عنوان الموضوع : مصطلحات الربية المدنية للمتوسط
مقدم من طرف منتديات العندليب

اهلا بكم اصدقائي تفضلوا وارجوا الاستفادة :
المجتمع: مجموع الأفراد الذين يعيشون في منطقة معينة واحدة، تجمع بينهم روابط مختلفة تمتنها مصالح مشتركة بينهم.
العادات: التصرفات الحضارية و اللاحضارية المعتاد عليها و الموروثة.
التقاليد: عادات موروثة.
العرف: سلوك متفق عليه.
المقومات: الركائز و الأسس.
الدولة: مجموع السكان المقيمين في رقعة جغرافية معينة بصورة دائمة و مستقلة عن أي سلطة خارجية.
السيادة الوطنية: هي كل الرموز و المقومات التي تعطي صبغة سياسية و
اجتماعية و قانونية للدولة و التي تلتزم بالمحافظة عليها كونها عرف يرسخ
الطابع الحضاري للبلاد.
الجمهورية: نظام حكم.
الديمقراطية: حكم الشعب.
الشعبية: الشعب مصدر الحكم و مسموح له المساهمة في تسيير شؤون البلاد.
الدستور: مجموعة القوانين التي تبين نوع الدولة و شكل الحكم فيها و
اختصاصات السلطات العامة بها و علاقاتها فيما بينها و بين الأفراد و تحدد
الحقوق و الواجبات و الحريات التي يتمتع بها الفرد.
المواطن: الفرد المنتمي إلى وطن معين و يحمل جنسية ذلك الوطن و يمارس المواطنة.
الإدارة: وسيلة هامة لتنظيم حياة الفرد خاصة كانت أو عامة.
—السلطة: مجموع الأشخاص الذين يحكمون البلاد بواسطة القوانين.
السلطة التنفيذية: السلطة التي تتولى عملية تسيير شؤون البلاد و تطبيق القانون.
رئيس الجمهورية: المسؤول الأول في البلاد، رئيس الدولة و السلطة التنفيذية في حد ذاتها.
مجلس الوزراء: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة و يترأسه رئيس الجمهورية.
رئيس الحكومة: الوزير الأول.
مجلس الحكومة: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة (الوزراء) و يترأسه رئيس الحكومة.
الحكومة: جهاز إداري تنفيذي يتشكل من رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة.
الوزارة: ذراع حكومي مسؤول ومختص بتسيير إحدى القطاعات وإدارتها بشكل يتماشى مع سياسات الحكومة.
البرلمان (السلطة التشريعية): هيئة دستورية ذات وظيفة تشريعية تسن القوانين و تراقب تطبيقها.
التشريع: عملية سن القوانين بعد إثرائها و مناقشتها و المصادقة عليها من طرف البرلمان.
المجلس الشعبي الوطني: الغرفة الأولى في التشريع، ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر السري لمدة 5 سنوات و أعضاؤه 380 عضوا.
مجلس الأمة: الغرفة الثانية في التشريع، ينتخب 2/3 أعضائه عن طريق
الاقتراع العام غير المباشر السري و يعين رئيس الجمهورية ال1/3 الأخر.
السلطة القضائية: هيئة تنظر في القضايا و تفصل في النزاعات لتحقيق العدل و القضاء على المخالفات.
المحكمة الابتدائية: الدرجة الأولى في القضاء و الهيئة القضائية
الابتدائية التي ترفع إليها اغلب القضايا لأول مرة. توجد على مستوى
الدائرة.
المجلس القضائي: الدرجة الثانية في القضاء، تختص بالنظر في الاستئناف الذي
يرفع ضد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية. يوجد على مستوى الولاية.
المحكمة العليا: قمة الهيكل القضائي، تفصل في الأحكام و لا في القضايا و
تراقب الأحكام الصادرة عن جهة قضائية (المحكمة الابتدائية- المجلس القضائي)
المطعون فيها بالنقض. توجد على مستوى العاصمة.
الاستئناف: طلب إعادة النظر في الحكم القضائي لدى المجلس القضائي.
الطعن: رفض الحكم و عدم قبوله.
المطعون بالنقض: رفع طلب إلى المحكمة العليا لمراجعة القرار النهائي الصادر عن المجلس القضائي.
الغرفة: القسم المختص بدراسة نوع خاص من المظالم على مستوى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.

—————
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد و
حرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها. أقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم
المتحدة في 10 ديسمبر 1948، يتألف من 30 مادة شاملة لكل المجالات.
الحقوق الإنسانية: هي الحقوق الأصلية في طبيعتها و التي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر. منها الفردية و الجماعية.
الأمن: وضع يسوده النظام و الهدوء و الاستقرار و الثقة و الاطمئنان و راحة النفس حيث يشعر فيه الإنسان بحماية كرامته و ممتلكاته.
الحرب: قتال بين جيشين أو دولتين فأكثر (حرب دولية) أو بين جماعتين أو أكثر في دولة (حرب أهلية).
السلم: وضع يسوده الأمن و الاستقرار و اللاحرب حيث يشعر فيه الإنسان بأمنه و امن ممتلكاته.
العنف المشروع: استعمال القوة لطرد الاحتلال و استعادة الأرض و السيادة و رفع الظلم.
العنف غير المشروع: استعمال القوة للاحتفاظ بحق مزعوم أو لانتزاع حق قابل للانتزاع دون العنف بالقمع و الترهيب.
—————
حرية التعبير: حق الإنسان في توصيل رأيه إلى غيره و تلقي رأي غيره دون أية قيود في إطار الآداب و البيان و الحوار.
حرية التفكير: حرية العقل في الإبداع و الابتكار و بلوغ نتائج صحيحة بالمنطق السليم.
حرية الرأي: اتخاذ الإنسان لرأي خاص به الذي توصل إليه باليات التفكير السليم.
النقابة: تنظيم خاص بشريحة معينة من المجتمع يكونه العمال المنتمون إلى
مهنة واحدة أو قطاع واحد للدفاع عن حقوقهم المادية و المعنوية و تحسين
ظروفهم.
الإضراب: التوقف عن العمل بصورة مقصودة و جماعية و هدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء.
التعددية النقابية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بتشكيل عدة نقابات في الدولة الواحدة.
الشخصية المعنوية: مجموعة الأشخاص و الموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين و يعترف لها القانون بالشخصية القانونية لتحقيق ذلك الغرض.
المركزية: عملية حصر المهام و المسؤوليات و الوظائف في نقطة واحدة من
الدولة تمثل عاصمتها : رئيس الجمهورية، الحكومة، البرلمان، المحكمة العليا،
المجلس الأعلى للقضاء.
اللامركزية: عملية توزيع المهام و الوظائف على نقاط متعددة من التراب الوطني حسب عدد السكان: البلدية، الدائرة، الولاية.
الحزب السياسي: تنظيم سياسي ذو شخصية معنوية و أهلية و قانونية، يشارك في
الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية و سلمية من خلال جمع المواطنين حول
برنامج سياسي (التعبئة السياسية) دون تحقيق ربح مادي.
التعددية الحزبية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بقيام عدة
أحزاب في الدولة الواحدة، و يعطي الحرية العقائدية لتلك الأحزاب للتعبير عن
مواقفها و أهدافها.
حكم الأقلية: نوع من الحكومات يتولى مقاليد السلطة فيها فئة قليلة من الناس نسبيا. قد يتخذ عدة أشكال.
—————
اليونسكو: هي منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة ، نشأت عام 1946 و مقرها بباريس.
القمر الصناعي: جهاز من صنع الإنسان يرسل إلى الفضاء للقيام بأعمال محددة
يدور حول الأرض أو حول الأجرام السماوية الأخرى. أنواعه: علمي، للطقس
(الإرصاد)، للتجسس، للاتصالات.
التكنولوجيا: مجموعة التطبيقات للمهارات و الخبرات و المعارف الإنسانية.
البيئة: الوسط و المحيط الذي يعيش فيه الإنسان و بقية الكائنات الحية، و
هي مجموعة العوامل المؤثرة مباشرة أو بشكل غير مباشر على الكائنات الحية.
ثقب الأوزون: فجوة في الغلاف الجوي التي تشكلت بسبب: المرذوذات الضارة
،الطيران النفاث، إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، التفجيرات النووية.



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بــــــــآآركـ اللع فيــكـ'' وبآآلتوفيــــق


=========


>>>> الرد الثاني :

شُُكراً

جزاك الله خيْْـرًا


=========


>>>> الرد الثالث :




شُكْــرآآ كُنتُ بِحَآجة اليهــآ

بآرك الله فيكِ اختــــي


=========


>>>> الرد الرابع :

الجزء الأول
الوضعية / 1:
يلعب العلم والتكنولوجيا دورا أساسيا في تطوير المجتمع واستخدامهما في خدمة الانسان والبيئة
ـ التعليمية
أ ـ عرف التكنولوجيا
ب ـ عدد ثلاث مجالات لاستخدام التكنولوجيا
الوضعية / 2 :
للجزائر دور بارز في إطار المنظمات الإقليمية والدولية
ـ التعليمية
أ ـ اعط مفهوما لكل من :
ـ منظمة اليونسكو
ـ جامعة الدول العربية
ب ـ حدد بأربعة أمثلة الدور التضامني للجزائر في المنظمتين
الجزء الثاني
من خلال متابعتك لجلسة حوار حول وسائل الإعلام والاتصال وحرية الرأي والتعبير من حقوق الإنسان في الوقت الذي تتعرض فيه هذه الحقوق إلى خروقات في العديد من بلدان العالم في ظل وجود منظمات دولية.
سندات ( افتراضية ) :
1 ـ نص 2 ـ صورة 3 ـ جداول إحصائية

ـ التعليمة:
بناء على السندات المعطاة اكتب موضوعا ( لا يقل عن 15 سطرا ) تبرز فيه دور المنظمات ووسائل الإعلام في الكشف والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان .



=========


>>>> الرد الخامس :



01 المجتمع الجزائري

ـ تعريفه : مجموعة من الأفراد يعيشون في منطقة معينة .تربطهم روابط مشتركة دينية و اجتماعية و ثقاغية و اقتصادية و تاريخية
ـ مقوماته : الدين الاسلامي, اللغة العربية,الوطن الواحد, الثقافة المشتركة, التاريخ الطويل .
ـ انتماءاته : المغرب العربي,الوطن العربي,العالم الإسلامي,دول المتوسط,إفريقيا,العالم .
ـ خصائصه : التدين,التعاون و التضامن و الاتحاد,الدفاع عن العرض,الحرية و الكرامة ,الشجاعة ، مساعدة المضطهدين في العالم .
02 الدولة الجزائرية

ـ تعريفها : مجموعة أفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد يخضعون لسلطة ذات سيادة.
ـ أركانها : الأرض,الشعب,السلطة السياسية,السيادة الوطنية .
ـ نشأتها :
الدولة القديمة النوميدية 203 – 140 ق م اسسها يوغرطة كانت قوة اقتصادية و ثقافية و سياسية
بعد الفتح الاسلامي :
الرستمية 760 م اول من طبقوا الديموقراطية من تأسيس بن رستم ,الحمادية اسسها بن بولكين عاصمتها بجاية ,الموحدية اسسها عبد المومن بن علي ,الزيانية عاصمتها تلمسان اشتهرت بالقوة
الدولة في العهد العثماني تميزت بقوتها
في العهد الاستعماري – دولة الامير عبد القادر تميزت بتنظيم اداري و عسكري 1832-1847
الدولة الجزائرية المعاصرة : بعد 1962 .
ـ خصائصها : السيادة,الوحدة ترابية, الديموقراطية, دولة القانون .

03 الدستور الجزائري
ـ تعريفه : مجموعة القوانين والقواعد التي تنظم وتضبط نظام الحكم و نشاط الدولة و علاقتها بالمواطنين و الدول الاخرى
- أهم الدساتير الجزائرية : 1963 عهد بن بلة – 1976 الراحل هواري بومدين – 1989 الشادلي بن جديد أقر التعددية – 1996 المعمول به حاليا في عهد اليامين زروال
مضمونه :
ـ الديباجة : مقدمة أو مدخل تناولت تاريخ الجزائر و مكوناته الاساسية.
ـ الأبواب : 4 هي :
* المبادئ العامة التي تحكم المجتمع ، به 5 فصول و 69 مــادة
* تنظيم السلطات
* الرقابة والمؤسسات الاستشارية
* التعديل الدستوري .
ـ أهميته : يبين طبيعة النظام,ينظم السلطات,يراقب ممارسة السلطات , يمثل قاعدة التشريع,يحمي اختيار الشعب , يضمن الحريات الفردية و الجماعية ، يكفل الحماية القانونية .
ـ واجبات المواطن نحوه:
معرفة الدستور,احترامه,تنفذ بنوده,الخضوع له,حمايته .
ـ الإدارة والمواطن :
ـ تعريف : الإدارة وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة .
ـ أنواعها :
* عامة : تابعة للدولة مركزية مثل الوزارات و اللامركزية مثل الولايات والبلديات لاتحقق الربح .
* خاصة : مؤسسات تقدم خدمات مقابل ربح .
ـ وظائف الإدارة العامة : الحماية والآمن,سيادة القانون,التربية, توفير الحماية الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية,توفير العمل , محاربة الآفات ، تلبية الحاجيات، توفير احسن الظروف لاستقبال المواطنين .
ـ الإدارة والقانون : تتقيد الادارة بالقوانين الادارية التي تنظم سير العمل لتحسن العلاقة بينها و بين المواطنين و تزدهر البلاد .
السلطة التنفيذية .
ـ تعريفها : تنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة يتولاها رئيس الجمهورية و الوزير الأول
ـ رئيس الجمهورية :
يجب توفر الشروط التالية فيه أثناء الترشح " الجنسية الجزائرية هو و زوجه + الاسلام + التمتع بالحقوق المدنية و السياسية + يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر ادا كان مولودا قبل 1942+ يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد الثورة ادا كان مولودا بعد 42+ يقدم تصريحا حول كامل ممتلكاته"
صلاحياته: الدفاع عن الوطن, يتولى السياسة الخارجية, توقيع المراسيم،العفو الشامل و تخفيف العقوبات ،استشارة الشعب في اهم القضايا عن طريق الاستفتاء ،تسليم الاوسمة التشريفية، يرأس مجلس الوزراء,يعين الوزير الاول ,له سلطة التعين والتنظيم,الحفاظ على أمن الدولة .
ـ صلاحيات الوزير الأول / رئيس الحكومة سابقا : يختار الوزراء , يرأس مجلس الحكومة,تنفيذ القوانين , ضبط برنامج الحكومة,إعداد الميزانية .
ـ الوزارات : متعددة كل وزارة تسير قطاع معين تقسم إلى وزارات سيادة مثل وزارة الدفاع ووزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
06 السلطة التشريعية
ـ البرلمان : الهيئة المكلفة بالتشريع ، له عدة تسميات السلطة التشريعية ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الأمة
تشكيله:
المجلس الشعبي الوطني : الغرفة الاولى ينتخب أعضاؤه لمدة 5 سنوات عددهم 389 بالاقتراع العام المباشر و السري
مجلس الأمة: الغرفة ثانية ينتخب اعضاؤه لمدة 6 سنوات كل 3 سنوات يجدد نصف الأعضاء يتكون من 144 عضو ثلثهم منتخبون من المجالس البلدية والولائية والثلث يعينه رئيس الجمهورية .
نظام سير البرلمان :
* ينتخب البرلمان من بين اعضائه رئيسا و مكتبا تنفيديا
* ينتخب مجلس الامة و المجلس الشعبي لجانا دائمة في جميع التخصصات
* يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين ربيعية , خريفية في كل سنة و قد تكون دورة غير عادية بطلب من رئيس الجمهورية او الوزير الاول او ثلثي اعضائه
