عنوان الموضوع : إحصل على 20/20في مادة القانون صعبة الحفض تحضير بكالوريا
مقدم من طرف منتديات العندليب
أقدم لكم أفضل ملخص لهذه المادة الصعبة أرجو أن يعجبكم أنتضر ردودكم
عقد البيع
1- تعريف عقد البيع:
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2- تكوين عقد البيع: ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا: هو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليها في العقد.
2- المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
3- السبب: وهو الدافع لنشوء الإلتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
4- الأهلية: وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد وهي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة والمجنون والمعتوه).
أما الصبي المميز بين 16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفهة أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وكحالة استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله وللقاضي التراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
الأركان الشكلية:
• الكتابة: هي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق والذي يتولى تحرير العقود التي حدد القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسهل القراءة وتكون العقود الأصلية تحت مسؤولية الموثق.
• الشهر: وهو يقتصر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية، العقارات.
3- آثار عقد البيع: يقصد بآثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري الناتجة عن هذا العقد.
التزامات البائع:
1- الالتزام بنقل ملية المبيع: ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية).
2- الالتزام بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاق.
3- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق): يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
التزامات المشتري:
1- الالتزام بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.
2- الالتزام بدفع نقفات البيع: يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3- الالتزام بتسلّم المبيع: يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.
عقد الشركة
1- تعريف عقد الشركة:
تعرف المادة 416 من ق م ج الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)
خصائص عقد الشركة:
• العقد هو تصرّف قانوني إيرادي منشئ للشركة.
• يحدّد العلاقة بين الشركاء من حيث الحقوق والالتزامات.
• يتميز عن غيره من العقود على أنه منشئ لشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء.
• الشركة تعني العقد وتعني كذلك الشخص المعنوي الذي يتولّد عن العقد.
2- الأركان الموضوعية لعقد الشركة:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا: وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن).
2- المحل: وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.
3- السبب: هو الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح ويجب أن يكون السبب مشروعا وإلا اعتبر العقد باطلا.
الأركان الموضوعية الخاصة: حسب المادة 416 من ق م ج فإن الأركان الموضوعية الخاصة هي:
1- تعدّد الشركاء: يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر).
2- تقديم الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود)، أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء والبيع).
3- نية المشاركة: وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .
4- اقتسام الأرباح والخسائر: تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدّد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.
3- الأركان الشكلية:
1- الكتابة: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية: اسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها.
2- الشهر: لا يعتبر شرطا لصحة عقد الشركة و إنما فقط شرط لنفاد العقد المنشئ للشخصية المعنوية في مواجهة الغير، و تتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري و إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية.
4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة: يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة، وقد يكون هذا البطلان نسبيا، أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص.
• البطلان النسبي: إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه.
• البطلان المطلق: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب.
• البطلان من نوع خاص: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء).
5- أسباب انقضاء الشركة: تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لانقضاء الشركة:
- انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة 99 سنة بالنسبة لشركة الأموال، و من 5 إلى20 سنة بالنسبة لشركة الأشخاص).
- انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.
- هلاك مال الشركة.
- اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.
- اندماج الشركة في شركة أخرى.
- إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بالتزاماتها.
- حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء.
ب- الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة:
- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص فقط.
- انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة.
- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع.
شركة التضامن
1- تعريف شركة التضامن:
هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يُسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
2- خصائص شركة التضامن:
• إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة
• مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيُسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
• عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة.
• اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
3- تأسيس شركة التضامن:
تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة و الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف الموثق والقيام بإجراءات الشهر، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل التجاري على مستوى الولاية، ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية:
• أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة.
• العنوان التجاري للشركة ورأس مالها.
• تاريخ بدأ ونهاية الشركة.
4- أسباب انقضاء شركة التضامن:
تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562 و 563 من ق ت ج نوردها كما يلي:
• تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة.
• تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية (الحجر عليه) أو فقدان أهليته.
ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.
شركة المساهمة
1- تعريف شركة المساهمة:
تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).
2- خصائص شركة المساهمة:
• ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.
• يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسماها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة( المادة 593 من ق ت ج).
• تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر.
• لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته.
