عنوان الموضوع : بخصوص الامراض المهنية في قطاع التربية انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

ماهي الامراض التي تصنف كامراض مهنية في قطاع التربية؟ وماذا يترتب عنها من حقوق واجراءات قانونية؟اذا امكن اخواني شرح مفصل لمختلف جوانب الموضوع نظرا لاهميته.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،

=========


>>>> الرد الثاني :

القانون الجزائري لا يعترف في شكله الحالي في قطاع التربية إلا بمرض واحد وهو مرض الحبال الصوتية . يحال -عفاك الله- المصاب به على عطلة مرضية طويلة المدى تصل حتى 5 سنوات يتلقى تعويضا ماديا من صندوق الضمان الاجتماعي وبعدها يسرح ك invalide . تصرف له منحة تحددها هيئات مختصة رب العمل صندون الضمان الاجتماعي طب العمل -لا أراك الله. الله يديم علينا الصحة خير من ملفات ودهاليز الإدارة الجزائرية . اسمع نصيحة خوك.

صابر24 الوادي

=========


>>>> الرد الثالث :

شكرا لك اخي صابر على النصيحة....الموضوع مهم وعلى الجميع ان يكونوا على اطلاع به......يجب على النقابات اثارة الموضوع من اجل تعديله ليشمل امراض اخرى...وياخذ كل ذي حق حقه .

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tawfik03
القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،

شكرا لك اخي توفيق على المجهود وعلى الخدمات التي تقدمها لزملاءك.....ولكن ألم يعدل هذا القانون في السنوات الاخيرة؟........

=========


>>>> الرد الخامس :

كان أخي حري بالنقابات من حيث الأولوية تقديم ملفات التقاعد وطب العمل للتفاوض مع الوزارة على ملف الخدمات الاجتماعية أنا شخصيا بت أشم رائحة كريهة .في الموضوع والله أعلم.


صابر24 الوادي

=========


بارك الله فيكم جميعا،حقا موضوع هام ومفيد.


السلام عليكم ورحمة الله
أنا أستاذة تعليم متوسط .. عاملة في القطاع منذ 5 سنين .أصبت في الأحبال الصوتية منذ عامين تابعت العمل خلالهما بشكل طبيعي الا أنه اختلف الأمروزادت الحساسية هذه السنة حيث أوقفني الطبيب الإختصاصي orl لمده شهر راحة للعلاج لأول مرة وصنفه الطبيب على أنه مرض مهني..
في مصلحة الضمان الإجتماعي أشاروا علي أن لا أقدم تصريحا بالمرض المهني .. لأنه فيه "تعقيدات" ؟؟؟؟؟
بل تقديمه على أساس عطلة مرضية بتعويض 50بالمائة في 15 يوم الأولى و بنسبة 100 بالمائة في 15 يوم الثانية
وأنا الآن أجهز في التصريح بمرض مهني .. هل من الأفضل أن أقدمه أم لا؟؟؟


السلام عليكم زملائي وبعد شفاك الله ياأخت . كما ذكرنا سابقا وضع المربي المادي سيعقد بعد دخوله مرحلة العطلة المرضية مع صندوق الضمان الاجتماعي وعليه سيجمد دخلك عند هذه المنحة .زميل لنا أصيب بنفس المرض عافانا الله منه جميعا لاتتعدى المنحة التي يحصل عليها حاليا 10000.00 دج. لك القرار النهائي.وشافاك الله.

صابر24 الوادي

هل يعني ذلك أن لم يستفد من لا من قانون العطلة المرضية طويلة الأمد 100% ولا من قانون العطلة المرضية المؤقتة %50 ثم %100 ؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انصاف82
السلام عليكم ورحمة الله
أنا أستاذة تعليم متوسط .. عاملة في القطاع منذ 5 سنين .أصبت في الأحبال الصوتية منذ عامين تابعت العمل خلالهما بشكل طبيعي الا أنه اختلف الأمروزادت الحساسية هذه السنة حيث أوقفني الطبيب الإختصاصي orl لمده شهر راحة للعلاج لأول مرة وصنفه الطبيب على أنه مرض مهني..
في مصلحة الضمان الإجتماعي أشاروا علي أن لا أقدم تصريحا بالمرض المهني .. لأنه فيه "تعقيدات" ؟؟؟؟؟
بل تقديمه على أساس عطلة مرضية بتعويض 50بالمائة في 15 يوم الأولى و بنسبة 100 بالمائة في 15 يوم الثانية
وأنا الآن أجهز في التصريح بمرض مهني .. هل من الأفضل أن أقدمه أم لا؟؟؟

اولا شفاك الله....ثانيا .انصحك بطرح السؤال على العابد الكنتي لكي يعطيك الاجابة الشافية وبالنصوص القانونية....ثالثا.هل لديك شهادة اقامة بالمستشفى؟اذا كان نعم فان التعويض يكون 100/65 لل15 يوما الاولى و100/100 للباقي حسب مدة الشهادة الطبية ومدديها دون ان تفصلي بينها حتى تستفيدي من التعويض السابق الذكر.....هذا الاجراء لا سصلح للعطلة المرضية طويلة الامد ...والله اعلم.

هذا صحيح أيها الزميل.



صابر24 الوادي

شكرا لك وهي طريقة ذكية لتفادي المشاكل الادارية...

بخصوص الامراض المهنية المرض الوحيد المعترف به هو الحبال الصوتية
الاطلاع على القانون 83-13 المعدل والمتمم
الاطلاع على المرسوم 84-28
العطلة المرضية في حالة الاعتراف بالمرض المهني 100% ابتداء من اليوم الاول
في حالة تحديد تاريخ الجبر يستفيد المصاب بريع عن العجز الدائم شهريا بعد هذا التاريخ يحسب على اساس الاجور الفعلية ل12 شهرا قبل ملاحظة المرض
مثال : لوحظ المرض في 01/04/2011 يقدم المعني شهادة العمل والاجر ل 12 شهرا قبل هذا التاريخ مباشرة أي 01/04/2010/ -31/03/2011 وهناك تفاصيل اخرى في هذا الموضوع بحسب الحالة وهي مفصلة نوعا ما في القانون 83-13 والمرسوم التوضيحي 84-28
لايجمع بين التعويضة اليومية – العطلة المرضية - والريع الشهري
نظرا لاستفادتي بهذه المزايا منذ مدة مديدة وكثرة معاملتي مع الضمان الاجتماعي ممكن افيد اخوتي الاساتذة في موضوع الامراض المهنية
بصراحة وجدت هذا الموضوع صعب فهمه حتى على ذوي الاختصاص وهم عمال الضمان الاجتماعي
الاكثر من ذلك يجب مطالعة القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي لانه هو مفتاح القانون 83-13

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tawfik03
القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،

من لديه نص القانون الذي اشار اليه الاخ توفيق 03 يبثه في هذه الصفحة لتعم الفائدة على من يهمه الامر