ـ مهام واختصاصات البرلمان : تشريع القوانين , مناقشة الميزانية , دراسة برنامج الحكومة ,استجواب الحكومة , مراقبة عمل الحكومة , اقتراح تعديل الدستور
ـ أهمية البرلمان : التعبير عن اهتمامات الشعب ـ ممارسة الديمقراطية ـ السيادة في التمثيل والرقابة ـ صيانة الحقوق و الواجبات و منع التجاوزات
07 السلطة القضائية
ـ القضاء : مجموع المحاكم أو القضاة أو السلك القضائي أو مجموعة الاحكام الصادرة من جهة قضائية
السلطة القضائية :هيئة مختصة بالنظر و الفصل في المنازعات المعروضة امام أجهزتها المختلفة و هي :
ـ المحاكم : جهات ابتدائية بالدوائرترفع اليها اغلب القضايا لاول مرة
ـ مجالس القضاء : تحتل الدرجة الثانية في هرم القضاء تختص بالنظر في الاستئنافات موجودة على مستوى كل الولايات تصدر قرارات نهائية ـ المحكمة العليا : قمة هرم القضاء مقرها بالجزائر العاصمة لا تعتبر درجة من درجات التقاضي لا تصدر احكاما قضائية اي تفصل في الأحكام لا القضايا و تبين الحكم القانوني السليم
ـ غرفها :تنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الاحكام النهائية الصادرة عن
الجنائية : تختص بالجنايات , القضايا العسكرية , الاتهام .
ـ مدنية : تختص بمواد مدنية متل منازعات عقود البيع و الشراء ...
ـ أحوال شخصيةو المواريث :اختصاصها الأحوال الشخصية و المواريث متل منازعات الطلاق و النفقة ..
ـ اجتماعية : تختص بالقضايا الناشئة بين العمال و أصحاب العمل
ـ الجنح : مختصة في مواد الجنح و المخالفات متل الحبس و الغرامات المالية
ـ عقارية : تختص بالأملاك العقارية و اثبات ملكيتها
ـ تجارية و بحرية: مختصة بمواد تجارية و بحرية
ـ عرائض : تفحص الطعون قبل ان تحيلها على الغرف المختصة .
ـ دور السلطة القضائية :النظر و الفصل في القضايا و اصدار الاحكام, تطبيق القانون , الحماية وضمان الحقوق , القضاء على الظلم , تحقيق العدل , الانضباط المدني .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ـ تعريف : وثيقة قانونية عالمية لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم تأسست 10/12/1948 يتألف من 30 مادة تلتزم كل دولة بإحترامها
ـ مضمونه/ الحقوق الواردة فيه
ـ السياسية و المدنية: الحق في الحياة , الآمن , المساواة امام القانون , عدم الاعتقال التعسفي ،الجنسية , الكرامة , التدين , الرأي , التجمع ، عدم التعرض للتعديب ، التمتع بشخصية قانونية.
ـ اقتصادية واجتماعية وثقافية : العمل , الملكية , الراحة ,العمل ، التأمين , التعليم , الفكر، الحصول على أجرعادل ،حماية الاسرة ، انشاء النقابات .
ـ خـروقات حقوق الإنسان .
ـ انتهاك الحقوق : النفي , الاعتقال التعسفي, التعذيب , التمييز العنصري ،إبادات جماعية ، حروب ، تهجير اجباري ، تجويع ، اغتصاب و نهب الممتلكات ،استخدام الاسلحة الممنوعة، الممارسات الدكتاتورية ، تكميم الافوه ، احتكار التكنولوجية ، الاستعمار السياسيو الاقتصادي،استغلال ثروات الشعوب الفقيرة ، الرق و الاستعباد ،انتشار الآفات و الأزمات الاجتماعية ،غياب العدل و المساواة .
ـ أساليب حماية الحقوق :
دوليا : الاعلانات و الاتفاقات و العهود الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان 48 ، الاعلان العالمي لحقوق الطفل 20 نوفمبر59 و اجهزة الأمم المتحدة و منظمة العفو
ـ إقليميا : هيئات أوربية , أمريكية , أفريقية , عربية متال : اللجنة العربية لحقوق الانسان ، الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب جوان 1981
ـ وطنيا : بالدساتير والقوانين متال دستور الجزائر خصص جزء منه لحماية حقوق الانسان متل قانون حماية المعوقين و الطفولة ، من خلال الجمعيات كالجمعية الجزائرية للدفاع عن الانسان

