عنوان الموضوع : سودانية تواجه حكماً بالإعدام اليوم بتهمة الردة الأخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب
قالت مصادر قضائية سودانية، الأربعاء، إن محكمة سودانية أمهلت امرأة مسلمة تحولت حديثاً إلى المسيحية مهلة حتى اليوم «الخميس» للعودة إلى الإسلام أو مواجهة حكم بالإعدام.
ووجهت إلى مريم يحيى إبراهيم (27 عاما) تهمة الارتداد عن الإسلام والزنى لزواجها من رجل مسيحى. وسيعلن الحكم النهائى فى القضية اليوم. وقال وزير الإعلام السودانى أحمد بلال عثمان: «ليس السودان وحده وإنما فى السعودية وكل البلاد الإسلامية لا يُسمح للمسلم بتغيير دينه».
وقالت حركة «تغيير السودان الآن»، وهى جماعة شبابية، فى بيان، إن تفاصيل القضية «تفضح التدخل الصارخ للنظام فى الحياة الشخصية للمواطنين السودانيين».
وأدانت سفارات غربية وناشطون سودانيون الاتهامات الموجهة إلى المرأة السودانية، ودعوا الحكومة، التى يقودها الإسلاميون، إلى احترام حرية الاعتقاد. وقالت سفارات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا، فى بيان مشترك: «ندعو حكومة السودان إلى احترام حق حرية التدين، بما فى ذلك حق تغيير المعتقد، وهو الحق المضمن فى دستور السودان الانتقالى لعام 2016، وكذلك فى القانون الدولى لحقوق الإنسان».
وبدورها، قالت منظمة العفو الدولية، فى نداء عاجل أطلقته بخصوص الحادثة، إن المحكمة أعطت مريم إسحاق، التى تنتظر مولودا، مهلة تنتهى اليوم لمراجعة معتقدها، وفى حال رفضت تواجه المرأة، التى أدينت بممارسة الزنى، حكما بمائة جلدة، بالإضافة إلى حكم الإعدام.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
نرجو أن تتوب لنجاتها هي بالدرجة الأولى
أما إن أصرت فحكمها القتل في شرعنا "من بدل دينه فاقتلوه".
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو معاذ محمد رضا
نرجو أن تتوب لنجاتها هي بالدرجة الأولى
أما إن أصرت فحكمها القتل في شرعنا "من بدل دينه فاقتلوه".
لا اكراه في الدين
ام لكم كتاب فيه تقرأون ؟؟؟
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
"لا إكراه في الدينّ هذا بالنسبة لمن لم يدخل في الإسلام أصلا
أما من دخل وخرج منه فإنه يفتح المجال للانسلاخ من الدين فجزاؤه كما ورد في الحديث لأنه أذى يجب أن يماط عن الطريق.
راجع مايلي:
https://www.albetaqa.com/papers/details.php?image_id=2401
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :