عنوان الموضوع : نداء الى جميع المديرين مدير الابتدائي
مقدم من طرف منتديات العندليب
الجلفة في : 21/11/2015
التحاد الوطني لعمال التربية والتكويناللجنة الولائية لمديري المدارس الابتدائية بالجلفة
بيان 04/2015 في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الجزائرية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى تكريس دولة القانون نجد مصالح مديرية التربية لولاية الجلفة تضرب بقوانين الجمهورية عرض الحائط بما فيها المراسيم التنفيذية و هذا ما جرى للمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2015 المعدل المتمم للمرسوم التنفيذي 08–315 المؤرخ في 11 أكتوبر2017.
حيث تفاجأت شريحة عريضة من مديري المدارس الابتدائية بعدم إدراج أسمائهم في قائمة المترشحين لمسابقة مفتش إدارة التعليم الابتدائي وذلك لأن كل من مصلحة الموظفين ومصلحة الدراسة والامتحانات تجاهلت تطبيق المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12-240 التي تنص صراحة على الجمع بين الرتبة الأصلية و رتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى و بصفة انتقالية فيما يخص هذه الشريحة، بينما جمعت هذه المصالح عن قصد أو جهل بين رتبة الإدماج و تاريخ التنصيب في المنصب العالي الذي ألغاه المرسوم 12-240 و الذي لم يكن رتبة، مع العلم أن نفس المصالح قد طبقت هذه المادة مع مسابقات الأسلاك الأخرى.
و رغم أن وزارة التربية الوطنية راسلت مديري التربية في منشور تحت رقم 1158/2015 المؤرخ في 17/11/2015 تدعو فيه وبصفة صريحة إلى تنفيذ أحكام هذه المادة بالنسبة للموظفين المدمجين بموجب المرسوم التنفيذي 12-240 حيث أن مصلحة الموظفين ومصلحة الدراسة والامتحانات قد داست على كل هذه المراسيم والمناشير وانتهجت سياسة التجاهل والانسداد.
لذا فإن اللجنة الولائية لمديري المدارس الابتدائية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تقف إلى جانب هذه الشريحة المهمة من القطاع حتى تسترد حقها بقوة القانون وتدعو كل مديري المدارس الابتدائية إلى الالتفاف حول هذا المطلب والتصعيد بكل الوسائل التي يكفلها القانون.
كما أن اللجنة الولائية تطالب معالي وزير التربية الوطنية والسيد والي ولاية الجلفة والسيد مدير التربية لولاية الجلفة إلى إنصاف هذه الفئة وإعطائها الحق في المشاركة في هذه المسابقة المهنية.
ما ضاع حق وراءه طالبرئيس اللجنة الولائية
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
ط¨ظٹط§ظ†044.jpglllllll
=========
>>>> الرد الثاني :
************** ش ك ر ا ********************
=========
>>>> الرد الثالث :
آسف لم استطع فهم مايريد قوله صائغ البيان هل يمكن توضيح المشكل اكثر اي الدفعات منعت من المشاركة
=========
>>>> الرد الرابع :
حيث تفاجأت شريحة عريضة من مديري المدارس الابتدائية بعدم إدراج أسمائهم في قائمة المترشحين لمسابقة مفتش إدارة التعليم الابتدائي وذلك لأن كل من مصلحة الموظفين ومصلحة الدراسة والامتحانات تجاهلت تطبيق المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي12-240 التي تنص صراحة على الجمع بين الرتبة الأصلية و رتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى و بصفة انتقالية فيما يخص هذه الشريحة، بينما جمعت هذه المصالح عن قصد أو جهل بين رتبة الإدماج و تاريخ التنصيب في المنصب العالي الذي ألغاه المرسوم 12-240 و الذي لم يكن رتبة، مع العلم أن نفس المصالح قد طبقت هذه المادة مع مسابقات الأسلاك الأخرى. اي الاقدمية المطلوبة ليست 5 سنوات
=========
>>>> الرد الخامس :
في ولاية المدية سمعنا de bouche a oreille بأن هناك مناصب لمفتشي الادارة فوضع من عنده الاقدمية في المنصب الملف أما الذين ليس لديهم 05 سنوات في الرتبة (مدير) فقيل لنا في مصلحة الامتحانات بأن ليس لهم الحق في الترشح لمنصب مفاش من عنده الخبر اليقين أي هل المادة 31 مكرر تنطبق علينا أم لا ولكم جزيل الشكر
لأن القراءات القانونية لها تشابكت ..
=========
تصحيح : منصب مفتش
مع العلم أن نفس المصالح قد طبقت هذه المادة مع مسابقات الأسلاك الأخرى مثلا :استاذ مكون منصب مستحدث وادمجو بموجب 12/240 في هذه الرتبة في حين انهم استدعو الى مسابقة منصب مفتش المواد وليست لهم الاقدمية 5 سنوات بهذه الصفة. لم نفهم شئ
في ولاية المسيلة تقدم مدير ذو اقدمية تقدر بسنة ونصف للمشاركة في مسابقة مفتش تغذية العام السابق ولما أرادت الادارة التواطء معه اعتبرت رتبة مدير رتبة جديدة لا سابق لها حيث لارتبة للمدير الا بعد صدور القانون الجديد واعتبرت خبرته كمعلم قابلة للضم مع الرتبة الجديدة حسب المادة 31 مكرر وبهذا استطاع الترقية من رتبة الى اخرى في وقت اوجز مما يتصور الجميع بعد نجاحه في المسابقة
المنشور الوزاري واضح وجلي ، إلا من أراد أن يفهمه حسب هواه لحاجة في نفس يعقوب.
ما ضاع حق وراءه طالب
بالتوفييييييييييييق
من لديه المنشور المشار إليه أسفله فليزودنا به و شكرا
منشور تحت رقم 1158/2013 المؤرخ في 17/11/2013