عنوان الموضوع : حركة التنقل السنوية لموظفي قطاع التربية الوطنية للادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
حركــة التنقــل السنــوية
الأهــداف التي تحققهـا حركـة التنقـل السنويـة :
تبرمج الحركة السنوية لموظفي قطاع التربية بـإبداء رغبتهم في الحركة في بدايـة الفصل الثاني مـن كل سنة دراسية ، وهذا من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1 – ضمان تحقيق دخول مدرسي عاد للسنة المقبلة .
2 – تحقيق التوازن في توزيع الموظفين بمختلف رتبهم على المناصب المفتـوحة في المؤسسات التربوية .
3 – تلبية رغبة الموظفين الذين يسعون مـن خلال مشاركتهم في الحركة إلى تحقيق الإستقرار .
4 – ضمان التوزيع العقلاني للموظفين،وحتى تتحقق هذه الأهداف تقوم الإدارة بضبط قواعد من شأنها أن تضمن السير الحسن لهذه العملية.
شــروط المشـاركـة في حركــة التنقــلات :
لكل موظف يرغب المشاركة في حركة التنقل السنويـة إيفاء الشروط التاليـة :
1 – التثبيــت في الإطــار ( الترسيـم ) :
لايسمح بالمشاركة في حركـة التنقل السنـوية إلا للموظفين الذين تـم تثبيتهم في رتبتهـم وفق الإجراءات المحــددة قـانـونا .
ويعتر مثبتـا كل موظف يصل تقرير تثبيته إلى المصلحة المختصة قبل 31 ديسمبر من كل سنة دراسية .
2 – المكـوث في المنصــب : لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين :
المثبتين في المنصب الذين مكثوا سنتين على الأقل في المنصب الأول إبتداء مـن تاريخ التعيين في الرتبة .
الذين مكثوا ( 03 ) ثلاث سنوات علـى الأقل في المناصب الموالية .
يستثنى من هذا الشرط الموظفون المرسمون الراغبون في العودة إلى الميدان بعـد الإنتداب ، أو الإحالة على الإستيــداع ، أو الوضــع تحت التصرف ، أو المكلفون بمهام أخرى .ويسمح بالمشاركة للموظفين الذين لم تلب رغباتهم في الحركة السابقـة .
3 - التصـريح بالرغبــة : يملئ المعني بالأمر الإستمارة المخصصة لذلك ويرسلها عن طريق السلم الإداري في الوقت المحدد للسلطة المختصة بدراسة ملفات الحركة ، يعلن فيها عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل داخل الولايـة أوخارجها .الموظفون الموجودون في حالة إيداع مطالبون بتقديم طلب تمـديد الإحالة على الإستيداع ، أو العودة إلـى العمل في نفس الفتـرة التي تدرس فيها ملفات حركة التنقل السنوية وهذا كي تؤخد ملفاتهم بعين الإعتبار.
4 – ألا يكون الموظـف قـد تعرض لعقـوبــة النقـل الإجبـاري لمـدة ( 03 ) ثلاث سنـوات .
5 – بالنسبــة لمسيــري المـاليـة ، إضـافة إلـى الشـروط السـالفـة الذكــر هـم ملزمــون بإرفـاق استـمارة رغبتهـم فـي الحركـة بشهـادة مــن مديـر المؤسســة ( الآمـر بالصـرف ) تثبــت أنهــم أنجــزوا الحســاب المــالي إلــى غـايـة نهـايـة السنـة الماليـة الماضية .
الموظفــون المعنيــون بالحــركـة :
يشارك في حركة التنقل فئتان مـن الموظفين تبعا لحالاتهـم الإداريـــة .
1 – الفئــة الأولــى : تضـم الموظفيـن المثبتيـن العـامليـن في المؤسسات التربـويـة ، ومصالح الإدارة المركزية ، والمؤسسات الوطنيـة والجهويـة ، ومديـريـات التربيـة ، والمنتـدبين ، والموضوعيـن تحت التصرف ، الذيـن يشاركون في حركة التنقل بناء على طلبهم ورغبتهم .
2 – الفئـة الثانيــة : وتعني الموظفيـن الملزمين بالمشـاركـة فـي حركـة التنقـل بحكــم حـالاتهــم الإداريـة وهــم :
الفائضون وكذا المعينـون فـي غيـر إختصاصهــم
العائـدون إلـى العمـل بعـد الإنتــداب ، أو الوضــع تحــت التصـرف أو الإحـالـة علـى الإستيــداع ، أو إنهـاء الخدمــة الوطنيــة .
