المنامة في 2 ابريل / بنا /
كشف تقرير بثه تلفزيون البحرين الليلة ممارسات غير المهنية وغير الاخلاقية التي قامت بها صحيفة الوسط البحرينية بإعتمادها الكذب نهجا والافتراء والتدليس والسرقة الادبية مسلكا ونشر النوايا والاغراض الخبيثة وتضليل القراء ونشر الاخبار والصور غير الصحيحة والمفبركة غاية حول كل ما يتعلق بتطورات الاحداث الأمنية الاخيرة ما شكل استهدافا ومباشرا لأمن واستقرار مملكة البحرين .
وحسب ما جاء في التقرير " وهو موثق بالكلمة والصورة " فقد تبين فعلا وبالأدلة القاطعة قيام صحيفة الوسط بنشر مجموعة من الاخبار والصور المفبركة تم رصدها خلال الفترة من 25 -28 مارس 2016 والتي شكلت جريمة يعاقب عليها قانوني العقوبات ، و قانون الصحافة والطباعة والنشر في مملكة البحرين.
ويكشف التقرير ان الصحيفة كانت تعتمد على نشر اخبار قديمة قد نشرت في صحف عربية ومحلية ومواقع الكترونية ومنتديات مع تغيير فقط اسماء الاشخاص والتي تبين ايضاً انها اسماء وهمية ، وذلك ما كشفت عنه الرسالة الصادرة من مكتب رئيس الجهاز المركزي للمعلومات إلى هيئة شؤون الاعلام بعد استفسارها بشأن بعض الاسماء حيث تبين أن بعض الاسماء الواردة في تلك الاخبار غير موجودة في سجلات الجهاز المركزي للمعلومات حتى تاريخ الرسالة وهو 31 مارس 2016.
كما يظهر قيام الصحيفة بنشر صور وقائع واحداث واشخاص على انها احداث وقعت في البحرين " بينها صور تتعلق بأحداث خارجية بعضها وقع في فلسطين المحتلة والمغرب , ولإشخاص غير بحرينيين " ما يعني في جملة ما يعنيه أن المنظمات الحقوقية وبعض الدول قد استقت بعض معلوماتها وبياناتها ومواقفها بناء على اخبار كاذبة ، كما تعمدت بالسماح بنشر التعليقات على اخبارها الكاذبة لكي يوجه القراء سيل الاتهامات والقذف بحق الاجهزة السيادية في المملكة ومنها الاجهزة الامنية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قامت الصحيفة بنشر صورة مواطن بحريني ادعت الصحيفة ان الاجهزة الامنية تعرضت له بالضرب والاعتداء ونقل الى المستشفى وقد تبين بعد الكشف عن تفاصيل الخبر بأن الصورة المنشورة تعود لمواطن مغربي تعرض للضرب في مملكة المغرب الشقيقة وليس في البحرين، كما ان الخبر تم سرقته من منتدى سعودي نقلا عن صحيفة الوطن السعودية والتي نشرت الخبر في 12-17-2016 .
كما نشرت الصحيفة خبر تعرض طفل للاعتداء من شرطي بالضرب وقد تبين ان الشرطي الحقيقي والخبر الحقيقي يعود إلى شرطي اسرائيلي وليس شرطي بحريني في اساءة واضحة لرجال الامن في البحرين وتعمد واضح لتشويه صورتهم.
ومن خلال تحليل المضمون لما استعرضه التقرير فإن الانتقائية والكذب والتدليس والافتراء والسرقة الادبية " بالصياغة والعبارات و حتى الكلمات " عبر اكلشيهات مخزنة ومحفوظة في ضمير الصحيفة في تناول الاحداث التي مرت بها مملكتنا العزيزة ويظهر بما لا يدع مجالا للشك بان هناك نوايا واغراض خبيثة جندت الصحيفة لها كل طاقتها ووظفت لأجلها جميع امكانياتها .
واوضح التقرير زيف ما قدمته الصحيفة عبر تقديمها الخبر الكاذب والتحليل المؤدلج والصورة المفبركة ووجهة النظر التي تراها متفقة مع غايتها ومصالحها والخط الذي تدافع عنه ، فهي تستطيع أن تصغر ما تعارضه ، وتكبر ما تدافع عنه ، ومقياسها في ذلك التضليل والانتقائية بطريقة مريبة سواء في العناوين والاخبار والمحتوى .
وبين التقرير انه إذا كان الحدث يوافق منهج الصحيفة التضليلي ابرزته حتى لو كان مكذبا من الجهات الرسمية ، ووضعت له العناوين البارزة والعريضة بالالوان الحمراء والسوداء , وأوعزت للعاملين بها اعادة تشريح الخبر المفبرك عبر ادوات الكذب وتضميد ما به من عيوب عن طريق دس السم في العسل والعمل على انتشاره عبر اللعب على الاوضاع النفسية للقارئ ، أما إذا كان العكس فالزاوية الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة هو مصيرها , أو عدم نشره على الاطلاق.
ومن الناحية القانونية يشكل نشر أخبار كاذبة من وقائع غير حقيقية لم تحدث ونشر أسماء أشخاص على أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل رجال الشرطة وهي لأسماء وهمية لا وجود لها في الواقع وكذلك نشر أخبار عن عمليات اعتقال مستمرة دون سند مخالفة لقانون العقوبات وكذلك لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر .
وحسب القانون في مملكة البحرين فإن نشر أخبار كاذبة من وقائع غير حقيقية لم تحدث ونشر أسماء أشخاص على أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل رجال الشرطة وهي لأسماء وهمية لا وجود لها في الواقع وكذلك نشر أخبار عن عمليات اعتقال مستمرة دون سند، وعلى ضوء الملاحظات الواردة بالبرنامج فإن هذه الوقائع تشكل مخالفة لقانون العقوبات وكذلك لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وذلك على النحو الآتي:
1- جريمة بث دعايات وأخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وهي مؤثمة بالمادة 168 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس والغرامة.
2- مخالفة المرسوم 47 لسنة 2016 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وفقاً لنص المادة 37 من قانون الصحافة التي تنص على أن يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي تنظمها الدستور وبأحكام القانون وأن يراعي في أعماله كل مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمة .2016
كما نصت المادة (38) من ذات القانون على أن يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز الى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين...
كما نصت المادة (70) من قانون الصحافة على أنه يعاقب على نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعه أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير حتى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة.
يعاقب على ذلك بغرامة لا تزيد عن ألفي دينار مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
كما انه بناء على ذلك فإنه يجوز قانوناً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصحيفة بعد استبقاء الدلائل والأدلة التي تدعم هذا الملف من خلال الإفادات الرسمية التي تثبت عدم صحة هذه الأخبار وما ورد بها من بيانات وان الأسماء وهمية.
كما وبتعيين إقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتختص النيابة العامة بالتحقيق فيها بناء على طلب من الوزارة أو المجني عليه.
كما يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة ( م 78 من قانون الصحافة).
كما يجوز لوزير الإعلام اتخاذ الإجراءات المقررة من قانون الصحافة في حال المساس بنظام الحكم في الدولة أو الإخلال بالآداب أو التي تتضمن الأمور المحظورة نشرها.
وفيما يلي نسخة مصورة من التقرير المفصل:
https://www.bna.bh/portal/sites/defau...es/alwasat.pdf