عنوان الموضوع : إسـتفَسَـــــااار في الشريعَـة الإسْلَــــــاميـــــة ؟؟ بكالوريا علمي
مقدم من طرف منتديات العندليب
السَلام عليكُم ورحمةُ الله وبركَاتُه
ماوجدت في شروط وأركان القياس
من كتاب مدرسي
الحكمُ : الحكم الشرعي أن يكون ثابت للأصل بنص وإجماع
وكتب لدّي في كراس الدرس
الحكم : أنْ لا يكون ثابتَا بقياس أو إجماع
وفي مرجع خارجي
الحكم : أن يكُون ثابتَا غير منسوخ ومختصا بنص تفرد به
الأصل : أن لا يكُون الأصل ثابتًا بالقياس أو إجماع
صراحة تداخلت أفكارِي فيما بينهَا ..
وماعدت قادرة على إستوعاب أسهل الأمور ..
أرجو منكم شرحًا وافيا لهذا الإختلاف المدرج أعلاه ..
وفي أقرب وقتْ ممُكـنْ
تحّيَاتِــــي لجميــــــع المـَّــــــــاريـنْ
من شُرفة إستفسَـآآري ،،
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
الحكم يجب ان يكون ثابتا بالقران و السنة او اجماع
=========
>>>> الرد الثاني :
أولا- الإجماع:
1.تعريفه:-لغة:العزم والاتفاق. -شرعا:اتفاق كل المجتهدين المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
2.أنواع الإجماع: إجماع صريح:الاتفاق على قول أو فعل صراحة وهو حجة قطعية تحرم مخالفتها.
إجماع سكوتي: إظهار مجتهد لرأي وسكوت الباقي مع علمهم به.قيل إنه ليس إجماعا وقيل إنه إجماع لكنه حجة ظنية لا قطعية.
3.أدلة حجية الإجماع الصريح:
أ- من القرآن الكريم: " وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا".النساء 115 .
ب- من السنة: حديث "لا تجتمع أمتي على ضلالة" رواه ابن ماجة.
4.أمثلة على الإجماع:
- إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة.
- إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.
ثانيا: القياس:
تعريفه:
- لغة: التقدير و المساواة.
- اصطلاحا: إلحاق مسألة لا نصَّ على حكمها بمسألة وَرَدَ النصُّ بحكمها لتساوي المسألتين في عِلَّة الحكم
أدلة حجيته: *القرآن:" فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ". الاعتبار هو القياس.
*السنة: حديث:" ...دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى"متفق عليه.
*عمل الصحابة بها.
أركانه: - المقيس عليه(الأصل): الذي جاء النص بحكمه.
- المقيس(الفرع):وهو ما لم يرد في حكمه نص .
- الحكم: وهو الحكم الشرعي الذي ورد في الأصل.
- العلة: وهي الوصف المشترك بين الأصل و الفرع.
أمثلة:
- قياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر لعلة الإسكار.
- قياس الأوراق النقدية على الدينار الذهبي و الدرهم الفضي لعلة الثمنية.
ثالثاً: المصالح المرسلة
تعريفها:
-لغة: المصالح أي المنافع. المرسلة أي المطلقة.
- اصطلاحا: استنباط حكم في مسالة لا نص فيها بناءً على مصلحة لا دليل على اعتبارها أو إلغائها.
حجيتها: - الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الناس والمصالح المرسلة كذلك.
- الحوادث تتجدّد و النصوص لا تتجدد، وإذا لم نعمل بالمصالح المرسلة ضاقت الشريعة بمصالح الإنسان.
- عمل الصحابة بها .
شروط العمل بها:
- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد وأهداف الشريعة.
- أن تكون مصلحة عامة لا خاصة.- أن تكون حقيقية لا وهمًَا.
أمثلة: -جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن في مصحف واحد .
-إلزامية توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية .
-شرعية الإنتخابات للتداول السلمي على السلطة
=========
>>>> الرد الثالث :
إن شاء الله منكونش خلتهالك برك ^^
=========
>>>> الرد الرابع :
شكراااااااااااااااا
=========
>>>> الرد الخامس :
=========