المثبتــون المعينــون بصفــة مؤقتــة .
المسجلــون عــلى جداول الحركــة بمبـادرة مــن السلطــة المخــول لهـا صـلاحيـة التعييـن بنـاء علـى تقريـر مسبب عند إقتضـاء ضـــرورة الخدمــة ، أو تحقيــق التوازن فـي توزيــع الموظفيــن .
قــائمــة المناصــب محــل المنافســة فـي الحركــة :
تعـد السلطة المخول لها صلاحيـة التعييـن قائمة المناصب الخاصة بكل سلك ، والتي تكون محل منافسة فـي الحركة وتبلغها فـي الوقت المحدد إلـى جميع المؤسسات التربويـة ، وتشمل هذه القائمة وجوبـا المناصب التاليـة :
1 – المناصب الشاغرة فعـلا خلال السنـة الدراسيـة الجارية ، يضاف إليها المناصب المشغولة من طرف الموظفين الذين بلغوا سن الإحالـة على التقاعد ، أو الذين عينـوا تعيينا مؤقتا .
2 – المناصب القابلـة للشغـور بحكـم مشاركة الموظفين المعينين عليهـا فـي الحركة ، وكذا الراغبين في الإحالـة علـى الإستيداع .
3 – المناصب الجديدة المؤكد فتحها .
ملاحظـة : تدرج المناصب الشاغرة والقابلة للشغـور الخاصة بمفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث التي تضم مقاطعتهم التربويـة أكثر مـن ولاية ضمن قـائمة منـاصب الولايـة المفـتوح بها المنصب المالي المخصص لهذه المقاطعة .
إستــمارة الرغبــات : كل موظف شارك في الحركة سـواء بصفة إراديـة أو بصفـة إجبارية ، مطالب بمـلء إستمارة الرغبات حسب النموذج المعتمد رسميا ، وتوجيهها عن طريق السلم الإداري إلـى السلطة المختصة بدراسة الحركة ، وينبغي أن تكون الإستمارة مملوءة بدقة ووضوح بحيث تتضمن إسم المؤسسة ، أوالمقاطعـة ، ورقمهـا في قائمة المناصب مع تحديـد الدائـرة والولايـة .
عــدد المنـاصـب :
بالنسبة للموظفين الملزمين بالمشاركة في الحركة يتعين عليهم إختيار (5) خمسة مناصب قصد منحهم فرصة أوسع لتحقيق رغبتهم وضمان استقرارهم .
أما الموظفـون الذين يشاركون بنـاءا على رغبتهم فلهم حرية الإختيار بيـن منصب واحد أو أكثر. وفي الحالتيـن فـإن إختيار المناصب يجب أن يكون مـن بين المناصب المعلن عنها رسميا من قبل السلطة المخول لها صلاحية التعيين .
الحالات التي يحرم فيها الموظـف الراغب في الحركة من المشاركـة :
تلغـى مشاركة الموظف الراغب في حركة التنقل السنويـة في الحالات التاليـة :
1 – في حالة عدم إرسال استمارة المشاركة عن طريق السلم الإداري ، وفي الوقت المحدد.
2 – في حالة عدم تضمن الإستمارة لخمسة (5) مناصب بالنسبة للموطفين الملزمين بالمشاركة في الحركة .
3 – في حالة إحتواء الإستمارة على معلومـات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة أو الإستفادة مـن إمتيازات غير مشروعة مع تحمل الموظف المعني مسؤولية تبعات ذلك .
4 – يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (3) سنوات كل موظف تراجـع عـن المشاركة في الحركة بعـد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور وإرسال إستمارة الرغبات إلى السلطة المعنية .
ملاحظــة : الموظفون المثبتـون والمعينون تعيينـا إداريـا والذين أخلوا بشروط المشاركة في الحركة ، يمكن للإدارة نقلهم إلى أي منصب شاغر إذا ما تم منح منصبهم لأحد طالبيه في إطار الحركة .
حركــة التنقـــل مـابيــن الولايـــات :
تتم هذه العملية على مرحلتين بالتنسيق بين مصالح الإدارة المركزيـة ومديريات التربية بالولايـات .
