عنوان الموضوع : برج بوعريريج:نص التظلم الذي قدمه اساتذة التعليم الاساسي المتكونين لمدير التربية من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب
برج بوعريريج في : 12 مارس 2015
السادة : أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا
متخصصا بجامعة التكوين المتواصل
إلى السيد : مدير التربية لولاية برج بوعريريج
المرجع : المرسوم التنفيذي 12- 240 المؤرخ في 29 ماي 2016 والمعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08- 315 و المتضمن القانون الاساسي للأسلاك الخاصة بالتربية.
الغرض: تظلم و طلب تدخل عاجل لتصحيح وضعية.
سيادة مدير التربية ، يشرفنا أن نضع بين أيديكم مشكلتنا نحن أساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا جامعيا متخصصا طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي و كلنا أمل وثقة أن تجد منكم العناية و الاهتمام . سيادة المدير ، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الإدماج طبقا للمادة 60 مكرر في رتبة أستاذ مكون وأستاذ رئيسي باعتبارنا نملك المؤهل العلمي والخبرة المهنية الكافية لهذه المناصب ، تفاجأنا أن مصلحتكم قامت وبطريقة غير مسبوقة بتجريدنا من المنصب العالي منسق مادة و منسق قسم دون الاستناد الى أي دليل قانوني .
ونلفت عنايتكم الى أن المرسوم التنفيذي 12- 240 ولا سيما المادة 44 التي أبقت على هذه المناصب بنفس الشروط وبنفس الكيفيات التي تناولتها أحكام المادتين 145 و 146 من المرسوم 08- 315 والتي أوكلت هذه المهام لأساتذة التعليم الأساسي و أساتذة التعليم المتوسط ولم يطرأ عليهما أي تغيير، لذا فان حرماننا من هذه المنصب يعد ظلما و خرقا للقانون .
سيدي المحترم ، إن مصالحكم وقع لها لبس في قراءة المادة 55 من المرسوم 08- 315 والتي تنص على ان الاستاذ الرئيسي هو الذي "يكلف بالتنسيق في المادة أو القسم" ، وبالتالي يتم تجريده من المنصب العالي بقوة القانون ، إن اسقاط هذه المادة على استاذ الاساسي الذي ادمج كأستاذ متوسط فهو خطأ قانوني جسيم ليس له ما يبرره لان أساتذة الأساسي الذي تلقى تكوينا أدمج في الرتبة القاعدية والتي لا تتعارض مع المنصب العالي الموكل اليه و الذي يعد حقا مكتسبا لا يمكن المساس به.
لذا نطالب منكم التدخل العاجل لتسوية الوضعية وتطبيق أحكام المواد 55 و 145 و 146 من المرسوم 08- 315 و المادة 44 من المرسوم 12-240، و وقف عملية تجريدنا من صفة استاذ منسق مادة او قسم .
تتقبلوا منا سيادة مدير التربية فائق الشكر والتقدير.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
- يقول رئيس المصلحة ان في الوثيقة التطبيقية لا يوجد بها نص يقول بترك هذا المنصب لاستاذ الاساسي و لا يعرف ان السكوت عن الشئ دليل على عدم منعه و لو كان هناك تعارض لنص القانون صراحىة. ناسيا ان هذه الوثيقة هي مفسرة للقانون اقوى منها و هو 240-12 والذي اقر في المادة 44 منه صلاحية المادة 178 من القانون 315-08
=========
>>>> الرد الثاني :
نتمنى ان تتحرك الولايات الي حدث لها ما حدث لاساتذة البرج
=========
>>>> الرد الثالث :
بارك اله فيك في مؤسستنا لاوجود للأستاذ الرئيسي فلما ينزع منصب المنسق ماطلعونا ماخلاونا في رتبنا ماذا كان قرار المديرية ؟وهل نتخلى عن ملئ هذة الدفاتر؟
حقا انه الاجحاف
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========