عنوان الموضوع : نشاطات إدارية ، غير قانونية، يجب تركها , للادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

إن مهام مفتش التعليم الابتدائي حسب القانون هي :

1ـ السهر على حسن سير المؤسسات التعليمية من خلال المراقبة و الإشراف و توجيه بطاقات زيارة إلى مديرية التربية للتدخل .
2 ـ تطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيا الإعلام طبقا للنصوص التي تحكم المنظومة التربوية.
3 ـ تكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها في المجال التربوي.
4 ـ المشاركة في أعمال البحث في مجال الاختصاص .
5 ـ القيام بمهام التحقيق داخل المقاطعة المسندة بتكليف من الجهة الوصية .

و أما الممارسات غير القانونية و التي يجب تركها فهي:
1 ـ إدارة التفتيشية و تسييرها و ما يترتب عن ذلك ك : .
اـ استلام البريد و لو من طرف الكاتب من مؤسسات أو إدارات عمومية كالمديرية أوالمؤسسات التعليمية أو أية جهة أخرى ، وتسجيله ثم توزيعه .
بـ إصدار وثائقإدارية كشهادة العمل أو أية وثيقة أخرى تتطلب من موقعها و من المؤسسة التي يسيرهاالصفة الإدارية .
ج ـ المسؤولية عن الممتلكات العمومية المتواجدة في التفتيشية .
د ـ استقبالالأشخاص في المكتب لأنه ليس قانوني


2 ـ إدارة المقاطعة أي المسؤولية عن تسيير المدارس الابتدائية .
اـ التوقيع على حوصلة إحصائية مهما كانت الجهة التي طلبتها
ب ـ استدعاء أو مراسلة الموظفين ولو لنشاط تربوي .
ج ـ تسيير الموظفين في المقاطعةو مسك ملفاتهم الإدارية و المالية.
د ـ التدخل في صلاحيات مدير المدرسة الابتدائية


3 ـ تمثيل مديرية التربية .
4 ـ متابعة المشاريع .
5 ـ العضوية في بعض مجالس التسيير و الإدارة.
6 ـ التدخل في تسيير المطاعم المدرسية .
7 ـ التدخل في المدارس الخاصة .
8 ـ متابعة العمال من خارج قطاع التربية الوطنية الممارسين في المدارس الابتدائية.
9 ـ التحقيق خارجالمقاطعة أو في قضايا إدارية .

و أنصح هنا باعتبار المكتب جناح من المدرسةموضوع تحت تصرف المفتش للتوثيق للنشاطات التربوية فقط .
ربما هذا قليل من كثيرأدعوا زملائي لإثرائه ، و أعتقد أن الأمر واضح و هو أن نقتصر فقط على زيارةالمعلمين في المواد التي من اختصاصنا و تلقينا تكوينا أوليا في مناهجها أماالاختصاصات الأخرى فنتركها لأصحابها ، و كذلك تقتصر على تنسيق أعمال المعلمين و لانقول تكوينهم ، لأن من يمارس وظيفة التعليم هو مصنف أحسن منا أي ليعلم تلاميذالثالثة تانوي ، فهل نستطيع نحن في هذا الصنف أي 13 أن نكون أساتذة حائزين علىالأقل على شهادة اليسانس .


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بعض المفتشين هم الذين يعشقون النشاطات الادارية ويفضلونها على النشاطات التربوية فهم يعتقدون انهم اذا انتزعت منهم الادارة انتزعت منهم هيبتهم

=========


>>>> الرد الثاني :

المفتشون يموتون على الادارة لانها هي التي ترضي رغباتهم السلطوية الا من رحم ربي

=========


>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al itihad
بعض المفتشين هم الذين يعشقون النشاطات الادارية ويفضلونها على النشاطات التربوية فهم يعتقدون انهم اذا انتزعت منهم الادارة انتزعت منهم هيبتهم

صدقت والله اخي مع احترامي للاخ قندوسي

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قندوسي لخضر
إن مهام مفتش التعليم الابتدائي حسب القانون هي :

1ـ السهر على حسن سير المؤسسات التعليمية من خلال المراقبة و الإشراف و توجيه بطاقات زيارة إلى مديرية التربية للتدخل .
2 ـ تطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيا الإعلام طبقا للنصوص التي تحكم المنظومة التربوية.