المرحلـة الأولـى : تتكفل بها مديرية المستخدمين بالإدارة المركزية التي يقتصر دورها على التنسيق بين مديريـات التربية بخصوص توزيع قوائم المناصب المخصصة للحركة حسب الكيفية التالية :
1 – تقوم كل مديرية للتربية بعد إستلام التصريحات بالرغبة ، بإحصاء وضبط المناصب القابلة للشغور ، والمناصب الشاغرة ، بما فيها المحدثة المؤكد فتحها .
2 – تسلم مديريات التربية قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور إلى مديرية المستخدمين التي تقوم بتوزيعها على جميع مديريات التربية عبـر الولايات .
المرحلـة الثانيـة : تتكفل بهـا مديريات التربية بالولايات ، وتتم كالآتـي :
1 – توزيع قوائم المناصب التي ترسلها مديريـة المستخدمين علـى جميع المؤسسات التربوية بالولاية، وعلى ضوء هذه القوائم يطلب من كل موظف صرح عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل، وملء إستمارة رغباته .
2 – تجمع إستمارات الرغبات على مستوى المصلحة المختصة بمديرية التربية حيث تحتفظ باستمارات الموظفين المشاركين في الحركة داخـل الولايـة ، وترسل الإستمارات الخاصة بالموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى ، إلى مديرية التربية بالولاية المستقبلة ، مصحوبـة برخصة الخروج المؤقتة وسلم التنقيـط لكل مشارك ( ة ) ، والملف المتكون من الوثائق الضروريـة .
3 – تتولى كل مديرية للتربية إعداد جداول الحركة ، وترتيب المشاركين فيها حسب كل سلك ، بما فيهم الوافدين من ولايات أخرى .
الوثائــق التي يحتويهـا ملـف الحركـة خـارج الولايـة :
1 – نسخة من قرار التثبيت ، أو تقرير لجنـة التثبيت في الرتبة الحالية .
2 – نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالـي .
3 – نسخة مـن الشهادات المحصـل عليها .
4 – نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو (إبن، بنت، أرملـة) شهيد .
5 – نسخ من المقررات المتضمنـة العقوبات التأديبيـة مالم يتم إلغـاؤها .
6 – بطاقة الحالة العائلية .
7 – تقديم ما يثبت حصول الموظف على وسام الإستحقـاقق الوطنـي،أو شهادة أحسـن إنتاج أو بحث تربوي .
توضيحــات هـامــة :
1 – تمنـح رخص الدخول إلى الولايـة في حدود المناصب الشاغرة فعلا بعد حذف عـدد المناصب اللازمـة لتعيين الفائضين والمعينين بصفة مؤقتة ، والمتخرجين من المؤسسات التكوينية ، والعائدين إلى العمل بعـد الإحالة على الإستيداع ، أو الإنتداب ، . . . الخ .
2 – في حالة حصول الموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة ، يعين على مناصبهم بالولاية الأصلية موظفون آخرون بصفة مؤقتة ، وتدرج إجباريا ضمن المناصب الشاغـرة للحركـة المواليـة . أمـا الموظـف الذي لم تمنح له رخصة الدخول فإنه يحتفظ بمنصبه الأصلي ويمكنـه المشاركة في الحركـة المواليـة إذا لم يكـن ملزمـا بالمشاركة في الحركـة .
3 – يحق للموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أخرى ، طلب منصب أو أكثر مـن بين المناصب المعلن عنها في ولايـة واحدة فقط مرتبة حسب الأفضلية ، والتي يمكن على أساسها تلبية رغبته في الدخول إلى تلك الولاية في حدود مـا يسمح به ترتيبه والمناصب الشاغرة المتوفرة بهـا .
4 – الموظف الذي يتحصل علـى رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة تطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة المذكورة أدناه .
5 – لا يسمح للموظفين المنتمين إلى الأسلاك التي تمت لامركزيـة حركتها إلا بالمشاركـة في حركـة واحـدة فقـط داخل الولايـة أوخارجها ، ولا تمنح لهم رخصة الخروج المؤقتة إلا لولاية واحدة .
6 – تمنـح كل مديرية للتربية رخص الدخول النهائية إلى الولايـة للموظفين الوافدين من الولايات الأخرى والمتحصلين على مناصب في إطـار الحركة وتكون ملزمـة بتعيينهم على هذه المناصب .