ملاحظة: الأسهم هي صكوك تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
3- تأسيس شركة المساهمة:
• تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: أي اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على الأموال وذلك بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.
• التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم دون اللجوء إلى الاكتتاب العام (المادة 595 من ق ت ج)
4- أسباب انقضاء شركة المساهمة:
• تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي.
• يمكن أن يُتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في الحالة التي نصت عليها المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذه الحالة في:
إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
1- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر ما قدّمه من حصّته في رأس المال، ويمكن أن يكون لها عنوان وتكون حصص الشركاء فيها اسمية ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 ولا يقل رأسمالها عن 100.000 دج.
2- خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
• تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دج، يقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000 دج.
• تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا).
• لا يُسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في رأسمالها.
• تكون حصص الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث.
• يتم الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتها، وأن لا تكون الحصص بتقديم عمل.
• يجب أن يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة.
3- تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تقوم ش ذ م م على عقد يجب أن يخضع للأركان الموضوعية العامة والخاصة للشركات والإجراءات الشكلية.
الأركان الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا وأن لا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى وهو 20 شريكا، وألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى 100.000 دج.
الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م يُشترط تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمن اسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا بعبارة " ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمال الشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة و المدة التي لا تزيد عن 99 سنة. كما يجب أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.
4-أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كانتهاء أجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة، فلا تبقى فائدة لاستمرارها، وتنقضي كذلك ش ذ م م بسببين خاصين هما:
أ) إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون(20)شريكا، مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء الأحياء.
ب) تنقضي ش ذ م م إذا ما قل رأس مالها عن 100.000 دج ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال سنة.
علاقات العمل الفردية
1- تعريف قانون العمل:
هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل وما يترتب عنها من التزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.
2- عقد العمل:
تعريف عقد العمل: هو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته وذلك مقابل أجر.
أنواع عقد العمل:
1- عقد العمل غير محدد المدة: وهو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة.
2- عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية أجل يحدده الطرفان، ويستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كما يلي:
• عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
• عندما يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.
• عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
• عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
• عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها.
العناصر الأساسية لعقد العمل:
1- الأجر: و هو أساسي و محل التزام صاحب العمل، و هو مقابل مالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد الذي يقدمه لهذا الأخير.
2- الزمن: هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواءا كن لمدة غير محددة أو لمدة محددة.
3- التبعية: صاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي صاحب العمل هو صاحب السلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامر والتعليمات.
آثار عقد العمل:
1- التزامات العامل:
• تنفيذ عقد العمل.
• الامتثال لأوامر وتعليمات المستخدم.
• المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتها.
• الالتزام بالسر المهني.
• الالتزام ببذل الجهد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل وعدم منافسة المستخدم.
2- التزامات صاحب العمل:
• السماح للعامل بالتمتع بالحقوق المادية والمهنية والنقابية.
• دفع الأجر بانتظام.
• احترام العامل و صيانة كرامته.
• توفير الأمن والحماية (مثل القفازات والألبسة الواقية).
3- تنظيم علاقات العمل الفردية:
شروط التوظيف: حددها قانون العمل فيما يلي:
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة.
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه.
- تُمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس.
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته في منصب عمل.
المدة القانونية للعمل: أسبوعا (لا تقل عن 5 أيام)، ساعات العمل في اليوم (لا تتجاوز 12 ساعة).
الراحة القانونية والعطل والغيابات:
• الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية، وله الحق في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و الدينية والمناسبات العائلية (الزواج 6 أيام، الولادة و الوفاة 3 أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3 أشهر و 8 أيام وكل هذه العطل مدفوعة الأجر.
• الغيابات: تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيها أي فترة غيابه، باستثناء الحالات التي يمكن للعامل أن يتغيب دون أن يفقد فيها أجره إذا أعلم بذلك المستخدم وقدّم تبريرا مسبقا له وللأسباب التالية:
- تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين.
- متابعة دورات التكوين المهني
-تأدية فريضة الحج مرة في العمر.
التكوين والترقية: يلزم القانون كل مستخدم (صاحب العمل) بتقديم دورات تكوينية يستفيد منها العمال لتمكينهم من الاطلاع على الأفق الجديد وتحسين مؤهلاتهم المهنية وتزويد معارفهم في مجال نشاطهم ورفع مردوديتهم.