3 ـ تكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها في المجال التربوي.
4 ـ المشاركة في أعمال البحث في مجال الاختصاص .
5 ـ القيام بمهام التحقيق داخل المقاطعة المسندة بتكليف من الجهة الوصية .

و أما الممارسات غير القانونية و التي يجب تركها فهي:
1 ـ إدارة التفتيشية و تسييرها و ما يترتب عن ذلك ك : .
اـ استلام البريد و لو من طرف الكاتب من مؤسسات أو إدارات عمومية كالمديرية أوالمؤسسات التعليمية أو أية جهة أخرى ، وتسجيله ثم توزيعه .
بـ إصدار وثائقإدارية كشهادة العمل أو أية وثيقة أخرى تتطلب من موقعها و من المؤسسة التي يسيرهاالصفة الإدارية .
ج ـ المسؤولية عن الممتلكات العمومية المتواجدة في التفتيشية .
د ـ استقبالالأشخاص في المكتب لأنه ليس قانوني


2 ـ إدارة المقاطعة أي المسؤولية عن تسيير المدارس الابتدائية .
اـ التوقيع على حوصلة إحصائية مهما كانت الجهة التي طلبتها
ب ـ استدعاء أو مراسلة الموظفين ولو لنشاط تربوي .
ج ـ تسيير الموظفين في المقاطعةو مسك ملفاتهم الإدارية و المالية.
د ـ التدخل في صلاحيات مدير المدرسة الابتدائية


3 ـ تمثيل مديرية التربية .
4 ـ متابعة المشاريع .
5 ـ العضوية في بعض مجالس التسيير و الإدارة.
6 ـ التدخل في تسيير المطاعم المدرسية .
7 ـ التدخل في المدارس الخاصة .
8 ـ متابعة العمال من خارج قطاع التربية الوطنية الممارسين في المدارس الابتدائية.
9 ـ التحقيق خارجالمقاطعة أو في قضايا إدارية .

و أنصح هنا باعتبار المكتب جناح من المدرسةموضوع تحت تصرف المفتش للتوثيق للنشاطات التربوية فقط .
ربما هذا قليل من كثيرأدعوا زملائي لإثرائه ، و أعتقد أن الأمر واضح و هو أن نقتصر فقط على زيارةالمعلمين في المواد التي من اختصاصنا و تلقينا تكوينا أوليا في مناهجها أماالاختصاصات الأخرى فنتركها لأصحابها ، و كذلك تقتصر على تنسيق أعمال المعلمين و لانقول تكوينهم ، لأن من يمارس وظيفة التعليم هو مصنف أحسن منا أي ليعلم تلاميذالثالثة تانوي ، فهل نستطيع نحن في هذا الصنف أي 13 أن نكون أساتذة حائزين علىالأقل على شهادة اليسانس .