7 – تمنح كل مديرية رخص الخروج النهائية من الولاية للموظفين الذيـن تحصلوا على رخص الدخول النهائية إلى ولايات أخرى مع وجوب إخلاء مناصبهم المالية فـورا وتحويـل ملفاتهم الإدارية إلى الولايات المستقبلة.
إعــداد جــدول الحركــة ودراستهــا :
إعداد جدول الحركـة : بعد استلام استمارات الرغبات ومراقبتها تشرع المصلحة المختصة بمديرية التربية في إعداد جدول الحركة الخاصـة بالأسلاك المسيرة لا مركزيا وفق المراحل التالية :
أ – التنقيـط : يوضع لكل مشارك في حركة التنقل مقياس تجمع فيـه النقاط المحصل عليها على أساس عناصر سلم التنقيط ، والذي يعتمد على معايير الكفاء ة المهنية والأقدمية ، والوضعية العائلية ، كما هو محدد في القوانين الجاري
بهـا العمل ، مع العلم أن النقطة الإدارية تمنح وجوبا لكل الموظفين بما في ذلك المقبلين على التثبيت .وتمنـح هـذه النقطـة من مدير التربيـة بالنسبـة لمديري المؤسسـات والمفتشين ، ومـن مدير المؤسسة أو المسؤول المباشر بالنسبة لبقية الموظفين ، وينبغـي أن تدون هـذه النقطة على استمارة الرغبات كما ينبغي أن تدون عليها نقطة التفتيـش الأخيـرة . وفي حالة عدم وجودها تمنح للموظف المعنـي نقطة التثبيت إذا كان حديث الترسيم ، أو المتوسط الأعلى للنقطة المخصصة للدرجة المرتب فيها حسب جدول التنقيط . أما بالنسبة للموظفين الذين ينتمون للأسلاك المشتركة فتمنح لهم النقطة الإداريـة فقط ، ويكون معاملهـا ( 2 ) .
ب – ترتيـب المشـاركيــن : يتـم ترتيب المشاركين في حركة التنقل حسب كلسلك وتخصص بناء على مجموع النقاط المحصل عليها كل مشارك إبتداء مـن أعلى نقطـةإلى أدناها بمـا فيهم الوافدين من الولايات الأخرى المنتمين إلى الأسلاك التي كانت حركتها ممركزة ، ثم تنجز قائمة المشاركين في جدول واحد
دراســة الحركـــة :
أ – إجتمـاع لجـان الموظفيــن ( اللجان المتساوية الأعضاء ) :
بعـد إنتهاء المصلحـة المختصـة من إنجـاز جداول الحركة ، تستدعـي لجان الموظفين لعقـد إجتماعاتهـا في التاريخ المحدد في الرزنامـة ، وتعـرض على كـل لجنـة الجداول الخاصة بحركـة تنقـل الموظفيـن الذيـن ينتمـون إليهـا لأستطـلاع رأيهـا الإلزامي في هـذا المجـال ، ويحـق لأعضائهـا الإطـلاع على كـل الوثائق المتعلقـة بالحركة .
ب – إعطـاء الأولوية في التعييـن : تعطى الأولويـة في التعيين الحاصل في إطار الحركـة للحالات التاليــــة .
للعنصر النسوي بالنسبة للمؤسسات المخصصة لتمدرس البنـات وخاصة ذات النظام الداخلي .
لذوي الإختصاص العلمي والتقني بالنسبة لتأطير الثانويات التقنية والمتاقـن .
للعناصر العائدة من الخدمة الوطنية ، أو الإنتداب ، أو الإحالة على الإستيداع ، أو الوضع تحت التصرف ، أو المكلفين بمهام أخرى ، الراغبون في العودة إلى مناصبهم إذا كانت مدرجة ضمن المناصب الشاغرة وكانوا معينين عليها بصفـة نهائية عند مغادرتهم لها .