11 الامن والسلم
ـ الآمن : وضع يسوده النظام والاستقرار والثقة لحماية كرامة الإنسان
ـ أنواعه / ميادينه: * داخلي : عمومي"تنظيم الطرقات ،تطبيق القوانين ،حماية الممتلكات و الانفس،متابعة المخالفين" , اجتماعي"توفير التعليم و الضمان الاجتماعي، الرعاية الصحية،العدل،المساواة " اقتصادي "توفير الغداء و الماء و التكنولوجيا", * خارجي : الدفاع عن وحدة البلاد .حماية المجال البري و البحري و الجوي. حماية المواطنين في الخارج.المحافظة على السيادة الوطنية
ـ الحرب :حالة خراب و دمار ادا كانت قتال بين جيشين أو دولتين تسمى دولية و أهلية : بين جماعتين داخل الدولة
السباق نحو التسلح :ظاهرة سياسية وعسكرية و صناعية و تجارية و هي سباق بين الدول للحصول على أحدث الاسلحة و افتكها
السلاح النووي و مخاطره : من أخطر الاسلحة اد يؤدي الى هلاك البشرو الحيوانات و النبات ،انتشار الاوبئة ،حدوث الاحتباس الحراري و الشتاء النووي.
ـ السلم : الاستقرا ر و الطمأنينة واللاحرب.
كيفية تحقيق السلم :
دوليا بتشجيع دور الأمم المتحدة،نزع السلاح النووي و المدمر ،غلق المفاعلات النووية،نشر نظام اقتصادي عادي
وطنيا بتكوين المواطن الصالح ترسيخ ثقافة الحوار .
أهمية الامن و السلم : انتشار النظام،فرض الاستقرا و الطمأنينة ،الازدهار ،ضمان الحقوق و الحريات،تحقيق الانسجام و المحبة و التعاون .
ـ العنف :استعمال القوة و هو نوعان شرعي : مقاومة الاحتلال ـ غير شرعي : القوة لانتزاع حق مزعوم
ـ أسباب العنف : سياسية "الدكتاتورية،قمع الحريات،الاعتداء على الحقوق المدنية و السياسية", اجتماعية"الفوارق الفاحشة/ الطبقية و تركزالثروة في ايدي الاقلية" , ثقافية "صراع الافكار اصالة و معاصرة متلا" ، اقتصادية"فقدان الامن الغدائي،البطالة، المديونية"
علاجه : سياسيا تطبيق الديمقراطية , اقتصاديا : التنمية و تحسين المستوة المعيشي
اجتماعيا : إزالة التهميش , ثقافيا , احترام التنوع الثقافي .
ـ حرية التعبير .
ـ حرية الرأي : الاختلاف ـ حرية التعبير : تلقي وتوصيل المعلومات ـ حرية التفكير : تحرير العقل من الأوهام
ـ مظاهر حرية التعبير : حرية القول , الصحافة و الطباعة , الاجتماع و انشاء جمعيات, التعليم ؟ التظاهر و الشكاوى.
ـ شروط حرية التعبير :
التحلي بآداب المناقشة و الاصغاء .
النقد البناء
احترام الراي الاخر
عدم المساس بالكرامة و سمعة الاخرين
الحفاظ على اسرار الدولة
تفادي الفتن ونشر الكرهية
ـ أهمية حرية التعبير : تنمية الاخوة , التواصل , علاقات التعاون والتعارف.
ـ العمل النقابي .
ـ النقابة : تنظيم يكونه عمال المهنة الواحدة , بهدف الدفاع عن حقوق العمال المادية و المعنوية
التنظيم النقابي:
المادة 56 من الدستور تسمح بحق تكوين النقابات للعمال الاجراء و المستخدمين و اصحاب المهن الحرة و تؤسس بطلب الاعتماد من المصالح المعنية بعد ضبط قانونها الاساسي و انتخاب الهيئات القيادية ، و هي لا تسعى للوصول الى السلطة .
ـ التنظيمات النقابية بالجزائر : اول نقابة هي الاتحاد العام للعمال1956 وبعد دستور 1989 تعددت النقابات بموجب قانون 2 جوان 1990 اهمها الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين ، المجلس الوطني لاساتدة التعليم العالي ..
ـ دور النقابة : دفاع , التنمية , العدالة , توعية , تأطير , علاقات صداقة
ـ أهمية العمل النقابي : حماية الحقوق
المــــــــادية
المــــعنوية
زيادة الاجور و المنح +التدخل لدى صناديق التأمين و التقاعد +تحسين ظروف العمل كتوفير الامن و النظافة و الوقاية الصحية
الاتحاد و التضامن بين العمال+تمثيل العمال لدى هيئات الدولة ،التفاوض مع المستخدمين ،ايقاف النزاعات ، الاضراب