أولا لدي تساؤل أخي : هل أنت مفتش ؟؟
اقتصر ذكرك على مهام المفتش بما ورد في القانون الأساسي 08/315 من تحديد للمهام
و أهملت أن لهذا القانون الأساسي مجموعة من النصوص التنظيمية التي تنظم و تضبطه و وفقها يتم شرحه و التفصيل فيه
فناقضت نفسك حين حصرت مهمامه التربوية فقط و ذكرت بعض المهام التي هو غير مسؤول عنها رغم أنها تدخل في صميم مهامه التربوية
أخي المطعم المدرسي دور تربوي لا أظن أنك تجهله و لذلك فهو يدخل في صميم مهامك
المشاركة في مجلس التسيير هو من مهامك وفق المنشور الوزاري رقم 195/133 المؤرخ في 24 ماي 2009 المتعلق بالمطعم المدرسي و الذي يذكر أعضاء مجلس التسيير و الذين أنت واحد منهم.
أما مراقبة المؤسسات التعليمية و الاشراف على موظفيها حتى و إن كانوا من خارج قطاع التعليم فهو من مهامك لأن مراقبة المؤسسة التعليمية مسند إليك وفق القانون 08/315
و لا أظن المراقبة هنا مقتصر على المعلم فقط
أما فيما يخص تمثيل مديرية التربية فأنت موظف لدى الدولة الجزائرية و تمثل الهيئة الوصية على مستواك و تخضع للأمرية 06/03 المتضمنة القانون الأساسي للوظيفة العمومية و أنصحك بقراءة المادة 47 منه التي تقول أنه لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب مسؤولية مرؤوسيك
و هو ما معناه أن مسؤولية المدير المباشرة عن بعض المهام الموجودة ضمن صلاحياته لا يعفي سيادتك من المسؤولية يا أخي
و أني لأستغرب حين أجدك تقول أن استدعاء الموظفين لنشاط تربوي ليس من مهامك فمن يستدعيهم يا ترى أثناء العمليات التكوينية؟؟؟ و إن أجبتني و قلت المدير فالمدير يعتمد في مراسلاته على مرجعيات فماهي مرجعياته إن هو راسل هؤلاء ؟؟
و بالنسبة للمسؤولية على الممتلكات فالأمر الرئاسي 06/03 واضح في مادته الخمسين حين ييقول
يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الادارة في اطار ممارسة مهمامه إلا اذا كنت ترى أن المسؤولية هاهنا لا تعني المحافظة
و إن كنت مفتشا أخي فإني أنصحك بقراءة النصوص القانونية جيدا قبل الولوج إلى المواضيع القانونية لأنك ممثل الوزارة على نستوى مقاطعتك و من العيب أن يجهل ممثل الوزارة أبسط مهامه
و أرجو أن لا تعتبر ردي إنتقاصا بل هو تنوير فقط

=========


>>>> الرد الخامس :

لمفتشون يموتون على الادارة لانها هي التي ترضي رغباتهم السلطوية

=========


لمفتشون يموتون على الادارة لانها هي التي ترضي رغباتهم السلطوية


أولا لدي تساؤل أخي : هل أنت مفتش ؟؟
اقتصر ذكرك على مهام المفتش بما ورد في القانون الأساسي 08/315 من تحديد للمهام
و أهملت أن لهذا القانون الأساسي مجموعة من النصوص التنظيمية التي تنظم و تضبطه و وفقها يتم شرحه و التفصيل فيه
فناقضت نفسك حين حصرت مهمامه التربوية فقط و ذكرت بعض المهام التي هو غير مسؤول عنها رغم أنها تدخل في صميم مهامه التربوية
أخي المطعم المدرسي دور تربوي لا أظن أنك تجهله و لذلك فهو يدخل في صميم مهامك
المشاركة في مجلس التسيير هو من مهامك وفق المنشور الوزاري رقم 195/133 المؤرخ في 24 ماي 2009 المتعلق بالمطعم المدرسي و الذي يذكر أعضاء مجلس التسيير و الذين أنت واحد منهم.
أما مراقبة المؤسسات التعليمية و الاشراف على موظفيها حتى و إن كانوا من خارج قطاع التعليم فهو من مهامك لأن مراقبة المؤسسة التعليمية مسند إليك وفق القانون 08/315
و لا أظن المراقبة هنا مقتصر على المعلم فقط
أما فيما يخص تمثيل مديرية التربية فأنت موظف لدى الدولة الجزائرية و تمثل الهيئة الوصية على مستواك و تخضع للأمرية 06/03 المتضمنة القانون الأساسي للوظيفة العمومية و أنصحك بقراءة المادة 47 منه التي تقول أنه لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب مسؤولية مرؤوسيك
و هو ما معناه أن مسؤولية المدير المباشرة عن بعض المهام الموجودة ضمن صلاحياته لا يعفي سيادتك من المسؤولية يا أخي
و أني لأستغرب حين أجدك تقول أن استدعاء الموظفين لنشاط تربوي ليس من مهامك فمن يستدعيهم يا ترى أثناء العمليات التكوينية؟؟؟ و إن أجبتني و قلت المدير فالمدير يعتمد في مراسلاته على مرجعيات فماهي مرجعياته إن هو راسل هؤلاء ؟؟
و بالنسبة للمسؤولية على الممتلكات فالأمر الرئاسي 06/03 واضح في مادته الخمسين حين ييقول
يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الادارة في اطار ممارسة مهمامه إلا اذا كنت ترى أن المسؤولية هاهنا لا تعني المحافظة
و إن كنت مفتشا أخي فإني أنصحك بقراءة النصوص القانونية جيدا قبل الولوج إلى المواضيع القانونية لأنك ممثل الوزارة على نستوى مقاطعتك و من العيب أن يجهل ممثل الوزارة أبسط مهامه
و أرجو أن لا تعتبر ردي إنتقاصا بل هو تنوير فقط