ج – إنجــاز القرارات : تتولى المصلحة المختصة بعد الإنتهاء من دراسة الحركة إنجاز القرارات الفردية تبعا للنتائج المحصل عليها وتبليغها إلى المعنيين بالأمر بما فيهم الوافدين من الولايات الأخرى قبل بداية شهر جويلية من كل سنة . أما الموظفون الملزمون بالمشاركة في الحركة الذين لم تلب رغباتهم وفقدوا مناصبهم ، فيتم إستدعاؤهم وتعرض عليهم حسب ترتيبهم في جدول الحركة المناصب التي تبقى شاغرة بعد الحركة ، ويعينون بصفة دائمة على المناصب التي يختارونها ، وفي حالة عدم إختيارهم لأي منصب يعينون بصفة مؤقتة ويلزمون بالمشاركة في الحركة الموالية . يسري مفعول قرارات النقل الحاصلة في إطار الحركة إبتداء من مطلع السنة الدراسية المواليـة ، وعليه فإنه يتعين على كل موظف إمضاء محضر تنصيبه في الوقت المحدد لذلك .
إجباريـة الإلتحـاق بالمنصـب المحصل عليـه :
يلزم كل موظف بالإلتحـاق بالمنصب الذي حصل عليه في إطار الحركة ، وفي حالة إخلاله بهذا الإلتزام تطبق عليه إجراءات إهمـال المنصب ، ولا يسمح له بالتراجع عن هذا التعيين إلا في حالة بقاء المنصب السابق شاغرا ، ففي هذه الحالـة يثبت عليه ويلزم بالبقاء فيـه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ، ولذلك يطلب من كل مشارك التأكد مسبقا من وضعية المنصب المطلوب من حيث ملاءمته لرغبتـه وتوفره على السكن إن كان يرغب في ذلك . يلزم كل موظف تم نقله في إطـار الحركـة تسليم وثيقـة من مدير التربية أومدير المؤسسة بالولاية الأصلية تثبت أنه أخلى السكن الوظيفي لفائدة زميله ، وأمضى معه محضر إستلام المهام ، وأنـه غير مطالب بالتزام آخر. في حالة إخلال الموظف بهذه الشروط فإنه يتعين على مديرالتربية أو مديرالمؤسسة بالولاية المستقبلة عدم تنصيبه. يجب أن تؤشـر شهادة توقيف الراتب من قبل مدير المؤسسة إذا تعلق الأمر بنقل المقتصد ، أو أي موظف آخـر ، وتؤشـر من قبل مدير التربية إذا تعلق الأمر بنقل مدير المؤسسة .
التصــريح بالرغبـــة
الإســم واللقـب : ..................................................
الرتبـة :............................................
المـادة :.................................
مكان العمل : .......................................البلدية : .....................................الدائـرة :.......................................
الولايـة : .....................................إلى السيـد مدير التربيـة
يشرفني أن أصرح عن رغبتي في :
- المشاركة في حركة التنقل للموظفين للسنة الدراسية : . . 200 / . . 200
- طلب العودة إلى العمل بعـد الإحالة علـى الإستيداع
وأخبـركم أننـي :
- مرسم ومعين بصفة نهائية بالمنصب الحالي وأتوفرعلى شرط الأقدمية المطلوبة في المنصب.
- مرسم ومعيـن بصفـة مؤقتـة على المنصب الحالي .
- منتدب، محال على الإستيداع، الوضع تحت التصرف، في عطلة طويلة الأمد،وراغب في الحصول على منصب للسنة الدراسية: . 200 / . 200شوهـد يوم : ............................................
إمضاء المعني ( ة ) مدير المؤسسـة
-منقول-
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
مقياس خاص بحركة التنقل السنوية للموظفين العاملين بقطاع التربية..
عبر الرابط:
وهذا الموضوع منقول للأخ سعيد من منتدى الإينباف قصد الإفادة والتوضيح:
01- المنشور المتعلق بالحركة التنقلية للموظفين:
أخي محمد العيد : إن المنشور الإطار رقم 96/05 المؤرخ في 29/12/1996 المتعلق بالحركة التنقلية للموظفين المستمد من القانو 90/49 الملغى أظهر نقائص مضرة بمصلحة موظفي القطاع ذوي الخبرة المهمنية مما يستلزم إعادة النظر في المنشور وتدارك الخلل الكامن فيه لضمان السير العادي للمؤسسسات التربوية ، وتحسين مستوى التأطير واستقراره ، ولا يتأتى ذلك إلا بحركة نقلية عادلة تراعى فيها الخبرة المهنية كمعيار أساسي .