ـ الأحزاب السياسية .
ـ الحزب : جماعة منظمة تشترك في نفس المبادئ تسعى للوصول إلى السلطة .
عناصر الحزب :الاعضاء،التنظيم،الهدف،الوسيلة
ـ شروط التأسيس : إيداع الملف لدى وزارة الداخلية ,توفرفي الاعضاء: الجنسية الجزائرية , السن 25 على الاقل , التمتع بالحقوق المدنية ,ان لا يكون سلك سلوكا معاديا للثورة
ضرورة احترام الدستور والقوانين , وضع القانون الأساسي , عقد مؤتمر تأسيسي , تحديد اسم الحزب و مقره , برنامج الحزب , استعمال اللغة الوطنية .
ـ أهدافه : الوصول للسلطة , تعبئة أعضائه ., تجسيد الديمقراطية ،الترشح للانتخابات توعية المواطنين بالمصلحة العامة
ـ دورها : ادا كانت في السلطة تحقيق مصالح الجماهير
بعبدا عن السلطة / المعارضة : الرقابة والمحاسبة
ـ أهميتها : تكوين رأي عام مؤثر , تثقيف المواطن سياسيا , تحديد مشاكل المجتمع و ايجاد حلول لها , التقليل من الاضطرابات , يمنع استبداد الحكومة .
منظمة اليونسكو :
منظمة الامم المتحدة للتربية و العلومو الثقافة ،تاسست 1946 مقرها باريس ، تضم في عضويها 190 دولة
أهدافها :رفع التعليم في العالم،القضاء على الامية ،ازالة صعوبات المعرفة ،تشجيع البحث العلمي ،نشر الكتب و المؤلفات بمختلف اللغات ،حماية التراث الانساني من الاندثار ،دعم العلوم الانسانية و حرية الاعلام و الاتصال
دورها : تشجع التعاون الفكري و تخدم الامن و السلم و تعمل على حماية البيئة ، و نشر التكنولوجيا و تقديم مساعدات للدول الاعضاء
أجهزتها :
المؤتمر العام
يتألف من ممتلي الدول الاعضاء يجتمع مرة كل سنتين و هناك دورة استثنائية بطلب من تلتي الاعضاء او بدعوة من المجلس التنفيدي
المجلس التنفيدي
يضم اشخاص دوو كفاءة عالية مهامهم ادارية و تنفيدية
الامانة العامة و المدير العام
تتكون من الموظفين و المدير العام يختاره المؤتمر العام لمدة ست سنوات يعرض المشروعات ،و الميزانية على المجلس
التفيدي،يعين موظفي الامانة العامة و يشرف عليهم، يعد تقارير دورية
الأقمار الصناعية :
من صنع الانسان ،ذات اوزان و اشكال مختلفة،تدور حول الارض و الاجرام السماوية الاخرى،مزودة بأجهزة ارسال و استقبال ،مصدر طاقتها الشمس
أنواعها : اتصالية – تجسسية- علمية -
ـ التكنولوجيا والبيئة .
ـ الأضرار على البيئة : تسرب مواد مشعة متل كارثة تشرنوبيل , تجارب نووية , النفايات , المبيدات , قطع الاشجار , ثقب الازون .
ـ للمحافظة على البيئة : التوعية , معرفة أسباب التلوث , حماية الغابات , آلات امتصاص الدخان , معاهدات دولية , سن قوانين حماية البيئة , معاقبة المخالفين . إنتهى

=========