أنا لست مفتشا ولكن من باب الفضول لجأت الى النصوص التي تفضلت بها فوجدت تناقضا كبيرا عسى أن تقتنع به

1 - المهام الذكورة في القانون 315/08 الخاصة بمفتش التعليم الابتدائي هي نفسها خاصة بمفتش التعليم المتوسط
2 - سمو القوانين فأيهما أسمى المنشورالتنظيمي أم القانون ولايجوز للمنشور أن يتعدى حدود التفسير ( تفسير غموض ) فمثلا
أذا حدد القانون مهام موظف ما فلا يجوز لأي كان أن يضيف للموظف مهام أخرى غير منصوص عليها في القانون وعلى سبيل المثال ماهو جار في التعليم بالنسبة لاساتذة التعليم المتوسط والثانوي في الساعات الاضافية
فلم يحرم مفتش التعليم الابتدائي من تعويض للعمال الادارية التي يقوم بها وهي ليست من صلاحياته
وهل تعلم يا أخي العزيز أن الخاتم الذي يستعمله عير قانوني
وهل تعلم يا أخي أن المقر الذي يعمل فيه غير قانوني لأنه لا يحوز على قرار الإنشاء
وهناك أمور كثيرة ذكرها الأخ قندوسي وهو محق فيها
الابتدائي محقور ..............................وهذا وين فاقوا................والله بخلف على رئيس المتخدمين في الوزارة لي فطنهم يوم الاحتجاج

أنا لست مفتشا ولكن من باب الفضول لجأت الى النصوص التي تفضلت بها فوجدت تناقضا كبيرا عسى أن تقتنع به

1 - المهام الذكورة في القانون 315/08 الخاصة بمفتش التعليم الابتدائي هي نفسها خاصة بمفتش التعليم المتوسط
2 - سمو القوانين فأيهما أسمى المنشورالتنظيمي أم القانون ولايجوز للمنشور أن يتعدى حدود التفسير ( تفسير غموض ) فمثلا
أذا حدد القانون مهام موظف ما فلا يجوز لأي كان أن يضيف للموظف مهام أخرى غير منصوص عليها في القانون وعلى سبيل المثال ماهو جار في التعليم بالنسبة لاساتذة التعليم المتوسط والثانوي في الساعات الاضافية
فلم يحرم مفتش التعليم الابتدائي من تعويض للعمال الادارية التي يقوم بها وهي ليست من صلاحياته
وهل تعلم يا أخي العزيز أن الخاتم الذي يستعمله عير قانوني
وهل تعلم يا أخي أن المقر الذي يعمل فيه غير قانوني لأنه لا يحوز على قرار الإنشاء
وهناك أمور كثيرة ذكرها الأخ قندوسي وهو محق فيها
الابتدائي محقور ..............................وهذا وين فاقوا................والله بخلف على رئيس المتخدمين في الوزارة لي فطنهم يوم الاحتجاج

أنا لست مفتشا ولكن من باب الفضول لجأت الى النصوص التي تفضلت بها فوجدت تناقضا كبيرا عسى أن تقتنع به

1 - المهام الذكورة في القانون 315/08 الخاصة بمفتش التعليم الابتدائي هي نفسها خاصة بمفتش التعليم المتوسط
2 - سمو القوانين فأيهما أسمى المنشورالتنظيمي أم القانون ولايجوز للمنشور أن يتعدى حدود التفسير ( تفسير غموض ) فمثلا
إذا حدد القانون مهام موظف ما فلا يجوز لأي كان أن يضيف للموظف مهام أخرى غير منصوص عليها في القانون وعلى سبيل المثال ماهو جار في التعليم بالنسبة لاساتذة التعليم المتوسط والثانوي في الساعات الاضافية
فلم يحرم مفتش التعليم الابتدائي من تعويض للأعمال الادارية التي يقوم بها وهي ليست من صلاحياته
وهل تعلم يا أخي العزيز أن الخاتم الذي يستعمله عير قانوني
وهل تعلم يا أخي أن المقر الذي يعمل فيه غير قانوني لأنه لا يحوز على قرار الإنشاء
وهناك أمور كثيرة ذكرها الأخ قندوسي وهو محق فيها
الابتدائي محقور ..............................وهذا وين فاقوا................والله بخلف على رئيس المستخدمين في الوزارة لي فطنهم يوم الاحتجاج