وإليكم سلم التنقيط المعتمد:
• شهادة التبريز أو الماجستير 03 نقاط
• شهادة الدراسات المتخصصة 02 نقطتان
• شهادة الليسانس أو مهندس 08 نقاط
• شهادة الدراسات العليا جزئية ¼ نقطة عن كل سداسي ، الحد الأقصى 02 نقطتان .
• شهادة تقني سامي أو ما يعادلها 06 نقاط
• شهادة مستشار التوجيه المدرسي والمهني 06 نقاط
• البكالوريا 04 نقاط
• التخرج من معهد تكوين 02 نقطتان
• الأقدمية في الرتبة الحالية 01 نقطة عن كل سنة عمل .
• الأقدمية في الرتب الأخرة ¼ نقطة عن كل سنة عمل .
• علاوة المكوث في المنصب 01 نقطة عن كل سنة عمل .
• النقطة الإدارية + نقطة بطاقة التقييم x 3 تقيسم 2 .
• نقطة الاستحقاق .
• متزوج بدون أولاد 01 نقطة .
• متزوج بالأولاد 02 نقطتان.
• ملق أو أرمب بالألولاد 02 نقطتان.
• ذوو الحقوق 05 نقاط
• وسام الاستحقاق 03 نقاط
• جائزة أحسن بحث تربوي 05 نقاط .
• النتائج المدرسية بالنسبة لهيآت التطير( مديرون ، نظار ، مقتصدون ، مستشارو التربية ، مستشارو التوجيه المدرسي ، مساعدو التربية ..) إذ النسبة المتحصل عليها في النجاح هي النقطة التقييمية ، مثلا مؤسسة نسبة النجاح بها 99 % يستفيد المعني من 99 نقطة كاملة .
• العقوبات خصم 02 نقطتان من المجموع .
وهذه بعض النقاط التي نراها سلبية في المنشور:
- التعيين الأول للفائزين في المسابقات يعينون بصفة مؤقتة في المنصب لمدة 03 سنوات كاملة ، مما جعل ذوي الحظوة منهم يستفيدون بتعيينات بمقر الولايات والدوائر الكبيرة ويحرم ذوي الخبرة من دخول المدن .
2- غلق كل المناصب في الحركة المقبلة لكل الموظفين الذين لهم من الخبرة أكثر من 10 سنوات عمل دون تمكنهم من التقرب لمقر إقامتهم .
3- كل منصب يشغر من جراء التقاعد أو طلبات الاستيداع إلا وعينت فيها الإدارة الموظفين الجدد لمدة 03 سنوات كاملة .
4- القضاء النهائي على كل المناصب ، وبالتالي إجراء حركة شكلية كل سنة .
5- بالنسبة لهيآت التأطير ( مديرون ، نظار ، مقتصدون ، مستشارو التربية ، مستشارو التوجيه المدرسي ، المساعدون التربويون ..) ولأول مرة في تاريخ الحركة التنقلية يتم إدراج النتائج المدرسية في سلم التنقيط بل واعتبارها النقطة الفاصلة والأساسية في العملية ، إذ تحتسب النسبة المتحصل عليها في النجاح هي النقطة التقييمية ، مثلا مؤسسة نسبة النجاح بها 99 % يستفيد المعني من 99 نقطة كاملة فمهما كانت المعايير المتبقية : من شهادات ، وأقدمية عامة ، وزواج ، ومكوث بالمنصب ... لاتؤثر في النتيجة في شيء.
ونرى في هذا المعيارإجحافا كبيرا في حق الطاقم الإداري للأسبات التالية : -
- ربط مصير تنقل موظف إداري بنتائج موظف تربوي وهما المعلم والأستاذ لأن المنطق يُحمّل المعلم والأستاذ النتائج المدرسية أكثر من المدير ، أما المقتصد ومستشار التوجيه المدرسي المفروض فلايقحمان في العملية أصلا .
- هل يعقل أن يحاسب الموظف على النتائج المدرسية مرتين ، مرة في عقد النجاعة ، ومرة أخرى في الحركة التنقلية ؟
- انعدام الموضوعية في تقييم الموظف لأن المؤسسات التربوية تُقيّم بنفس التقييم رغم التباين الواضح والفروق الكبيرة بينها : فهناك مؤسسات في مناطق نائية وبها اكتظاظ كبير ، وعدد أفواج الامتحانات الرسمية كثيرة، وطاقمها التربوي كله من المستخلفين الجدد ، وتفتقر لأدنى الوسائل ،
في حين نجد مؤسسات طاقمها التربوي خريج معاهد مختصة مرسمين لهم خبرة كافية ، عدد تلامذة القسم مريح ، الأفواج التربوية قليلة ، في منطقة حضرية تتوفر فيها كل الوسائل والظروف .