4- تعليق علاقة العمل (تجميدها):
هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في أداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع :
- وجود إتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزماته المهنية لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها.
- حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج.
- ممارسة حق الإضراب.
- العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية.
-صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده.
ملاحظة: يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل.
5- إنهاء علاقة العمل:
تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل:
1- البطلان أو الإلغاء القانوني (فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف أحد أركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون التعاقد على عمل غير ممكن أما فسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل.
2- انقضاء أجل عقد العمل: ويتعلق فقط بالعقد المحدد المدة.
3- الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئة المستخدمة.
4- العزل: هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد حددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة، في الحالات التالية:
- إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالالتزامات المهنية.
- إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة.
- إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به.
- إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة.
- أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة.
- إذا تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل.
5- العجز الكامل: ويكون وفق حالتين :
• حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداء عمله: عدم قدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد بسبب مرض أو حادث عمل.
• حالة الظروف الطارئة: وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة.
6- التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى تسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.
7-إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة: معناه غلق المؤسسة.
8- التقاعد: هو سن يحدده القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة.
9- الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العمل تنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حلّ المؤسسة بعد الوفاة.
علاقات العمل الجماعية
1- الاتفاقيات الجماعية للعمل:
تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:
• التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات.
• تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها.
• الأجور الأساسية الدنيا.
• التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية.
• المكافآت المرتبطة بالإنتاجية.
• تحديد التعويضات عن النفقات.
• قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي.
• إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب.
• ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها.
2- النزاعات الجماعية للعمل:
تعريف النزاعات الجماعية للعمل: هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حل لتسويته.
تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
1- المصالحة:
يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
2- الوساطة:
في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.
3- التحكيم:
في حالة فشل مهمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.
الإضراب:
1- تعريف الإضراب:
هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالح العمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية.
2- شروط ممارسة الإضراب:
- فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
- أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
- إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).
ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.
الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)
1- تعريف المالية العامة:
هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الإيرادات العامة وكيفية إنفاقها (نفقات عامة).
2- النفقات العامة:
تعريف النفقة العامة: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقيق منفعة عامة.
مثال: أجور العمال (نفقة) مسدّدة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفها تحقيق المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.
خصائص النفقة العامة:
- أن تكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وأن لا تكون عينية، أي تكون في شكل نقود.
- أن يخرجها شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية…الهيئات العامة).
- تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.
- تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسب مواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة مع مستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثر النفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلع الإستهلاكية.
- النفقة العامة في تزايد مستمر، ولظاهرة تزايد النفقة العامة أسباب اقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك الحديدية) وإدارية (كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري).
تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:
1- نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...إلخ.
2- نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام pnb)،
مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...إلخ.
3- الإيرادات العامة:
تعريف الإيرادات العامة: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.
مصادر الإيرادات العامة:
1- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
2- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي:
- الدومين المالي: ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
- الدومين العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
- الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
3- القروض العامة: وهي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
4- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة.
4- الميزانية العامة:
تعريف الميزانية العامة: هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.
- تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
المبادئ الأساسية للميزانية العامة:
- مبدأ السنوية: تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01 إلى 31/12.
- مبدأ العمومية: يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
- مبدأ الوحدة: يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة.
- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق.
- مبدأ التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.
5- قانون المالية:
تعريف قانون المالية: هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.
محتوى قانون المالية:
• يحتوي على أحكام خاصة متعلقة بالإيرادات العامة كإحداث الضرائب والرسوم الجديدة أو إلغاء الضرائب والرسوم أو تغيير معدلاتها أو أحكامها...إلخ.
• يحتوي على الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
شكراا أخي الكريم.
=========
>>>> الرد الثاني :
شُكْراً،،
ـآآلله يعطيكْ ـآآآلــف عَآآآآفية ّ~
=========
>>>> الرد الثالث :
شكرا يعطيك الف عافية
=========
>>>> الرد الرابع :
merci beaucoup beaucoup
=========
>>>> الرد الخامس :
=========