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قندوسي لخضر
إن مهام مفتش التعليم الابتدائي حسب القانون هي :

1ـ السهر على حسن سير المؤسسات التعليمية من خلال المراقبة و الإشراف و توجيه بطاقات زيارة إلى مديرية التربية للتدخل .
2 ـ تطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيا الإعلام طبقا للنصوص التي تحكم المنظومة التربوية.
3 ـ تكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها في المجال التربوي.
4 ـ المشاركة في أعمال البحث في مجال الاختصاص .
5 ـ القيام بمهام التحقيق داخل المقاطعة المسندة بتكليف من الجهة الوصية .

و أما الممارسات غير القانونية و التي يجب تركها فهي:
1 ـ إدارة التفتيشية و تسييرها و ما يترتب عن ذلك ك : .
اـ استلام البريد و لو من طرف الكاتب من مؤسسات أو إدارات عمومية كالمديرية أوالمؤسسات التعليمية أو أية جهة أخرى ، وتسجيله ثم توزيعه .
بـ إصدار وثائقإدارية كشهادة العمل أو أية وثيقة أخرى تتطلب من موقعها و من المؤسسة التي يسيرهاالصفة الإدارية .
ج ـ المسؤولية عن الممتلكات العمومية المتواجدة في التفتيشية .
د ـ استقبالالأشخاص في المكتب لأنه ليس قانوني


2 ـ إدارة المقاطعة أي المسؤولية عن تسيير المدارس الابتدائية .
اـ التوقيع على حوصلة إحصائية مهما كانت الجهة التي طلبتها
ب ـ استدعاء أو مراسلة الموظفين ولو لنشاط تربوي .
ج ـ تسيير الموظفين في المقاطعةو مسك ملفاتهم الإدارية و المالية.
د ـ التدخل في صلاحيات مدير المدرسة الابتدائية


3 ـ تمثيل مديرية التربية .
4 ـ متابعة المشاريع .
5 ـ العضوية في بعض مجالس التسيير و الإدارة.
6 ـ التدخل في تسيير المطاعم المدرسية .
7 ـ التدخل في المدارس الخاصة .
8 ـ متابعة العمال من خارج قطاع التربية الوطنية الممارسين في المدارس الابتدائية.
9 ـ التحقيق خارجالمقاطعة أو في قضايا إدارية .

و أنصح هنا باعتبار المكتب جناح من المدرسةموضوع تحت تصرف المفتش للتوثيق للنشاطات التربوية فقط .
ربما هذا قليل من كثيرأدعوا زملائي لإثرائه ، و أعتقد أن الأمر واضح و هو أن نقتصر فقط على زيارةالمعلمين في المواد التي من اختصاصنا و تلقينا تكوينا أوليا في مناهجها أماالاختصاصات الأخرى فنتركها لأصحابها ، و كذلك تقتصر على تنسيق أعمال المعلمين و لانقول تكوينهم ، لأن من يمارس وظيفة التعليم هو مصنف أحسن منا أي ليعلم تلاميذالثالثة تانوي ، فهل نستطيع نحن في هذا الصنف أي 13 أن نكون أساتذة حائزين علىالأقل على شهادة اليسانس .