ونتيجة لما سبق
فإن الحركة التنقلية أصبحت شكلية ،والحصول على منصب في المنطقة المطلوبة أمرا مستحيلا ، ومحكوم على الموظف صاحب الخبرة استمرار معاناته ، والعمل بعيدا عن أبنائه ومقرإقامته مما يؤ ثر سلبا على المردود البيداغوجي والتربوي .
* ونرى أنه من الضروري إلزامية تعين الجدد في المناطق الريفية أو النصف حضرية تعيينات مؤقتة لمدة 03 سنوات ضمانا لتمدرس التلاميذ بهذه المناطق واستقرار الطاقم الإداري والتربوي بها .
وإعادة النظر في هذا المنشور واستبداله بمنشور يضمن العدل وتكافؤ الفرص بين موظفي القطاع ليعيد الأمل في نفوس اليائسين من الحصول على منصب مرغوب فيه كما كان عليه الحال في المنشور القديم .
=========
>>>> الرد الثاني :
بارك الله فيك .فعلا موضوع مهم جدا نرجو تثبيته من الادارة.
لدي سؤال لو سمحت. اخبروني انه من يصرح برغبته في الحركة ثم يتضح
بعد ذلك عدم وجود منصب يلائمه فلا يشارك فانه قد ينقل تلقائيا فيما بعد ...هل هذا صحيح وبوركتم
=========
>>>> الرد الثالث :
أختي الفاضلة..
الجواب ورد أعلاه :
" أما الموظفون الملزمون بالمشاركة في الحركة الذين لم تلب رغباتهم وفقدوا مناصبهم ، فيتم إستدعاؤهم وتعرض عليهم حسب ترتيبهم في جدول الحركة المناصب التي تبقى شاغرة بعد الحركة ، ويعينون بصفة دائمة على المناصب التي يختارونها ، وفي حالة عدم إختيارهم لأي منصب يعينون بصفة مؤقتة ويلزمون بالمشاركة في الحركة الموالية"
وبالتالي إذا لم تلب رغبتك في الحركة..ولم يتحصل على منصبك الأصلي غيرك في إطار مشاركته في الحركة هو كذلك..تبقين في منصبك..
وإذا فقدت منصبك..تعرض عليك قائمة المناصب الشاغرة للإختيار حسب الترتيب والمنصب الذي تختارينه تعينين فيه بصفة دائمة..وإذا لم تقومي باختيار أي منصب ..تقوم مصلحة الموظفين بتعيينك مؤقتا في إحدى المناصب الشاغرة..ويبقى لك الحق في المشاركة في الحركة الموالية..
وشكرا..
=========
>>>> الرد الرابع :
مما يثير التساؤل أن المادة 22 من قانون 2008 ورد فيها مايلي:
المادّة : 22 يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص أول مرة لمدة ثلاث (3) سنوات دراسية ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترة بالشاركة في الحركة السنوية
حسب ما فهمته من هذه المادة أن الأساتذة الذين اجتازوا المسابقات ونجحوا ثم عينوا في مناصب استراتيجية لأول مرة هم ملزمون بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ التعيين بالمشاركة في الحركة بمعنى أنه لا يحق لهم ابقاء هذه المناصب خارج الحركة بعد مرور هذه المدة ولكن في ولاية غليزان يحدث خرق واضح لهذه المادة فهؤلاء الأساتذة الجدد الذين عينوا في مناصب هامة يشغلون هاته المناصب ولم تظهر مناصبهم في الحركة التنقلية بمعنى مصلحة الموظفين لا تخرج هذه المناصب للحركة متعمدة وذلك لأسباب المحاباة او الرشوة او أسباب مادية اخرى
فكيف يتم اتخاذ إجراءات قانونية وفعالة ضد ما تقوم به هذه المصلحة من خرق واضح لهذه المادة مما تسبب ضرارا للأساتذة ذوي الالأقدمية وخاصة اولئك العملين في المناطق النائية ؟
=========
>>>> الرد الخامس :
=========