مراحل تنفيذ الميزانية
الاداء الفعلي لمحتوى النفقة
salam alikom
mrs sarl02
am goimg to be an intendant inshaa ALLAH after my formation and am working for my memoir so if you can helpe me i wll be soooo grateful
the theme is : Preparation and implementation of the draft budget
so Msr any way thank you for every thing salam