كل أفكارك يا أخي مستوحاة من رأي السيد علي بن محمد الوزير السابق الذي كان يريد من السادة المفتشين أن يقتصر عملهم على التربويات .... ولكن البعض منهم يرى أنه لا تظهر أعمالهم إلا بمسك زمام الأمور كلها ....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mos22
أنا لست مفتشا ولكن من باب الفضول لجأت الى النصوص التي تفضلت بها فوجدت تناقضا كبيرا عسى أن تقتنع به

1 - المهام الذكورة في القانون 315/08 الخاصة بمفتش التعليم الابتدائي هي نفسها خاصة بمفتش التعليم المتوسط
و أين الخلل اذا كانت مهام المفتشين هي نفسها ؟؟ رغم أني لم أتطرق لذلك
- سمو القوانين فأيهما أسمى المنشورالتنظيمي أم القانون ولايجوز للمنشور أن يتعدى حدود التفسير ( تفسير غموض ) فمثلا
إذا حدد القانون مهام موظف ما فلا يجوز لأي كان أن يضيف للموظف مهام أخرى غير منصوص عليها في القانون وعلى سبيل المثال ماهو جار في التعليم بالنسبة لاساتذة التعليم المتوسط والثانوي في الساعات الاضافية
فلم يحرم مفتش التعليم الابتدائي من تعويض للأعمال الادارية التي يقوم بها وهي ليست من صلاحياته
بالنسبة لسمو القوانين أنا لم أنكر ذلك فأعلاها الدستور لتأتي بعده القوانين العضوية و الأمريات ثم القوانين العادية و في آخر الهرم المناشير و القرارات
و قد قلت سابقا أن المناشير تأتي لتفصل القوانين و توضحها فمن المستحيل يا أخي أن يتطرق القانون الأساسي لكل ما يهم الموظف فكان لزاما من نصوص تنظيمية تكمله دون أن تناقضه
أما بالنسبة لتناقض القوانين الجزائرية فهذا معروف عند الجميع لكن دارس القانون لا يتكلم عما هو موجود بل عما يجب أن يكون فلا مجال للمقارنة بين النصوص و الواقع

وهل تعلم يا أخي العزيز أن الخاتم الذي يستعمله عير قانوني
وهل تعلم يا أخي أن المقر الذي يعمل فيه غير قانوني لأنه لا يحوز على قرار الإنشاء
أنا لم أنكر عن الأخ قندوسي شرعية ما يطالب بها و إنما كان عليه أن يطالب بحقوقه دون أن يقول أن ما يقوم به ليس من صميم مهامه لأن مهام المفتش كبيرة و متشعبة. فكان الأولى به أن يطالب بحذف هذه الأعمال من مهام المفتش دون أن يقول أنها ليست قانونية أو أن يطالب تعويض مالي عن هذه الأعمال
وهناك أمور كثيرة ذكرها الأخ قندوسي وهو محق فيها
بالنسبة للمقر و للختم لا يمكن أن أجزم بقانونيتهما لكن منطق العقول يتطلب أن اقول أنها اشياء ضرورية بالنسبة للمفتش فهو مسؤول لابد له من ختم و مقر يؤرشف و ينظم فيه الملفات الموضوع تحت يده

الابتدائي محقور ..............................وهذا وين فاقوا................والله بخلف على رئيس المستخدمين في الوزارة لي فطنهم يوم الاحتجاج

والله أعلم و شكرا على الافادة

أتمنى من الوزارة أن لاتعيد النظر في تصنيف المفتشين و المديرين .أين كان هؤلاء لما كان المعلم والاستاذ يقود معركة الاضرابات لوحده وقتها كانوا يسارعون لإرسال قوائم المضربين ويقول الواحد منهم أنا اداري ليس لي حق الاضراب. فمتى عاد إليكم هذا الحق . أتمنى من الوزارة أن تترك اضرابهم يستمر سنة كاملة ثم ترى مدى تأثيرهم على الفعل التربوي وقتها تخيرهم الوزارة بين قبول التصنيف ومواصلة العمل أوا لرجوع للمنصب الاصلي ما دامت مهمة المفتش صعبة وتستلزم تصنيفا راقيا وقتها يظهر أصحاب المبادئ الذين يفضلون الرجوع للقسم من أصحاب الكراسي الذين يؤثرون المنصب والسلطة التسلط ولو كان بتصنيف أقل من تصنيف المعلم والاستاذ .

أخي مهمة التكوين وحدها كافية لأن نصنف في 17 ، و لكن عندما نمارس هذه المهمة حقيقة .

والله لم أر مفتشا يكون منذ سنة 2004 وخاصة الدفعات الاخيرة ( وربما تعرفها أكثر مني ) .